أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن إغلاق كلي مؤقت لشارع الكورنيش أمام القادمين من تقاطع ميناء الدوحة القديم باتجاه تقاطع شرق في كلا...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات معاقبة موظف شركة أقدم على قتل زميله عمداً بطعنات آلة حادة، وعاقبته بالحبس المؤبد، وإلزامه بأن يؤدي لورثة المجني عليه الدية الشرعية وقدرها 260 ألف ريال عن تهمة القتل، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. وقضت بحبسه مدة 6 أشهر، وتغريمه مبلغ ألف ريال عن تهمة حيازة سلاح أبيض، وبمصادرة السلاح المضبوط. وكانت النيابة العامة قد أحالت رجلاً إلى محكمة الجنايات بتهم قتل المجني عليه عمداً، بأن طعنه في أجزاء متفرقة من جسمه، وحاز وأحرز سلاحاً أبيضَ، وطلبت معاقبته بموجب المادة 302 من قانون العقوبات. تفيد محاضر الاستدلالات أن المتهم والمجني عليه كانا في مسكنهما بمقر الشركة التي يعملان فيها، نشب شجار بينهما، فاعتدى المجني عليه على المتهم بنعاله مما أوغر صدره، وفضّ الشجار بينهما بواسطة مسؤول المسكن. عقد المتهم العزم على قتل المجني عليه والتخلص منه، وزيّن له الشيطان عمله فاستل سلاحاً أبيضَ، وتوجه إلى غرفة المجني عليه، وطعنه بالأداة التي كان يحملها في يده. أفاد مسؤول المسكن في شهادته أن المتهم والمجني عليه كانا مخمورين أثناء حدوث شجار بينهما، وبعد وقوع الحادث اتخذت إجراءات الإسعاف، أما المتهم فقد لاذ بالفرار. قدم المحامي محمد حسن التميمي الوكيل القانوني للمتهم مذكرة دفاعية بحق موكله، جاء فيها انتفاء الجريمة لتوافر حالة الدفاع الشرعي لرد اعتداء المجني عليه، وانتفاء نية القتل لدى المتهم وهو القصد الجنائي، وملتمساً العذر بتطبيق نص المادة 51 من قانون العقوبات، ومن باب الاحتياط تعديل القيد والوصف من القتل العمد إلى ضرب أفضى إلى موت، واستعمال الرأفة مع المتهم، مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها. كما لم يرد أيّ رد من الشؤون القنصلية المتعلقة بجنسية المتهم، ولم يتبين ردود ورثة المجني عليه بشأن الدية بالقصاص أو العفو. ورد في حيثيات الحكم أنّ المحكمة تيقنت من حدوث شجار بين المتهم والمجني عليه، ووقعت جريمة القتل بناءً على ذلك، ومن ثمّ انتفى موجب الدفاع الشرعي، ويضحى الدفع وطلب إعمال المادة 51 من قانون العقوبات مفتقداً سنده من الواقع والقانون مما لازمه القضاء برفضه. وتستخلص المحكمة من تلك الأدلة والقرائن المتساندة مجتمعة، وتوافر أركان الجريمة المسندة للمتهم بأركانها وشرائطها الشرعية والقانونية والمادية والمعنوية عدا شرط اتفاق أولياء الدم على القصاص. وجاء في مذكرة المحامي التميمي أنّ العقوبة الواجبة للقتل العمد هي إعمال المادة 1 من القانون، والثابت عدم التوصل لورثة المجني عليه، ومن ثمّ لم يبدوا رغبتهم في القصاص من المتهم رغم مخاطبة الشؤون القنصلية المتعلقة بجنسية المتهم عدة مرات وعلى مدار سنوات، ولم يرد رد مناسب في مطالبة الورثة بالقصاص أو الدية أو العفو. ويتعين تطبيق العقوبة التعزيرية في المادة 302 من قانون العقوبات، وأنّ سقوط القصاص لايعني إعفاء المتهم من العقوبة وحق الورثة. والمقرر قانوناً أنّ فوات القصاص يوجب استقرار الدية، فإذا سقط القصاص في النفس لأيّ سبب من مسقطاته الشرعية، فإنّ حق ورثة المجني عليه هو الدية. وكانت عقوبة الدية المخففة لجريمة القتل الخطأ هي دفع مبلغ 200ألف ريال، والعقوبة التعزيرية للقتل هي الحبس المؤبد، ومن ثمّ تقضي المحكمة بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.
597
| 18 مارس 2017
أيدت الدائرة الثالثة بمحكمة الإستئناف إعدام 3 متهمين، أدينوا بقتل امرأة طاعنة في السن، وعدلت حكم الحبس للمتهم الثالث بالمؤبد.. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ راشد البدر.. وقد تولى المحامي عبدالكريم محمد صالح الإبراهيم "الوكيل القانوني للمتهم الثالث"، الدفاع عنه، وأعد مذكرة بحق موكله، طالباً من القضاء تعديل الحكم، وبقبول الاستئناف المقدم من قبله، وأورد فيه أنّ المتهم الثالث لم يشارك في قتل الضحية، إنما حاول سرقة الخزنة الحديدية. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإجماع الآراء، بإعدام الثلاثة رمياً بالرصاص، عما أسند إليهم من اتهام، وبمصادرة الأسلحة المضبوطة. وجاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبدالمجيد البدويهي رئيس الدائرة القضائية الثالثة، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد فضل القاضي، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت 3 آسيويين إلى محكمة الجنايات، بتهمة قتل طاعنة في السن عمداً، بأن قاموا بشلّ مقاومتها، وطعنها أحدهم بسكين في أماكن متفرقة من جسدها، قاصدين إزهاق روحها، وأحدثوا بها الإصابات الواردة، بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياتها.. كما شرعوا في قتل المجني عليها الثانية، عمداً، بأن اعتدوا عليها بآلة حادة، قاصدين إزهاق روحها، ولكن المجني عليها تمكنت من مقاومتهم، ودخلوا مسكناً دون رضا حائزه، وفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وكان ذلك ليلاً بطريق تسلق السور بقصد ارتكاب الجريمة.. وطلبت النيابة العامة معاقبتهم بموجب المواد 1و2و29و302 من قانون العقوبات. كما سرق المتهمون المنقولات المملوكة للمجني عليها ليلاً، وبطريق الإكراه، وهم يحملون سكاكين، وحازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء بغير مسوغ، من الضرورة الحرفية أو الشخصية.. وتحكي وقائع القضية، أنّ المتهمين الثلاثة كانوا يقطنون مسكناً مجاوراً لمسكن المجني عليها، يتبع جهة عملهم، وكانوا يترددون عليها للقيام بأعمال نقل أثاث ونظافة، وكانت هي تقدم لهم الطعام خلال شهر رمضان الفضيل. وفي غضون شهر، قامت الشركة التي يعملون فيها بنقلهم إلى مسكن آخر، وهنا اتفقوا على القيام بسرقتها، وأعدوا لها أسلحة بيضاء وقفازات. ويوم الواقعة، توجه الثلاثة صوب مكان الحادث، ومكثوا لفترة في المسكن المهجور، ثم ارتدوا القفازات، وتوجهوا لمنزل الضحية، وتسلقوا السور الخارجي، ودخلوا البيت وبحثوا في الطابق الأرضي عن منقولات لسرقتها، ثم توجه الأول والثاني لغرفة نومها، التي كانت مغلقة، وقاما بطرق الباب، وما أن فتحته المجني عليها حتى أمسكها المتهم بقوة، للحيلولة دون استغاثتها، خشية افتضاح أمرهم، وعاجلها بطعنة أودت بحياتها. واستولى المتهمون على هاتف محمول وزجاجات عطور، وحاولوا فتح الخزانة الحديدية بطرقها بمطرقة كانت بحوزتهم، إلا أنهم لم يتمكنوا من فتحها. في تلك الأثناء، قدمت الخادمة من الطابق الثاني إثر استغاثة ربة المنزل، وشاهدت المتهمين، فهجم أحدهم عليها وحاول طعنها بسكين، خشية افتضاح أمرهم، ولكنها أمسكت بنصل السكين وقاومتهم مقاومة عنيفة، ودفعوها فسقطت أرضاً، ثم هرولت نحو غرفتها وأغلقتها. ولاذ المتهمون بالفرار، وتخلصوا من السكين برميها في البحر.وتمّ إلقاء القبض عليهم، واستدلت الخادمة عليهم جميعاً، كما استخرجت الشرطة أدوات الجريمة من قاع البحر.
437
| 19 أغسطس 2016
** أخفاها في إطار سيارته وكشفها جهاز الأشعة قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات معاقبة شاب استورد أكثر من 22 كيلوجراما من مخدر الحشيش، وأخفاها في الإطار الخلفي الاحتياطي للمركبة، وحاول العبور بها الحدود البرية للدولة وهو منفذ أبو سمرة الحدودي. وحكمت عليه بعقوبة مشددة هي: الحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ، وبتغريمه مبلغاً وقدره 300 ألف ريال، و1000ريال كغرامة جمركية عما أسند إليه من اتهامات، وبمصادرة السيارة المملوكة له، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ناصر بن محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى المحاكمة الجنائية، بتهم هي: حيازة مادة مخدرة هي حشيش في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، وتعاطي مادة مخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وتهرب من أداء الرسوم الجمركية المقررة قانوناً. وطلبت معاقبته بموجب المواد 1و2و10و35و37و44و49و3 من قانون مكافحة المخدرات. تحكي الواقعة أنّ المتهم دخل الحدود البرية عبر منفذ أبو سمرة الحدودي، ويحوز بسيارته مواد مخدرة، وكان أخفاها في الإطار الاحتياطي للمركبة. وعندما أدخلت السيارة حاجز التفتيش بالأشعة، تبين احتواؤها على مواد مخدرة، وبفتح الإطار اكتشفت الشرطة إخفاء 24 قطعة من مخدر الحشيش. وكشف تقرير المختبر الجنائي أنّ المضبوطات لمخدر الحشيش تزن أكثر من 22 كيلو جراما. وقد رسخ في يقين المحكمة إسناداً وثبوتاً في حق المتهم، كما توافرت بالأدلة من شهادة مفتش الجمرك، تبين إخفاء المتهم لكمية الحشيش. وعن الدفوع الموضوعية بعدم علم المتهم بوجود مخدر الحشيش في إطار مركبته، وأنه لا يعلم عنها شيئاً، فإنّ حيثيات الحكم تفيد أنها دفوع موضوعية قوامها إثارة الشك في عقيدة المحكمة، والتي تلتفت عنها المحكمة اطمئناناً لأدلة الثبوت في الدعوى. وعن الاتهام فإنه من المقرر أنّ مناط المسؤولية في جريمة إحراز أو حيازة المواد المخدرة هي ثبوت اتصال الجاني بالمادة المخدرة اتصالاً مباشراً أو بالواسطة إما بحيازة مادية أو بوضع اليد على سبيل الملك والاختصاص وبسط سلطانه عليها عن علم وإرادة. وثبت يقيناً مما تقدم، قيام أركان جريمتي استيراد المتهم لمادة الماريجوانا المخدرة بقصد الاتجار، وتهريبها داخل الدولة.
1584
| 10 أغسطس 2016
قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالسجن 25 عاما، على 14 شخصا، بعد إدانتهم بتهم بينها "التجمهر، والقتل، وحيازة أسلحة نارية". وقال مصدر قضائي إن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة، قضت بالسجن المؤبد "25 عاما" على 14 شخصا، على خلفية اتهامهم بـ"التجمهر، والقتل والشروع فى القتل، وإحراز أسلحة نارية، والتلويح بالعنف، واستعراض القوة". كما قضت المحكمة بالحبس 3 سنوات لمتهم "حدث" مع وضعه تحت المراقبة لمدة مماثلة بعد انقضاء مدة عقوبته، وهذه الأحكام قابلة للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.
407
| 09 مايو 2015
توالت التنديدات الدولية على خلفية إصدار محكمة مصرية، أمس الأربعاء، حكما بالسجن المؤبد للناشط أحمد دومة، المعارض لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، و229 آخرين بعد إدانتهم في أحداث عنف في 2011، وذلك في أقسى حكم من نوعه يطال غير الإسلاميين.. في الوقت الذي طالت أحكام البراءة مبارك ورجاله، مما يدفع للتساؤل: مصر إلى أين؟ الاتحاد الأوروبي فقد عممت سفارة المفوضية اﻷوروبية بالقاهرة، اليوم الخميس، بيان المتحدث الرسمي باسم المفوضية انتقد من خلاله أحكام القضاء الصادرة بحق النشطاء السياسيين. وقال المسؤول اﻷوروبي: "إن المحاكمة الجماعية لـ 230 متهما و39 قاصرا تنتهك التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومن بين المتهمين الناشط المعروف والمدون أحمد دومة، الذي قاد الانتفاضة المصرية في 25 يناير 2011". أضاف المسؤول: "ويدعو الاتحاد الأوروبي السلطات المصرية بالتزام بتعهداتها الدولية، لدعم الحق في محاكمة عادلة وحماية العملية القانونية الواجبة، وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعم مصر في المرحلة الانتقالية السياسية ومن أجل تلبية تطلعات الشعب المصري كما عبر عنها في ثورة يناير عام 2011". الولايات المتحدة ونددت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، بأحكام السجن التي أصدرها القضاء المصري ضد 230 ناشطا في الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جينيفر بساكي: "إننا نشعر باضطراب عميق"، مؤكدة مجددا الموقف التقليدي لواشنطن حيال قرارات قضائية سابقة في مصر طالت على سبيل المثال أنصار جماعة الإخوان المسلمين التي حظرها نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأضافت بساكي أن "المحاكمات والإدانات المكثفة مخالفة للمبادئ الديمقراطية الأساسية ولتطبيق القانون"، معتبرة أنه "يبدو مستحيلا في هذه الظروف أن تتم دراسة الشهادات والأدلة بشكل منصف". أردوغان ومن جانبه، استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صمت الدول الغربية إزاء الحكم بإعدام 183 شخصا في مصر هذا الأسبوع رغم أن الإعدام محظور في أوروبا. وقال أردوغان في كلمة له، اليوم الخميس، أمام أعضاء اتحاد الحرفيين الأتراك في أنقرة إن القاضي حكم على هؤلاء الذين وصفهم بالأبرياء لأنهم يعارضون الانقلاب العسكري الذي وقع في 2013. وأضاف أردوغان أن "الدول الغربية لم تندد بهذه الأحكام التي أصدرها القاضي المدعوم من إدارة الانقلاب"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وروسيا صمتتا أيضا، كيف يمكن إصدار أحكام إعدام بحق 183 شخصا بريئا، فقط لأنهم يعارضون الانقلاب؟". هيومن رايتس ووتش وفي سياق متصل، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن: إن الحكم الصادر أمس الأربعاء على أحمد دومة وغيره من الناشطين، يظهر أن ما سمتها سياسات الحكومة القائمة على القمع لا تقتصر على جماعة الإخوان المسلمين، وإنما تواجه جميع الأصوات التي تنتقد الحكومة.
268
| 05 فبراير 2015
أصدرت محكمة تركية حكماً بالسجن المؤبد على رجل، من جنوب شرقي البلاد، صعق زوجته بالكهرباء، وقتلها بعدما أنجبت طفلته الثانية، بدلاً من طفل ذكر. ووفقاً للتقارير، فقد قام فياسي توران، وعمره 29 عاماً، ويعمل نادلاً في منطقة ديار بكر، بقتل زوجته أثناء نومها، بواسطة ربط قدميها بكابل كهربائي في شهر يناير 2014. وقالت صحيفة حريات التركية، أن الزوجة مبارك توران، البالغة من العمر 33 عاماً، أنجبت الطفلة الثانية قبل يوم من مقتلها، الأمر الذي أثار غضب زوجها الذي كان يرغب في طفل ذكر. وعلى الفور بدأ توران التخطيط لجريمته، حيث اشترى قفازات عازلة ومعدات كهربائية لتنفيذ جريمته.
299
| 22 يناير 2015
قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد على اثنين من المتهمين وعلى ثالث بالسجن 20 عاما في قضية واقعة "فيديو التحرش" الشهير بميدان التحرير. وعاقبت محكمة جنايات القاهرة المتهمين الثلاثة بوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمده خمسة أعوام بعد انقضاء فترة العقوبة، وإلزامهم جميعاً بأداء تعويض مؤقت لمدعيتين بالحق المدني قيمته 100 ألف جنيه. وتعود وقائع لقضية التي حكم فيها اليوم إلي يوم الثالث من يونيو خلال الاحتفالات بإعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئاسة، وظهرت أحداثها من خلال لقطات فيديو بثت على موقع اليوتيوب. وجهت النيابة للمتهمين الصادر بحقهم حكم اليوم تهمة "قيامهم مع آخرين مجهولين باحتجاز المجني عليهن في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، بأن حاصروهن داخل حلقة بشرية منهم ومنعوا مغادرتهن، وقيدوا حركاتهن وعذبوهن بدنيًا بأن إنهالوا عليهن ضربًا وإستباحوا عرضهن محدثين إصابتهن الواردة بتقرير الطبيب الشرعي". كانت محكمة الجنايات حكمت في منتصف يوليو الماضي في قضايا تحرش مماثلة بميدان التحرير بعقوبة تتراوح بين السجن المؤبد والسجن حتى 20 عاما ومراقبة لمدة 5 سنوات على تسعة متهمين.
266
| 07 أغسطس 2014
مساحة إعلانية
أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن إغلاق كلي مؤقت لشارع الكورنيش أمام القادمين من تقاطع ميناء الدوحة القديم باتجاه تقاطع شرق في كلا...
27776
| 01 أكتوبر 2025
- رؤيتنا تقوم على الاستثمار المستدام وتقديم منتجات عقارية متميزة بمرافق متكاملة أعلنت مجموعة إزدان القابضة المتخصصة في بيع العقار من أجل الاستثمار،...
16168
| 01 أكتوبر 2025
أصدرتوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي جداول اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026 م ، للاختبارات الشفوية والعملية للصفوف من الصف الأول...
10932
| 01 أكتوبر 2025
- القرار يضمن أن المعلمين الذين يقدمون دروسًا مؤهلون عقدت السيدة إيمان علي النعيمي، مديرة إدارة مراكز الخدمات التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم...
10780
| 02 أكتوبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أعلنت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إهداء وردة رمزية، تعبيراً عن الوفاء والامتنان لجميع المعلمين والمعلمات في المدارس...
5330
| 03 أكتوبر 2025
أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن عرض جديد للمسافرين إلى عدد كبير من الوجهات العربية والأجنبية، يشمل توفير حتى 40% على الدرجة الأولى ودرجة...
5238
| 03 أكتوبر 2025
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، أنّ الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، خرج صباح أمس الاول الإثنين من مستشفى بضواحي العاصمة الروسية...
5106
| 01 أكتوبر 2025