نشرت الجريدة الرسمية قرار سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، وزير الصحة العامة رقم (46) لسنة 2025، الذي يقضي بإلغاء القرار رقم...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
■المحامي مسفر الشهواني: ثبوت ركن الخطأ لإهمال الطبيب وإخلاله بأصول مهنته الطبية ■ حبس الطبيب سنة وتغريمه «2000» ريال وإبعاده لتقصيره في الأصول الطبية قضت محكمة الجنح تعويض مواطنة 400 ألف ريال عن إهمال طبي، نتيجة تعرضها لتشويه في الوجه من عملية جراحية فاشلة، بسبب نسيان جراح التجميل قطعة شاش صغيرة داخل الجرح، مما تسبب في تورم وصديد ونزف، إضافة إلى عدم إجراء فحوصات طبية للمريضة وفقاً للأصول المهنية الطبية المتعارف عليها عالمياً. وقضت المحكمة بحبس الطبيب مدة سنة، وبتغريمه مبلغاً قدره 2000 ريال عن التهم المسندة إليه، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وأمرت المحكمة بإيقاف عقوبتيّ الحبس والإبعاد وحدهما لمدة 3 سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم باتاً. تفيد الوقائع أنّ مواطنة تقدمت بدعواها أمام محكمة الجنح ضد طبيب، لأنه تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليها، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومراعاته للقوانين واللوائح فأحدث إصابة بالمجني عليها، وتسبب في الإضرار بها وعدم بذله العناية اللازمة. تحكي تفاصيل الواقعة أنّ المتهم كونه طبيب تجميل، أجرى جراحة شد وشفط دهون في الوجه للمجني عليها مقابل مبلغ مالي على أن يقوم بأداء دوره كطبيب، وتمّ الاتفاق على إجراء العملية الجراحية دون أن يسبقها أية فحوصات أو تحاليل مخالفاً بذلك ما هو متعارف عليه في الأصول المهنية الطبية من ضرورة إجراء الفحوصات اللازمة وفحص سيولة الدم. وكانت المجني عليها تعاني من أمراض مزمنة أخرى، وأخبرها الطبيب أنه يتطلب حضورها للمتابعة الطبية بعد 5 أيام إلا أنها حضرت بعد 3 أيام لوجود تورم شديد تحت أذنها فقام الطبيب بتشخيصها وأخبرها أنّ الأمر طبيعي ولا يستدعي الخوف وظلت تتردد عليه مرات حتى اشتد الألم وأصبح التورم كبيراً ولم يتمكن من إيجاد حل لتلك المضاعفات. ولم تقتنع المريضة بتشخيص الطبيب فقصدت جهة طبية أخرى، وأفادتها بحاجتها لإجراء عملية جراحية وعند إجراء تلك العملية تبين وجود قطعة شاش صغيرة منسية داخل جرح العملية ووضعت من قبل طبيب التجميل. وتعرضت المريضة لإهمال ناتج عن تقصير الطبيب وإخلاله بما تفرضه أصول مهنته الطبية وعدم العناية اللازمة بها مما أدى إلى تورم في أذن المريضة. وقد ارتبطت تلك الآثار والأضرار بخطأ الطبيب ارتباط السبب بالمسبب، وبعد مغادرتها للجهة الطبية قدمت شكواها للقضاء. وورد في التقرير الطبي الوارد للنيابة العامة أنّ الإجراءات الطبية والعلاجية التي أجريت للمريضة لم تكن حسب أصول المهنة الطبية المتعارف عليها في الإجراءات الجراحية. كما أنّ وجود شاشة طبية منسية داخل الجرح دليل على وصف العمل الجراحي بأنه إهمال طبي، وأنّ نسيان الشاش غير مبرر، ويعكس خللاً في الآلية المتبعة في غرف العمليات وحدوث مضاعفات مثل الالتهاب وتلف أنسجة الجلد. وقدم المحامي مسفر الشهواني الوكيل القانوني للمجني عليها مذكرة مشفوعة بالأسانيد القانونية والشواهد، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الطبيب، وإلزامه أن يؤدي لها مبلغاً قدره 5 ملايين ريال على سبيل التعويض المدني. وورد في حيثيات الحكم أنّ مسؤولية الأطباء تخضع للقاعدة العامة وأنه متى تحقق القاضي وثبت لديه الخطأ المنسوب إلى الطبيب سواء كان مهنياً أو غير مهني، وأياً كانت درجة جسامته فإنه يتعين مساءلة الطبيب عن خطئه وأنّ إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية فإن خالفها فرط في هذه الأصول وحقت عليه المسؤولية الجنائية. وتنص المادة 312 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في المساس بسلامة شخص، وكان ذلك ناشئاً عن رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح. كما تنص المادة 313 من القانون أنه تضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول مهنته أو وظيفته أو حرفته، أو إذا نشأ عن الفعل وفاة أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص أو امتنع عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك. وقد انتهت المحكمة إلى ثبوت ركن الخطأ في حق الطبيب، والذي تسبب في نسيان قطعة شاش صغيرة في مكان جرح العملية دون أن يكون ثمة مبرر لها، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وإخلاله بما تفرضه عليه اصول مهنته الطبية، وعدم بذله العناية اللازمة الذي نجم عنه ضرر جسدي ومادي. ونتج عن هذا الخطأ تشويه وجه المريضة، مما أصابها من يأس وإحباط نتيجة تلك المضاعفات واضطرارها لإجراء عملية جراحية أخرى وبقائها في المستشفى عدة أيام، مما توافر معه عناصر المسؤولية المدنية الموجبة للتعويض وقدرته المحكمة ب 400 ألف ريال.
5020
| 26 يناير 2025
مساحة إعلانية
نشرت الجريدة الرسمية قرار سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، وزير الصحة العامة رقم (46) لسنة 2025، الذي يقضي بإلغاء القرار رقم...
22824
| 11 سبتمبر 2025
صادَق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على قرار معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس...
20196
| 11 سبتمبر 2025
وزارة التجارة والصناعة تُعلن عن إغلاق شركة، لمدة أسبوع واحد، وذلك لعدم الالتزام بأحكام المادتين رقم (7) و (11) من القانون رقم (8)...
8456
| 10 سبتمبر 2025
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، مع سعادة السيد هانز ليو كاكداك وزير العمال المهاجرين في جمهورية الفلبين، واستعرضا أوجه...
7158
| 10 سبتمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
الدوحة - موقع الشرق أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار المتابعة المستمرة لمستجدات الاستهداف الإسرائيلي، وفي ضوء قيام الجهات الأمنية المختصة بعملها الميداني...
6410
| 10 سبتمبر 2025
كشفت وزارة الداخلية عن هوية أحد شهداء الاعتداء الذي استهدف يوم أمس الثلاثاء أحد المقرات السكنية التي يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب...
5932
| 10 سبتمبر 2025
أصدر سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة القرار رقم (46) لسنة 2025 بإلغاء القرار رقم (21) لسنة 2023 بتحديد...
2520
| 11 سبتمبر 2025