رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
خلافات حول شيك تطيح بشركة تأجير سيارات

وقع طرفان عقد بيع مكتوباً لشراكة قائمة بينهما، وحصة المجني عليه 51% في شركة لتأجير السيارات، ويملكها المتهم ومقابل ذلك حرر شيكاً قدره مليون و500 ألف ريال نظير إتمام البيع، وبعدها نشب خلاف بينهما، وتوجها للقضاء. ورد في ملفات الدعوى أن الطاعن المتهم تمسك بدفاعه أن الشيك حرر لضمان تنفيذ الاتفاقية، وكان الحكم المطعون فيه قد فسر سبب تحرير الطاعن الشيك موضوع الاتهام بأنه نظير إتمام البيع، وأن المحكمة وبمطالعتها لتلك الاتفاقية يتبين للمحكمة أن عقد الاتفاق في حقيقته عقد بيع قد حرر بين المجني عليه والمتهم لبيع حصة المجني عليه البالغة 51% في شركة لتأجير السيارات للمتهم وفي مقابل ذلك حرر المتهم الشيك موضوع الدعوى بمبلغ مليون و500 ألف ريال قطري نظير إتمام ذلك البيع. وتبين تمسك الطاعن في دفاعه أن الشيك ضمان بدلالة الاتفاقية بينه وبين المجني عليه وأن المجني عليه يمتلك 51% من رأسمال شركة بينما يمتلك الطرف الثانـي نسبة 39% من رأسمال تلك الشركة، وحيث نشبت خلافات بين الشريكين وتعذر استمرار الشراكة بينهما لذا فقد التزم الطرف الثاني المتهم بموجب هذا العقد على إبرام هذا الاتفاق مع الطرف الأول بحيث يلتزم بالقيام بالتوسط لدى شخص آخر لشراء حصة الطرف الأول في الشركة وقدرها 51%. كما ورد في الاتفاقية «في حالة عدم قيام الطرف الثاني بتنفيذ التزامه فإن الطرف الأول يستحق قيمة الشيك وتظل حصته بالشركة المذكورة باسمه ليتصرف فيها كما يشاء لأي شخص»، والبين من محكمة التمييز أنّ مجموع عبارات الاتفاقية باعتبارها وحدة متصلة متماسكة وأن إرادة طرفيها قد انصرفت في وضوح وفي دلالة قاطعة إلى اعتبار الشيك محل الاتهام ضمان لقيام الطرف الثاني الطاعن بتنفيذ التزامه وهو التوسط لشخص آخر لشراء حصة الطرف الأول الشاكي. وأوضح المحامي علي الخليفي محام تمييز في توضيحه للعقد المبرم وتحرير الشيك: أنه لمحكمة الموضوع في جريمة الشيك سلطة تفسير العقد الذي بموجبه تم تسليم الشيك للمجني عليه، وهو الانحراف عن عبارة العقد الواضحة للتعرف على إرادة العاقدين، فقد قضت محكمة التمييز بأنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع بصدد البحث في تهمة الشيك المنسوبة إلى المتهم سلطة تفسير العقد الذي بموجبه تم تسليم الشيك للمجني عليه مستندة في ذلك لظروف الدعوى وملابساتها. وكانت قواعد التفسير وفق المادة (169) من القانون المدني تقضي بعدم جواز الانحراف عن عبارة العقد الواضحة للتعرف علي إرادة العاقدين إلا أن المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة وليس وضوح اللفظ، فقد تتسم كل عبارة من عبارات العقد بالوضوح في ذاتها ولكنها تتعارض فيما بينها بحيث لا يُفهم المعني المستخلص منها فلا يجوز للمحكمة وهي تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما تعنيه عبارة معينة دون غيرها بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها باعتبارها وحدة متصلة متماسكة. وعلى القاضي أن يأخذ عبارة المتعاقدين كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، وينطوي الخروج عنها على مخالفة للقانون لما فيه من تحريف لعبارة العقد الواضحة، ويخضع لرقابة محكمة التمييز، وأنه لا نزاع في أن لمحكمة التمييز سلطة قاضي الموضوع في تفسيره للعقود وفي تكييفه لها حتى إذا رأت في الحكم الصـادر منـه انحرافاً عن نصوص العقد موضوع الدعوى كان لها أن تصحح ما وقع من الخطأ. وقال: من المقرر أن الشيك في حكم المادة (357) من قانون العقوبات هو الشيك المعرف في قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2006 وتعديلاته ذلك أن المشرع في القانون عرف الشيك وبين أركانه بأنه أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود إلى المستفيد باعتباره أداة وفاء يستحق الدفع لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وهو في الأصل ينطوي على سبب إصداره وهو وفاء الساحب بدين على المستفيد غير أنه لايكون أحياناً أداة وفاء وإنما أداة ضمان يضمن بمقتضاه الساحب الوفاء بدين أو التزام على آخر إذا لم يوفه الأخير وفي هذه الحالة يفقد الشيك طبيعته ويصير بمثابة كفالة تدور وجوداً وعدماً مع الدين أو الالتزام المكفول ويخضع عندئذ لكافة أحكام الكفالة. وكانت محكمة التمييز قد عرفت أن الصك محل الاتهام صدر كأداة ضمان، ومن ثم فلا يعد شيكاً ويغدو ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه لها في التعامل وتنحسر عنها الحماية الجنائية والتي لم تتقرر إلا للورقة المتوافرة على المقومات التي وضعها القانون لاعتبارها شيكاً وتضحي الواقعة المسند إلى الطاعن ارتكابها بمنأى عن التأثيم.

2832

| 16 سبتمبر 2023

محليات alsharq
المحامي علي الخليفي لـ الشرق: تحديد أسباب الطلاق بداية الطريق لحل الخلافات الزوجية

أكد المحامي علي الخليفي ضرورة رصد التغير الاجتماعي الحادث في المجتمع، ومعالجة ازدياد حالات الطلاق والخلافات الزوجية، التي باتت تشكل ظاهرة اجتماعية مقلقة، والعمل على إعادة التماسك للأسرة القطرية، بهدف الوقوف على أسباب الخلافات الزوجية ودراسة كل حالة على حدة. وأضاف في حديث لـ الشرق: إن مكاتب تسوية المنازعات الاسرية، هي المعول في القيام بالدور الإصلاحي والتوفيقي وإنهاء هذه المنازعات صلحاً، وضرورة الاهتمام بالجوانب الاجتماعية لإعادة التماسك للأسرة. ونوه بأن نجاح العلاقة الزوجية يكمن في فهم كل من الزوج والزوجة مبدأ العشرة الطيبة، وأن تسود فيما بينهما المحبة والمودة، والحرص على التسامح وتجنب المناقشات الحادة. ظاهرة اجتماعية وأشار إلى أنّ نشرة قطر إحصاءات شهرية في عددها الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، تناولت ارتفاع حالات الزواج والطلاق في قطر خلال مايو الماضي، وأظهرت ارتفاعا في إجمالي حالات الزواج والطلاق في قطر خلال شهر مايو 2023. فقد شهد شهر مايو 2023 ارتفاعا شهريا بنسبة 41.8 %، و148.4 % في إجمالي عقود الزواج وإجمالي شهادات الطلاق على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 329 عقدا، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 159 حالة طلاق وتساءل قائلاً: السؤال الذي يطرح نفسه هل ارتفاع معدلات الطلاق ظاهرة اجتماعية أم ظاهرة قانونية.. نعتقد بأنها ظاهرة اجتماعية وليست قانونية باعتبار أن القانون وضع مجموعة من القواعد تنظم عقد الزواج والآثار المترتبة عليه. ونوه بأنّ قانون الأسرة في مادته الـ 55 يؤكد على أنّ الزواج الصحيح الذي تترتب عليه حقوق مشتركة بين الزوجين، والمادة 56 تنص على أنّ الحقوق المشتركة هي: إحسان كل منهما للآخر، وحسن المعاشرة، وتبادل الاحترام والرحمة والمودة والمحافظة على خير الأسرة، والعناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة، واحترام كل منهما للآخر. حقوق الزوجة والمادة 57 من قانون الأسرة تنص على حقوق الزوجة على زوجها وهي المهر والنفقة الشرعية والمعروف بين الطرفين وعدم الإضرار بالزوجة مادياً ومعنوياً، والمادة 58 تنص على حقوق الزوج وهي العناية به وطاعته بالمعروف، والمحافظة على الزوج، والإشراف على البيت وتنظيم شؤونه، ورعاية أولاده منها، والمادة 61 تنص على ضرورة النفقة من طعام وكسوة ومسكن وتطبيب وكل مقومات حياة الانسان، والمادة 64 تنص على تهيئة المسكن الشرعي الملائم والمناسب للزوجة، كما تستحق النفقة والعدة، والمادة 101 تنص على أنّ الفرقة تقع بين الطرفين إما طلاقاً أو فسخاً للعقد أو بوفاة أحد الطرفين، والمادة 129 تنص على أشكال التفريق والشقاق بين الزوجين وهي: التفريق للضرر، وإثبات الضرر بالبينة، أو إصلاح ذات البين، والمادة 131 تنص على أنه للإصلاح يكون على الحكمين تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين، ويقدم الحكمان إلى القاضي تقريراً عن مساعيهما متضمناً مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما للآخر مشفوعاً برأيهما. مقدار العوض وتناول القانون في مادته 135 مقدار التعويض بأنه إذا اتفق الزوجان على الفرقة بعوض واختلفا في مقدار العوض، فعلى القاضي أن يصلح بينهما، فإن عجز واستحكم الخلاف، حكم بالتفريق بينهما على عوض يقدره، والمادة 137 تنص على أنه إذا طلبت الزوجة التفريق لعدم الإنفاق، من زوجها الحاضر الذي ليس له مال ظاهر، وامتنع عن الإنفاق، ولم يدع الإعسار، وأصر على عدم الإنفاق، قضي بالتفريق بينهما في الحال، كما أولى حقوق الطفل والحضانة أولوية قصوى، ففي المادة 166 تنص على الحضانة وهي من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا ولو بغير طلاق، فالأم أولى بحضانة الصغير، ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون. ويقوم القاضي بمحاولة الصلح بين الطرفين، على ألا يتعارض هذا الصلح مع مصلحة المحضون. والحضانة حق متجدد، فإن سقطت لمانع، أو حكم باسقاطها، وزال المانع أو سبب الإسقاط، عاد حق الحضانة من جديد. والحضانة حق مشترك بين الحاضن والصغير، وحق الصغير أقوى. وتنص المادة 170 من قانون الأسرة على تقدير مصلحة المحضون، وهي الأفضلية في الشفقة على المحضون، وفي الأمانة والقدرة على تربيته، ومدى القدرة على توفير البيئة الصالحة لنشأة المحضون، وحفظه من الانحراف، والقدرة على توفير أفضل العلاج والتعليم والإعداد للمستقبل، والقدرة على إعداد المحضون بما ينفعه من أخلاق وعادات، والمميزات الأخرى التي تعود بنفع محقق للمحضون، بالإضافة إلى مواد قانونية عديدة راعت حقوق الزوجين والمحضون وبيت الزوجية بشكل كبير جداً.

1182

| 26 يوليو 2023

محليات alsharq
مؤلفات قانونية بالمعرض السنوي للجمعيات

شارك المحامي علي الخليفي في المعرض السنوي الثالث للجمعيات والمؤسسات الخاصة بمؤلفاته القانونية لتعريف المجتمع والباحثين بدور القانون في جميع المجالات التنموية، وأنه عن طريق نشر الوعي يتم ترسيخ الثقافة القانونية، وبفضل تضافر الجهود ومشاركة الحكومة للجمعيات في أداء عملها ترتقي الأعمال التي تخدم المجتمع. وقال: نظم المشرع القطري إنشاء الجمعيات وإجراءاتها ضمن المرسوم بقانون يتعلق بتنظيم الجمعيات والمؤسسات الخاصة وعرف الجمعيات بأنها جماعة تضم عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يشتركون معا في القيام بنشاط اجتماعي أو ثقافي أو علمي أو تربوي أو مهني ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي، فهي شريك اساسي في التنمية إلى جانب المؤسسات الحكومية. وأضاف قائلاً: نحن نبذل جهدا حثيثاً فيما يتعلق بتقديم المساعدات القانونية لأفراد المجتمع وكذلك الالتزام برسالة المحاماة وضوابطها الاخلاقية، والدفاع عن الوطن في القضايا الدولية، والوقوف على ما يستجد من تشريعات وتقديم الرأي القانوني بشأنها اذا ما طلب منا ذلك. واستعرض مؤلفاته وهي: كتاب الوسائل العملية لحق الدفاع، والإثبات في الجنايات، والجريمة المشهودة وجدية التحريات، إسهاماً في إثراء المكتبة القانونية.

682

| 28 يناير 2023

محليات alsharq
المحامي علي الخليفي لـ الشرق: تفعيل الرقابة على الأسواق يحد من ارتفاع أسعار السلع

طالب المحامي علي عيسى الخليفي محامٍ بالتمييز بوضع حد للارتفاع غير المنطقي لأسعار السلع والخدمات، وبإنشاء جمعية لحماية المستهلك تقوم بتقديم مقترحاتها للجهات المختصة حول تثبيت الأسعار، مؤكداً أنّ قانون حماية المستهلك ألزم مزودي الخدمات والسلع والتجار بضرورة مراعاة الحد المعقول في الأسعار. وأوضح في حديث لـ الشرق أنّ الارتفاع غير المبرر يعود لعدم وجود رقابة فعلية على الأسواق وعدم وجود معيار ثابت يلزم التجار بعدم الإضرار بمصلحة المستهلكين.. وفيما يلي التفاصيل: ـ كيف ترى ارتفاع الأسعار غير المبرر؟ * لقد شهدت الأسواق بمختلف أنواعها ارتفاعاً كبيراً وتفاوتاً في الأسعار، وهذا يتضح بين محل وآخر يبيع نفس السلعة دون وجود أيّ رقابة أو معيار ثابت يلزم التجار بذلك أو وجود مرجعية لتحديد الأسعار، فضلاً عن عدم وضع التسعيرة والإعلان عنها وغيرها من المعايير التي يجب أن يلتزم بها التجار. وهذا يثير تساؤلات كثيرة عن دور إدارة حماية المستهلك وأهميتها في ضبط الأسواق وتحديد الأسعار والتدخل لمنع حالات الغش والاحتكار في السوق لأنها ترهق المستهلك. ـ ما دور التشريعات في الحد من الارتفاع السعري ؟ * لقد تدخل المشرع بقوة في رسم السياسة التشريعية وتطبيقها بالنسبة للقوانين الاقتصادية، وتتضح أهمية التسعير الجبري لاتصاله بالحياة الاقتصادية ومساسه بالمصلحة المجتمعية ككل لتعلقه بالحياة اليومية والتعامل الدائم المطرد لأفراد المجتمع، وأن يكون متوافقاً مع أسس الحياة ومعبراً عن وجدانه، ومن المعلوم أنّ القوانين تتغير وفقاً لحاجات المجتمع لكي تصبح متوافقة مع ظروفه واحتياجاته، وفي الجانب الآخر فقد عرف الفرد حاجته للمواد التموينية وأنّ المجتمع القطري قائم على التعاون بين أفراده وكان أول تشريع قطري بشأن تحديد وتثبيت الأسعار عام 1966 وينص على عدم بيع السلع بأكثر من السعر المحدد. ـ ما هدف التشريع من تثبيت الأسعار؟ * لقد سعى المشرع من تحديد وتثبيت الأسعار إلى تحقيق التوازن والاستقرار فيما يتعلق بالمواد التموينية، لأنها تمس حياة الفرد اليومية، وعندما تدخل المشرع لتنظيم التموين والأسعار كان يهدف إلى غايات معينة وهي أن يحدد وسائل التدخل عن طريق استخدام القانون لتحقيق أهدافه وليبين لهم ما هو مباح وما مجرم وكل لك سعياً لحماية المستهلك وضمان توزيع السلع ووضع أسعار ثابتة تتناسب مع ظروف المجتمع. ـ هل حدد القانون طبيعة السلع وطريقة بيعها وعرضها ؟ * بالتأكيد، فقد حدد القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك في المادة 15 طريقة بيع السلعة وهي أن يلتزم مزود السلعة في حالة البيع بتقديم بيانات عن السلعة تشمل السعر سواء كان نقداً أو بالتقسيط والتكلفة الإجمالية للبيع والمبلغ المتعين دفعه عن شراء السلعة. وحددت المادة 13 أنه يضمن المزود مطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود بها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها كما يسأل عن عدم التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة. أما فيما يخص السعر فقد حددت المادة 10 التي عدلت في القانون رقم 14 لسنة 2011 بشأن حماية المستهلك وهي المادة 3 أنه لا يجوز للمزود إحداث أيّ زيادة في أسعار السلع والخدمات دون الالتزام بالأسس والضوابط. ـ ماذا عن الخطوات الفاعلة للحد من الارتفاع غير المبرر للأسعار؟ * لمواجهة غلاء الأسعار غير المنطقي يجب تفعيل دور الرقابة على الأسواق وعلى الضبطية القضائية، والقيام بهذا الدور لن يتم إلا بتطبيق القانون علماً أنّ الرقابة على الأسواق وتحديد أسعار السلع الاستهلاكية يعدان من الأمور الضرورية للمواطنين، ويقع على عاتق إدارة حماية المستهلك تطبيق القوانين وما من شأنه فرض رقابة صارمة على الأسواق، وأن يكون هناك عقاب رادع لكل من يرفع الأسعار دون منطق سوى الرغبة في الربح وزيادة العبء على المواطنين. وبدورنا نهيب بالمسؤولين عن حماية المستهلك والرقابة على الأسواق مراجعة الأسعار ومنع التلاعب وأن يكون الربح في حدود المعقول والمناسب. ونطالب بإيجاد جمعية لحماية المستهلك تهدف إلى توعية المستهلك وتفعيل القوانين المتعلقة بحماية الأفراد من التلاعب في الأسعار، ويتعين على وسائل الإعلام القيام بحملات إعلامية فعّالة لكي تساهم في حماية المستهلكين والمجتمع من جشع التجار.

2461

| 12 مارس 2022

محليات alsharq
المحامي علي الخليفي لـ الشرق: الشيكات بدون رصيد خطر على الاقتصاد

أكد المحامي علي عيسى الخليفي، محامٍ بالتمييز أنّ الأجهزة القضائية والقانونية والمالية تكثف جهودها من أجل الحد من ظاهرة زيادة الشيكات بدون رصيد، لأنها تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني والمجتمع والتعاملات المالية المختلفة وتهز الثقة في الاقتصاد المحلي، منوهاً أنّ القانون عمد إلى تغليظ عقوبة تحرير شيك بدون رصيد، كما فرق بين شيك الضمان وشيك الوفاء. وأوضح في حوار للشرق أنّ شيك الضمان هو شيك يحرره شخص لآخر عندما يقدم على القيام بتعاملات تجارية كضمان لاستمرار العمل، أما شيك الوفاء فهو الذي يستحق دفعه حسب تاريخ تحريره أو صرفه. ونوه أنّ المجتمع وجميع المؤسسات والجهات المختلفة يقع على عاتقها إيجاد الحلول المناسبة للحد من الظاهرة أو التقليل منها، لحماية الاقتصاد المحلي من فقد الثقة بالشيكات. فإلى الحوار: ـ ما تعريفك للشيك؟ * لقد نظر القضاء للشيك بأنه أداة وفاء وفي أحوال أخرى يكون أداة ائتمان، وهذا الاختلاف يرجع إلى الخلاف في الطبيعة القانونية للشيك فيما يتعلق بالقانونين التجاري والجنائي. وهناك حقيقة مهمة أنّ شيك الائتمان أصبح له وجود في الواقع القانوني والعملي، وعندما يتحول الصك إلى ورقة معيبة من الناحية الجنائية فإنه يفقد طبيعته التجريمية، ويكون الساحب بمنأى عن العقاب. ـ بماذا عرف القانون شيك الضمان؟ * شيك الضمان يعتمد على سبب إصدار الشيك ويكون بسبب أحد العمليات التجارية على سبيل الضمان ويرتد إلى نفي الإرادة، وهي إرادة إطلاق الشيك في التداول على أساس الركن المادي في الجريمة ويعتمد على أساس جوهري هو إرادة التخلي عن حيازة الشيك المسلّم لشخص آخر وإطلاقه في التداول. فمثلاً فقد نظر القضاء في دعوى شيك، وكان محل الاتهام مجرد شيك ضمان، وذلك عندما سلم المتهم للمستفيد الشيك كضمان لمبلغ دفعة مقدمة مسددة إليه من المستفيد بمناسبة إبرام الطرفين لعقد مقاولة. فالصك محل الاتهام صدر كأداة ضمان، ومن ثمّ فلا يعد شيكاً ويغدو ورقة لا قيمة لها وتنحسر عنها الحماية الجنائية والتي لم تتقرر إلا للورقة التي وضعها القانون لاعتبارها شيكاً وتكون هذه الواقعة غير مجرمة، وقد قضى الحكم بأنّ المتهم لم يرتكب جريمة إصدار شيك بدون رصيد، وحكمت ببراءته. كما أنّ الحكم الصادر في دعوى مدنية لا تأثير له على الدعوى الجنائية، إذ من المقرر أن محكمة الموضوع تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة للمتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أنّ ذلك غير مشروط بأن تلتزم بالحقائق الثابتة بالأوراق وأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وأدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في عناصر الإثبات. دعاوى الشيكات بدون رصيد كثيرة ـ هل من وقائع منظورة عن شيك الضمان؟ * تنظر المحاكم يومياً في عدد من دعاوى الشيكات بدون رصيد وهي تتنوع بين الضمان والوفاء كما ذكرت سابقاً، ومنها دعوى شخص توسط لشخص آخر لشراء حصة الطرف الأول وهو الشاكي في شركة سيارات وقدرها 51% من رأسمال الشركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات مقابل مبلغ مالي قدره مليون ريال و500 ألف ريال ليحل المشتري الجديد محل الطرف الأول بالشركة خلال شهر من توقيع الاتفاقية. وكان المقرر أنّ الشيك وفق المادة 357 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف بقانون التجارة، ومن أركانه أنه أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود إلى المستفيد باعتباره أداة وفاء يستحق الدفع لدى الاطلاع عليه، ويُغْني عن استعمال النقود في المعاملات وهو في الأصل ينطوي على سبب إصداره وهو وفاء الساحب بدين على المستفيد، غير أنه لا يكون أحياناً أداة وفاء وإنما أداة ضمان يضمن بمقتضاه الساحب الوفاء بدين أو التزام على آخر إذا لم يوفه الأخير وفي هذه الحالة يفقد الشيك طبيعته ويصير بمثابة كفالة وتخضع عندها لأحكام الكفالة. وكانت محكمة التمييز انتهت إلى أنّ الصك الخالي من عبارة (المعلق على شرط وفاء مبلغ من النقود) لا يعتبر شيكاً، ويكون الصك الصادر محل الاتهام أداة ضمان، ومن ثمّ لا يعد شيكاً ويغدو ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه لها في التعامل وتنحسر عنها الحماية الجنائية، وتضحى الواقعة بمنأى عن التأثيم ومن ثمّ يكون الحكم المطعون قضى بإدانة الطاعن ويكون قد أخطأ في تطبيق القانون. هكذا تتم مكافحة الظاهرة ـ في رأيكم، ما هي طرق مكافحة ظاهرة تزايد الشيكات بدون رصيد؟ * لقد عكف المجلس الأعلى للقضاء على دراسة هذه الظاهرة، وفي إطار مكافحته لهذه الظاهرة بدأت المحاكم الجنائية بالمجلس الأعلى للقضاء بتطبيق إجراءات رادعة من شأنها ردع المخالفين في سداد الشيكات المستحقة بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي، وتفعيل العقوبة التكميلية في المادة 604 من قانون التجارة التي تنص أنه يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات أن تأمر بسحب دفتر شيكات المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة لا تزيد على سنة واحدة. وبموجب الأحكام الصادرة ستقوم المحاكم ومصرف قطر المركزي بتعميم الأحكام على البنوك التي يتوجب عليها سحب دفاتر الشيكات التي سبق أن أصدرتها للمحكوم عليه والامتناع من صرف أي دفاتر شيكات جديدة لمدة عام واحد أو أعوام متعددة بحسب عدد الأحكام المحكوم بها. وسيتم تطبيق العقوبة على الأفراد وكذلك على الشركات حيث سيتم حظر إصدار شيكات للشركات التي قام المفوض فيها بإصدار شيكات بدون رصيد. وتأتي هذه الاجراءات في إطار التنسيق بين المجلس والمصرف والجهات المعنية بالدولة للحد من ظاهرة الشيكات بدون رصيد التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وتضر بالتعاملات التجارية وتمثل خطورة على المجتمع اقتصاديا. ومن جانب آخر تقوم المحاكم الجنائية بتفعيل إجراء رد مبالغ الشيكات، وذلك تطبيقا لحكم المادة 357 من قانون العقوبات والتي بموجبها تقوم المحاكم الجنائية عند الحكم بالعقوبة بإلزام المحكوم بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد دون حاجة لرفع دعوى مدنية مستقلة. وفي هذا الصدد بدأت المحاكم بالتنسيق مع الجهات المعنية بوضع ضوابط لقائمة سوداء لمعتادي إصدار الشيكات بدون رصيد الذين صدر بحقهم أحكام متعددة بالإدانة ولم يقوموا بسداد قيمة الشيكات، وذلك بهدف توعية المتعاملين معهم وحمايتهم من الوقوع ضحية لإجرامهم. كما أنّ قانون العقوبات قانون رقم (11) لسنة 2004 أشار الى ان جريمة شيك بدون رصيد معاقب عليها بموجب المادة رقم ال مادة357 حيث تقول المادة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب بسوء نية أحد الأفعال التالية: أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك، وسحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته، وأمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه، وتعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، وظهّر لغيره أو سلمَّه شيكاً مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف. وفي جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضي، بناءً على طلب ذوي الشأن، بإلزام المحكوم عليه في الجريمة، بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد. لابد من قاعدة بيانات ائتمانية ـ كيف يتم تبادل معلومات الشيكات مع الجهات المختصة؟ * إن المحاكم ومن خلال التنسيق مع مصرف قطر المركزي تتبادل المعلومات مع مركز قطر للمعلومات الائتمانية، حيث يعمل المركز على إنشاء قاعدة بيانات ائتمانية مركزية، لتوفير المعلومات الائتمانية الضرورية والتي تساعد على اتخاذ القرارات الائتمانية السليمة، ووضع السياسات الاقتصادية والمالية الصحيحة وتجميع وتحليل المعلومات الائتمانية من مصادرها المختلفة، بالإضافة الى تبادل البيانات الائتمانية مع مانحي الائتمان لمساعدتهم في اتخاذ القرارات الائتمانية السليمة؛ أضف إلى ذلك أنّ القضاء زاد عدد دوائر الشيكات التي تنظر يومياً في العديد منها أمام المحاكم. مقترحات تجاه الظاهرة ـ هل هناك مقترحات في رأيك؟ * لقد بذلت الأجهزة المعنية جلّ اهتمامها بظاهرة زيادة الشيكات بدون رصيد، وتعكف على دراسة آليات للحد من هذه الظاهرة التي تؤثر سلباً على الاقتصاد والتعاملات المالية والمجتمع. ومن الضروري تكثيف الرقابة على الظاهرة للحد منها عن طريق تشديد العقوبات وإنشاء قاعدة بيانات للمخالفين، وعدم إصدار دفاتر شيكات لمتكرري هذه الأفعال ودراسة وضع ضوابط وقائية للمجتمع لحمايته من المخالفين.

3122

| 04 ديسمبر 2021

محليات alsharq
علي الخليفي: منع المحامي من أداء واجبه يبطل إجراءات المحاكمة

قال المحامي علي عيسى الخليفي محامٍ بالتمييز: إنّ التشريعات القطرية أعطت المجتمع والأفراد أحقية الدفاع أمام درجات التقاضي بكل الطرق القانونية التي كفلها الدستور، وإنّ الإخلال بحق الدفاع في أيّ درجة من درجات التقاضي يعد قصوراً يستوجب إعادة النظر في الدعوى مرة أخرى وأمام هيئة قضائية لضمان حيادية الأطراف. وأكد في حوار لـ الشرق أنّ المؤلفات القانونية تثري المكتبة البحثية القانونية بالخبرات القطرية، وتساعدهم على الوصول لتطبيقات عملية حول قضايا عديدة تتناول موضوع الإخلال بحق الدفاع وغيره من الموضوعات بهدف الاستفادة وإثراء المعارف ومعرفة المبادئ القانونية. وأشار إلى أنّ المكتبات الوطنية زاخرة بالمؤلفات القانونية التي يعكف على إنتاجها محامون وخبراء وباحثون في المجال، وهي تفيد كليات القانون والمتدربين وطلاب العلم في الدخول لمهنة القانون وما تحويه من زخم ثقافي واسع. فإلى تفاصيل الحوار: ـ كيف تكون أوجه الدفاع القانوني أمام درجات التقاضي؟ * يمثل القضاء الدرع الحصين لحماية الأفراد والمجتمع، ويكون لزاماً أن يكون بجوار كل قاضٍ محامون ممن يملكون الكفاءة القانونية للترافع ولتفنيد الحجج، وبيان مواطن القوة والضعف في حجج المتنازعين من خلال عرض الأسانيد القانونية لبيان وجه الحق. ونالت الضمانات اهتماماً كبيراً من المشرع القطري الذي أولى القضاء والعدالة والمنظومة القانونية أولوية قصوى وأرسى مبادئ نزيهة وشفافة. وأوجب القانون والقضاء للمتهم أو الشخص الماثل أمام القضاء ضمانات بعضها قبل المحاكمة، منها تحديد الاستدلال والتحقيق، وضمانات أخرى خلال المحاكمة منها طرح النزاع أمام القاضي، والاستعانة بمحامٍ سواء في محكمة الجنح أو الجنايات من الأمور التي تمثل حجر الزاوية في حق الدفاع القانوني. معنى الإخلال بحق الدفاع ـ ما معنى الإخلال بحق الدفاع ؟ * لقد صاغ المشرع في قانون الإجراءات الجنائية الجزاء المترتب على الإخلال بالاستعانة بمحامٍ في التحقيق وبطلان الحكم نتيجة الإخلال بحق الدفاع. وهناك نوع آخر هو حق الدفاع أمام القضاء الجنائي، وأنه لابد أن يعرف فحوى أوراق الدعوى وما الذي يدور في وجدان القاضي. فالدفاع عن الشخص الماثل أمام القضاء رسالة سامية ولن يتأتى ذلك إلا بمحاكمة تظهر الحق من الباطل. وإنّ حماية الدولة لحق التقاضي يظهر بجلاء الوجه المشرق لهيبة القضاء وهيبة العدالة. ويعني حق المتهم في الدفاع تمكين المتهم من دفع الاتهام عن نفسه من خلال محاكمة متوازنة، وهي ضمانة في حقوق الفرد، كما أنه يوفر ضمانة في إبداء أوجه دفاعه وتفنيد التهمة المسندة إليه من خلال مداولة علنية، ويسهل أيضاً مهمة القاضي في فهم وقائع الدعوى بعمق وإدراك. ـ هل أعطى القانون الإجرائي حق سماع المتهم ؟ * بكل تأكيد، فإنّ القانون الإجرائي أوجب على كل محكمة جنائية أن تسمع مرافعة المحامي، وقد قضت محكمة التمييز بالتشديد في تطبيق هذا الضمان لحسن سير العدالة، واعتبرت منع المحامي عن أداء واجبه هدرا لحق الدفاع ومبطلاً لإجراءات المحاكمة. وقد ميزت محكمة التمييز العديد من الأحكام نتيجة الإخلال بحق الدفاع وهذا وفاء لرسالة الرقابة على صحة تطبيق القانون والتوفيق بين كفالة حق الدفاع والمطالب المشروعة للمتهم. ـ أتوجد أمثلة أو شواهد قضائية على الإخلال بحق الدفاع؟ * نعم، فقد أوردت في كتابي الوسائل العملية لحق الدفاع عدداً من التطبيقات القضائية، مثلاً: أدين متهم بجريمة الاشتراك في إفشاء الأسرار، وقد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لأنّ الحكم الابتدائي المؤيد لأسباب الحكم المطعون فيه بنيّ على مجرد قرائن تقوم على الاستنتاج مؤداها أنّ شركة لم تفز بمناقصة نظافة، ورست على شركة يعمل فيها المتهم الطاعن بافتراض أنّ الأخير علم من شخص آخر توفيّ فيما بعد بأسعار الشركة الشاكية. وتقدم الطاعن بعطاء أقل سعراً رغم أنّ دفاع المتهم قد قام أمام محكمة الموضوع على أنّ رسو المناقصة يخضع لعديد من الاعتبارات ويستقل صاحب المناقصة بتقديرها. والمحكمة لم ترد على دفاعه رغم تقديمه لمستندات مؤيدة له مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه. وكان الطاعن قد قدم مذكرة لمحكمة أول درجة تضمنت خطاباً من الجهة صاحبة المناقصة تضمن معايير اختيار مناقصة النظافة، وتركز على الأداء والقدرات الفنية أكثر من تركيزها على الأسعار، وأرفق صورة من عطاءين مقدمين من الشركة الشاكية ومن الشركة الثانية التي يعمل فيها المتهم وكان عطاء الشركة الشاكية متفاوت في السعر وأنّ صاحب المناقصة أرسى العطاء على الشركة الأكثر سعراً. والحكم المطعون فيه لم يعن بتمحيصه ولم يعرض له إيراداً رغم جوهريته لذلك يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يوجب تمييزه والإعادة للمحاكمة مرة أخرى. هذا دليل على إعادة الدعوى للمحاكمة كون القضاء لم يعطِ الفرصة لسماع المتهم أو الاطلاع على مستنداته. ـ هل توجد شواهد أخرى على الإخلال بحق الدفاع في دعاوى شيكات؟ *تنظر الدوائر القضائية في العديد من دعاوى الشيكات دون رصيد، فمثلاً في قضية نعى الطاعن على الحكم الصادر بحقه أنه دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد، وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لأنّ دفاعه أمام المحكمة الابتدائية قام على عدم توافر الركن المادي للجريمة إذ إنّ الشيك وجد في التداول عن طريق جريمة خيانة أمانة وقدم مستندات دالة على ذلك، ولكن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري مما يعيبه ويستوجب تمييزه، وقد قدم شكوى ضد المجني عليه لحصوله على الشيك نتيجة خيانة أمانة. وأنّ الأصل في الشيك تسليمه للمستفيد أينما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب عن حيازته له بحيث تتصرف إرادته للتخلي عن حيازة الشيك. وإذا انتفت تلك الإرادة بأن وجد الشيك في التداول عن طريق خيانة أمانة باعتباره شيك وديعة إنهار الركن المادي للجريمة وهو فعل الإعطاء. وقد قضت المحكمة في الدعوى دون أن تنظر أو تعرض للمستندات المؤيدة كي تتبين حقيقة الأمر، وجاء الحكم مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وهو يعيب الحكم ويستوجب تمييزه، وإعادته للمحاكمة. ـ لديك العديد من المؤلفات.. ما دورها في إثرائها المكتبة القانونية؟ لديّ مؤلفات قانونية حول الإثبات في الجنايات، وجدية التحريات ـ حالة التلبس والضوابط والأحكام، وجميعها تثري المكتبة القانونية بالكثير من التطبيقات العملية التي تخدم الباحثين والطلاب وكليات القانون والمهتمين بهذا المجال.

3589

| 10 نوفمبر 2021