رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
تعديل حكم موظف شارك في جريمة بالحبس 3 سنوات

قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بحق مقيم بصفته موظفاً عمومياً اشترك مع آخرين في ارتكاب جريمة قتل شخص، والاكتفاء بحبسه 3 سنوات نافذة، بدلاً من حكم أول درجة الصادر بحقه بحبسه 10 سنوات، وتأييد حكم المتهمين الأول والثاني بالحبس المؤبد عما نسب إليهما. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الدكتور عبد الرحمن محمد شرفي، وعضوية كل من القاضي المستشار نذير أبو الفتوح، والقاضي المستشار فخر الدين حسن عز الدين، ووكيل النيابة العامة عاشور فرج. وكانت النيابة العامة قد اتهمت 3 شباب بأنهم اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب جريمة قتل، واتخذوا العدة لذلك على وجه لا يتوقع معه أن يعدلوا عما اتفقوا عليه، وشرعوا في قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على إزهاق روحه. وأعدّ المتهمان الأول والثاني العدة من أسلحة نارية وسلاح أبيض، وتوجها للمكان الذي أيقنا تواجده فيه. وبناءً على المعلومات الواردة من المتهم الثالث الذي يعمل في نفس مكان المجني عليه، قام المتهمان بالدخول لبوابة المؤسسة التي يعمل بها باستخدام سيارة تمّ إعدادها لهذا الغرض، ودخلا حتى وصلا للمجني عليه، وأطلقا أعيرة نارية في الهواء، إلا أنّ جريمتهم أوقف أثرها لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو ضبطهم والجريمة متلبساً بها. والمتهمان الأول والثاني تواجدا في مكان دون تصريح، واستعملا القوة والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم، ودخلا البوابة بسيارة وأطلقا أعيرة نارية في الهواء. كما خرّبا وأتلفا مرفقاً عمومياً، والمتهم الثالث بصفته موظفاً عمومياً أخذ لنفسه منافع مادية ومبالغ ووعداً بهدية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته إخلالاً بواجباته، وقبل لنفسه من المتهم الثاني هاتفاً جوالاً ومبلغ 3 آلاف ريال ووعد بحصوله على سيارة على سبيل الرشوة مقابل إفشاء أسرار ومعلومات عن أماكن تواجد المجني عليه. وورد في الاتهام أيضاً أنّ المتهمين حازا وأحرزا ذخائر دون ترخيص من السلطة المختصة، وسلاحاً أبيض دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وقضى حكم أول درجة بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالحبس المؤبد عما نسب إليهما، وبمعاقبة الثالث بالحبس لمدة عشر سنوات، وبتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال عن تهمة الرشوة. وحكمت المحكمة الجنائية بعزل الثالث من الوظيفة العامة، وبتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، ومصادرة الأسلحة والمضبوطات من الذخائر، وبراءة الثالث من التهمتين الأولى والثانية وهي القتل. المحامي التميمي: خلو القضية من دليل على اتفاق موكلي مع المتهمينولم ينل الحكم قبولاً من المتهمين، وطعنوا عليه أمام محكمة الاستئناف، وقدم المحامي محمد حسن التميمي الوكيل القانوني للمتهم الثالث مذكرة دفاعية بحق موكله، تتلخص في خلو الأوراق من دليل يقيني أنه اشترك مع الأول والثاني، وانتفاء الركن المادي لجريمة الرشوة في الطلب أو القبول أو الأخذ، وعدم صحة الواقعة وعدم معقوليتها للمستأنف الثالث. وطلب في ختام مذكرته ببراءة موكله من الاتهام، واحتياطياً استعمال منتهى الرأفة والرحمة، والأمر بوقف تنفيذ العقوبة بموجب المادتين 92 و79 من قانون العقوبات.

1833

| 17 يونيو 2015