رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
انطلاق أعمال الدورة الـ26 لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي في الدوحة

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلقت اليوم في الدوحة أعمال الدورة الـ26 لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. ويهدف المؤتمر، الذي تستمر أعماله على مدار خمسة أيام، لمناقشة العديد من الموضوعات الفقهية والاقتصادية والطبية المعاصرة، ومن بينها: القضايا المستجدة في رعاية الطفولة، ودليل الاستصحاب وتطبيقاته في النوازل والمستجدات المعاصرة، والذكاء الاصطناعي أحكامه وضوابطه، والألعاب الإلكترونية وحكم الشرع في دفع الزيادة بالقرض من طرف ثالث، وغيرها. وخلال كلمته الافتتاحية، قال سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية: إنه في علوم الشريعة توجد الإجابة الشافية لكل ما يهم الإنسان على هذه الأرض، ومن هنا يجتمع علماء المسلمون في الدوحة لتبادل الآراء في نوازل ومستجدات الحياة، للوصول إلى رؤية واضحة تطمئن لها النفوس، ويقبلها المجتمع المسلم، بحيث تطوع القضايا والمستجدات بالمفهوم الشرعي في ظل من الوسطية التي تتسم بها أمتنا المسلمة. وأوضح سعادته أن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي يسعى لنشر شريعة رب العالمين، والدفاع عن هذا الدين، لا بد أن يكون له صوتاً جهيراً وقرارًا مكيناً، ومعه جميع الهيئات العلمية والشرعية في العالم الإسلامي، وذلك لبيان المخاطر التي تحيط بالأمة من هدم لبنيان الأسرة، والتأثير سلباً على النشء، وامتهاناً للفضائل، والاستخفاف بالقيم والأخلاق، والدعاية للإلحاد والمثلية والشذوذ وأمثالها من المشاكل الأخرى. ولفت إلى أن الموضوعات التي ستناقشها هذه الدورة، ستحظى بما تستحقه من دراسة مستفيضة، وبحث عميق، من قبل العلماء المشاركين والذين سيقدمون إضافة أخرى لهذه الموضوعات، لها اعتبارها للرصيد الفقهي الإسلامي المعاصر، لافتاً إلى أن هذه الجهود ستثمن ثروة فقهية كبيرة يعتز بها كل مسلم بصفة عامة، وكل فقيه بصفة خاصة. ونوه بأن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي يقوم في المجالات الفقهية والنوازل المستجدة، جعلت منه منبراً فقهياً أعلى للعالم الإسلامي، بما يؤدي إلى توحيد الرؤى ووحدة الصف والكلمة، ومزيد من التضامن الإسلامي. وأبرز وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن الأبحاث القيمة التي قدمها أصحاب الفضيلة العلماء والخبراء لهذه الدورة، تجمع بين الشأن العام والخاص، وتربط بين أمور الواقع المعاش، منوهاً بأن التنوع في هذه الأبحاث يثري النقاش بما يزيد من المنفعة العامة لصالح الإسلام والمسلمين. بدوره، أكد سعادة السيد حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أن الأوضاع الدولية الراهنة، والمتمثلة في العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشريف، تستدعي المزيد من التضامن مع ضحايا هذه الاعتداءات، مشيداً بالجهود التي بذلها مجمع الفقه الإسلامي الدُّوَليّ، والتي أسهمت في فضح الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، وتعزيز التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني. ووجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الشكر إلى دولة قطر على دعمها لجميع مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي، مما يجسد التزامها الراسخ تجاه العمل الإسلامي المشترك. وقال: إن الدور الذي يضطلع به مجمع الفقه الإسلامي الدُّوَليّ يُعد من الركائز الأساسية لوحدة الأمة الإسلامية، وذلك من خلال توحيد مصادر ومبادئ الشريعة الإسلامية. وفي ختام كلمته، وجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدعوة للدول الأعضاء إلى تقديم الدعم المادي والعلمي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، ليواصل مسيرته الناجحة في خدمة الأمة الإسلامية. وإلى ذلك، قال الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي: إن المؤتمر يأتي لدراسة ومناقشة طائفة من النوازل والمستجدات التي تستوجب اجتهادًا جماعياً يحقق التكامل بين الفقهاء والخبراء، ويجسِّر المسافة بين المثال والواقع، وصولاً إلى قرارات رصينة منضبطة، وتوصيات متينة واضحة قابلة للتطبيق والتحقيق. ولفت رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي إلى أن من أبرز وأهم النوازل والمستجدات التي ستناقشها هذه الدورة، تتمثل بقضايا مستجدة في رعاية الطفولة، تأصيلًا لحقوق الطفل في الشريعة، وتعزيزًا لأهمية البيئة التربوية السليمة، الذكاء الاصطناعي، بوصفه أبرز أدوات التحول الرقمي المعاصر، تأصيلا لأحكامه وضوابطه في ضوء ميزان المصالح والمفاسد والمآلات. وبين أن هذه الدورة ستناقش دليل الاستصحاب بوصفه أحد أهم أدلة الاستدلال لضبط الفتوى والإفتاء في الوقائع المستجدة، بما يعزز استقرار الأحكام، إلى جانب الألعاب الإلكترونية، بيانا لأحكامها وضوابطها، وما تحمله من إمكانات، وإشكالات سلوكية وأخلاقية وفقهية تؤثر على الفرد والأسرة والمجتمع سلبا وإيجابا. وأشار إلى أن المؤتمر سيستعرض دراسة أثر الأمراض النفسية والعقلية على الأهلية في الشريعة، تأكيدًا على عدالة الشريعة ورحمتها، وبيانًا لمعايير المسؤولية الشرعية، وبيان الأحكام الشرعية المناسبة لمستجدات في صناعة المالية الإسلامية كدفع الزيادة في القرض من طرف ثالث، وحكم أخذ الأجر على إصدار خطاب الضمان والاعتماد المستندي. ولفت إلى أن الدورة ستناقش أسس وضوابط الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، دعمًا للشفافية وترسيخًا للضوابط الفقهية، وارتقاء بأداء هذه المؤسسات، كما ستعرض على الدورة توصيات عدد من الندوات العلمية المتخصصة التي عقدها المجمع حول مستجدات صناعة الحلال بغية إصدار قرارات وتوصيات مجمعية. وقال إن مجمع الفقه الإسلامي الدولي، بصفته الهيئة الشرعية المرجعية العليا في منظمة التعاون الإسلامي، سيواصل جهوده الحثيثة في تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات العلمية، وهيئات الإفتاء والإرشاد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والمجتمعات المسلمة في أداء رسالته بعزم وثبات في بيان أحكام الشرع في سائر النوازل والمستجدات والقضايا التي تهم الأمة الإسلامية في كل مكان بإذنه وعونه وقوته جل شأنه. واعتبر الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، أن هذه الدورة تأتي استجابة للثقة التي أولتها الأمة، ووضعها ولاة الأمر في بلاد المسلمين في مجمع الفقه الإسلامي الدولي ليضطلع بمهمة بيان الأحكام الشرعية في القضايا والمسائل التي تهم المسلمين في أرجاء المعمورة، وتقديم الحلول الشرعية الناجعة لمشكلات الحياة المعاصرة استنادا إلى الكتاب العزيز، والسنة النبوية الطاهرة، والأدلة المتفرعة عنهما، واستئناسا بمقاصد الشريعة وقواعدها الكلية مع الانفتاح المعتدل على ما توصل إليه العلم الحديث. من جانبه، أشار الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، إلى أنه قد مضى 22 عاماً على استضافة الدوحة للدورة الرابعة عشرة للمجمع في العام 2003، إذ كانت الأمة تواجه حينها منعطفًا تاريخيًا، نتيجة ما أفرزه النظام العالمي الجديد آنذاك من تحديات فكرية وتغيرات اجتماعية، وتحولات اقتصادية وإكراهات سياسية. وقال الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في كلمته خلال افتتاح المؤتمر: إن الدوحة اليوم تجدد رعايتها لدورة مجمعية أخرى، والأمة تعيش منعطفا تاريخيا لا يقل خطورة عن سابقه، إذ أن التحديات الفكرية في تنامٍ مذهل، والتحولات الاجتماعية في تصاعد مخيف، والتطورات التكنولوجية والتقنية في تسارع مبهر، والتقلبات السياسية في تفاقم مفزع، ولعل أشدها قسوة وألما ما تتعرض له فلسطين عموما، وغزة الجريحة خصوصا، في ظل صمت دولي يندى له جبين الإنسانية، ولم يتخيله دعاة حقوق الإنسان قديما وحديثا. وأضاف أنه أمام هذه الظروف الحالكة فإن مجمع الفقه الإسلامي الدولي يجدد سيره الحثيث في التعامل الحكيم الرشيد مع التحديات والنوازل والمستجدات من خلال اجتهاد جماعي يعتصم بالنص، ويتبصر بالمقصد، ويستوعب التعقيد، ويدرك التشابك، ولا يتخلى عن الثوابت، ولا يجمد على المنقولات، ويتفاعل مع الواقع بلغة الحجة والرحمة والعدل والإحسان والميزان. وأشار الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، إلى أن هذه الدورة ستناقش المستجدات والتحديات التي تمس واقع الناس، وتؤثر في حياة الفرد والمجتمع، ومن أهمها؛ الذكاء الاصطناعي، والألعاب الإلكترونية، والحوكمة الشرعية، والأمراض النفسية، وغيرها. ونوه بالدعم المادي الذي تقدمه الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، وكذلك الدعم الفكري الذي يقدمه أعضاء المجمع وخبراؤه عبر الندوات والمؤتمرات، معرباً عن تقدير الأمانة العامة للمجمع لدولة قطر، قيادةً وشعبًا، على استضافتها لهذه الدورة من المؤتمر.

732

| 04 مايو 2025

محليات alsharq
جامعة حمد بن خليفة تقيم محاضرة حول تَأَزُّم الفقه في الزمن الحاضر

تنظم جامعة حمد بن خليفة محاضرة مفتوحة تحت عنوان:" تَأَزُّم الفقه في الزمن الحاضر: الاجتهاد المعاصر ومستقبل المذاهب الفقهية" ضمن سلسلة فعالياتها العلمية للموسم الدراسي الحالي مساء بعد غد الأربعاء بالمبنى الجديد لكلية الدراسات الإسلامية. تناقش المحاضرة التي يلقيها الدكتور معتز الخطيب أستاذ التعددية الدينية في جامعة حمد بن خليفة مظاهرَ تَأَزُّم الفقه الإسلامي، وسياقات الدعوة إلى الخروج من التقليد المذهبي، ومسالك الاجتهاد والفتوى في الإسلام المعاصر، ومستقبل المذاهب الفقهية المعروفة التي تمثل الإسلام السنّيّ. وسيوضح د. الخطيب كيف أن التقليد الفقهي المذهبي في الأزمنة الحديثة تَعرّض إلى تحديين رئيسيين هما هجمة الإصلاحيين عليه، ودعوات السلفيين للخروجِ منه، وكيف أن الخروج على المذاهب الأربعة والمزاوجة أو التلفيق بينها بات عملاً سائدًا ومألوفًا في الممارسة الفقهية اليوم؛ نتيجة المأزق الذي واجهه الفقه في زمن الحداثة. تأتي هذه المحاضرة في إطار جهود جامعة حمد بن خليفة لتقديم رؤية بحثية معاصرة في مجال الدراسات الإسلامية، وفي إطار سعي مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق للتجديد والإصلاح الجذري في الفكر الإسلامي من خلال التركيز على الجمع بين النص والسياق، ومركزية المدخل الأخلاقي والقيمي للإصلاح المنشود.

398

| 08 فبراير 2016

اقتصاد alsharq
القره داغي: على المنتجات المالية تحقيق المصالح والمنافع ومنع الأضرار

بدعوة من شركة شورى للإستشارات الشرعية بالكويت تحدث الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث عن قضية هامة في الفقه الإسلامي والاقتصاد المرتبط به، وفي مؤتمر شورى الفقهي السادس تناول فضيلته قاعدة سدّ الذرائع وتطبيقات العمل بها في المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة وقدمها للعملاء والباحثين كدراسة فقهية تأصيلية تطبيقية.. قال فضيلته: استقرت الآراء، واستقرئت نصوص الشريعة، على أنها نزلت لإصلاح الإنسان ومصالحه في الدنيا والآخرة، ولتحقيق العدالة، والرحمة، والسعادة، والخير له، فقال تعالى: (وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْاْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً). الفتوى وسيلة لتحقيق الصلاح وفتح آفاق المصالح وسداً لذرائع الفساد لذلك يجب أن تكون الفتاوى والقرارات، والمنتجات المالية (وغيرها) محققة للمصالح والمنافع والطيبات (بجميع أنواعها) ودارئة للمفاسد، ومانعة من الأضرار والخبائث (بجميع أنواعها)، فقال تعالى في وصف رسول الرحمة، صلى الله عليه وسلم: (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ). ومن هنا يأتي الحديث عن سدّ الذرائع أو فتحها، وفي نظري أن كون الفتوى وسيلة لتحقيق الصلاح وفتح آفاق المصالح، وسداً لذرائع الفساد، ووسيلة لدرء المضار والخبائث محل اتفاق في الجملة، وأن الخلاف هو في التفاصيل والجزئيات، أو في كون سدّ الذريعة دليلاً مستقلاً.تعريف سدّ الذرائع:يراد بـ(سدّ) - في اللغة - المنع، وبالذرائع: الوسائل المادية والمعنوية التي يتوصل بها إلى شيء ما، وبالتالي فهي في اللغة شاملة لجميع أنواع الوسائل والأسباب المؤدية إلى خير، أو شرّ، حق أو باطل، حلال أو حرام، إحياء أو إماتة. وفي الاصطلاح: الذرائع في اصطلاح جمهور علماء الأصول والفقه لا يختلف كثيراً عن معناها اللغوي، سوى أنها مقيدة بالوسائل التي يسلكها المكلف باختياره للوصول إلى تحقيق مصلحة، أو مفسدة. وبناء على ذلك فإن الذرائع إذا كانت مؤدية إلى مصلحة تكون واجبة، أو مستحبة، أو مباحة (حسب القوة) وأما إذا كانت مؤدية إلى فساد، ومضرة وخبث فتكون محرمة، أو مكروهة (حسب القوة). ولكن العلماء السابقين أولوا عنايتهم القصوى بسد الذرائع (أي المؤدية إلى المفاسد) وذلك لأن الذي يحتاج إلى التفصيل هو المحرم، وقد قال تعالى: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ)، أما غيره فيبقى على أصل الإباحة.الأدلة: دلت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة على أن سدّ الذرائع المؤدية إلى المفاسد والمضرات والخبائث، وفتح الذرائع المؤدية إلى المصالح والمنافع والخيرات مطلوبان شرعاً. فمن الكتاب قوله تعالى: (وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ)، فقد ذكر المفسرون أن المسلمين كانوا يسبون أصنام الكفار فيسبّ الكفار الله تعالى عدواً بغير علم، فنهاهم عنه، فالآية تدل بوضوح على أن الوسيلة المشروعة إذا أدت إلى نتيجة غير مشروعة تكون منهياً عنها. يقول الزمخشري: (فإن قلت: سبّ الآلة حق وطاعة، فكيف صحّ النهي عنه، وإنما يصح النهي عن المعاصي؟ قلت: رب طاعة علم أنها تكون مفسدة فتخرج عن أن تكون طاعة فيجب النهي عنها، لأنها معصية، لا لأنها طاعة، كالنهي عن المنكر هو من أجل الطاعات، فإذا علم أنه يؤدي إلى زيادة الشر انقلب معصية ووجب النهي عن ذلك كما يجب النهي عن المنكر). وقال الخفاجي: (إن الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة وكانت سبباً لها وجب تركها، بخلاف الطاعة في موضع فيه معصية لا يمكن دفعها).ومن السنة النبوية الشريفة ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما بسندهم أن عمر بن الخطاب طلب من النبي، صلى الله عليه وسلم، أن يقتل رأس النفاق عبد الله بن أبي سلول، فقال صلى الله عليه وسلم: (دَعْهُ لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه).ومنها ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما بسندهم، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم قال: (إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه! قالوا: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسبّ الرجل أبا الرجل، فيسبّ أباه، ويسبّ أمه فيسبّ أمه).ومنها الحديث الخاص بعدم إعادة البناء للكعبة.ومنها الأحاديث الخاصة بمنع الجمع بين سلف وبيع، وغيرها.آراء الأصوليين في سدّ الذرائع: يظهر مما يقوله بعض علماء الأصول قديماً وحديثاً، أن الخلاف جوهري بين الأصوليين والفقهاء في حجيّة (سدّ الذرائع) ولكن عند تحرير محل النزاع يظهر لنا ما يأتي: أن هناك أمثلة كثيرة لسدّ الذرائع وردت في الكتاب والسنة مثل النهي عن سبّ الأصنام، وعدم إعادة بناء الكعبة، وعدم قتل المنافقين، وغيرها بالإضافة إلى المقدمات الممنوعة لأجل أنها وسائل تؤدي إلى المحرمات فهذه كثيرة جداً. فكل هذه الأمثلة هي محل الاتفاق بين الفقهاء، وإنما الخلاف في أن سدّ الذرائع هل يعدّ دليلاً وأصلاً وحجة فيما إذا لم يوجد دليل آخر من الكتاب والسنة والإجماع والقياس؟ فذهب المالكية والحنابلة إلى أنه دليل وأصل، في حين ذهب الحنفية والشافعية إلى نفي ذلك. والتحقيق أن جميع الفقهاء - ما عدا الظاهرية الذين وقفوا عند ظاهر النصوص - قالوا بسدّ الذرائع من حيث الجملة، وإنما الفرق بينهم من حيث الكثرة والغلبة، ومن حيث كونه دليلاً وأصلاً عاماً، يقول القرافي: (وأما الذرائع فقد أجمع العلماء على أنها ثلاثة أقسام: أحدها معتبر إجماعاً كحفر الآبار في طريق المسلمين، وثانيها ملغي إجماعاً، كزراعة العنب، فإنها لا تمنع خشية الخمر، وثالثها مختلف فيه كبيوع الآجال، اعتبرنا نحن الذريعة فيها، وخالفنا غيرنا، فحاصل القضية: أننا قلنا بسدّ الذرائع أكثر من غيرنا، لا أنها خاصة بنا)، ولذلك قال الشيخ أبو زهرة: (إن العلماء جميعاً يأخذون بأصل الذرائع وإن لم يسموه بذلك الاسم). وذكر ابن القيم توجيهاً لطيفاً فقال: (وباب سدّ الذرائع أحد أرباع التكليف، فإنه أمر، ونهي، والأمر نوعان: أحدهما مقصود لنفسه، والثاني وسيلة إلى المقصود، والنهي نوعان: أحدهما ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه، والثاني: ما يكون وسيلة إلى المفسدة فصار سدّ الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين). ويقول أيضاً: (ولما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها، ووسائل الطاعات تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود، لكنه مقصود قصد الغايات، وهي مقصود قصد الوسائل، فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه، فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له ومنعاً أن يقرب حماه، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم وإغراء للنفوس به، وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء، بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك، فإن أحدهم إذا منع جنده أو رعيته أو أهل بيته من شيء ثم أباح له الطرق والأسباب والذرائع الموصلة إليه لعد متناقضا ولحصل من رعيته وجنده ضد مقصوده وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه وإلا فسد عليهم ما يرومون إصلاحه، فما الظن بهذه الشريعة الكاملة التي هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال؟. ومن تأمل مصادرها ومواردها علم أن الله تعالى ورسوله سد الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرمها ونهى عنها، والذريعة: ما كان وسيلة وطريقاً إلى الشيء).أنواع الذرائع وموقف العلماء منها: والذرائع هي الأسباب والوسائل التي تؤدي إلى مصلحة أو مفسدة.وهي - سواء كانت قولاً أو فعلاً أو نحوهما - تقسم إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول: أن تكون الذريعة موضوعة للإفضاء إلى الفساد أصلاً، مثل شرب الخمر التي تؤدي إلى مفسدة السكر والإضرار بالعقل ونحوه، والقذف المفضي إلى مفسدة الافتراء والاعتداء على العرض، والزنا المؤدي إلى اختلاط الأنساب، وفساد الفراش، فهذه يجب سدّها بالإجماع، وإن فتحها حرام.النوع الثاني: أن تكون الذريعة مفضية إلى صلاح، وموضوعة له باليقين، أو الظن الغالب مثل العلم الموصل إلى معرفة الحلال والحرام، وأركان الإسلام والإيمان، وإطعام المضطر، والمحتاج، واستعمال وسائل البقاء والنمو والتنمية والتعمير، والتطوير على مستوى الأفراد، والمجتمع والأمة. فهذه الذرائع يكون فتحها واجباً، أو مندوباً، أو مباحاً حسب درجة ما تفضي إليه من حيث القوة والضعف، يقول القرافي: (اعلم أن الذريعة كما يجب سدها، يجب فتحها، ويكره، ويندب ويباح..).النوع الثالث: أن تكون الذريعة موضوعة – من حيث الظاهر – للإفضاء إلى أمر جائز ومستحب، ولكنها تتخذ وسيلة إلى الحرام إما بقصد، مثل أن يعقد نكاحاً قاصداً به التحليل، أو بيعاً (العينة) قاصداً به الربا، أو بغير قصد كمن يصلي بين يدي القبر لله تعالى. الفتوى محل اتفاق في الجملة.. والخلاف في التفاصيل والجزئيات وهذا النوع يتفرع منه قسمان: القسم الأول: أن يكون الإفضاء إلى المفسدة هو الغالب الراجح مثل بيع العنب لمن يتخذه خمراً، وبيع السلاح في وقت الفتنة، أو لمن عرف حسب الظن الغالب أنه يستعمله في الحرام، مثل القتل، أو الاغتصاب، أو السرقة، أو نكاح التحليل ونحوها، فهذا محل خلاف بين الفقهاء فذهب الأكثرية إلى الحرمة بناء على هذه المفسدة الظاهرة، أو بناء على النيات والقصود. وذهب آخرون إلى الاعتماد على الظاهر مثل ظاهر العقد الذي توافرت فيه أركانه وشروطه وقالوا: علينا بالظاهر والله يتولى السرائر. وهذه المسألة مرتبطة أيضاً بمدى تأثير النيات والقصود، وقد أطال ابن القيم النفس في هذا القسم ورجح القول بحرمة كل ما يؤدي إلى الحرام، وذكر لذلك أمثلة كثيرة.القسم الثاني: أن يكون الإفضاء إلى المفسدة غير راجح، بحيث يكون الإفضاء إليها ضعيفاً مرجوحاً، ففي هذه الحالة ينظر إلى بقية الأدلة والمبادئ، والقواعد، فإذا لم نجد فيها ما يقوّي القول بالحرمة أو الكراهة يبقى الأمر على الإباحة العامة، وقد يصححها القول بالكراهة إذا ساندتها بعض الأمور. وأما إذا كان الإفضاء مؤدياً إلى المصلحة الراجحة، فهذا داخل في النوع الثاني الذي ذكرناه، فالمفتي يجب عليه أن يحيط علماً وحرصاً وتطبيقاً وفقهاً بمسائل الذرائع حسبما ذكرنا، حيث تعتورها الأحكام الشرعية التكليفية، والوضعية.

1055

| 24 نوفمبر 2015

اقتصاد alsharq
القره داغي: على الهيئات الشرعية تدقيق العقود والوثائق ذات الصلة

ألقى فضيلة الشيخ الدكتور علي القره داغي - الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث وأستاذ الاقتصاد الإسلامي – الأربعاء الماضي بحثه أمام المؤتمر العالمي العاشر لعلماء الشريعة حول المالية الإسلامية والمنعقد حالياً بالعاصمة الماليزية كوالالمبور تحت عنوان "تعزيز التواصل العالمي للصناعة المالية الإسلامية : الواقع والآفاق" .. وقدم فيه عرضا نقديا للمنتجات الموجهة لدعم التواصل العالمي (الصكوك، سوق السلع، إدارة السيولة، إعادة الشراء ونحوها) دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية - قال فضيلته عن الصكوك: تطبيقات العقود المركبة كثيرة ومنها تلك التي تقوم على الحيل غير المشروعة الموضوع الخامس: التحايل وسدّ الذرائع في الصكوك: لا شك أن للصكوك الحقيقية دوراً عظيماً في تحريك الأسواق واستثمار الأموال ، وتحقيق السيولة والمساهمة في التنمية الشاملة، ولكنها أصاب بعضها ما أصابها من التحايل، فدفعها إلى الخروج عن مقاصدها الحقيقية، فأصبحت بمثابة سندات مع عناء كبير في إخراجها في مظهر الصكوك. ومن المعلوم أن هناك فروقاً جوهرية بين الصكوك والسندات من أهمها أن الصكوك لا بد ّان تمثل ملكية للأعيان، أو المنافع ، أو الحقوق، وأن حملتها هم مالكون لها مباشرة، أو عن طريق شركات مملوكة لهم، أو وكيلة عنهم.. كما أن للصكوك مقاصد مهمة في المساهمة في التنمية الشاملة، ودعم النشاط الاقتصادي، وترسيخ الاقتصاد العيني والنفعي بحيث لا تكون مجرد ائتمان وعمل في دائرة الديون.وقد وضع مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم 30(5/4) مجموعة من الضوابط لإجازة الصكوك، نوجزها فيما يأتي :1- أن يمثل الصك ملكية شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائه أو تمويله، وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته .2- أن تتوافر الأركان والشروط المطلوبة في العقود التي قام الصك عليها، وأن تنتفى الموانع لصحتها، وأن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعاً في تلك العقود.3- أن لا يتم تداول الصكوك إلاّ بعد أن تتحقق الغلبة للأعيان والمنافع . وبالتالي فلا يجوز تداول صكوك المرابحة، أو التي كان محلها الذهب، أو الفضة مطلقاً إلاّ بشروط عقود الصرف وبيع الديون.4- أن يد المضارب، والشريك، والوكيل يد أمانة، ولا يضمن إلاّ بسبب من أسباب الضمان المشروعة.5- لا يجوز أن تشمل الصكوك على نص بضمان المضارب لرأس المال (وكذلك الشريك والوكيل)، ويجوز لطرف ثالث أن يقدم ضمانات لرأس المال على أن يكون التزاماً مستقلاً عن عقد المضاربة.6- لا يجوز أن تتضمن على نص يلزم بالبيع ولو كان معلقاً أو مضافاً للمستقبل، ولكن يجوز أن تتضمن وعداً ملزماً بالبيع بالقيمة المقدرة من الخبراء ويرضى بها الطرفان.7- ولا يجوز أن تتضمن نصاً يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح، وإلاّ كان العقد باطلاً. وقد فصّل هذه المعاني بصورة واضحة المعيار الشرعي الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعيار رقم 17 الخاص بصكوك الاستثمار كما أكده قرار المجلس الشرعي لـ AAOIFI، نذكره لأهميته: أولاً: يجب أن تمثل الصكوك القابلة للتداول ملكية حملة الصكوك بجميع حقوقها والتزاماتها، في موجودات حقيقية من شأنها أن تتملك وتباع شرعاً وقانوناً، سواء أكانت أعياناً أم منافع أم خدمات، وفقاً لما جاء في المعيار الشرعي رقم (17) بشأن صكوك الاستثمار، بند (2) وبند 5\1\2. ويجب على مدير الصكوك إثبات نقل ملكية الموجودات في سجلاته وألا يبقيها في موجوداته.ثانياً: لايجوز أن تمثل الصكوك القابلة للتداول الإيرادات أو الديون، إلا إذا باعت جهة تجارية أو مالية جميع موجوداتها، أو محفظة لها ذمة مالية قائمة لديها ودخلت الديون تابعة للأعيان والمنافع غير مقصودة في الأصل وفق الضوابط المذكورة في المعيار الشرعي رقم (21) بشأن الأوراق المالية.ثالثاً: لا يجوز لمدير الصكوك، سواء أكان مضارباً أم شريكاً أم وكيلاً بالاستثمار أن يلتزم بأن يقدم إلى حملة الصكوك قرضاً عند نقص الربح الفعلي عن الربح المتوقع، ويجوز أن يكون احتياطي لتغطية حالة النقص بقدر الإمكان، بشرط أن يكون ذلك منصوصاً عليه في نشرة الاكتتاب. ولا مانع من توزيع الربح المتوقع تحت الحساب وفقاً للمعيار الشرعي رقم (13) بشأن المضاربة، بند 8\8. أو الحصول على تمويل مشروع على حساب حملة الصكوك.رابعاً: لا يجوز للمضارب أو الشريك أو وكيل الاستثمار أن يتعهد بشراء الأصول من حملة الصكوك أو ممن يمثلهم بقيمتها الاسمية عند إطفاء الصكوك في نهاية مدتها ويجوز أن يكون التعهد بالشراء على أساس صافي قيمة الأصول أو القيمة السوقية أو القيمة العادلة أو بثمن يتفق عليه عند الشراء، وفقاً لما جاء في المعيار الشرعي رقم (12) بشأن الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة، بند 3\1\6\2.، وفي المعيار الشرعي رقم (5) بشأن الضمانات، بند 2\2\1 و 2\2\2. علماً بأن مدير الصكوك ضامن لرأس المال بالقيمة الاسمية في حالات التعدي أو التقصير ومخالفة الشروط، سواء كان مضارباً أم شريكاً أم وكيلاً بالاستثمار.أما إذا كانت موجودات صكوك المشاركة أو المضاربة أو الوكالة بالاستثمار تقتصر على أصول مؤجرة إجارة منتهية بالتمليك، فيجوز لمدير الصكوك التعهد بشراء تلك الأصول -عند إطفاء الصكوك- بباقي أقساط الأجرة لجميع الأصول، بإعتبارها تمثل صافي قيمتها.ما يجوز في الصكوكخامساً: يجوز للمستأجر في التعهد في صكوك الإجارة شراء الأصول المؤجرة عند إطفاء الصكوك بقيمتها الاسمية على ألا يكون شريكاً أو مضارباً أو وكيلاً بالاستثمار.سادساً: يتعين على الهيئات الشرعية أن لا تكتفي بإصدار فتوى لجواز هيكلة الصكوك، بل يجب أن تدقق العقود والوثائق ذات الصلة وتراقب طريقة تطبيقها، وتتأكد من أن العملية تلتزم في جميع مراحلها بالمتطلبات والضوابط الشرعية وفقاً للمعايير الشرعية، وأن يتم استثمار حصيلة الصكوك وما تتحول تلك الحصيلة إليه من موجودات بإحدى صيغ الاستثمار الشرعية وفقاً للمعيار الشرعي رقم (17) بشأن صكوك الاستثمار، بند 5\8\1\5.هذا ويوصي المجلس الشرعي المؤسسات المالية الإسلامية أن تقلل في عملياتها من المداينات، وتكثر من المشاركة الحقيقية المبنية على قسمة الأرباح والخسائر ، وذلك لتحقيق مقاصد الشريعة .وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين) . وبناءً على ذلك فإن أي صك لا يحقق شرط تمثيل الصك للملكية، أو نحوها من الشروط الأساسية فإن ذلك الصك باطل، وأن أي وسيلة تؤدي إلى الالتفاف حول هذه الشروط والأركان فهي وسيلة محرمة يجب سدّها.ونذكر هنا مجموعة من صور الصكوك التي لا تحقق هذه الأركان والشروط التي ذكرناها سابقاً:(أ) الصكوك التي في جوهرها وحقيقتها لا تمثل الأعيان، أو المنافع، أو الحقوق المالية على سبيل الحقيقية، وإنما تمثل التزامات وديوناً، وبالتالي فهي في جوهرها سندات محرمة، لأنها تترتب عليها الزيادة التي هي الفائدة المحرمة، كما أنها يتم تداولها مع أنها تمثل الديون.(ب) الصكوك التي تقوم على المضاربة، أو المشاركة أو الوكالة، والتي يشترط فيها استرداد القيمة الاسمية، وقد لا يعبر عن هذا الشرط، ولكن تذكر مادة ترتب استرداد القيمة الاسمية بعملية حسابية، أو أن يكون الاتفاق بسعر يحدده أحد الطرفين من خلال وعد ملزم، فهذا الشرط سواء كان منصوصاً عليه، أو مدلولاً عليه بأي لفظ هو شرط باطل يجعل العقد باطلاً أو فاسداً؛ لأن هذا الشرط يترتب عليه ضمان رأس المال في العقود المذكورة، وهذا مخالف للنصوص الشرعية والاجماع المنعقد على ذلك، كما أن ذلك يقطع المشاركة في باب الشركة والمضاربة، وهو أيضاً ممنوع، ولكن إذا كان الوعد بضمان القيمة الاسمية، أو أي قيمة محددة من طرف ثالث، فهذا جائز حسب القرار السابق لمجمع الفقه الإسلامي الدولي .(ج) الصكوك القائمة على موجودات غير قابلة للبيع حسب قانون البلد، حيث صدرت صكوك على أساس المطار في دولة لا يجيز قانونها بيع المطار.(د) عدم إخراج موجودات الصكوك من ملكية المصدر في ظل القوانين التي لا تعترف بملكية المنفعة، حيث إن القوانين الفرنسية، والقوانين العربية المنبثقة منها لا تعترف بالملكية النفعية، فإذا أصدرت الصكوك بناء على قانون لا يعترف بملكية المنفعة مثل القوانين الفرنسية والتي انبثقت منها فإن الذي سجل باسمه الأصل وهو المالك الحقيقي في القانون (على تفصيل ليس هذا محله).(ه) الصكوك التي يلتزم فيها مصدر الصكوك، أو مديرها بالإقراض لحملتها عند نقصان رأس المال، أو الربح الفعلي عن المتوقع ثم يسترده فيما بعد من الأرباح التالية، أو عند شراء الصكوك عند اطفائها بقيمتها الاسمية، وحينئذ يحسب القرض منها. وهذا النوع يجمع بين عقد قرض وعقد معاوضة، وهذا الجمع غير جائز لورود أحاديث صحيحة في النهي عن الجمع بين سلف وبيع كما أن هذا الشرط يقرب الصك عن السند تماماً من حيث ضمان رأس المال والفائدة.. فهذه الأنواع الخمسة ونحوها ممنوعة شرعاً، وبالتالي فأي وسيلة (من خلال العقود والوعود والشركات ذات الغرض الخاص) تؤدي إلى واحد منها فهي ممنوعة يجب سدّها، بل إن تلك الوسيلة داخلة في الحيل غير المشروعة.الموضوع السادس: التحايل في العقود المركبة: المراد بالعقود المركبة: كل منتج مالي يتكون من أكثر من عقد بحيث تُعدّ الحقوق والآثار الناشئة منه بمثابة آثار العقد الواحد سواء كان الترتيب بين تلك العقود بصيغة الجمع، أو التقابل .. وقد عبر فقهاؤنا عن ذلك بالجمع بين عقدين وضربوا له أمثلة للجمع الجائز كالجمع بين الإجارة والبيع، وللجمع غير الجائز كالجمع بين القرض والبيع، أو بيع الشيء نقداً بكذا، ونسيئة بكذا في صفقة واحدة، وكذلك بيع العينة . ولتركيب العقود أسباب قد تكون مقبولة شرعاً، مثل التقليل من المخاطر والتكاليف والتسويق، وقد تكون غير مشروعة كالتأحيل على أحكام الشريعة أو الذريعة إلى الربا كالجمع بين القرض والبيع.وليس بالضرورة أن يكون العقد المركب من عقدين جائزين شرعاً يكون مشروعاً بل قد يكون غير مشروع مثل الجمع بين عقد معاوضة، وعقد سلف، وقد تكون مشروعة، كما أن هذه العقود التي تشكل عقداً واحداً قد تكون متجانسة مثل الجمع بين عقود المعاوضات المالية، أو التبرعات المالية، وحينئذ يكون الأصل فيها الجواز، وقد تكون غير متجانسة بأن تكون متناقضة، أو متعارضة مثل الجمع بين عقد البيع والقرض . هناك فروق جوهرية بين الصكوك والسندات من أهمها أن الصكوك لابد ّأن تمثل ملكية للأعيان، أو المنافع، أو الحقوق ضوابط صحة العقود المركبة :يمكن ضبط العقود المركبة من حيث المشروعية والصحة، بما يأتي:1- ألا يكون الجمع بين العقدين أو الأكثر منهياً عنه مثل النهي عن بيع وسلف.2- ألا يكون بين العقود المجتمعة تضاد وتعارض .3- ألا يُفضي التركيب إلى فعل محرم، أو ترك واجب[19].تطبيقات العقود المركبة، والحيل: إن للعقود المركبة تطبيقات كثيرة فهي موجودة في معظم المنتجات المالية الإسلامية مثل الإجارة المنتهية بالتمليك، والمشاركة المتناقصة، والبطاقات المصرفية بأنواعها الثلاثة، والمرابحات المركبة وغيرها، والذي يهمنا في هذا الموضوع هو التطبيقات التي تقوم على الحيل غير المشروعة، منها:1- اشتراط القرض في الصكوك - كما سبق - وبعض المنتجات المالية القائمة على المعاوضة المالية.2- التورق المنظم - كما سبق -3- المرابحة العكسية - كما سبق -4- قلب الدين في الدين أو فسخه فيه.

1495

| 07 نوفمبر 2015

تقارير وحوارات alsharq
الإبطاء قبل الرادار ثم الإسراع بعده محرم شرعاً

من عناوين الحوار:ضبط المجاهر بالإفطار وتعزيره مسؤولية الحكوماتتفجير الملاهي الليلية لايوجد مايبيحه ولا هو من العقوبات المذكورة في الشرعالسائح لو دخل ديار المسلمين فهو آمن ولو كان عسكرياًالشارع حرم استخدام الواتس أب في إقامة علاقات بين الرجال والنساءالفقه الإسلامي قابل للتجديد ليجاري متطلبات الحياة كسائر فروع العلومالأهواء والمزاجية شوهت صورة الأمة وجعلت صورتها أنها تذبح الناس وتخطفهمفي الأمور الخاصة بالأمة مطلوب فتوى جماعية من علماء ثقات ولا يؤخذ بالفتوى الفرديةرؤية الهلال بالتلسكوب الفلكي أمر فيه تكلف وأرى شخصيا أن رؤيته بالعين المجردة أنسبهو المستشار الدكتور فضل بن عبدالله مراد احد العلماء اليمنيين البارزين، وهو أستاذ مقاصد الشريعة والفقه واصوله بجامعة قطر ويحمل اﻹجازة التخصصية العليا فى اﻹفتاء والقضاء والتدريس والدعوة، كما انه عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو هيئة علماء اليمن.حصل على الدكتوراة في الشريعة والقانون وكذلك دكتوراة الفقه وأصوله وهو يُدرس الفقه المعاصر في جامعة قطر.ألف الدكتور كتابا في مجلدين حمل اسم (المقدمة في فقه العصر) ناقش فيه جميع المستجدات، والامور الفقهية التي لم يتعرض لها الكثير من الفقهاء. ولدى الدكتور فضل آفاق جديدة في مسائل تجديد الفقه تصل حتى إلى الالكترونيات وكيفية التكييف الشرعي للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت ووسائل الاعلام الحديثة ولديه رؤى فيما يتعلق بقضايا لم يعرفها الفقه مثل التحايل على الرادار وما يسميه هو فقه السياحة وهو مايكشفه لنا في هذا الحوار...# هل الفقه الإسلامي يقبل التجديد مثله مثل كل العلوم الإسلامية كي يتواكب مع مستجدات العصر؟## هذا الأمر قد أجبنا عنه في كتابنا (المقدمة في فقه العصر) حيث شمل الكتاب كل مناحي الحياة ومستجداتها من امور فقهيه ربما الكثير من الفقهاء المستجدين لم يستطع ان يجب عليها.وفيما يخص سؤالك فنجيب ما هو الفقه؟ الفقه هو الفهم ومعرفة احكام الشريعة العملية، وإسقاطها على الواقع، فالفقهاء القدامى، والائمة الاربعة، عالجت قضايا الحياة التي عاشتها، من خلال قواعد المذاهب الفقهية، واليوم يجب ان نعالج هذه القواعد من خلال الكتاب والسنة ومقاصد وقواعد الشريعة، سواء على مستوى الافراد او على مستوى العلماء، او المجامع الفقهية، فالفقه في المذاهب الاربعة نستفيد منه، ونستجلي منه، لأنه بالنسبة لنا المدرسة التي نستفيد منها في التأصيل، والتقعيد، لنخرج إلى العالم باستنباطات من القرآن والسنن ومقاصد وقواعد الشريعة واصول الفقه، لمجريات الحياة.# اذن الفقه قابل للتجديد لكى يواكب التطورات العالمية؟## طبعا.. فالمولى عزوجل قال لنبيه (وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين) بمعنى لكل العصور والازمنة وليس لقرن واحد او قرنين، ونحن بدورنا كفقهاء لابد ان نعولم هذه الرحمة، وأن نجعلها عالمية، بأن نتطور المسائل الفقهية.فالغرب يرانا في صورة نمطية من التخلف والرجعية، والارهاب، ونحن نقول له لا.. فنحن نحمل مشروعا عظيما، فمشروعنا هو مشروع الرحمة الذي لا يحمله احد إلا محمد عليه الصلاة والسلام، فلقد حمل مشروع العدل والبر والسلام للعالم اجمع، فكيف نوصل هذه الرسالة؟ نوصلها بفقه معاصر يعالج كل قضايا الحياة المعاصرة، ونبين للعالم أن العلاقة بيننا وبينهم هي علاقة التعايش والتعاون والتماثل والسلام والرحمة، وليست علاقة الحرب والسطو والهيمنة، والكيل بمكيالين، فالشريعة الاسلامية ترفض ذلك كما ترفض الاستحواذ، لأنها شريعة الرحمة العالمية قال تعالى (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين). فديننا يقوم على هذا الاساس، ألا نعادي إلا من يعادي ديننا وان نجاور من استجار بنا.# ما هو المقبول تجديده في الفقه الإسلامي؟## الفقه الاسلامي وجد لمعالجة القضايا المتجددة، والمقبول في تجديده كل فروعه المعاصرة، أما ما عالجه القدامى من مسائل لا تضر الواقع مثل الجهر بالبسملة، او القنوت، او الدماء في الحج فهذه امور ثابتة لا يمكن ان تزيد فيها شيء، لكن هناك آليات ممكن ان نطورها مثل التعليم عن بعد، او التدريس عبر الاسكايب، او اجراء العقود بالآلآت الحديثة، فالصحابة كانوا يأخذون العلم من وراء حجاب وهذا يعد دليلا على جواز اخذ العلم من على بُعد.# ما هو رأي الشرع في استهداف السياح الوافدين بالبلدان الإسلامية.. هل يجوز قتلهم على أفعالهم غير المنضبطة والمخالفة للأعراف والتقاليد؟## القتل لا يكون إلا بأمر قضائي، وبأمر القاضي فقط، اما ان يقوم اى شخص بالقتل فهذا يحث الفوضى في بلاد المسلمين.ونحن مطالبون بأن نحفظ كرامة السائح ونصونه، وهو ايضا مطالب بأن يحافظ ويراعي مشاعرنا والا يستخدم المحرمات عندنا مثل العري وشرب الخمور.# لكن إذا كان هذا السائح يتبع دولة تقتل المسلمين وتحتل ارضهم.. هل يجوز قتله؟## السائح شخص مدني، ودخل إلى اراضينا بأمان، ولو كان حربياً ودخل بتأشيرة فهو آمن، ذكر بن قدامة في المغني أن الطفل اذا بلغ عشر سنوات او المرأة اذا اعلنت عن إجارة غريب فهو مجار ودمه محفوظ. الدكتور فضل بن عبدالله المراد يتحدث للشرق# ما حكم تفجير ملهى ليلي؟## لا يجوز طبعا لأن التفجير والقتل بهذا الشكل لم يرد في الشريعة ولا هو من العقوبات التى يستخدمها القاضي او الولي، فهناك امور اخرى اجرائية وقضائية وشهود وغير ذلك، وقد تكون العقوبة بالحبس او التعزير او اغلاق الملهى، لكن لا تكون ابداً بالتفجير.# وماذا إن لم يكن ولي الأمر يقوم بهذه الأمور؟## اذا فتحنا هذا الباب فكل انسان سيتقول من رأسه، فلدينا مجالس إفتاء، ولدينا علماء ومرجعيات كبيرة يمكن أن نأخذ برأيهم ان لم يقم الحاكم بمهامه، ولا نرجع إلى المزاجية والاهواء، فالمزاجية شوهت صورة الأمة، وجعلتها أمة تذبح الناس وتخطف الناس.# بعض ولاة الأمر يخلون بالعقد بينهم وبين شعوبهم.. فهل نستجيب لحكمهم؟## نعم نستجيب ولدينا وسائل متعددة للاعتراض سواء اكانت نيابية او قانونية، فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح، وهناك علم للمصالح والمفاسد وهو علم مستقل، وهو من التجديد، الذي لا بد ان يظهر في هذا الزمن، ولذلك قال الفقهاء اذا ترتب على المنكر منكر اكبر منه، واذا ترتب على درء المفسدة مفسدة اكبر منها، لا يجوز ويبقيها كما هي لأنه سيترتب على ذلك ما هو انكر، حتى قال بعض السلف بعض من يفتي احق بالسجن من السراق.# إذا كان هناك محتل للأرض ونحن نأخذ بقاعدة درء المفاسد، فكيف نواجه هذا المحتل؟## هذه الامور ترجع إلى الدولة، وترجع إلى الشورى الكبرى بين الامة، والرد على المتحل يحتاج إلى شورى، وهو ليس قراراً ذاتيا، فالله تعالى قال (وامرهم شورى بينهم) وقال (وشاورهم في الامر) فإذا كان هناك اهل علم يتشاورون فهم يتحملون تبعات هذه الامور، اما القرار الفردي، ليس مقبولا به ولا نعمل به، والفتوى الفردية في هذه المسائل لا تليق ولا تجوز بل المطلوب فتوى جماعية تراعي المآلات والمصالح.# هناك بعض من يقودون السيارات ينبهون السيارات الاخرى بالرادار المثبت في الطريق.. فما حكم ذلك؟## الله قال في كتابه (واقصد في مشيك) ايضا قال (وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا) فهذا تشريع اما حيلة الابطاء عن الرادار ثم العودة في الإسراع فهذا امر محرم ويعود على التشريع بالإبطال، لأن الهدف من التشريع هو حفظ الانفس، فحين تهدى عند الرادار ثم تسرع بعده، لا يكون هناك مصلحة شرعية من ذلك وتكون خالفت قوله واقصد في مشيك ومن ينبهك بذلك فهو مشارك معك في الاثم لأن الاوامر التي تصدر من المرور تكيفها يدخل في المصالح المباشرة، قال تعالى (واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم) فربط الحزام والاشارات المرورية كلها من ضمن المصالح وتدور في فلك النص.# وماذا عن استخدام الواتساب في علاقات نسائية وعمل شات يمتد لمنتصف الليل؟## قال الله تعالى في هذا الامر (ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) وكيف لا يطمع الذي في قلبه مرض، قال (وقلن قولاً معروفا) اي ان القول المعروف هو الذي يمنع وهو الذي يحفظ العرض وهذا ركن اساسي من مقاصد الشريعة.# هل الندية بين المرأة والرجل جائزة في أحيان؟## الذي خلق الندية بين المرأة والرجل هي حالة العولمة التي نعيش فيها، والتي اوجدت نوعا من الندية بين المرأة والرجل، ودخول المرأة في الفيس بوك الاصل في هذه المسألة الحل، لكن علينا اولا أن نقيس هل الدخول هذا سيؤدي إلى مفاسد أم إلى مصالح؟ فإذا كان دخول المرأة إلى الفيس بوك سيؤدي إلى الاختلاط والتعرف على الاجانب فهذا محرم شرعا، وانا انصح الاسرة المسلمة أن يكون هناك تنسيق ورقابة على بناتهن وزوجاتهن، وهذه هي الرقابة الايجابية، لكن ربما ان هذا الفيس ومواقع التواصل الاجتماعي تؤدي لكثير من الاخطاء والمفاسد والشريعة الاسلامية قائمة على غلبة المفاسد والمصالح.# ماذا عن استخدام المراصد الفلكية في رؤية الهلال بدلاً من الرؤية بالعين المجردة؟## المراصد الفلكية اختلف فيها فقهاء العصر، والراجح لدي أن الهلال يرى بالعين المجردة، للنصوص الواردة في ذلك، ولأن الشريعة ليست قائمة على التكلف، قال الله تعالى (وما انت من المتكلفين) وارى ان رؤية الهلال بالميكروسكوب والتلسكوب الفلكي يعد تكلفا غير مقبول في الشرع وهذا رأي الشخصي وان كان هناك من الفقهاء من اجازه وسمح به.# هل الصائم يجدد نية الصوم كل يوم أم يكفي النية في بداية رمضان؟## ليس من المطلوب ان يجدد الصائم النية كل يوم، واغلب اهل العلم يقولون ان نية الصائم في بداية رمضان تكفي للشهر كله، وقال مالك ذلك ايضا لعدم ورود دليل واضح على جواز النية كل يوم.# فيما يخص زكاة الفطر.. هل يجوز تقديمها مالا بدلا من الحبوب والمحاصيل؟## تخرج بما ينفع الفقير وقد ذهب إلى ذلك الامام ابو حنيفة وابن تيمية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اغنوهم عن السؤال في هذه الليلة، وهذا يجعلنا امام إباحة اعطاء الفقير المال في هذا اليوم.# ما هو حكم المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان؟## افطار المسلم في رمضان بدون عذر محرم شرعا واما المجاهرة بالافطار فيجب على الدولة أن تضبط هذا المجاهر وأن تعزره، في إطار الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، وهذا من واجبات الحكومات.# أخيراً هل الحجامة تفطر؟## لا يفطر الصائم إلا ما دخل في جوفه من اكل وشراب، واما موضوع الحجامة فهى لا تفطر وقياسا على ذلك سحب الدم من الجسم، وايضا البخاخة لعلاج الربو لا تفطر.وانا من خلالكم ادعو العلماء والفقهاء للاهتمام بالواقع وعدم الانجرار او الاهتمام بالمسائل الخلافية، فلدينا واقع مليء بالمسائل التي تحتاج إلى معالجتها من خلال الكتاب والسنة.

2176

| 03 يوليو 2015