رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد alsharq
القره داغي: تحويل المبالغ عن طريق البنوك ومحلات الصرافة جائز شرعاً

أفتى فضيلة الشيخ أ.د. علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بأن إجراء الحوالات النقدية بنفس العملة: جائزة شرعاً، سواء تم ذلك بمقابل "يكيف على أساس الوكالة بأجر" أو بدونه، فهي وكالة بأجر، وقال فضيلته: إن من الشروط الواجب تطبيقها في التعامل بالعملات أن يتحقق عند البيع والشراء التقابض الفوري "أي قبض البدلين عند العقد أو القيد المصرفي".. جاء ذلك في أحدث فتاوى فضيلته حول هذا الموضوع.. وجاء السؤال كما يأتي:الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد فمن بين الأسئلة والإستفسارات التي لا زالت تشغل الكثيرين حول حكم تحويل الأموال من بلد إلى بلد آخر بعملات مختلفة، فمثلاُ تدفع عملة محلية بالريـال القطري للصراف في دولة قطر، ويستلمها المستفيد بعملة بلده في السعودية بالريال السعودي، أو أي بلد آخر؟ وللإجابة عن ذلك نقول: أولاً – إجراء الحوالات بنفس العملة: جائزة شرعاً، سواء تم ذلك بمقابل ( يكيف على أساس الوكالة بأجر) أو بدونه، فهي وكالة بأجر، ومحلات الصرافة والبنوك تقوم بتنفيذ عمليات تحويل الأموال لعامة الناس، فهم ضامنون لحالات التعدي والتقصير ومخالفة الشروط، وفي هذا صدرت فتاوى جماعية، وقرارات مجمعية.ثانياً- من الشروط الواجب تطبيقها في التعامل بالعملات أن يتحقق عند البيع والشراء التقابض الفوري (أي قبض البدلين عند العقد أو القيد المصرفي) والمساواة بين العملتين إذا كانا من جنس واحد مثل بيع العملة القطرية بالعملة القطرية، أما عند اختلاف الجنسين من العملتين فحينئذ يجب التقابض عند العقد ولا يشترط التماثل. إجراء الحوالات بنفس العملة جائز شرعاً سواء تم ذلك بمقابل أو بدونه فهي وكالة بأجر وقد اشترط الفقهاء قبض البدلين في مجلس العقد استنادا إلى أحاديث نبوية صحيحة، منها حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبادة وغيرهما حيث تدل هذه الأحاديث على وجوب القبض في المجلس. ولكن الفقهاء المعاصرين وسعوا دائرة القبض حتى في بيع العملات فاعتبروا تسجيل العملة في الحساب البنكي أو ما يسمى بالقيد المصرفي بمثابة القبض المعتبر شرعا وبذلك صدرت الفتاوى الجماعية من المجامع الفقهية والندوات العلمية منها قرارات لمجمع الفقه الإسلامي في جدة والمجمع الفقهي في مكة المكرمة .ثالثاً- فإن تحويل المبالغ عن طريق البنوك أو محلات الصرافة جائز شرعاً، وإن كان بعملة غير العملة التي سلّمها المرسل، حيث تسمى هذه الحالة بالحوالة والصرف، فهي صرف لأن المرسل مثلا دفع الريالات القطرية وطلب أن تتحول إلى دولارات في بلد المستفيد من الحوالة، وهي حوالة أيضا؛ لأن البنك / الصرافة يقوم بتحويل هذا المبلغ. وقد اتفقت المجامع الفقهية على أن القبض المطلوب شرعاً قد تحقق من خلال القيد المصرفي، أي تسجيل المبلغ في حساب العميل، وحينئذ لا يشترط القبض اليدوي. التكييف الفقهيوحسب التكييف الفقهي المعاصر في مسألة القبض عن طريق الحوالات، وحكمها، أنها من قبيل السفتجة وهي مستند المستقرض للمقرض إلى وكيل المقرض في بلد آخر ليعطيه ما أقرضه، وهي جائزة عند جماعة من الفقهاء والراجح أن التحويلات المصرفية اليوم أو البريدية عملية مركبة من معاملتين أو أكثر، بل هو عقد حديث بمعنى أنه لم يجر العمل به على هذا الوجه المركب في العهود السابقة، ولم يدل دليل على منعه، فهو صحيح جائز شرعاً من حيث أصله. ويعتبر إجراء الحوالة قبضاً حكمياً بمبلغ العملة التي تمثل الحوالة وذلك لأن كيفية القبض عند المحققين تعود إلى العرف ما عدا المنصوص عليه، وقد سبق أن القيد المصرفي بمثابة القبض، بالإضافة إلى أن هذه العملية ليس فيها منفعة مشروطة، أو زيادة للمقرض، وإذا وجدت فهي للطرفين معاً. يراجع في تفصيل موضوع السفتجة: السنن الكبرى للبيهقي (5/352) والمغني لابن قدامة (4/354) وتهذيب الأسماء للنووي (2/49) حيث قال فيه : ( السفتجة هي كتاب يكتبه المستقرض للمقرض إلى نائبه ببلد آخر لعطيه ما اقترضه).رابعاً- فيما يتعلق بالحكم الشرعي للقبض، والقيد المصرفي، فقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي برقم 53(6/4) بشأن صور القبض، وبخاصة المستجدة منها وأحكامها، نص على ما يأتي: أولاً : قبض الأموال كما يكون حسّياً في حالة الأخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتباراً وحكماً بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسّاً. وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضاً لها.ثانياً: إن من صورة القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً:1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية: ‌أ- إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.ب- إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.ج- إذا اقتطع المصرف – بأمر العميل – مبلغا من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه أو غيره، لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية.ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلاّ بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي.2- تسلّم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف). هذا والله تعالى أعلم بالصواب، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

20335

| 01 يونيو 2016

اقتصاد alsharq
القره داغي: يجوز دفع جزء من الزكاة لبناء كلية للطلبة الفقراء والمحتاجين

أفتى فضيلة أ.د. علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسـلمين نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بجواز دفع جزء من الزكاة لبناء مبنى لإحدى الكليات على أن تخصص للطلبة الفقراء والمحتاجين، وإذا دخلها طالب غني يُؤخذ منه الأجر.جاء ذلك في إجابته على سؤال ورده حول هذا المعنى كان نصه سعينا منذ فترة لإنشاء جامعة علمية إسلامية تخدم الأقلية الإسلامية في الهند في ظل ظروف صعبة اقتصادياً وسياسياً، حيث إن الأقلية تعيش في ظل فقر مدقع، وتخلف كبير. وبناءً على ذلك فقد قامت الجامعة بجهود من الداخل، وجهود الخيرين من الخارج.والسؤال الملح هو: أننا مازلنا بحاجة ماسة وملحة للأموال لاستكمال مباني الجامعة، ولا نجد الأموال الكافية لتحقيق هذا الغرض، ولكن قد نجد بعض الخيرين مستعدين لدفع جزء من زكاتهم لذلك، إذا وجدوا فتوى معتبرة من أمثالكم من المتخصصين في المعاملات المالية والاقتصاد الإسلامي، لذلك نعرض أمرنا على فضيلتكم سائلين الله تعالى أن يلهمكم الصواب ويسدد خطاكم.. آمين.وكان الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد إن هذه المسألة من المسائل المعاصرة الشائكة التي لم يتناولها الفقهاء القدامى بمزيد من البحث والتأصيل كما هو الحال بالنسبة للمسائل المشهورة والنوازل الخاصة بعصورهم. غير أن المعاصرين تناولوا هذه المسألة بشيء من التفصيل والتأصيل واختلفوا فيها، فمنهم من أجاز، ومنهم من منع، لأن الزكاة لابدّ فيها من التمليك بالإضافة إلى أنها تتأخر في الوصول إلى أصحابها المستحقين، وممن أجاز ذلك سماحة الشيخ يوسف القرضاوي حيث قال: (وبناءً على هذا المذهب ـ أي مذهب الشافعي ومن معه في إغناء الفقير من الزكاة ـ تستطيع مؤسسة الزكاة إذا كثرت مواردها واتسعت حصيلتها أن تنشئ مؤسسات تجارية، أو نحو ذلك من المشروعات الإنتاجية الاستغلالية، وتملكها للفقراء كلها، أو بعضها لتدر عليهم دخلاً دورياً يقوم بكفايتهم كاملة، ولا تجعل لهم الحق في بيعها، ونقل ملكيتها لتظل شبه موقوفة عليهم)، يراجع: مجلة المجتمع الكويتية، عدد 793 ص34. ويرى آخرون هذا الرأي مثل الدكتور عبدالعزيز الخياط، أن توظف بعض أموال الزكاة في المشروعات الخيرية والصناعية والتجارية لصالح جهات الاستحقاق. يراجع بحثه بعنوان: توظيف أموال الزكاة، المقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة. وقد صدرت في هذا الموضوع فتاوى جماعية من الهيئة الشرعية العالمية للزكاة في ندوتها الثالثة التي ضمت 34 عالماً وباحثاً شرعياً، واقتصادياً، هذا نصها: (3- يجوز إقامة مشروعات خدمية من مال الزكاة كالمدارس والمستشفيات والملاجئ والمكتبات بالشروط التالية:أ - يفيد من خدمات هذه المشروعات مستحقو الزكاة دون غيرهم إلا بأجر مقابل لتلك لخدمات يعود نفعه على المستحقين.ب - يبقى الأصل على ملك مستحقي الزكاة ويديره ولي الأمر، أو الهيئة التي تنوب عنه.ت - إذا بيع المشروع أو صفي كان ناتج التصفية مال زكاة) يراجع: فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة، فتاوى وتوصيات الندوة الثالثة ص 80. بل إن مجمع الفقه الإسلامي الدولي قد حسم المسألة حيث نص في قراره (15(3/3) على أنه: (يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة، أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها، على أن يكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر) يراجع مجلة مجمع الفقه، العدد3 الجزء1 ص 309. رأيي في هذه المسألة: وبناءً على ما سبق فإنه يجوز ـ في نظري ـ لهؤلاء الخيرين أن يدفعوا جزءاً من زكواتهم لبناء مبنى لإحدى الكليات بالشروط الآتية: 1- أن تخصص للطلبة الفقراء والمحتاجين، وإذا دخلها طالب غني يُؤخذ منه الأجر، ثم يصرف على شؤون الكلية.2- أن تكتب إدارة الجامعة وثيقة بأن ذلك المبنى خاص بالفقراء والمحتاجين وأن مصير ذلك المبنى في حالة التصفية: أنه يملك للفقراء والمساكين، أو يملك لجمعية خيرية مماثلة تتعامل معه على ضوء الشرط السابق.هذا إذا اعتبرنا ذلك داخلاً في مصرفي الفقراء والمساكين اللذين يحتاجان إلى التمليك والتملك. أما إذا نظرنا إلى مصرف (وفي سبيل الله) الذي لا يحتاج إلى تملك أو تمليك ـ كما يقول الفقهاء ـ فحينئذ يجوز صرف جزء من الأموال الزكوية لبناء مباني هذه الجامعة الواقعة في داخل أقلية إسلامية فقيرة محتاجة إلى العلم والتعليم أكثر من حاجتها إلى الطعام والغذاء، وقد قال علماؤنا إن العلم حياة، وإن الجهل موت. وبناء على ذلك فإن هذه الجامعة الإسلامية ـ التي لي إطلاع عليها ـ في ظل ظروفها الخاصة تدخل في نظري في مصرف "وفي سبيل الله" لأنها جامعة دعوية، ولأن الدعوة بالعلم أكثر تأثيراً من الدعوة بالوعظ والإرشاد، ولأنها داخل أقلية مستضعفة ولذلك فإن الفتوى بجواز دفع الزكاة إلى هذه الجامعة خاص بالجامعات الإسلامية الملتزمة في خارج العالم الإسلامي، أو داخل أقلية إسلامية غير قادرة، ولا يجوز تنزيلها على غير ما ذكرناه في هذه الفتوى، وهذه الفتوى مدعومة بفتوى الهيئة الشرعية للهيئة العالمية لقضايا الزكاة المعاصرة في ندوتها الأولى بالقاهرة والتي حضرها 51 عالماً وباحثاً واقتصادياً، ونصت على ما يأتي:(ج - تمويل مراكز الدعوة إلى الإسلام التي يقوم عليها رجال صادقون في البلاد غير الإسلامية بهدف نشر الإسلام بمختلف الطريق الصحيحة التي تلائم العصر وينطبق ذا على كل مسجد يقام في بلد غير إسلامي يكون مقرا للدعوة الإسلامية.د - تمويل الجهود الجادة التي تثبت الإسلام بين الأقليات الإسلامية في الديار التي تسلط فيها غير المسلمين على رقاب المسلمين، والتي تتعرض لخطط تذويب البقية الباقية من المسلين في تلك الديار.) يراجع: فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة، فتاوى وتوصيات الندوة الأولى ص 35. وقد قال الإمام الرازي: (واعلم أن ظاهر اللفظ في قوله تعالى: (وفي سبيل الله) لا يوجب الحصر على كل الغزاة، فلهذا المعنى نقل القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون، وعمارة المساجد، لأن قوله تعالى (وفي سبيل الله) عام في الكل) يراجع: التفسير الكبير (16/113). ونحن لسنا مع هذا التوسع، كما أننا لسنا مع تضيّق دائرة (وفي سبيل الله) وحصرها في المقاتلين، وإنما نحن مع المنهج الوسط في فهم هذا النص، وهو شموله لكل أمور الدعوة، ولاسيَّما في خارج بلاد الإسلام والمسلمين، فكما أجازت الهيئة العالمية للزكاة صرف بعض الزكوات للمساجد والمراكز الإسلامية في بلاد غير الإسلام، فكذلك أجزنا صرف بعضها في الجامعات الإسلامية أو المدارس الملتزمة بالتربية الصحيحة التي توجد في ظل دول غير إسلامية.

2647

| 09 يوليو 2015

اقتصاد alsharq
القرة داغي: تنقية الأسهم أو الأموال المختلطة واجبة

أفصح فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القرة داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث عن نسب التطهير الواجبة للأرباح المحققة من أسهم الشركات المختلطة، وقال في بيان هام تنتظره جماهير المساهمين في هذه الشركات ما يأتي:مثل كل عام نبيّن النسب التي يجب دفعها في وجوه الخير من الأرباح المحققة من أسهم الشركات المختلطة، حيث قمنا وكما هو عهدنا ـ والحمد لله ـ بمراجعة القوائم المالية للشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية كما في 31 ديسمبر2013، حيث سنبين تلك النسب في ثنايا هذا المقال.وأرجع لأذكر وأناشد كل من أخذ بفتوى الجواز أن يلتزم بالشروط والضوابط التي وضعتها الفتوى سابقاً، ومن أهمها التخلص من نسبة الحرام والشبهات في كل ربح حصل له سواء كان ربحاً تشغيلياً (وهو الربح الموزع سنوياً) أم ربحاً ناتجاً عن البيع والشراء والمضاربات وذلك لأن السهم كما قلنا يمثل حصة شائعة من موجودات الشركة، وأن هذا الجزء المحرم إن كان ناتجاً عن فائدة، فهذا واضح في وجوب التخلص منه، وإن كان ناتجاً من البيع والشراء، فيجب التخلص بقدره كذلك، لأنه ناتج عن هذا الجزء المحرم، أو أنه يقابله.تنبيه:وقال فضيلته إن هناك تنبيها مهما هو: إن تنقية الأموال والأسهم المختلطة من الحرام واجبة عند جماهير الفقهاء من السلف والخلف، وإن كان الواجب على المسلمين هو الابتعاد عن كل الشبهات، وعن الأموال المختلطة، ولكن إذا وقعت، وحصل المسلم عليها فيجب عليه التخلص من النسب المحرمة.طريقتان للتطهيرلتطهير وتنقية الأرباح المحققة من أسهم الشركات المختلطة طريقتان: الطريقة الأولى: تنقية الربح كله سواء كان الموزع نقداً أم أسهماً مجانية أم للربح الحاصل / المتحقق بسبب البيع والشراء. وقد ذكرنا لهذه الطريقة النسبة التي سميناها (نسبة التنقية من الربح) كما هو مبين في الجدول المرفق. الطريقة الثانية: تنقية السهم نفسه سنوياً حتى لا يبقى شيء من الحرام أو الشبهة فيه، حيث ذكرنا لهذه التنقية (تنقية السهم نفسه)، وهذه الطريقة سهلة جداً حيث يقوم المساهم بضرب عدد أسهمه في النسب المذكورة كما هو مبين في الجدول المرفق.وفي الختام أوجه ندائي الخالص إلى مجالس الإدارة للشركات المختلطة ألا يتحملوا مسؤولية الربا أمام الله تعالى الذي سماه بالحرب فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ) سورة البقرة/ الآية 278-279 كما أوجه ندائي إلى أصحاب الأسهم المختلطة التي فيها شبهة أن يتقوا الله ويتقوا الشبهات (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) وأن يتجهوا نحو المال الطيب الحلال والأسهم الحلال المحض.. وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم.

12184

| 08 أبريل 2014