رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
مواطنون ومختصون لـ الشرق: تشديد العقوبات للحد من ظاهرة التنمر الإلكتروني

أكد عدد من المواطنين والمختصين أنَّ القانون هو الرادع الأنجع للحد من ظاهرة التنمر الإلكتروني، مشيرين إلى أنَّ جهل البعض بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ضيَّع الفرصة على المتضررين في اللجوء إلى ساحات القضاء وتأديب المتمادين، المتخذين من الشاشات الرقمية والحسابات المزيفة ستارا للتمادي على البعض. وقالوا في حديثهم لـ»الشرق» إنَّ قاعات المحاكم لا تخلو من النظر بقضايا تهديد على وجه الخصوص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، داعيا من يتلقى تهديدا أو تعرض لسب أو قذف بالحصول على حقه بالقانون. مؤكدين أنَّ المتنمر هو شخص معتل نفسيا ولديه مشاكل سلوكية مع ميول عدوانية أنتجت شخصا عدائيا، يتطلب من ذويه اليقظة ومساعدته وتقديم العلاج له من خلال مختصين. وحمل عدد من المواطنين الذين استطلعت «الشرق» آراءهم الأسرة المسؤولية الأولى، معتبرين أن التنشئة والتربية السليمة حاجزا صد للظواهر الاجتماعية السلبية، داعين لشن حملات توعوية على مستوى المجتمع للتذكير بالقوانين التي تجرِّم الاستخدام الخاطئ للشبكة المعلوماتية. المحامي فلاح المطيري: قضايا تهديد عبر الشبكة المعلوماتية علق المحامي فلاح المطيري، قائلا « إنَّ التعدي على الغير بالسب أو القذف عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، هو ليس بجنحة بل جريمة يعاقب عليها القانون، وهذا ما أكدته المادة 8 من الباب الثاني من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم (14) لسنة 2014، إذ تنص المادة على «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على «100,000» مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخباراً، أو صوراً، أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.» وأضاف قائلا:» الآن بات البعض يستخدم وسائل التواصل لقذف أو سب بعض الأشخاص الاعتباريين أو غير ذلك لاعتقادهم بأنهم متوارون وراء شاشة رقمية يصعب الوصول إليهم، بالرغم من أنَّ حتى وإن قام الشخص بفتح حساب باسم وهمي وقذف أو سب أو شتم أحدهم، وقام الشخص الذي تعرض للسب أو الشتم بالتبليغ عن الحساب باستطاعة الجهات المعنية أن تتوصل إلى صاحب الحساب، الأمر الذي يجب أن يضعه الجميع بعين الاعتبار.» وأكدَّ المحامي المطيري أنَّ قاعات المحاكم تنظر بعدد من الدعاوى وخاصة التهديد عبر الشبكة المعلوماتية، الموجه من أشخاص معلومين، وهذا الأمر يؤكد أنَّ قانون الجرائم الإلكترونية مفعَّل والجميع تحت طائلة القانون. محمد السقطري: خلل في تنشئة المتنمر رأى محمد السقطري، أنَّ وسائل التواصل الاجتماعي وكأحد سلبياتها هو تسهيل التنمر وجلبه إلى المنزل، إذ كان في السابق قد يواجه البعض التنمر في الشارع أو الطلبة في المدارس، أما الآن بات الأمر أكثر تعقيدا وأكثر خطورة لاسيما على بعض الأشخاص الذين لا يعلمون أنَّ هناك قانون يجرِّم هؤلاء الأشخاص المتنمرين، لافتا إلى أنَّ الغالبية العظمى من الذين يتعرضون للتنمر هم الشخصيات العامة أو المشهورة لاعتقاد المتنمر أنَّ هذا من منطلق الحرية، وأنَّ له الحق في التطاول على الشخصيات العامة وانتقادهم في جنسياتهم، أو لباسهم أو أنماط معيشتهم، معتقداً أنَّ أولياء الأمور والمدارس والمجتمع بأكمله عليه دور في رفع وعي جميع فئات المجتمع فيما يتعلق بمساوئ التنمر، والتذكير بالعقوبات التي تطال كل من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي فقط لأجل سب أو شتم أو قذف شخصية عامة أو غير عامة، معتبراً أنَّ الشخص المتنمر يعاني من اعتلال أو اضطراب نفسي. وأكدَّ السقطري على دور أولياء الأمور في الحد من هذه الظاهرة، مشيرا إلى التنشئة السليمة قادرة على الحد من الظواهر السلبية في أي مجتمع. محمد المير: اللجوء للقضاء يردع المعتدين اعتبر محمد المير أنَّ الرادع الأمثل والأنجع لمن يتخذ من وسائل التواصل الاجتماعي أو الشبكة المعلوماتية ستارا للتمادي على الآخرين هو القانون، إذ أنَّ في حال قام الشخص المعتدى عليه برفع دعوى قضائية على الشخص المتنمر سيسهم هذا الأمر في الحد من هذه الظاهرة، إلا أنَّ البعض يعتبر أن الأمر لا يستحق، فعدم وعي البعض بالقانون يسهم في انتاج أشخاص كهؤلاء. وأكدَّ المير أنَّ انعدام التربية يقف وراء هذا التصرف، إذ يرى المتنمر أن هذه من أسهل الوسائل بإنشاء حساب لا يحمل اسمه الحقيقي بل الهدف منه شتم فلان والتعليق على علان معتقدا أنه محمي وراء هذا الحساب لجهله بأنَّ هذه الحسابات من السهل أن تصل إليها الجهات المعنية، لكن الأهم هو إثبات الجريمة على من قام بها. وشدد المير على ضرورة إطلاق حملات توعوية لرفع وعي المجتمع بكافة فئاته، والتأكيد على تجريم القانون لهذه الأفعال، إلى جانب التوعية بالطرق السليمة التي يجب اتباعها في حال تعرض أي شخص لأي نوع من أنواع التنمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع أهمية التأكيد على دور الأسرة في مراقبة أبنائها وتوجيههم نحو الاستخدام السليم لهذه الوسائل. محمد كمال: المتنمر يحتاج إلى علاج فوري قال السيد محمد كمال-باحث وأخصائي علم النفس الاجتماعي-، « إنَّه وبناءً على دراسة استطلاعية في دولة قطر على عينة عشوائية بسيطة، أوضحت أنَّ المتنمر يعاني من مشاكل نفسية، وغالبا يعاني من «الثالوث المظلم للشخصية» وهو ينقسم إلى 3 أنماط النرجسية، السيكوباتية وهو الذي يتلذذ بإيذاء الآخرين وهذا الشخص يستتر وراء جدار لعدم قدرته على مواجهته وهذه الشخصية بحاجة لعرضها لطبيب نفسي، أنا النمط الميكافيلي وهو الذي يراعي مصلحته فقط ويقد يقوم بأي فعل لتلبية احتياجاته على مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، وهناك أصناف أخرى تتنمر فقط متعة في الإيذاء ورغبته الشديدة « المازوخية» ليلبي حاجة لديه إذ إنه يتنمر على شخص فقط حتى يتلذذ بالرد المسيء له، فالمتنمر هو معتل نفسيا ولديه مشاكل سلوكية فقد يكون يتعرض للنقد الشديد مع ميول عدوانية فتخرج شخصا عدائيا.» وحول دور أولياء الأمور في تنمية هذا النوع من أنماط الشخصية، أشار إلى أنَّ البعض فعلا يتفاخر بابنه أو ابنته المتطاولين على أقرانهم في المدرسة فهذه البداية، لأن التشجيع على هذا الأمر سيخلق شخصية عدوانية معتدية في المجتمع، فالشعور العدواني هو نتيجة الغضب والحسد والذي قد يقود إلى اقتراف جريمة. فوصمة المتنمر عليه، بهوية تحط من قدره تتطلب تدخل ولي الأمر لتعزيز الثقة بالنفس، وحثه عدم التأثر بما يقال لأن التصرف خرج من شخص يعاني نفسياً فالخلل بالمتنمر وليس بالمتنمر عليه. وأوضح كمال قائلا، إن المتنمر عليه يجب أن لا يرد على الإساءة، لأن كل متنمر وراء تصرفه هناك هدف، وقد يكون أحد الأهداف هو استفزاز الشخص، لذا المهم عدم الرد، والإجراء الثاني في حال الشخص لديه قدرة مالية لرفع دعوى عند الجهات المختصة سيحد من هذا النوع من التصرفات على وسائل التواصل الاجتماعي، وأعتقد أن قانون الجرائم الإلكترونية جاء لحماية الجميع من الكثير من الإساءات. ونصح السيد محمد كمال من يتعرضون للتنمر الإلكتروني بعدم الدخول بنقاشات مع أشخاص من حسابات مجهولة، مع حظر المتطاول منها. ناصر يوسف: إرشاد الأبناء مسؤولية الوالدين أيَّد ناصر يوسف من سبقه في التعليق، مضيفا « إنَّ التمادي على الآخرين أو التنمر لا يصدر إلا من شخص يعاني من نقص ما من وجهة نظري، ومن المؤسف أنَّنا بتنا نرى بعض الأسر هي من تدفع بأبنائها نحو هذا التصرف غير الأخلاقي بطريقة غير مباشرة عندما يعلم ولي الأمر باستخدام ابنه أو ابنته الخاطئ لهذه الوسائل بالتطاول والتمادي على الآخرين دون رادع لهم، ودون التوضيح لهم بأنَّ هذه التصرفات جريمة يعاقب عليها القانون، لذا على أولياء الأمور الدور الأكبر في تعليم أبنائهم وتوجيههم للاستخدام الصحيح لوسائل التواصل الاجتماعي، وعدم ترك الحبل على غاربه لهم».

3374

| 18 فبراير 2023

محليات alsharq
"ثقافي المكفوفين" يناقش جرائم وسائل التواصل

نظم مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين بالتعاون مع مكتب عبدالعزيز آل سرور للمحاماة محاضرة بعنوان جرائم وسائل التواصل الاجتماعي قدمها المستشار إيهاب السيد نايل، مستشار قانوني أول، ومحام بالنقض والدستورية العليا، عرف خلال اللقاء وسائل التواصل الاجتماعي واستخداماتها واهميتها، الا انه تطرق للجانب السلبي منها، والجرائم التي يتم ارتكابها من خلالها والتي تُرتكب ضد الأفراد عمدًا لإلحاق الضرر بسمعتهم، منها جرائم السب والقذف والتشهير، وجرائم المحتوى، وكذلك الاستيلاء على معلومات هامة تخص الافراد واستخدامها ضدهم او بهدف سرقتهم. وبين ان هذه الوسائل سلاح ذو حدين اذا تم اساءة استخدامها في بعض الحالات تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، كما نبه المستخدمين لاهمية الحذر من تناقل اي معلومات شخصية يمكن ان تتم سرقتها واستخدامها ضدهم بشكل غير قانوني. واشار خلال اللقاء الى عدد من هذه الجرائم وعقوبتها كالسب والقذف والتشهير بتوجيه الفاظ تمس الشرف والكرامة، حيث يعتبر القذف والتشهير إسناد واقعة إلى المجني عليه سواء كانت صحيحة أم لا، والسب يتحقق من خلال إسناد صفات معينة تخص شكل أو أفعال أو تصرفات المجني عليه وتنطوي على معنى الاحتقار والتصغير، والعقوبة تتمثل بالحبس 3 سنوات او غرامة بمبلغ 300 الف ريال أو كليهما. وكذلك تم القاء الضوء على جرائم الاحتيال والتزوير والتي تتمثل بانتحال هوية شخص ليتم من خلال هذا الاحتيال الاستيلاء على ما يملكه او استخدامها ضده، ومن ضمنها تزوير محرر الكتروني وهو مستند او صورة او ورقة عقد او بطاقة شخصية، واضاف ان عقوبة الاحتيال تصل للحبس 3 سنوات وغرامة تصل إلى 100 الف ريال او كليهما، وعقوبة تزوير المحررات الرسمية تصل لمدة حبس 10 سنوات، وغرامة تصل الى 200 الف ريال.

1073

| 28 ديسمبر 2022

محليات alsharq
رفض طعن متهم بجريمتيّ سب عبر الإنترنت

تقدم شخص أدين في جريمتيّ السب والتهديد عن طريق تقنية المعلومات والتي عوقب عليها بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بطلبه لمحكمة التمييز دافعاً بعدم قبول التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وأنه صيغ في عبارات مبهمة كما لم يستجب لطلب سماع الشهود ورفع الدعوى بغير الطريق القانوني مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وجاء في حكم أول درجة أنّ الطاعن أدين في جريمتيّ سب وتهديد وكان البيّن من الأوراق أن الجريمتين اللتين قُدم بهما الطاعن من النيابة العامة وتمّ إدانته عنهما معاقب عليهما بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن أوجه الدفوع وماهية المستندات التي لم يعرض لها الحكم لبيان مدى أهميتها في الدعوى، فإن المنعى في هذا الشأن لا يكون مقبولاً، ويكون بذلك الطعن برمته على غير أساس، متعيّناً رفضه موضوعاً.

1473

| 28 ديسمبر 2022

محليات alsharq
السجن والغرامة لمتهم بالدجل

رفضت محكمة التمييز إعادة النظر في الطعن المقدم من متهم بجريمة الاشتراك مع مجهول للقيام بأعمال الدجل لأنه لم يوضح في أسباب الطعن دوافع طلبه مما يتعين رفض الموضوع. تفيد الوقائع أنّ الطاعنة تعني على الحكم المطعون فيه أنه دانها بجريمة الاشتراك مع مجهول في القيام بأعمال الدجل بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في القانون والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال. وأن حكم أول درجة أورد أن هذه الأعمال لا تندرج تحت أي من النماذج الإجرامية ونصت المادة 299 من قانون العقوبات أن قصد الإضرار ليس من بين أركانها ولم يتوافر في الواقعة قصد الغش أو الغش ولم يتوافر حق الطاعنة في الرد والدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات. وتنص المادة 299 من قانون العقوبات بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز الـ 15 سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس عملا من أعمال الدجل، ويعد من هذه الأعمال إتيان أفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام وسائل بقصد خداع المجني عليه وإيهامه بالقدرة على معرفة ما في ضميره. وكان ما أسند إلى الطاعنة هو الاشتراك مع مجهول في ارتكاب الجريمة المسندة إليها، فإن طلب إحالة الدعوى إلى النيابة العامة لإدخال آخرين فيها يكون بغير سند. وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى التقرير وما ورد به وشأنه شأن أي دليل في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع، ولا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة التمييز. والبين من الحكم الابتدائي أن المحكمة اطّلعت على الأوراق بما يفيد وجودها، فإن القضاء بمصادرتها يكون قد صادف صحيح القانون، وما تثيره الطاعنة من الأمور الموضوعية التي يكفي الرد عليها إدانة الطاعنة، أخذاً بأدلة الثبوت التي أوردها الحكم، فإن الطعن يكون على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً.

1554

| 28 ديسمبر 2022