رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

تقارير وحوارات alsharq
الخليفي: تطوير الخدمات الإلكترونية بالمحاكم يقضي على مشاكل المحامين

تفاعلا مع ما نشرته الشرق حول المشاكل التي تواجه المحامين بالمحاكم، جرى العديد من الاتصالات مع محامين عبروا فيها عن سعادتهم للاستجابة لحل هذه المشاكل. حيث تم تحسين بعض الخدمات، مطالبين بالعمل على تحسين الخدمة الإلكترونية، كما تلقت الشرق عددا من المقترحات والخطط والبرامج من السيد علي عيسى الخليفي المحامي لحل وتحسين وتطوير هذه الخدمات بما يلائم التطور الكبير الذي تشهده الدولة في كافة المجالات. الاقتراحات تهدف لتحسين الخدمة الإلكترونية بالمحاكم من خلال تفعيل بعض الخدمات المطلوبة في النظام مثل تسجيل قضايا جديدة – تقديم الطلبات وسداد رسومها ومراجعتها عبر الموقع – تسديد الأمانات – تغذية الموقع بوضع القضايا الموضوعية والتنفيذية بشكل دقيق لايحتاج بعدها المستعلم إلى الانتقال للمحكمة للاستفسار . في البداية عبر المحامي علي عيسى الخليفي عن شكره لجميع العاملين بالمحاكم على هذا الجهد الذي بذلوه من أجل تحسين الخدمة وتذليل كافة المشاكل أمام المحامين، مشيرا إلى أنه عندما صدر قرار بإنشاء نظام الكاونترات والأرقام الإلكترونية كان يهدف لحفظ حق الجمهور، ولكن فوجئنا بأن هذه الحلول زادت الوضع سوءاً وجعلت صاحب المعاملة يظل ينتظر أكثر من ساعة لتقديم معاملته للموظف المختص ولهذا يجب إنشاء أيقونة على الموقع الإلكتروني لمتابعة القضايا التنفيذية التي يمكن من خلالها معرفة الإجراءات المتبعة بشأن المخاطبات والردود وما تم بشأنها، وأيضاً تقديم الطلبات التابعة للدعاوى التنفيذية مثل طلب منع سفر، وإلغاء منع سفر.. إلخ، أو حتى تجديد الدعوى من الحفظ . وأكد الخليفي أن تطوير النظام الإلكتروني في المحاكم سيؤدي إلى تحسين الكثير من الخدمات لكافة المتقاضين وسوف يوفر لهم معرفة تاريخ الجلسة القادمة والقرار، وأيضاً معرفة سبب تأجيل القضية، وهذا سيساعد المحامين أيضاً على معرفة ما تم بشأن الطلبات المقدمة مثل طلب تصوير، أو طلب تجديد من الشطب، أو حتى طلب استرجاع أصول من مستندات، وكذلك سيتم تسديد كافة الرسوم والأمانات عن طريق الدفع الإلكتروني، وأيضاً سيوفر الوقت والجهد على المتقاضين، وذلك بعدم حضورهم إلى ساحة المحاكم وما يشكله من ازدحام في أروقته. وأكد الخليفي أن هذه النظام وهذه الاقتراحات لن تكون جيدة إلا إذا تمت دراسة جميع الأنظمة الإلكترونية التي تفوقت ووفرت الوقت والجهد للمتعاملين معها في العالم وعلى الأخص في دول مجلس التعاون الخليجي. ونوه الخليفي إلى أن الوقت المطلوب لتحقيق التطوير المنشود بالموقع الخاص للمجلس الأعلى للقضاء سيكون شهرا واحدا فقط، حيث إنه سينقسم البرنامج الزمني لتطوير النظام الإلكتروني لطرفين، حيث سيكون القسم الأول (قسم البرمجة) وذلك من خلال شركة البرمجيات التي تعاقدت معها المحاكم لتطوير النظام الإلكتروني، والقسم الثاني سيكون تدريب ورفع كفاءة الموظفين وسكرتارية الجلسات والمتابعة والأرشيف والمتعاملين مع النظام الإلكتروني بشكله الجديد، وأكد الخليفي أن كل هذا من أجل أن يصبح النظام الإلكتروني للمحاكم في دولة قطر هو الأفضل، وأيضاً من أجل تلبية وتحقيق إجراءات متابعة القضايا للجمهور ومكاتب المحاماة والشركات بشكل أيسر. وذكر الخليفي أن مراحل تطوير الموقع ستكون كالآتي: حيث إنه ومنذ بداية اليوم الأول سيتم تطوير واجهة الموقع الإلكتروني وإضافة بعض الأيقونات مثل تقديم الطلبات، مراجعة الطلبات، حسابات المكاتب، أطراف الدعاوى، والشركات والمؤسسات، كما أنه سيتم تطوير طريقة إدخال وضعية القضية ( سبب تأجيل القضية ) لسكرتارية الجلسات، لتصبح اختيارية بدلاً من كتابتها . كما أنه سيتم السماح لسكرتارية التنفيذ باختيار وضعية القضايا التنفيذية المحفوظة تحت الإشراف القضائي اختيارياً بدلاً من كتابتها، وأردف الخليفي بأنه سيتم أيضاً تعديل صفحة بيانات القضية عند الاستعلام عنها وظهور القضايا المرتبطة بها ( في حالة إقامة دعوى إستئناف أو تنفيذ )، وإمكانية الدخول على تفاصيل تلك القضايا لمعرفة وضعيتها وتاريخ جلستها بالنقر على الرابط، ومن خلال تلك الطريقة يستطيع أن يتنقل المستعلم عن القضية. وذكر الخليفي أن القسم الثاني في عملية تطوير الموقع هو القسم الخاص بسكرتارية الجلسات ورؤساء الأقلام، وذلك بتعيين على الأقل خمسة موظفين على دراية جيدة بالتعامل مع الحاسب الآلي، كما أنه يجب توزيع تنويه لجميع سكرتارية المحاكم بسرعة التعاون وتزويد الموقع الإلكتروني بتأجيل الجلسات للقضايا المتداولة من تاريخه بدقة، أيضاً دخول رؤساء الأقلام على صفحة كل سكرتير جلسة ومراجعة ما تم إدخاله من وضعية القضايا الموضوعية و التنفيذية المحفوظة تحت الإشراف. وذكر الخليفي أنه بالنسبة لتفعيل دور قسم المتابعة في تسليم صور الملفات والمستندات، لابد من وجود ديناميكية بين قسم المتابعة وموظفين لتصوير المستندات وسكرتارية الجلسات، ولذلك ينبغي تعيين موظفين لتصوير المستندات فقط . حيث ينحسر دورهم في استلام الملفات المقدمة إليهم من سكرتارية الجلسات مرفق بها الطلب وتصوير ما يطلب منهم، وتسليم ما تم تصويره لقسم المتابعة مع رقم الطلب، وعندما يتقدم طالب التصوير لاستلام الأوراق يقوم بدفع الرسوم واستلامها في حينها، أما بالنسبة للجزء الخاص بالبرمجة فسيتم التواصل مع موقع حكومي للاستفادة من تفعيل خدمة اسم المستخدم وكلمة السر لربطها في النظام الإلكتروني، كما سيتم التواصل مع الجهة المختصة بالمالية لربطها بالنظام الإلكتروني لتحصيل الرسوم على الطلبات أو تسجيل الدعاوى. أما بالنسبة للاقتراحات الخاصة بقسم الأرشيف، فسوف يكون هناك صفحة داخلية لهذا القسم تقوم باستقبال طلبات استلام الأحكام والرد عليها في موعد أقصاه ٤٨ ساعة، وتجهيز تلك الأحكام لتسليمها للجمهور برقم الطلب المقدم. وهذا الأمر يتطلب لإنجازه بكفاءة عاليهة تعيين عدد من الموظفات ذوات الكفاءة العالية في سرعة الطباعة وتعيينهن بقسم الطباعة وكذلك تدريب ورفع كفاءة الموظفات الحاليات، والهدف من ذلك هو تسليم الأحكام بعد النطق بها في موعد أقصاه (15) يوما. وختم الخليفي "نأمل أن يتم تحسين الخدمة عن طريق تفعيل رسائل الجوال في حال تغيير موعد الجلسة وإرسالها لأطراف الدعوى في حالة وجود خطأ في تأجيل تاريخ الجلسة"، وأكد أن هذه الخطوات تعتبر بداية جيدة لتطوير النظام الإلكتروني التابع للمجلس الأعلى للقضاء، وأيضاً ستفتح هذه الخدمة آفاقا جديدة لتطوير بعض الأنظمة بشكل أفضل، وذلك عن طريق الاقتراحات التي سيستقبلها الموقع مستقبلاً .

1443

| 26 مايو 2015

محليات alsharq
درس عن الغدة الدرقية كاد أن يودي بمدرس خلف القضبان

قضت محكمة الاستئناف حضورياً على مدرس أدين بلمس طالبة كان يقوم بتدريسها، بالبراءة، وبإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً ببراءته مما أسند إليه. وصدر الحكم في جلسة النطق بالحكم، ترأسها القاضي الدكتور عبد الرحمن محمد شرفي، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد بو شعيب الرافعي، والقاضي المستشار ندير أبو الفتوح الديب، ووكيل النيابة العامة سامح عمار. تفيد وقائع الدعوى بأنّ النيابة العامة أحالت معلماً إلى المحاكمة بتهمة هتك عرض ولمس فتاة صغيرة السن كان يقوم بتدريسها درساً خصوصياً في بيتها، وطلبت معاقبته بموجب المادة 287 من قانون العقوبات. وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات نافذة، وبإبعاده عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة. فلم يرتض ِالمتهم هذا الحكم، وطعن عليه بالاستئناف، طالباً البراءة لأسباب هي الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب. وقدم المحامي محمد خلف سلطان البدر الوكيل القانوني للمتهم مذكرة دفاعية بحقه، طالباً الحكم بقبول الاستئناف شكلاً، وبإلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجدداً ببراءة المتهم فيما أسند إليه لأسباب حاصلها عدم معقولية الواقعة، والتناقض في أقوال المجني عليها. ومن المقرر أنّ محكمة ثاني درجة، هي من درجات التقاضي إلا انها وبحسب الأصل لا تجري تحقيقاً في الجلسة، إنما تبني حكمها على ما تسمعه من الخصوم، وما تستخلصه من التحقيقات التي أجرتها محكمة أول درجة. ومن المقرر أيضاً أنه يحق لقاضي الموضوع تقدير الأدلة المطروحة وانّ لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة، ووازنت بين أدلة النفي، فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، وأنّ الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الظن أو التخمين. وورد في مذكرة الدفاع أنّ وقائع الدعوى وملابساتها ترى المحكمة أنه قد أحاطها الشك، فأصبحت غير صالحة لأن تكون أدلة ثبوت تركن إليها المحكمة في اطمئنانها أو تعول عليها عن اقتناع لإدانة المتهم. ولو صحت الواقعة كما ذكرتها الفتاة، لكانت بادرت بالصراخ وإبلاغ الشرطة في حين الواقعة، ولكن المتهم أكمل معها الدرس، وقامت والدتها بإعطائه مبلغاً مقابل تدريسه الدرس، وانصرف بسلام، وهذا ما تطمئن إليه المحكمة. كما ورد في المذكرة أنّ والدة الفتاة قد أكدت بمحاضر النيابة العامة، انه بعدما أبلغتها الفتاة بما حصل، توجهت إلى حيث يوجد المتهم، وأكمل الدرس، وأعطته مبلغاً مقابل الحصة وانصرف. وكان المتهم بحالة طبيعية، حيث وقتها كان يقوم بتدريس الغدة الدرقية للفتاة، وعندما سألته عن مكانها في الجسم، أشار لها إلى مكانها، ولو صح ما قالته الأم عن المتهم، لكانت أبلغت الشرطة في حينها. ومما تقدم، فقد أحاط الشك بالواقعة، وبان عليه الوهن بما لا ينصف معه كدليل تطمئن إليه المحكمة عن صحة الاتهام، وثبوته في حق المستأنف، ومن ثمّ يتعين عملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءته.

2540

| 07 أبريل 2015