أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن إغلاق كلي مؤقت لشارع الكورنيش أمام القادمين من تقاطع ميناء الدوحة القديم باتجاه تقاطع شرق في كلا...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى التصويت بـنعم على الدستور المعروض على الاستفتاء يوم 25 يوليو الجاري، لتحقيق مطالب الشعب وإنقاذ الدولة، معتبرا أنه مشروع من روح الثورة ومن روح مسار التصحيح. وأفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء /وات/ اليوم، بأن الرئيس التونسي أكد في رسالة وجهها إلى الشعب التونسي أن الدستور المعروض على الاستفتاء لا مساس فيه على الإطلاق بالحقوق والحريات، وهو روح قبل أن يكون مجرد مؤسسات وهذا المشروع المعروض عليكم يعبر عن روح الثورة، مشددا في رسالته على أنه لا خوف على الحريات والحقوق إذا كانت النصوص القانونية تضعها الأغلبية تحت الرقابة الشعبية سواء داخل المجلس الأول أو المجلس الثاني، فضلا عن رقابة دستورية القوانين من قبل محكمة دستورية تسهر على ضمان علوية الدستور بعيدا عن كل محاولات التوظيف بناء على الولاء لهذا أو لذاك. وأضاف أن الغاية من إنشاء مجلس وطني للجهات والأقاليم هي مشاركة الجميع في صنع القرار، فمن تم تهميشه سيسعى بطبيعته إلى وضع النصوص القانونية التي تخرجه من دائرة التهميش والإقصاء، والمهمة الأولى للدولة هي تحقيق الاندماج ولن يتحقق هذا الهدف إلا بتشريك الجميع على قدم المساواة في وضع التشريعات التي تضعها الأغلبية الحقيقية تحت الرقابة المستمرة لصاحب السيادة وهو الشعب. يشار إلى أن نص مشروع الدستور الجديد المنشور والمعروض على استفتاء يوم 25 يوليو أحدث جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والحقوقية بين مؤيد ومعارض.
222
| 05 يوليو 2022
تتواصل الخلافات في ليبيا بين الأطراف السياسية، بعد استبعاد البرلمان المجلس الأعلى للدولة من المشاركة في تزكية رئيس الحكومة الجديدة، بينما يكتنف الغموض مصير الانتخابات وأساسها الدستوري، في الوقت الذي تدعو فيه المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز الى ضرورة تزامن مساري المصالحة الوطنية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وفي خطوة أثارت الجدل مجددا بشأن مستقبل العملية السياسية في ليبيا، أقر مجلس النواب في جلسة كان قد بدأها في وقت سابق، 13شرطا في خارطة الطريق للترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، من بينها حصول رئيس الوزراء الجديد على تزكية 25 عضوا من مجلس النواب، و15 عضوا من مجلس الدولة، وألا يكون الرئيس الجديد حاملا لجنسية دولة أخرى، إضافة إلى تقديمه تعهد مكتوب بعدم ترشحه للانتخابات القادمة، وأن يقدم استقالته قبل الترشح، مستبعدا المجلس الأعلى للدولة من تزكية رئيس الحكومة الجديدة. ويرى مراقبون أن رئاسة البرلمان الليبي تسعى بأسرع ما يمكن للإطاحة برئيس الحكومة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، والانفراد بتعيين حكومة جديدة، دون التوافق مع المجلس الأعلى للدولة، ما يضع البلاد أمام سيناريوهات عديدة، قد تؤدي الى انقسام مؤسساتي جديد أو عودة النزاع الداخلي، بينما أعلن 62 نائبا في البرلمان، وفي وقت سابق، دعمهم استمرار عمل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، مع إدخال تعديل وزاري يسمح لها بفرض سلطتها على كامل البلاد. ولايزال المشهد السياسي في ليبيا يكتنفه الغموض بشأن مواعيد التقدم لترشيحات السلطة التنفيذية، فلجنة خريطة الطريق لم تحدد بعد شكل المرحلة المقبلة، وخصوصا مصير الانتخابات وأساسها الدستوري، وهو ما عزز الاعتقاد بأن موعد الانتخابات لن يكون قريباً كما ظن البعض. ومنذ تعذر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر الماضي، كلف مجلس النواب لجنة خارطة الطريق، بإجراء مشاورات موسعة مع مختلف الأطراف والمكونات السياسية والاجتماعية من أجل وضع تصور للمرحلة المقبلة وصولا إلى الانتخابات. وفي ظل هذه التجاذبات، نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في تصريحات تلفزيونية، انقطاع التشاور بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ومؤكداً أنه مستمر وفقاً للاتفاق السياسي، من أجل تحقيق توافق سياسي في خريطة الطريق بمساراتها المختلفة، الدستوري والسياسي والأمني والتنفيذي، وملف المناصب السيادية وغيرها. وبدوره، أعلن المجلس الأعلى التوصل إلى «تفاهمات مبدئية» مع لجنة خريطة الطريق المشكّلة من مجلس النواب، بشأن خارطة الطريق للمرحلة المقبلة، والاتفاق على استمرار المشاورات للوصول إلى صيغ نهائية ومقبولة لخارطة شاملة. * مبادرة القذافي ومن جهته، أعلن المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، في بيان صادر عن محاميه، عن مبادرة لحل الأزمة السياسية في بلاده تتضمن تأجيل الانتخابات الرئاسية وإجراء البرلمانية. وتقترح هذه المبادرة إرجاء الانتخابات الرئاسية والمباشرة دون تأخير في إجراء الانتخابات البرلمانية، وسيضمن ذلك، بحسب المبادرة، انتخاب برلمان لتجنب البلاد حالات الحرب أو الانقسام وقطع الطريق أمام كل المبررات لمرحلة انتقالية جديدة وللبرلمان الجديد بعد ذلك اتخاذ ما يلزم بشأن استكمال الانتخابات. وترى المبادرة، أن خلافات الأطراف المتصارعة سياسيا وعسكريا بصوره أضرت بالبلاد وشعبها وبددت ثروتها وتهدد وحدتها الوطنية. وبحسب البيان، فإن المبادرة تعتبر إنقاذا لما تبقى من خارطة الطريق، واحتراما لإرادة 2.5 مليون ليبي. وفي نوفمبر الماضي، تسلمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، ملف ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة، بعد غياب عن الواجهة السياسية دام نحو 10 أعوام. * مقترحات ليبية وفي سياق متصل، أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، في لقاء مع قناة الوسط، أنها استمعت إلى مقترحات من الأطراف الليبية لإعادة المسار الانتخابي. وقالت وليامز انه من بين هذه المقترحات وجود قاعدة دستورية، واستفتاء على مسودة الدستور، وتعديل القوانين الانتخابية، مشيرة الى ان البعض طرح إمكانية إلغاء كل هذه المؤسسات وانتخاب مجلس تأسيسي. وأشارت الى ان الكثير من أعضاء لجنة خارطة الطريق في مجلس النواب يصر على إنشاء لجنة مشتركة مع كل من مجلس الدولة وهيئة صياغة الدستور وبعض الخبراء لتعديل وإصلاح مسودة الدستور. وأكدت وليامز، أن الأمم المتحدة جاهزة لمساعدة المؤسسات المعنية بتحقيق العدالة الانتقالية في ليبيا. وشددت على ضرورة المضي في مسار المصالحة الوطنية بالتزامن مع المسار الانتخابي باعتبار ان ذلك يحسن إمكانية قبول نتائج الانتخابات المقبلة، وقالت برغم أن مؤتمر برلين كان يؤيد البدء في مسار المصالحة عقب الانتخابات، لكننا نرى الأفضل المضي في تحقيق المسارين معًا.
2869
| 30 يناير 2022
تعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، بالسعي للتوصل إلى إجماع في الآراء حول مراجعة دستور اليابان بعد فوز ائتلافه الحاكم بأكثر من ثلثي مقاعد مجلس النواب في الانتخابات العامة. وذكر آبي، في تصريحات صحفية نقلتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم، أن دعم الناخبين أعطى الائتلاف تفويضا قويا لتحريك سياسة البلاد على أساس مستقر. وأكد رئيس الوزراء الياباني على أهمية التوصل إلى توافق مع الأحزاب المعارضة في ما يتعلق بالتعديلات الدستورية، مضيفاً أنه سيبذل جهداً لكي تحصل المقترحات الجديدة على دعم الأغلبية في أي استفتاء وطني. يذكر أن آبي اقترح إجراء تعديلات على دستور اليابان للتأكيد على شرعية قوات الدفاع الذاتي اليابانية.
362
| 23 أكتوبر 2017
أكدت اللجنة التنفيذية العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في السودان، في اجتماعها اليوم الأربعاء، أن عملية صياغة الدستور الدائم للبلاد ستتم بمشاركة جامعة لكل السودانيين للوصول إلى صيغة توافقية مرضية للجميع وترسي أسس دولة مستقبلية قوية وراشدة. وقال عبود جابر سعيد وزير الدولة بوزارة البيئة والأمين العام لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية والعضو باللجنة: "إن الاجتماع أوصى بضرورة أن تبدأ لجنة صياغة الدستور عملها التشاوري مع كافة الأطراف المعنية دون إقصاء أي أحد". كما شدد على المضي قدما في إنشاء المفوضيات المتعلقة بتطبيق التوصيات على أرض الواقع خاصة مفوضية الفساد. وأشار عضو اللجنة التنفيذية العليا للحوار إلى أنه تم التأكيد على أهمية استمرار عملية السلام الداخلي في كافة أنحاء البلاد وتسريع تكوين مفوضية السلام التي ستفتح مجالات رحبة للمشاركة الجماعية مع كافة فئات المجتمع لتعزيز السلام الاجتماعي ومواصلة التحضيرات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في عام 2020. يشار إلى أن الاجتماع تم برئاسة الرئيس عمر البشير رئيس اللجنة واستعرضت مسيرة حكومة الوفاق الوطني والشراكات السياسية التي تمت نتيجة لمخرجات الحوار الوطني.
545
| 23 أغسطس 2017
دعا رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، مواطني بلاده للتصويت، لصالح التعديلات الدستورية في الاستفتاء المقرر عقده 16 أبريل المقبل. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، جاء ذلك في كلمة ألقاها يلدريم، اليوم السبت، في اجتماع استشاري لرؤساء بلديات حزب العدالة والتنمية (الحاكم) في قضاء "كمر" بولاية أنطاليا جنوبي البلاد. وأشار يلدريم، إلى "إعلان اللجنة العليا للانتخابات التركية في وقت سابق اليوم، 16 أبريل موعدًا لإجراء الاستفتاء". وقال: "إلى حين ذلك التاريخ سأجوب ولايات ومدن تركيا من شرقها إلى غربها، وألتقي مع الجماهير، وأطلب منهم التصويت لصالح التعديلات". وأضاف "سيشرق ربيع جديد على تركيا إن شاء الله، أتمنى أن يجلب ذلك كل الخير لبلادنا". وفي ذات السياق، انتقد رئيس الوزراء التركي، معارضة حزب الشعب الجمهوري، الانتقال إلى النظام الرئاسي. وقال: "للأسف حاول حزب الشعب الجمهوري، شرخ صفوف المجتمع بشتى الوسائل، وما فتئ يفعل ذلك، بدلاً من سعيه لإيجاد حلول لمشاكل البلاد". ولفت يلدريم إلى "تطابق عبارات زعيم الشعب الجمهوري "كمال قليجدار أوغلو"، مع عبارات أنصار منظمتي فتح الله غولن، وبي كا كا الإرهابيتين". وفي هذا الإطار، دعا يلدريم، قليجدار أوغلو إلى "عدم الانجرار وراء أهواء المنظمات الإرهابية". وأردف: "وكأن حزب الشعب الجمهوري، يعارض الشعب التركي، والجمهورية والديمقراطية، لا الحكومة". وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا سعدي غوفن، أن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية سيجري في 16 أبريل المقبل. ونشرت الجريدة الرسمية التركية، فجر اليوم، القانون الذي يتيح طرح التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى "النظام الرئاسي" على استفتاء شعبي.
299
| 11 فبراير 2017
قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، فجر اليوم السبت، إن القرار النهائي بات بيد الشعب، فيما يتعلق بتغيير نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي، مؤكّدًا احترامه للقرار الشعبي. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، جاء ذلك خلال خطاب شكر ألقاه يلدريم أمام النواب في البرلمان التركي عقب إقرار مشروع القانون الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية، لتغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي. وأوضح يلدريم: "إن تغيير الدستور في البلاد بيد الشعب التركي. نحن كنواب قمنا بمهمتنا الموكلة إلينا في البرلمان، ونحيل الأمر بعد اليوم إلى صاحبه الحقيقي أي الشعب"، مشيدًا بدور شعبه في اتخاذ القرارات الصائبة. وأشار رئيس الوزراء التركي إلى أن شعبه سيتوجّه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بصوته بشكل واعٍ وصادق، وأنه سيختار الأفضل لأجل تركيا، وأكّد احترامه للقرار الشعبي. وفي وقت مبكر اليوم، أقر البرلمان التركي، مقترح القانون الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، لتغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، خلال عملية تصويت سرية شارك فيها 488 نائباً. وصوّت 339 نائب لصالح مقترح القانون، بينما عارضه 142، فيما صوت 5 بورقة بيضاء، في حين ألغي صوتان اثنان.
444
| 21 يناير 2017
وافقت اللجنة الدستورية التركية، على 10 مواد من مسودة الدستور الجديد المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية، منذ انطلاق أعمالها في 20 ديسمبر الجاري. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، تنص المواد الموافق عليها من المسودة، على رفع إجمالي عدد النواب في البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائبًا، وخفض سن الترشّح للنيابة البرلمانية من 25 إلى 18 عامًا. وتتضمن المواد الموافق عليها في اللجنة الدستورية التركية، إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، وإجراء الانتخابات الرئاسية في اليوم ذاته. وتشترط المواد المذكورة أن يكون سن الترشّح لرئاسة الجمهورية التركية 40 عامًا، وأن يكون المُرشح من المواطنين الأتراك الحائزين على درجة التعليم العالي. وسيتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب التركي، لمدة 5 أعوام، ولا يمكن للشخص الواحد أن يُنتخب رئيسًا للجمهورية التركية أكثر من مرتين، وفقًا للمواد. كما تنص المواد الموافق عليها في اللجنة الدستورية على إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه. وسيتمكن رئيس الجمهورية، وفقًا للمواد، من تعيين أكثر من نائب واحد له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الترشّح للنيابة، وإقالتهم. وتشترط المواد الموافق عليها من قبل اللجنة الدستورية التركية، على نواب رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة، أداء القسم الدستوري أمام البرلمان التركي. وتُتيح المواد الجديدة فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استنادًا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالي أعضاء البرلمان التركي حول الجريمة المرتكبة. وتحظى مسودة الدستور الجديد المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 40 مقعداً من إجمالي 550 مقعداً، بينما يعارضه حزب "الشعب الجمهوري" القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً. ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائباً على الأقل "ثلاثة أخماس الأعضاء" كي يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً.
538
| 29 ديسمبر 2016
أكد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أن حكومة بلاده بصدد عرض مقترح للبرلمان حول تعديل الدستور والانتقال إلى النظام الرئاسي خلال أيام معدودة. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، جاء ذلك في كلمة ألقاها يلدريم، اليوم الأربعاء، في اجتماع رؤساء فروع حزبه العدالة والتنمية، بالولايات التركية، في العاصمة أنقرة. وأضاف: "سنواصل مساعينا في التشاور مع الأحزاب السياسية الأخرى من أجل التوصل إلى صيغة تفاهم مشتركة بهذا الإطار، وبعدها القرار النهائي يعود لشعبنا". وقال يلدريم إن "هذا الشعب لم يعد يتحمل ضياع وقته، وهذا البلد الكبير لا يمكنه السير في طريقه مع دستور مليء بالتناقضات". واستطرد قائلاً: "الشعب يطمح إلى الانتقال إلى نظام ديناميكي ينتج الحلول لمشاكله، بدلاً من نظام لا يلبي طموحاته ويولد أزمات بسبب هيكليته الإدارية".
332
| 16 نوفمبر 2016
تظاهر آلاف من أنصار المعارضة الموريتانية، مساء اليوم السبت، في نواكشوط، ضد "مساعي الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، الهادفة لتعديل دستور البلاد الحالي". والجمعة الماضية، صرح ولد عبدالعزيز، في ختام جولة "الحوار السياسي"، أنه ماض في قراراته المتعلقة بتعديل الدستور، وحل مجلس الشيوخ (غرفة برلمانية)، وتغيير العلم والنشيد الوطنيين. وجابت مظاهرات اليوم، أهم شوارع العاصمة، ورفع المشاركون فيها شعارات رافضة "لأي مساس بالدستور". وترفض قوى المعارضة، دعوات سابقة، أطلقها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، بشأن ضرورة إجراء تعديل دستوري، يتيح لرئيس الجمهورية الترشح لثلاث ولايات، وهو ما يتنافي مع مقتضيات الدستور.
281
| 29 أكتوبر 2016
هدد الرئيس الاشتراكي الفنزويلي نيكولاس مادورو، مساء اليوم الجمعة، باعتقال قادة المعارضة في حال بدء عملية إقالته في البرلمان، كما هو متوقع الأسبوع المقبل. وأضاف في كلمة أمام أنصاره "إذا بدءوا هذه العملية المفترضة التي لا وجود لها في دستورنا، فسيتعين على النيابة العامة تفعيل الإجراءات أمام المحاكم وسجن كل من ينتهك الدستور، حتى لو كانوا من النواب".
269
| 28 أكتوبر 2016
قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، إنه لن يسعى لفترة رئاسية ثالثة وسط مزاعم من المعارضة بأنه يخطط لتغيير الدستور لتمديد فترة حكمه. وجاء عبد العزيز إلى السلطة في انقلاب وقع عام 2008، وفاز بولاية ثانية تستمر خمسة أعوام في انتخابات أجريت في 2014، ويمنعه الدستور من الترشح مجددا. وقال الرئيس "لا أجد حرجا في المطالبة بتعديل الدستور لصالحي ولا أخاف من ذلك بدليل أنني قمت في السابق بإلغاء الدستور، لكنني اعتبر أن ذلك لا يخدم مصلحة الشعب الموريتاني"، وسط تصفيق حاد من الحضور في اختتام جلسات الحوار الوطني الشامل بشأن التعديلات الدستورية في وقت متأخر من مساء أمس الخميس. وقال حزب التحالف الشعبي التقدمي أحد الأحزاب الرئيسية في المعارضة، إنه قاطع الحوار الوطني الأسبوع الماضي احتجاجا على تصريحات من متحدث حكومي أشارت إلى أن مسألة الترشح لولاية ثالثة للرئيس ستطرح، ولم تدرج القضية رسميا على جدول الاجتماعات. وحظي خطاب الرئيس بردود فعل مرحبة من مؤيديه ومعارضيه، على الرغم من دعوات من كثيرين له بالبقاء في السلطة بعد عام 2019.
323
| 21 أكتوبر 2016
أكد رئيس البرلمان التركي إسماعيل قهرمان، إن من أولويات أعمال المؤسسة التشريعية صياغة دستور مدني جديد وبسيط يصون الحريات ويعلي من شأن الفرد. جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية اليوم السبت، للدورة التشريعية للعام الحالي، الذي حضره رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، وقادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان. وأضاف قهرمان أنه "في 15 يوليو الماضي، وضع الشعب التركي حدّاً للانقلابات العسكرية في البلاد، وأغلق هذا الباب، من خلال مظاهرات صون الديمقراطية والأدعية التي صدحت بها مآذن المساجد، إن عصر الانقلابات بات وراء ظهورنا". وتطرق قهرمان، إلى القصف الذي تعرض له مبنى البرلمان على يد الانقلابيين، مبيّناً أهمية المؤسسة كممثل لكافة الشعب التركي ومنبراً للديمقراطية، متوجّهاً بالشكر لكافة النواب الذين حضروا الجلسة البرلمانية الطارئة في 16 يوليو (صباح اليوم التالي للمحاولة الانقلابية). ودعا قهرمان في كلمته، إلى ضرورة صياغة قانون داخلي جديد للبرلمان من أجل تنظيم عمله. تجدر الإشارة إلى أنَّ الدستور التركي المعمول به حاليا، وضع عام 1982 عقب الانقلاب الذي شهدته تركيا عام 1980، وهو يكرس هيمنة الجيش على السلطة، ويوسع من صلاحياته، ومازال مطبقًا إلى اليوم رغم إجراء تعديلات ديمقراطية كثيرة عليه.
338
| 01 أكتوبر 2016
نقل بيان لدار الرئاسة في سيشل عن الرئيس جيمس ميشيل قوله، اليوم الثلاثاء، إنه سيستقيل من منصبه في 16 أكتوبر، بعد إقرار تعديل دستوري يحدد عدد الفترات الرئاسية باثنتين. وقال ميشيل في البيان "الليلة أعلن قراري بالاستقالة من منصب رئيس الجمهورية".
249
| 27 سبتمبر 2016
أكد رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم، اليوم الأربعاء، إنه قد يجتمع مع زعماء أحزاب المعارضة الرئيسية لبحث التغييرات الدستورية، مشيرا إلى أن هذه التغييرات قد تتم "بالتوافق". ويتطلب إقرار أي تغييرات دستورية في تركيا مباشرة تأييد 367 نائبا في البرلمان المؤلف من 550 مقعدا، ولحزب العدالة والتنمية بزعامة يلدريم 316 مقعدا. وأدلى يلدريم بهذه التصريحات خارج مقر حزب العدالة والتنمية في أنقرة، وقال أيضا إن تركيا لا يمكن أن تتفق مع الولايات المتحدة بشأن موضوع وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، مؤكدا أن أنقرة وواشنطن لديهما وجهتي نظر مختلفتين حول مقاتلي هذه الوحدات.
201
| 21 سبتمبر 2016
جدد الرئيس السوداني عمر البشير، التأكيد على نيته عدم الترشح مجددا في الانتخابات المقررة عام 2020، مشيراً أنه سيبتعد حينها عن عالم السياسة. وفي مقابلة مع مجلة "الأهرام العربي" المصرية بعددها الأخير الصادر في الأسواق اليوم الجمعة، قال البشير "لست ديكتاتورا، وغير راغب في السلطة، ولن أترشح لفترة رئاسية أخرى مدتي ستنتهي عام 2020، ولن أجدد بالدستور ولن يتغير الدستور". وأضاف البشير "لقد أمضيت أكثر من عشرين عاما، وهذه أكثر من كافية في ظروف السودان، والناس تريد دماء جديدة ودفعة جديدة، كي تواصل السير والبناء والأعمار والتنمية". وكان البشير قد اكتسح الانتخابات العامة التي أجريت في أبريل 2015، خلافا لتعهده من قبل بأنه لن يترشح فيها.
889
| 19 أغسطس 2016
إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات" بوزارة الداخلية الأمير يصدر قانون تنظيم قيد المواليد والوفيات *يُصدر وزير الصحة بعد التنسيق مع وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون *الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال لمن قدم بيانات غير صحيحة *الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال على من لم يبلغ عن حالة ولادة أو وفاة خلال المواعيد المحددة * التبليغ عن المواليد داخل الدولة خلال مدة لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ الولادة *يجب على كل من يعثر على طفل حديث الولادة مجهول الأبوين تبليغ الشرطة *لا يقيد المواليد والمتوفون الذين يُبلّغ عنهم بعد سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاة إلا بعد قرار اللجنة *إذا توفي المولود قبل قيد ولادته وجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته *يجب تبليغ الجهة المختصة عن كل من يولد داخل الدولة والقطريين الذين يولدون في حالات السفر أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم 3 لسنة 2016 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون قانون رقم 3 لسنة 2016 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1982 بتنظيم المؤسسات العلاجية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن تشريح الجثث الآدمية، وعلى اتفاقية حقوق الطفل الصادر بالموافقة على الانضمام إليها المرسوم رقم (54) لسنة 1995، وعلى اقتراح وزير الصحة العامة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: الفصل الأول تعاريف مادة(1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة الوزير الجهة المختـصة: : وزارة الصحة العامة. وزير الصحة العامة مكاتب الصحة التابعة للوزارة والمختصة باستقبال وتسجيل واقعتي الولادة والوفاة. القيـــــــد: تسجيل واقعة الولادة أو الوفاة في السجلات. السجــــلات : قاعدة البيانات التي تتضمن المعلومات عن المواليد والوفيات بالدولة، سواء كانت ورقية أو إلكترونية أو في أي صورة أخرى. المولود الحي: المولود الذي تظهر عليه أعراض الحياة بعد خروجه أو إخراجه من الأم، أياً كانت مدة الحمل. المولود الميت : المولود الذي لا تظهر عليه أعراض الحياة بعد خروجه أو إخراجه من الأم، وذلك على ألا تقل مدة الحمل عن ثمانية وعشرين أسبوعاً. الوفــــــاة : التوقف الدائم لجميع الوظائف الحيوية بعد أي فترة من الحياة. المركز : مركز رعاية الأيتام (مؤسسة خاصة ذات نفع عام ). اللجنة الطبيب المختص : : اللجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون. الطبيب الذي تحدده الوزارة. الفصل الثاني قيد المواليد مادة(2) يجب تبليغ الجهة المختصة عن كل من يولد داخل الدولة، والقطريين الذين يولدون في حالات السفر أو الإقامة خارج الدولة، باستخدام النماذج المعدة لهذا الغرض، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة(3) الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة داخل الدولة هم: 1 — والد المولود إذا كان حاضراً. 2 — الأقارب البالغون من الذكور العصبة، ثم الإناث الأقرب درجة للمولود ممن حضر الولادة. 3 — الطبيب الذي أجرى الولادة أو غيره من الأشخاص المرخص لهم بالتوليد. 4 — مديرو المستشفيات العامة والخاصة والمؤسسات العقابية، وغيرها من الأماكن التي تتم فيها الولادة. 5 — والدة المولود. 6 — من تُعينه المحكمة المختصة بناءً على أمر أو حكم قضائي صادر منها. 7 — ربان السفينة أو قائد الطائرة أو غيرها من وسائل النقل إذا حدثت الولادة بها. وفي حالة ولادة أكثر من مولود يكون التبليغ عن كل مولود على حدة. فإذا حدثت واقعة الولادة خارج الدولة، يكون الأشخاص المكلفون بالتبليغ هم المذكورين بالبنود (1)، (2)، (5)، (6)، (7) من هذه المادة. وفي جميع الأحوال، لا تقع مسؤولية التبليغ على أي من المنصوص عليهم في هذه المادة، إلا في حالة علمه بعدم وجود من يسبقه في الترتيب، ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به. مادة(4) يجب التبليغ عن المواليد داخل الدولة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الولادة، ويجب أن يشتمل البلاغ على البيانات التالية: 1 — يوم الولادة بالتاريخين الهجري والميلادي، وساعتها، ومحلها. 2 — جنس المولود (ذكر أو أنثى) واسمه ولقبه. ولا يجوز إشراك أخوين أو أختين أشقاء أو لأب، في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركباً أو مخالفاً للنظام العام. 3 — اسم كل من الوالدين وبياناته. 4 — اسم المستشفى أو المكان الذي حدثت فيه واقعة الولادة. 5 — اسم الطبيب الذي أجرى الولادة أو غيره من المرخص لهم بالتوليد. 6 — اسم الشخص الذي قام بالتبليغ وبياناته. وعلى كل من المُبلّغ والموظف المختص أن يوقع على نموذج التبليغ، كما يجب إثبات التاريخ الهجري والميلادي والرقم المسلسل للتبليغ في سجلات قيد المواليد. مادة(5) يجب على الموظف المختص بتلقي التبليغ بواقعة الولادة، أن يقوم بإجراء القيد في سجلات المواليد، ويُسلّم الشخص الذي قام بالتبليغ إشعاراً يشتمل على اسمه بعد التثبت من شخصيته، وعلى رقم قيد المولود بالسجلات، وتاريخ البلاغ، واسم المولود، واسم والدي المولود. وللأشخاص المكلفين بالتبليغ المنصوص عليهم في البنود (1)، (2)، (5)، (6) من المادة (3) من هذا القانون، مراجعة الإدارة المختصة بوزارة الداخلية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ لاستصدار واستلام شهادة الميلاد، وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويُسلم أصل الشهادة أول مرة دون مقابل، إلى والدي المولود أو من يقوم مقامهما. مادة(6) يجوز لأي شخص، بعد سداد الرسم المقرر، أن يستخرج نسخة أو عدة نسخ طبق الأصل من شهادة الميلاد المتعلقة به، أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه. ويجوز لأي من الجهات الحكومية طلب نسخة من شهادة الميلاد، والقيود الخاصة بها، متى كانت هناك مصلحة قانونية تبرر ذلك. كما يجوز إعطاء هذه النسخة لكل من يثبت لوزير الداخلية أو من يفوضه أن له مصلحة فيها من غير من تقدم ذكرهم. وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إجراءات طلب استخراج نسخ من شهادة الميلاد، والقيود الخاصة بها. مادة(7) يجب على المستشفيات العامة والخاصة وغيرها من الأماكن المرخص لها بالتوليد، عند استقبال حالة الحمل والولادة، فتح ملف تسجيل لكل حالة على حدة، ومتابعته وتحديثه، على أن يشتمل الملف على بيانات الحامل أو والدة المولود وبيانات الزوج أو والد المولود، بحسب الأحوال. ويجب على المستشفيات العامة والخاصة وغيرها من الأماكن المرخص لها بالتوليد، عدم التصريح بخروج المولود، إلا بعد تقديم جميع المستندات الدالة على صحة البيانات، وفي حالة عدم تقديمها يتم تبليغ النيابة العامة. مادة(8) يجب على مديري المستشفيات العامة والخاصة وغيرها من الأماكن المرخص لها بالتوليد، عقب قيد البلاغ في السجلات، تزويد الجهة المختصة بكشف مختوم وموقع من قبلهم في نهاية كل شهر ميلادي بجميع القيود والبلاغات وبياناتها عن حالات الولادة التي وقعت لديهم. مادة(9) إذا حدثت واقعة الولادة أثناء السفر أو الإقامة خارج الدولة، وجب تبليغ البعثة التمثيلية للدولة التي حدثت الولادة بدائرة اختصاصها، خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الولادة أو من تاريخ الوصول إلى الجهة المقصودة. ويجوز أن يكون التبليغ بطريق البريد المسجل إذا كان مقر البعثة التمثيلية بعيداً عن الجهة التي يقيم بها الشخص الذي قام بالتبليغ، ويجب أن يتضمن البلاغ البيانات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، ويصدق على توقيع الشخص الذي قام بالتبليغ من الهيئة الرسمية المختصة بالجهة التي حصلت بها واقعة الولادة، أو يكون البلاغ مصحوباً بشهادة ميلاد أو مستخرج رسمي عنها مصدقاً من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت بها الواقعة. مادة(10) إذا حدثت واقعة الولادة في منطقة تقع خارج دائرة اختصاص البعثات التمثيلية للدولة، يكون التبليغ عنها بالبريد المسجل للجهة المختصة بالدولة في موعد لا يجاوز خمسة وأربعين يوماً من تاريخ الولادة أو تاريخ الوصول إلى الجهة المقصودة. ويجب أن يتضمن البلاغ البيانات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، ويُصدق على توقيع الشخص الذي قام بالتبليغ من الهيئة الرسمية المختصة بالجهة التي حصلت بها واقعة الولادة، أو يكون البلاغ مصحوباً بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي عنها مصدقاً من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت بها الواقعة. مادة(11) يجب على كل من يعثر على طفل حديث الولادة مجهول الأبوين تبليغ الشرطة فور العثور عليه، وعلى الشرطة استلام المولود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية الطبية له مباشرة، وتبليغ النيابة العامة والمركز. وتُحرر الشرطة محضراً بالملابسات والظروف التي وجد فيها المولود، يُذكر فيه مكان وتاريخ وساعة العثور عليه، وجنسه، والحالة التي عثر عليه بها وأوصافه، وما قد يكون به من علامات مميزة، ووصف ملابسه والأشياء التي وجدت معه وصفاً دقيقاً، ويوضح بالمحضر بيانات الشخص الذي عثر عليه. مادة(12) يتولى المركز استلام المولود مجهول الأبوين لحضانته فور تبليغه، ويُثبت ذلك في محضر خاص يوقعه المسؤول عن استلام المولود، وعلى المركز القيام بما يلي: 1 — تقديم طلب إلى المحكمة المختصة يتضمن اقتراحه اسماً للمولود، ولوالديه اسمين وهميين رباعيين، لاعتماده من المحكمة المختصة التي تقوم بتحديد جنسيتهم بأنها قطرية بالتجنس، وديانتهم بأنهم مسلمون، ومحل الولادة بأنه المنزل. 2 — تقديم طلب إلى الجهة المختصة مشفوعاً بنسخة من محضر الشرطة وقرار المحكمة، وذلك لتقدير سن المولود، وقيده بسجلات المواليد، وإرسال بياناته إلى الإدارة المختصة بوزارة الداخلية لاستصدار شهادة ميلاد له لا يشار فيها إلى طريقة العثور عليه، وتُسلم إلى المركز، ولا يجوز التعديل في القيد وبياناته إلا بحكم من المحكمة المختصة. 3 — تلقي طلبات الأسر الراغبة في حضانة أي مولود من المواليد مجهولي الأب أو الأبوين، وتقديمها إلى المحكمة المختصة لإصدار قرارها في هذا الشأن، بناءً على البحوث التي يجريها المركز. مادة(13) يكون قيد الطفل غير الشرعي، بناءً على قرار من المحكمة المختصة، بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة(14) إذا توفي المولود قبل قيد ولادته، وجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته، وإذا ولد ميتاً بعد ثمانية وعشرين أسبوعاً من الحمل، فيكون التبليغ مقصوراً على وفاته. الفصل الثالث قيد الوفيات مادة(15) يجب تبليغ الجهة المختصة عن الوفيات التي تحدث داخل الدولة، والقطريين الذين يتوفون في حالات السفر أو الإقامة خارج الدولة، باستخدام النماذج المعدة لهذا الغرض، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة(16) الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة داخل الدولة هم: 1 — أحد والدي المتوفى إذا كان حاضراً. 2 — من حضر الوفاة من الأقارب البالغين من الذكور العصبة ثم الإِناث الأقرب درجة للمتوفى. 3 — من كان يقيم مع المتوفى في السكن من البالغين الذكور أو الإِناث. 4 — الطبيب الذي أجرى الكشف الطبي على جثة المتوفى. 5 — مديرو المستشفيات العامة والخاصة، والمؤسسات العقابية، وغيرها من الأماكن التي حدثت الوفاة بها. 6 — ربان السفينة أو قائد الطائرة أو غيرها من وسائل النقل إذا حدثت الوفاة بها. فإذا حدثت واقعة الوفاة خارج الدولة، يكون الأشخاص المكلفون بالتبليغ هم المذكورين بالبنود (1)، (2)، (3)، (6) من هذه المادة. وفي جميع الأحوال، لا تقع مسؤولية التبليغ على أي من المنصوص عليهم في هذه المادة، إلا في حالة علمه بعدم وجود من يسبقه في الترتيب، ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به. مادة(17) مع مراعاة حكم المادة (14) من هذا القانون، يجب التبليغ عن المتوفين بالدولة، أو من يولد ميتاً، خلال سبعة أيام من حصول الوفاة أو وضع المولود الميت. ويجب أن يشتمل البلاغ على البيانات التالية: 1 — يوم الوفاة بالتاريخين الهجري والميلادي وساعتها ومحلها. 2 — جنس المتوفى (ذكر أو أنثى). 3 — اسم المتوفى، ولقبه، وسنه، وجنسيته، وديانته، ومهنته. 4 — اسم كل من والدي المتوفى إذا كان معروفاً. 5 — سبب الوفاة. 6 — اسم الشخص الذي قام بالتبليغ وبياناته. 7 — الرقم الشخصي للمتوفى، أو رقم الإقامة، أو رقم تأشيرة الدخول، بحسب الأحوال. ولا يتم القيد بسجلات الوفيات إلا بعد تقديم شهادة طبية تفيد سبب الوفاة صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب البشري بالدولة، وفي حالة عدم تقديم هذه الشهادة يقوم الطبيب الشرعي المختص بإجراء الكشف الطبي على الجثة وتحرير شهادة يثبت فيها سبب الوفاة. ويجب أن يوقع كل من الموظف المختص، والشخص الذي قام بالتبليغ على نموذج التبليغ، كما يجب إثبات التاريخين الهجري والميلادي والرقم المسلسل للبلاغ في سجلات قيد الوفيات. مادة(18) على الموظف المختص بتلقي التبليغ بواقعة الوفاة، أن يقوم بإجراء القيد في سجلات الوفيات، ويُسلّم الشخص الذي قام بالتبليغ إشعاراً يشتمل على اسمه بعد التثبت من شخصيته، وعلى اسم المتوفى، وتاريخ البلاغ، ورقم قيد الوفاة بالسجلات. وللشخص الذي قام بالتبليغ مراجعة الإدارة المختصة بوزارة الداخلية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ لاستصدار واستلام شهادة الوفاة، وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويُسلّم أصل الشهادة أول مرة دون مقابل، إلى أحد والدي المتوفى، أو أحد الأقارب البالغين من الذكور العصبة، ثم الإناث الأقرب درجة للمتوفى، أو الشخص الذي قام بالتبليغ. مادة(19) يجوز لأي شخص، بعد سداد الرسم المقرر، أن يستخرج نسخة أو عدة نسخ طبق الأصل من شهادة الوفاة المتعلقة بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه. ويجوز لأي من الجهات الحكومية طلب نسخة من شهادة الوفاة، والقيود الخاصة بها، متى كانت هناك مصلحة قانونية تبرر ذلك. كما يجوز إعطاء هذه النسخة لكل من يثبت لوزير الداخلية أو من يفوضه أن له مصلحة فيها من غير من تقدم ذكرهم. وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إجراءات طلب استخراج نسخ من شهادة الوفاة، والقيود الخاصة بها. مادة(20) إذا توفي قطري أثناء السفر أو الإقامة خارج الدولة، وجب تبليغ البعثة التمثيلية للدولة التي حدثت الوفاة بدائرة اختصاصها، خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الوفاة. ويجوز أن يكون التبليغ بطريق البريد المسجل إذا كان مقر البعثة التمثيلية بعيداً عن الجهة التي يقيم فيها الشخص الذي قام بالتبليغ، ويجب أن يتضمن البلاغ البيانات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، ويُصدق على توقيع الشخص الذي قام بالتبليغ من الهيئة الرسمية المختصة بالجهة التي حصلت بها واقعة الوفاة، أو يكون البلاغ مصحوباً بشهادة الوفاة أو مستخرج رسمي عنها مصدقاً من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت بها الواقعة. مادة(21) إذا حدثت الوفاة في منطقة تقع خارج دائرة اختصاص البعثات التمثيلية للدولة، يكون التبليغ عنها بالبريد المسجل للجهة المختصة بالدولة في موعد لا يتجاوز خمسة وأربعين يوماً من تاريخ الوفاة. ويجب أن يتضمن البلاغ البيانات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، ويُصدق على توقيع الشخص الذي قام بالتبليغ من الهيئة الرسمية المختصة بالجهة التي حصلت بها واقعة الوفاة، أو يكون البلاغ مصحوباً بشهادة الوفاة أو مستخرج رسمي عنها مصدقاً من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت بها الواقعة. مادة(22) يجب على المستشفيات العامة والخاصة عند حدوث واقعة الوفاة داخلها، أو عند استلام جثة متوفى من خارجها، إرسال جثة المتوفى إلى قسم التشريح بالمستشفى الحكومي المختص، ليتولى اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة للحفاظ على الجثة فور وصولها، ويتم تسليم الجثة لأهل المتوفى، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة(23) على كل من يعثر على جثة إنسان أن يُبلّغ عنها فوراً أقرب مركز شرطة، ويُندب الطبيب المختص، أو الطبيب الشرعي للكشف على الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وتحديد زمن حدوثها، وتقدير عمر المتوفى. مادة(24) يجب الحصول على تصريح لدفن الجثة من الطبيب المختص عقب القيد في سجل الوفيات وقبل دفن الجثة، وعلى الطبيب المختص أن يتأكد من سبب الوفاة قبل إعطاء التصريح المطلوب. مادة(25) إذا وجدت علامات أو ظروف تدعو إلى الاشتباه في أن الوفاة جنائية أو غير طبيعية، وجب على الطبيب المختص تبليغ النيابة العامة، ولها سلطة الأمر بإجراء الصفة التشريحية، إن رأت وجهاً لذلك، ويحرر محضر بالملابسات والظروف التي وجدت فيها الجثة، وإذا كان المتوفى مجهولاً، وجب أن يتضمن المحضر وصفاً دقيقاً للجثة وأي علامات مميزة بها. وتُرسل نسخة من المحضر إلى الجهة المختصة لقيد المتوفى بسجل الوفيات والتأشير في المكان المخصص للملاحظات برقم المحضر وتاريخه، وإذا كان المتوفى مجهولاً، تُكتب عبارة "مجهول الاسم" في المكان المخصص لاسم المتوفى. ولا يصرح بالدفن في هذه الحالة إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، ولا يجوز لحارس المقبرة السماح بدفن أي جثة إلا بعد تسلم تصريح الدفن. مادة(26) إذا كانت الوفاة تنفيذاً لحكم بالإعدام، فيكون قيد المتوفى بناءً على محضر يحرره عضو النيابة العامة يثبت فيه ساعة حدوثها، ولا يُذكر السبب بشهادة الوفاة. الفصل الرابع اللجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات مادة(27) تُنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات" تتولى القيام بالاختصاصات المقررة لها في هذا القانون، ويصدر بتشكيلها واختصاصاتها الأخرى وآلية عملها، والإجراءات التي تتبع أمامها، ومكافآت أعضائها قرار من وزير الداخلية. مادة(28) مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة قانوناً، لا يقيد المواليد والمتوفون الذين يُبلّغ عنهم بعد سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاة، إلا بعد صدور قرار بالقيد من اللجنة بناءً على طلب يقدم من صاحب الشأن، توضح فيه البيانات اللازمة والأدلة التي تثبت صحة الطلب، وتصدر اللجنة قرارها في الطلب بعد التحقق منه، فإذا رأت إجراء القيد بالسجلات وجب على الجهة المختصة أن تؤشر في المكان المخصص للملاحظات برقم قرار اللجنة وتاريخه، ويُعطى صاحب الشأن شهادة بما تم قيده وفقاً للمادتين (5)، (18) من هذا القانون. مادة(29) يجوز لكل ذي شأن أن يطلب إجراء أي تغيير أو تعديل أو تصويب في البيانات الخاصة باسم المولود أو المتوفى في السجلات، عدا ما يتعلق منها باللقب أو اسم القبيلة أو العائلة. ويُقدم الطلب إلى اللجنة مرفقاً به شهادة الميلاد أو الوفاة أو مستخرج رسمي منها، وجميع المستندات التي تؤيده. وتتولى اللجنة فحص الطلب والتحقق من صحة البيانات الواردة فيه أو المستندات المرفقة به بكافة الوسائل المتاحة لها، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب. فإذا ثبت للجنة صحة الطلب وجديته، أمرت بنشره في صحيفتين يوميتين على نفقة الطالب، فإذا لم يعترض أحد على ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر، أو قدم اعتراضاً مبنياً على أسباب غير جدية، أصدرت اللجنة قرارها بإجراء التغيير أو التعديل أو التصويب المطلوب، وأخطرت المعترض بذلك. وترسل اللجنة قرارها إلى الجهة المختصة، لإجراء التغيير أو التعديل أو التصويب اللازم بمقتضاه وتسليم صاحب الشأن شهادة جديدة بذلك. مادة(30) يجوز لمن رفض طلبه أو اعتراضه وفقاً لأحكام المادتين السابقتين، أن يتظلم إلى وزير الداخلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار اللجنة، أو من تاريخ اعتبار الطلب مرفوضاً ضمنياً. ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. مادة(31) يجب على المكلف بالتبليغ عن المواليد أو الوفيات، ممن لم يتم قيد طلبه أو سقط قيده لعدم استيفاء أي من الإجراءات أو المستندات اللازمة لذلك، أن يتقدم للجنة بطلب القيد أو إعادة القيد، إذا توافر لديه المستند الرسمي الذي يثبت واقعة الولادة أو الوفاة، بحسب الأحوال. الفصل الخامس أحكام عامة مادة(32) يجب تبليغ رئيس بعثة الحج أو من يقوم مقامه، عن حالات الولادة أو الوفاة التي تحدث أثناء الحج، وعلى رئيس البعثة أو من يقوم مقامه إثباتها في السجل الخاص بها، على أن يوقع عليه الشخص الذي قام بالتبليغ. كما يجب على رئيس البعثة أو من يقوم مقامه، أن يبلغ البعثة التمثيلية بالمملكة العربية السعودية، أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، بالولادة أو الوفاة وذلك خلال مدة لا تجاوز عشرين يوماً من تاريخ حدوثها. مادة(33) لا يجوز للموظف المختص أن يقيد أي واقعة أو يباشر أي عمل من الأعمال المتعلقة بالقيد في السجلات وفقاً لأحكام هذا القانون، إذا كان متعلقاً به أو بزوجه أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة، وفي هذه الحالة يتولى رئيسه المباشر تسجيل الواقعة أو القيام بالعمل بحسب الأحوال. مادة(34) مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة قانوناً، يُقبل التبليغ عن المواليد والمتوفين الذين يُبلّغ عنهم بعد الموعد القانوني إلى الجهة المختصة، ما لم تمض سنة على تاريخ الولادة أو الوفاة، وعلى الموظف المختص بذلك، إجراء القيد عقب التبليغ مباشرة، ويجب أن يقدم الشخص الذي قام بالتبليغ المستندات الدالة على صحة البيانات المقدمة منه، ويعطى صاحب الشأن شهادة بما تم قيده وفقاً للمادتين (5)، (18) من هذا القانون. مادة(35) إذا أثيرت منازعة بشأن قيد المواليد والوفيات، أو بسبب طلب تغيير أو تصويب البيانات الخاصة بهم، وكانت المنازعة تتعلق بالبنوة أو النسب أو بأي مسألة من مسائل الأحوال الشخصية، وجب الامتناع عن إجراء القيد أو التعديل حتى يفصل في النزاع من المحكمة المختصة، فإذا تم الفصل بحكم نهائي، وجب إجراء القيد أو التعديل وفقاً لما يقضي به الحكم. مادة(36) تُعتبر شهادات الميلاد والوفاة والمستخرجات الرسمية من السجلات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، من الوثائق الرسمية لإثبات واقعتي الولادة والوفاة. وتعتبر السجلات المتعلقة بقيد المواليد والوفيات وما تشتمل عليه من بيانات ومعلومات، مستنداتٍ سرية، ولا يجوز الاطلاع أو الحصول عليها إلا في الأحوال التي نص عليها القانون. مادة(37) يُعد بكل من الجهة المختصة والبعثات التمثيلية للدولة، سجل خاص لقيد المواليد وآخر للوفيات، ويجري القيد في هذه السجلات فور التبليغ عن الميلاد أو الوفاة مباشرة، ويتولى رئيس البعثة التمثيلية للدولة إرسال البلاغ ومرفقاته إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وذلك بعد التثبت من صفة الشخص الذي قام بالتبليغ وفقاً لحكم المادتين (3)، (16) من هذا القانون. وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، نماذج السجلات المشار إليها وطريقة وإجراءات القيد بها أو الشطب عليها أو تغيير أو تعديل أو تصويب بياناتها، والمستندات والبيانات المطلوبة للقيد بها وطريقة حفظها وبيانات نماذج التبليغ الخاصة بذلك، بعد التنسيق مع الإدارة المختصة في وزارة الخارجية. مادة(38) مع مراعاة حكم المادة (35) من هذا القانون، إذا رفضت الجهة المختصة قيد المواليد أو الوفيات، فلصاحب الشأن عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، لاستصدار أمر على عريضة بالقيد، متى اقتضى الأمر ذلك. الفصل السادس العقوبات والأحكام الختامية مادة(39) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100،000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1 — تعمد تقديم بيانات غير صحيحة، أو لجأ إلى طرق احتيالية أو وسائل غير مشروعة بقصد قيد مولود حي أو ميت في السجلات، وتحكم المحكمة بشطب القيد الذي يثبت عدم صحته. 2 — غيّر في البيانات الواردة في السجلات بالمخالفة لأحكام هذا القانون. 3 — تسبب عمداً في إتلاف أو ضياع سجل من السجلات أو أي بيان من بياناتها. وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة في حال العود. مادة(40) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (10،000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1 — كل مكلف بالتبليغ لم يبلغ عن حالة ولادة أو وفاة خلال المواعيد المحددة في هذا القانون. 2 — كل من قام عمداً أو تسبب في قيد مولود حي أو ميت بالسجلات أكثر من مرة، وتحكم المحكمة بشطب القيد المكرر. مادة(41) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (10،000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (8)، (25/ فقرة أخيرة)، (33)، (36/ فقرة أخيرة) من هذا القانون. مادة(42) يُصدر الوزير، بعد التنسيق مع وزير الداخلية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة(43) يُصدر كل من الوزير ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، وبعد التنسيق بينهما، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدور تلك القرارات، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكامه. مادة(44) يُلغى القانون رقم (5) لسنة 1982 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة(45) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولـة قطر صدر بالديوان الأميري بتاريخ: 11 / 08 / 1437هـ الموافق: 18 / 05 / 2016 م
1340
| 18 مايو 2016
اقترح النائب المصري الدكتور علي المصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري، بمنح الجنسية المصرية للعرب مقابل ودائع ومساهمات تساعد الاقتصاد المصري، أسوة ببعض دول أوروبا. وقال النائب المصري، إن فكرة منح الجنسية المصرية للعرب مقابل مبلغ 250 ألف دولار، تدعم استثمار مصر على طريقة دول أوروبية مثل النمسا وإنجلترا، مشيرا إلى أن أكثر الدول التي يسعى مستثمروها لشراء الجنسية المصرية هي العراق والأردن وليبيا وسوريا، وهو ما سيحقق أرباحا للدولة تساعد في نمو الاستثمار. ولفت النائب المصري، إلى أنه يمكن تحديد شروط معينة بالجنسية يعاقب من يخالفها بسحبها منه مثل ارتكاب جريمة مخلة بالأمانة والشرف، قائلا: "أدعوا لإنشاء صندوق "تمويل بناء مصر" للحصول على موارد بالنقد الأجنبي، ستكون من خلال 3 برامج استثمارية جديدة للمستثمرين العرب والأجانب، يمكن من خلالها الحصول على موارد لدعم مصر بـ585 مليار جنيه سنويا، والحصول على سيولة نقدية بنحو 1052 مليار جنيه، ما يساوي 146 مليار دولار". وتابع: "البرنامج الأول يتضمن إيداعا نقديا من الشخص الذي يمنح الجنسية لـربع مليون دولار كمساهمة لا ترد، وفي البرنامج الثاني، إيداعا نقديا لـنصف مليون دولار، يتم استردادها بالجنيه المصري بعد مرور 5 سنوات، وفي البرنامج الثالث إيداعا نقديا لـ700 ألف دولار، كوديعة لـ 3 سنوات يتم استردادها بعد 3 سنوات"، لافتا إلى أنه يمكن من خلال هذه المبالغ سداد جزء كبير من ديون مصر الداخلية والخارجية، وتمويل برامج مصر الحديثة لمشروعات التنمية وتشجيع الاستثمار وتشغيل الأيدي العاملة والقضاء على البطالة.
445
| 10 مايو 2016
أصدر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، بحظر النشر في القضية المعروفة باقتحام نقابة الصحفيين، بشأن واقعة ضبط الصحفيان عمرو بدر ومحمود السقا. وأصدر صادق بيانا، أكد فيه بأن مقر نقابة الصحفيين لا يستعصى على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما بها، باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة العامة، وهو الأمر الذي أباحه الدستور والقانون حتى لحرمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أي مكان آخر.
513
| 03 مايو 2016
مساحة إعلانية
أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن إغلاق كلي مؤقت لشارع الكورنيش أمام القادمين من تقاطع ميناء الدوحة القديم باتجاه تقاطع شرق في كلا...
27202
| 01 أكتوبر 2025
- رؤيتنا تقوم على الاستثمار المستدام وتقديم منتجات عقارية متميزة بمرافق متكاملة أعلنت مجموعة إزدان القابضة المتخصصة في بيع العقار من أجل الاستثمار،...
14384
| 01 أكتوبر 2025
أصدرتوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي جداول اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026 م ، للاختبارات الشفوية والعملية للصفوف من الصف الأول...
10384
| 01 أكتوبر 2025
- القرار يضمن أن المعلمين الذين يقدمون دروسًا مؤهلون عقدت السيدة إيمان علي النعيمي، مديرة إدارة مراكز الخدمات التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم...
7800
| 02 أكتوبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، أنّ الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، خرج صباح أمس الاول الإثنين من مستشفى بضواحي العاصمة الروسية...
5024
| 01 أكتوبر 2025
أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن عرض جديد للمسافرين إلى عدد كبير من الوجهات العربية والأجنبية، يشمل توفير حتى 40% على الدرجة الأولى ودرجة...
3764
| 03 أكتوبر 2025
أهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين الذين لديهم أسلحة غير مرخصة، سواء آلت إليهم عن طريق الإرث، أو الوصية، أو أي سبب آخر، وكذلك...
3320
| 01 أكتوبر 2025