رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
"البلدية" تحذر المقاولين من مخالفة قرارات تنظيم أعمال البناء

حذرت وزارة البلدية والبيئة أصحاب الشركات ومكاتب المقاولات والاستشارات الهندسية، من عدم الالتزام بتنفيذ القرارات الوزارية بتنظيم أعمال البناء والصيانة والهدم، التي صدرت العام الماضي بشأن لوحة موقع أعمال البناء، واشتراطات سياج موقع العمل، والعمل على الأرصفة. تجنباً لأي إجراءات قانونية ضد الشركات المخالفة. ونص القرار الوزاري رقم 120 بشأن لوحة الموقع على ضرورة أن يقوم المقاول بوضع لوحة ظاهرة عند مدخل موقع أعمال البناء يدون فيها اسم المالك، واسم ووصف المشروع، ورقم وتاريخ رخصة البناء، وغيرها من البيانات التي توضح كافة تفاصيل المشروع. كما نص القرار على إلزام المقاول بوضع اللوحة قبل الشروع في البناء وإزالتها خلال سبعة أيام من تاريخ صدور شهادة إتمام البناء، مع ضرورة الحصول على موافقة من البلدية المختصة. كما نص القرار على ضرورة وضع اللوحة في نطاق حدود السور، بحيث تكون ملاصقة له من الأمام وعلى الواجهة الأمامية المطلقة على الشارع، مع الالتزام بأن تكون الكتابة باللغة العربية أو العربية والإنجليزية معاً، مع التنسيق مع القسم المختص بالبلدية في حالة إجراء أي تغيير أو تعديل على اللوحة أو بياناتها. وفيما يخص سياج موقع العمل، فقد ألزم القرار رقم 121 المقاول بتسوير موقع العمل بسياج وفق المواصفات والاشتراطات المذكورة في القرار، مثل عدم وضع السور على الطريق أو الرصيف بدون أخذ ترخيص بذلك من قبل البلدية المختصة، وعدم وضع السور بطريقة تعيق الحركة بالموقع أو بالممرات التي تؤدي إلى موقع العمل أو مرور الخدمات أو وصول سيارات الطوارئ، مع ضرورة وضع شباك من الليف الأخضر الشفاف يكون متيناً مغطياً للسقالات وللمبنى بشكل كامل، وأن تكون به فتحات صغيرة لا تسمح بتطاير المواد الناتجة من جراء العمل. ممرات آمنة ويجب على المقاول وفقاً للقرار، حماية المارة من أي مواد تتساقط أو تتطاير من موقع العمل، وذلك من خلال إنشاء ممرات آمنة مغطاة بارتفاع لا يقل عن 2 متر من الرصيف، مع توفير الإنارة بشكل جيد، بالإضافة إلى أخذ موافقة الجيران في حالة استغلال جزء من الأرض المجاورة للمواقع على ألا تتعدى متر واحد من حدود موقع العمل، وبشرط ألا يؤثر ذلك على أملاك الجيران بأي شكل، وأن يكون المقاول مسؤول عن وضع السياج وصيانته وترميمه وإزالته عند الانتهاء من المشروع، وأن يكون مسؤولاً عن الأضرار التي تصيب الشارع أو الأرضية جراء وضع السياج. ومن الاشتراطات التي ألزمتها وزارة البلدية والبيئة على المقاولين أيضاً، منع الشركة الحفر أو شق أو تحريك أو إزالة أو كسر الرصيف، أو إزالة الحواجز الخاصة به أو العمل بالقرب منه أو إشغاله بأية أشياء ثابتة أو مؤقتة، أو تخزين أي مواد عليه، بدون أخذ موافقة مسبقة من البلدية المختصة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة، وفقاً للقانون رقم 122 بشأن العمل على الأرصفة. كما ألزم القانون المقاول بأن يقوم بوضع اللوحات التحذيرية والإرشادية والأضواء الليلية في مناطق العمل، ووضع جميع مستلزمات الحماية اللازمة من حواجز ولوحات إرشادية حول الحفريات لتنبيه وحماية المارة. كما نص القانون على منع ترك الأرصفة المخصصة للمشاة القريبة من مواقع العمل مفتوحة للحركة، وعلى المقاول اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المارة، مع تغطية رصيف المشاة أثناء عملية البناء أو الهدم إذا كان المبنى على ارتفاع دورين أو كان العمل ملاصق لرصيف المشاة بمسافة تقل عن 8 أمتار. كما يجب على المقاول الأخذ في الاعتبار حركة المشاة والسيارات حول المشروع عند تصميم الممرات والأرصفة المؤقتة للمشاة حول موقع العمل، مع ضرورة الالتزام بالمواصفات المعتمدة من هيئة الأشغال العامة عند تصميم وإنشاء الأرصفة المؤقتة.

4727

| 06 أغسطس 2016

محليات alsharq
حملة تفتيشية لضمان الالتزام بقانون حماية الأجور والصحة والسلامة

تستمر لعدة أشهر وعقوبات رادعة للشركات المخالفة مراقبة تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس المباشرة صيفاً الشهر القادم علمت "الشرق" أن إدارة التفتيش بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بدأت في حملة تفتيشية ضخمة، وذلك ضمون جهودها المتواصلة للتأكد من مدى التزام الشركات والمؤسسات المختلفة بقانون العمل ومواده واشتراطاته، حيث تقوم بأكثر من 450 جولة تفتيشية شهريا. وأنه سيتم تطبيق عقوبات رادعة بشكل متدرج ضد الشركات المخالفة تكون على حسب نوع وجسامة المخالفة، حيث لا يتم التساهل مع عدد من المخالفات أبرزها الرواتب والأجور وساعات العمل الإضافي، وحجز جوازات سفر العمال بالمخالفة للقانون وعدم الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة. وتشمل الحملة التفتيش على تحويل الرواتب والأجور إلى البنوك وفقا لقانون حماية الأجور والاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وأيضا العمالة السائبة وغير المرخص لها بالعمل لدى الغير بدون تصريح، وكذلك مدى التزام الشركات بتوفير خدمات رعاية طبية. وتأتي هذه الحملة في إطار جهود إدارة تفتيش العمل المستمرة من أجل التأكد من انضباط الشركات والتزامها بتطبيق بنود قانون العمل، حيث سيتم خلال الحملة التفتيش على التزام الشركات بالقرار الوزاري الذي يقضي بعدم عمل العمال في فصل الصيف تحت أشعة الشمس المباشرة بعد الساعة 12 ظهرا، حيث سيتزامن بدء تطبيق القرار مع شهر رمضان الكريم، وكذلك سيتم التفتيش على اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تم تحديدها من خلال القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2005 حول الاحتياطات للصحة والسلامة المهنية التي يجب أن تكون في أماكن العمل وسكن العمال، حيث تهدف تلك الاشتراطات إلى حماية الأفراد والممتلكات الخاصة بالشركات وتوفير بيئة عمل سليمة ومناسبة لعدم حدوث خسائر بشرية ومادية في الشركات. الرعاية الطبية كما نص قانون العمل على تقديم الرعاية الطبية للشركات، حيث نصت على ان المادة 104 حددت في بندها الاول أن على المنشآت التي تستخدم عددا من العمال يتراوح بين 5 و 25 عاملا توفير صندوق إسعافات مزود بالأدوية والأدوات والمعدات التي تحددها الجهة الطبية، كما تنص ايضا على وجوب تخصيص صندوق إسعافات لكل مجموعة عمال تضم 25 عاملا وذلك في حالة زيادة العدد عن 25 عاملا، كما تقضي بتعيين ممرض متفرغ فى المنشأة في حال زيادة العمال على 100 إضافة الى توفير صناديق الإسعافات الأولية.

354

| 14 مايو 2016