رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
المحامي خالد الحرمي: قانون التنفيذ الجديد يقضي على الظواهر السلبية بالمعاملات التجارية

أكد المستشار المحامي خالد الحرمي خلال منتدى قطر لقانون الأعمال بالدوحة، أن قانون التنفيذ القضائي الجديد والذي دخل حيز التطبيق بتاريخ 19 نوفمبر سيكون له دور مهم في الحد والقضاء على الظواهر السلبية في المعاملات التجارية، وذلك من خلال تبني مفهوم موسع للسند التنفيذي بحيث يشمل الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم، وأحكام المحكمين، والسندات الرسمية الأجنبية، والأوراق الرسمية، واتفاقات ومحاضر الصلح الموثقة، والشيـكات، وعقود الإيجار المسجلة، أو الموثقة من الجهة المختصة. وقال: إن قانون التنفيذ القضائي له أهمية كبيرة في المساهمة والتخفيف على المتقاضين ومحاربة المتلاعبين والخارجين عن القانون، لاسيما في جنح الشيكات ومنازعات العقارات والتي تكتظ بها أروقة المحاكم. وقد نصت المادة 23 من القانون على أنه «يكون الشيك المؤشر عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد أو عدم كفايته أو المؤشر عليه بالوفاء الجزئي سنداً تنفيذياً، ويكون للمستفيد اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة مباشرة في مواجهة الساحب، لاستيفاء قيمة الشيك أو ما تبقى منها في حالة الوفاء الجزئي، وذلك بموجب طلب يُقدم لقاضي التنفيذ المختص». وكذلك نصت 27 المادة من ذات القانون على أنه «يُشترط لاعتبار عقد الإيجار المسجل أو الموثق سنداً تنفيذياً، توافر الشرطين التاليين: الأول: أن يكون عقد الإيجار قد تم تسجيله وفقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيـجار العقارات، أو أن يـكون موثقاً من الجهة المختصة إذا كان غير خاضع لأحكام ذلك القانون. الثاني: أن يقتصر طلب التنفيذ على إخلاء العقار بسبب انتهاء المدة المحددة لعقد الإيجار. وأضاف أن من أهم إيجابيات القانون الجديد المساهمة في تطوير إجراءات التنفيذ وتحقيق العدالة الناجزة والتي تُعتبر من أهم الأدوات القانونية الفعالة في استرداد الحقوق، وتمكين الدائن من استيفاء حقوقه المالية من المدين، وإمكانية تتبعها. حيث أعطى لقاضي التنفيذ سلطة في استخدام الرقمنة وآليات الربط الإلكتروني، وقد نصت المادة 77 «يجوز للقاضي، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلـب ذوي الشأن، أن يستعلم عن العقارات المملوكة للمُنفذ ضده أو الحائز لها أو المنتفع بها قانوناً، وأن يأمر بالحجز عليها ومنع التصرف فيها» بشأن حجز ما للمنفذ ضده لدى الغير بالتنسيق مع كافة الأطراف ذات العلاقة. ولقد فرض القانون إجراءات صارمة للحد من تهريب الأموال مع إمكانية تتبعها وفقا للشروط المحددة قانونا، حيث نصت المادة 100 على أنه “يجوز للقاضي، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، أن يستعلم عن أموال المنفذ ضده لدى الغير، وأن يأمر بالحجز عـلــى مــا يفي منها للتنفيذ، ويشمل ذلك سلطة قاضي التنفيذ في مخاطبة السلطات المختصة في تتبع أموال الشخص الطبيعي أو المعنوي المنفذ ضده». وقد تمتد تلك الإجراءات إلى مخاطبة سلطات الدول الأجنبية في ضوء اتفاقيات التعاون القضائي والأمني المطبقة.

932

| 21 نوفمبر 2024

محليات alsharq
إدانة شخصين بتحرير شيك بدون رصيد

رفض القضاء طعن شخصين أدينا بجرم تحرير شيك بدون رصيد، بحجة مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، ولكنهما لم يقدما دليلاً على صحة أقوالهما. تفيد الوقائع أنّ شخصين تقدما بطعن أمام القضاء لأنّ حكم أول درجة أدانهما بجرم إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم قابل للسحب، حيث إنّ الحكم انطوى على مخالفة للقانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وأنّ الشيك سلم للضمان وليس بغرض التداول مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وكان المقرر أن الشيك المعرّف عنه في قانون المعاملات التجارية: «هو أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلّق على شرط بوفاء مبلغ معيّن من النقود إلى المستفيد، وأنه لذلك يعتبر أداة وفاء الساحب بدين على المستفيد، غير أنه لا يكون أحياناً أداة وفاء، وإنما أداة ضمان يضمن بمقتضاه الساحب الوفاء بدين أو التزام على آخر إذا لم يوفه الأخير، وفي هذه الحالة يفقد الشيك طبيعته ويصير بمثابة كفالة تدور وجوداً وعدماً مع الدين أو الالتزام المكفول، ويخضع عندئذٍ لكافة أحكام الكفالة. والمحكمة أفصحت عن عدم اطمئنانها لما أثاره الطاعنان ولم يُقدّما دليلاً على صحته، وانتهت إلى رفض الدفاع، وكان للمحكمة ألا تُصدّق دفاعاً عارياً عن دليله؛ وما يثيره الطاعنان غير سديدٍ، والطعن ورد على غير أساسٍ ومرفوض موضوعاً.

1071

| 24 يناير 2023

اقتصاد alsharq
خبراء: قطر تشجع على التحول الرقمي في المعاملات التجارية

خلال ندوة عن بُعد عقدها مركز التحكيم بغرفة قطر.. ** ثاني بن علي: سياسات التحول الرقمي مكنتنا من التكيف مع تبعات كورونا أكد متحدثون في ندوة عن بُعد بعنوان التحول الرقمي في ظل انتشار جائحة كورونا: التحديات والحلول أن المشرع القطري قد شجع على التوسع في التحول الرقمي في المعاملات التجارية، من خلال وجود عدد من التشريعات التي تدعم التطبيقات الرقمية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في المحاكمات المدنية والتجارية، موضحين أن التحول الرقمي وأن كان ترفاً من قبل، فإن أزمة جائحة كورونا الحالية قد عززت أهمية هذا التحول، مستعرضين عدداً من التحديات التي يواجهها التحول الرقمي، وعقد الندوة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر، باستخدام تقنية الاتصال المرئي، وبحضور ومشاركة حوالي 120 متابعا، وفي كلمته في بداية الندوة قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن دولة قطر انتهجت منذ سنوات سياسة التحول الرقمي في كثير من المجالات الحيوية والقرارات الصادرة بتشكيل اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية وتنفيذ السياسات الخاصة بها، ما مكنها من التكيف مع الأزمة الحالية المتمثلة في جائحة كورونا – كوفيد 19 التي فرضت عدداً من التحديات المعيشية والتباعد الاجتماعي والعمل عن بعد. وأضاف إن مسألة التحول الرقمي أصبحت ضرورة لا غنى عنها للسنوات القادمة، إلا أنها في ذات الوقت قد تضع أمامنا بعض التحديات القانونية التي يجب التغلب عليها عن طريق حلول تشريعية مبتكرة لمسايرة الثورة التقنية في تكنولوجيا المعلومات، على سبيل المثال التعاقد الإلكتروني والمحررات الإلكترونية وطرق التوقيع على تلك المحررات وتبادلها وتوثيقها وكذلك إضفاء حجية قانونية في الإثبات لما تحتويه من معلومات، وأشار سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني إلى أن التحول الرقمي يشمل أيضاً تطبيقات في المحاكمات الجنائية ومنها الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي الذي يمثل دليل إدانة أو دليل براءة، موضحاً أن الأدلة الفنية أو العلمية المأخوذة من أجهزة الكمبيوتر هي من الأدلة الحديثة التي أفرزها التطور التقني، كذلك أهمية مناقشة التحديات المتعلقة بذلك من حيث قبولها خلال المحاكمات الجنائية وكيفية التحقق من مصداقيتها وحمايتها من العبث بها.

303

| 13 مايو 2020

اقتصاد alsharq
تسوية 4.5 مليون شيك قيمتها 345 مليار ريال وخطة لتسهيل معاملات البنوك

يدرس مصرف قطر المركزي مجموعة من الإجراءات الجديدة لتسهيل وتسريع عمليات الدفع والتسوية للمعاملات التجارية والشخصية في البنوك خلال الفترة القادمة، والتي من المتوقع خلال الربع الأول من العام القادم.وعلمت "الشرق" أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار خطة تطوير البنية التحتية للنظام المالي في قطر، والتي من المقرر أن تبدأ أول العام القادم، ضمن الخطة الإستراتيجية الثانية 2017 – 2022 لرؤية قطر 2030، وأضافت المصادر أن تحديث نظم التسوية والدفع في جميع القطاعات مع توفير عوامل السلامة والأمان يلبي متطلبات دعم الاقتصاد القطري في الفترة القادمة، خاصة مع عزم الدولة إطلاق خدمات شبكة الهاتف النقال G5 الجيل الخامس.وصرحت مصادر مصرفية مسؤولة أن هناك طفرة في وسائل الدفع الإلكترونية في قطر في الوقت الحالي، وأن الخطة الجديدة تشمل تسهيل معاملات الدفع عبر الهاتف المحمول وعمليات الاقتراض المباشر بين الأطراف المختلفة سواء الشركات أو الأفراد، إضافة إلى تنفيذ برنامج العملات الورقية.وأوضحت المصادر أن أنظمة الدفع والتسوية التي سيتم تحديثها تشمل نظام الدفع في قطر – السويفت – وشبكة مجلس التعاون الخليجي، بحيث تكون شبكة واحدة لأجهزة الصراف الآلي تربط جميع التحويلات الوطنية في دول المجلس، كما تشمل شبكات الصراف الآلي الوطنية – نابس – التي تقوم بتسوية المعاملات بين البنوك المحلية، إضافة إلى بوابة الدفع الوطنية القرية الموحدة التي تربط جميع البنوك مركزيا بالتجار والشركات.وأكدت المصادر أن التحديث سيكون على جانبين الأول سرعة إنجاز المعاملات، والثاني توفير أقصى حماية ممكنة لهذه العمليات، وذلك حتى تتواكب التطورات في الأنظمة المالية للاقتصاد الوطني.وأوضحت المصادر أن أنظمة التسوية تقوم بمعالجة حوالي ألفين معاملة يومياً بنظام السويفت والشيكات العالية القيمة حيث تم معاملة أكثر من 4.5 مليون شيك خلال العام الماضي قيمتها 345 مليار ريال من المتوقع زيادتها العام الجاري إلى حوالي 400 مليار ريال. وأشارت المصادر إلى أن ارتفاع المعاملات الإلكترونية يتطلب تطوير أنظمة الدفع والتسويات مع توقعات بتحول الشركات والأفراد إلى الاعتماد كليا على هذه الأنظمة.

396

| 11 نوفمبر 2016

محليات alsharq
إغلاق ملحمة بتهمة الغش التجاري

عاقبت محكمة الجنح تاجرين عرضا لحوماً هندية على أنها لحوم مصرية بأسعار مختلفة ، وارتكبا جريمة الغش في المعاملات التجارية ، وقضت بتغريم كل منهما مبلغ 5آلاف ريال عن التهمة المنسوبة إليهما. وقضت بمصادرة المضبوطات ، وبغلق المحل لمدة شهر ، وبنشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين محليتين على نفقة المتهمين. تفيد الواقعة أنّ النيابة العامة أحالت تاجرين إلى محكمة الجنايات بتهمة الغش التجاري . وأنهما قاما بعرض منتجات خلال المصدر المستورد منه بقصد الشروع في غش المستهلك بذاتية السلعة وطبيعتها وجنسها ونوعها. وطلبت معاقبتهما بموجب المواد 1و2و4 من قانون مكافحة الغش في المعاملات التجارية . تحكي الواقعة أنّ مأمور الضبط القضائي قرر في محضر الضبط أنّ المتهم الثاني يقوم بعرض اللحوم الهندية للمستهلكين على انها مصرية ، وعند سؤاله اعترف بأنها غلطة المسؤول ، وكان يبيع اللحوم الهندية ب43 ريالاً على أنها لحوم مصرية. وأنكر المتهم الأول ما نسب إليه ، وأنه علم من مسؤوله بوجود محل بشارع تجاري يبيع اللحوم الهندية على أنها مصرية ، ولدى وصول فريق الكشف وجد اللحوم تحمل بطاقة بيان لحوم مصرية ، وبعد الكشف عليها تبين أنها لحوم هندية . وعندما واجهه المأمور بذلك اعترف بأنه خطأ ولن يتكرر ، وقام بإبلاغ إدارة حماية المستهلك بذلك. وتنص المواد 1و2و4 من قانون مكافحة الغش على انه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين ، وبغرامة لا تقل عن 5آلاف ريال ، ولا تزيد على 15 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خدع المتعاقد معه بأيّ طريقة من الطرق . وهنا تطمئن المحكمة لثبوت التهمة في حق المتهمين ، وإدانتهما بارتكاب جريمة الغش.

1390

| 03 فبراير 2015