رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
متهور يصدم سيارة إسعاف تحركت لإنقاذ مريض في حالة حرجة

محكمة التمييز تبرئ مسعفاً من تهمة السرعة لإنقاذه مريضاً على حافة الموت المحامي مانع صالح: قانون المرور ينص على أحقية السيارات المتخصصة قطع الإشارات في حال الطوارئ محكمة أول درجة تعاقب مسعفاً بالغرامة والاستئناف تبرئه سيارات توقفت لإفساح الطريق للمسعف وسائق متهور يعترض مسار مركبة الإسعاف أيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف ببراءة سائق سيارة إسعاف من الاصطدام بسيارة المجني عليه الذي اعترض طريقه أثناء تأدية خدمة علاجية طارئة لإنقاذ مريض في حالة حرجة ، وأنّ المجني عليه لم يكن يقظاً واعترض سيارة الطوارئ وارتطم بالحواجز الإسفلتية. ورد في مدونات القضية أمام محكمة التمييز أنّ المستأنف وهو رجل الإسعاف تلقى بلاغاً طارئاً من عمليات الإسعاف بوجود حالة طارئة من الدرجة الأولى ، فقام على الفور بتشغيل أجهزته الخاصة بالتنبيه ، واصطحب معه الفريق الطبي المكون من شخصين داخل سيارة الإسعاف ، وانطلق استجابة للنداء وتوجه لمنطقة تعاني من زحام مروري ، وكانت صافرات التنبيه تعمل بدون توقف. وعند دخوله شارع الإشارات الضوئية ، وكانت الإشارة حمراء ، أفسحت له السيارات ودخل منطقة الإشارات ببطء ، وتجاوز المسارين الثالث والرابع وعندما وصل المسار الثاني فوجئ بسيارة مسرعة تعترض مساره وتصطدم به. وقع الحادث وانحرفت سيارة المجني عليه واصطدم بعمود الإنارة ، وهذا يدل على أنّ قائد السيارة المتضررة لم يكن يقظاً بما فيه الكفاية ، وأنه يسير بسرعة غير عادية وإلا كان تحكم في قيادته وتمكن من إيقافها في الوقت المناسب. وتولى المحامي مانع ناصر صالح الدفاع عن موكله سائق سيارة الإسعاف ، وجاء في مذكرته أنه طبقاً للمادة 53 يتعين من السائق تقليل سرعته عند اقترابه من التقاطع حتى يتأكد من سلامة الطريق ، وعلى نحو يمكنه من السيطرة على مركبته لكنه لم يفعل ، وواصل سيره مندفعاً مسرعاً . وتبين من شهادة شهود المسعفين اللذين كانا معه في السيارة ، أنّ سيارة الإسعاف كانت تشغل الصافرات وأجهزة التنبيه إضافة ً إلى الأنوار ، وكان يتعين على المجني عليه ان يكون منتبهاً لسيارات الإسعاف حال صدور أصوات التنبيهات منها. وأوضح المحامي مانع ناصر صالح في مذكرته الدفاعية بحق موكله سائق سيارة الإسعاف أنّ تأييد محكمة التمييز لحكم محكمة الاستئناف وهو البراءة ، جاء استناداً للمادتين 64و65 من قانون المرور وهو مراعاة إفساح الطريق للمركبات المتخصصة وهي الطوارئ والشرطة والدفاع المدني والإسعاف أثناء تأدية خدمة علاجية طارئة وإخلاء الطريق عن قصد لها ، وأنّ أيّ تأخير لها قد ينجم عنه وفاة شخص كان بالإمكان إنقاذه أو الوصول بأقل سرعة ممكنة . وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة سائق الإسعاف ، وتغريمه مبلغ 500 ريال عما أسند إليه من اتهام، وإلزامه بالتضامن مع شركة تأمين دفع مبلغ ألفيّ ريال إرشاً لإصابة المجني عليه. ولم يصادف الحكم قبولاً لدى المتهم ، وأودع دعوى جديدة امام محكمة الاستئناف طالباً فيها قبول الاستئناف شكلاً ، والقضاء ببراءته . وتقدم محامي المتهم بمذكرة دفاعية بحقه ، موضحاً فيها أنّ الحكم جاء مخالفاً للقانون وقاصراً في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ، لأنّ المجني عليه لم يلتزم بإشارات المرور الضوئية ذاتية الحركة ، ولا يوجد خطأ مشترك إنما الخطأ من المجني عليه . وتقدير المسؤولية الجنائية للمتهم أنه كسائق لسيارة إسعاف تسبب في جريمة إصابة شخص مخالفاً بذلك القوانين بخرق الإشارة الضوئية الحمراء ، مما تسبب في وقوع الحادث. وأنه يتعين على المجني عليه اتخاذ التدابير اللازمة والحيطة والحذر حال دخول سيارة الإسعاف منطقة الإشارات الضوئية ، فضلاً عما أثبته من خطأ المجني عليه وحده الذي كان سبباً في الحادث.

5049

| 05 ديسمبر 2018

محليات alsharq
تغريم متهم تناول "آيسكريم" وتجاهل النظام في مواقف مجمع

عاقبت المحكمة الابتدائية متهما اعتدى على موظف أمن بمجمع تجاري، بتغريمه مبلغ 3 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام . تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة اتهمت شاباً بالاعتداء على سلامة جسم المجني عليه ، وأحدث به إصابات . فقد أوقف المتهم سيارته أمام بنك بالقرب من أحد المجمعات التجارية ، وحضر باتجاه البوابة الرئيسية لكي يأخذ الركاب ، ثم دخل المجمع لأخذ بعض الأغراض وظل يعرض خدماته لتوصيل زبائن من مرتادي المجمع ، فطلب منه المجني عليه الجلوس للحفاظ على النظام العام داخل المجمع وبالقرب من بوابة الدخول ، ولكنه رفض وبعدها طلب الأخير منه الخروج . فقام المتهم بالقبض على المجني عليه وضربه في خاصرته ورقبته ، وبعدها تشاجرا مع بعضهما بالصراخ ، ولم يتوقف المتهم عن الاعتداء حتى تدخل الحضور لإنقاذ المجني عليه من ضرباته ، ونتج عن ذلك إصابته ونقل على إثرها للعلاج . جاء في ملف الدعوى أنّ المجني عليه يعمل موظف أمن ، وفي يوم الواقعة حضر المتهم أمام البوابة الرئيسية لكي يأخذ الركاب ثم دخل واشترى ايس كريم ، وأخذ يتناوله غير مكترث بالزحام الذي كان في المدخل ، ولم يعر اهتماماً للحارس الذي كان يطلب منه الابتعاد عن المدخل للحفاظ على انسيابية الحركة ، وظل واقفاً يعرض خدماته للتوصيل. طلب المجني عليه من المتهم الجلوس ، انطلاقاً من مهمته في حفظ الأمن بالقرب من المدخل ، ولكنه رفض فطلب من المتهم الخروج ثم اعتدى عليه بالضرب بخنقه من ربطة العنق التي كان يرتديها حتى قطع أزرار قميصه وكسر إصبعه وساعته. وثبت من التقرير الطبي إصابة المجني عليه بسحجات وجروح ، كما تمت إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة الاعتداء . وتنص المادة 309 من قانون العقوبات انه يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبالغرامة التي لاتزيد على خمسة آلاف ريال او بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى عمداً على جسم غيره بأي وسيلة ولم يبلغ الاعتداء درجة الجسامة المنصوص عليها في القانون . وكان التقرير الطبي وشهادة بعض شهود المجمع من الزوار تؤكد وقوع الاعتداء. وفي مثل هذه القضايا التي تكثر في الأماكن العامة ، فإنّ القضاء ينظر إلى توافر القصد الجنائي متى وقع فعل الايذاء من الجاني عن عمد وبقصد إصابة جسد المجني عليه ، أيّ أنه يكفي توافر القصد العام عن علم وإرادة .

2495

| 02 ديسمبر 2018

محليات alsharq
تنازل المجني عليه ينقذ متهماً من السجن

قضت المحكمة الابتدائية معاقبة متهم اعتدى على زميله وهدده بسلاح أبيض بعدما طالبه بدفع مبلغ 7آلاف ريال كدين ، وعاقبته بتغريمه مبلغ 1000 ريال ، ومصادرة السلاح ، وانقضاء الدعوى الجنائية بتنازل المجني عليه عن التهمتين السب والاعتداء. وكانت النيابة العامة اتهمت شخصين بأنهما أحرزا سلاحاً بدون ترخيص من الجهة المختصة ، وقاما بسب المجني عليه ، وقام كل منهما بالاعتداء عليه ، وطلبت معاقبتهما بموجب قانون العقوبات. تفيد الوقائع أنّ المتهم مدين للمجني عليه بمبلغ 7آلاف ريال ، واتصل به المجني عليه مطالباً إياه بتسديد الدين ، وحضر إلى مسكنه ليأخذ المبلغ ولكن حدثت مشادة كلامية بينهما ، وعلى إثرها قام المتهم بضرب المجني عليه وسبه . أغلق المتهم باب غرفة المجني عليه واعتدى عليه بالضرب والسب ، وكان ممسكاً بسلاح هدده فيه . واعترف المتهم في التحقيقات أنه كان نائماً بمسكنه ، وحضر إليه المجني عليه مطالباً تسديد دين عليه ، وحدثت مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي ، فقام المتهم بتخويف المجني عليه بسلاح أبيض . وتنص المادة 44 من قانون حيازة الأسلحة أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حمل سلاحاً من الأسلحة البيضاء دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

1710

| 20 مارس 2018

محليات alsharq
الحبس لمحرر شيكين بـ 350 ألف ريال بدون رصيد

قضت محكمة الجنح معاقبة شخص حرر شيكين بمبلغ 350 ألف ريال بدون رصيد وغير قابل للسحب ، وسلمه للمجني عليه مع علمه بذلك ، وعاقبته بالحبس لمدة سنة ونصف السنة ، وكفالة مبلغ 7آلاف ريال لوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً ، وإحالة الدعوى المدنية للمجني عليه للمحكمة المختصة. وكانت النيابة العامة أحالت شخصاً إلى محكمة الجنح بتهمة إصدار شيك بدون رصيد ، وأنه حرر شيكين مسحوبين على بنك محلي بمبلغ قدره 350ألف ريال لصالح مستفيد . وعندما تقدم المستفيد بالشيكين لصرفهما بعد حلول وقت استحقاقهما ، أعيد إليه لعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب ، مما حدا به لتقديم شكوى للنيابة العامة . وتبين التحقيقات أنّ تقرير البنك يفيد بارتجاع الشيكين وعدم صرفهما ، كما اعترف المتهم بالاتهام ، وطلب أجلاً للسداد مع الإفراج عنه ، وطلب المجني عليه إلزام المتهم بدفع مبلغ 100ألف ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي ألمت به. وتبين للمحكمة أنّ الجريمة ثابتة الأركان ، ومكتملة من حيث الجرم ، لذلك تمت إدانة المتهم ، لأنه سلم الشيكين عن سوء نية وبقصد ارتكاب الجريمة.

4071

| 10 ديسمبر 2017