رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
(مطراش2) يبدأ استقبال بلاغات الآداب العامة والتهديد والفساد الإداري ومخالفات الأماكن السياحية

أعلنت وزارة الداخلية عن تدشين 17 خدمة إلكترونية جديدة على تطبيق (مطراش2)، خلال افتتاح فعاليات النسخة الرابعة عشرة من المعرض الدولي للأمن الداخلي والدفاع المدني ميليبول قطر 2022 . ومن الخدمات التي تم تدشينها حديثاً، بلاغات خدمة العضيد وتشمل: استقبال بلاغات الآداب العامة والظواهر السلبية والتعرض للتهديد والفساد الإداري والمخالفات في الأماكن السياحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة . كما تضمنت الخدمات الجديدة، بلاغات البحث والمتابعة وتشمل: بلاغات ترك العمل وتتيح للمستقدم تقديم بلاغ ضد المستقدم الحاصل على إقامة وترك العمل بدون أي مبرر بلاغات مخالفة الغرض وتتيح للمستقدم تقديم بلاغ ضد المستقدم الذي لم ينهي إجراءات إقامته وترك العمل بدون أي مبرر موافقة الشهود وتتيح للشهود الذين تم إضافتهم في بلاغات ترك العمل أو مخالفة الغرض تأكيد شهاداتهم على الواقعة المطالبات المالية التذاكر وتتيح تسديد قيمة تذاكر السفر التي تم صرفها على نفقة وزارة الداخلية لغرض تسريع تأمين مغادرة الأشخاص المطلوب ترحيلهم من البلاد ويتم تسديدها من قبل مستقدم الشخص المبعد الغرامات تتيح تسديد غرامات تجاوز المستقدم لفترة البقاء داخل البلاد المطلوب تسديدها من قبل المستقدم الشخصي أو المنشأة . وقالت وزارة الداخلية إن الخدمات التي تم تدشينها هي : 6 خدمات للإقامات 5 خدمات لإدارة البحث والمتابعة 3 خدمات للاستقدام وخدمتين قيد المنشأة التجارية وخدمة بلاغات العضيد ومن خدمات الإقامات : طلبات إصدار الإقامات استقبال طلبات إصدار الإقامات التي تتطلب موافقة من إدارة شؤون الوافدين لعدة أسباب منها (انتهاء صلاحية جواز السفر، وجود ملاحظات على البصمة، ملاحظات على الفحص الطبي وغيرها) طلبات تجديد الإقامات استقبال طلبات تجديد الإقامات التي تتطلب موافقة من إدارة شؤون الوافدين منها (المدة المقيدة، السن وغيرها) طلبات إلغاء الإقامات استقبال طلبات إلغاء الإقامات التي تتطلب موافقة من إدارة شؤون الوافدين لعدة أسباب منها (امتلاك مركبات، وجود وافدين على المستقدم وغيرها طلبات تغيير بيانات الجواز وهي استقبال طلبات تغيير بيانات الجواز التي تتطلب موافقة من إدارة شؤون الوافدين لعدة أسباب منها (وجود حظر، وجود مرافقين على الجواز، وغيرها). تخفيض غرامات الإقامات استقبال طلبات تخفيض الغرامة المترتبة على الوافد والتي تتطلب موافقة من إدارة شؤون الوافدين متابعة طلبات خدمات الإقامات بمختلف أنواعها لبيان المرحلة التي وصل إليها الطلب مع إمكانية استكمال الطلب من نفس شاشة المتابعة ومن خدمات الاستقدام: طلبات موافقات استقدام على المستقدم الشخصي القطري تتيح للمواطن الحصول على موافقة لاستقدام العمالة المنزلية وبعد عرض إحصائية تفصيلية للمستقدم عند التقديم على الطلب ويمكن الحصول على موافقة استقدام فورية إذا تحققت الشروط والضوابط أو عرض الطلب على اللجنة المختصة في حال عدم استيفاء الشروط . طلبات موافقات استقدام المستقدم الشخصي المقيم تتيح للمقيم الحصول على موافقة لاستقدام العمالة المنزلية بعد عرض إحصائية تفصيلية للمستقدم عند التقديم على الطلب، وإذا تحققت الشروط والضوابط يتم عرض الطلب على اللجنة المختصة للنظر فيه . متابعة طلبات موافقات الاستقدام تمكن المستقدم الشخصي من متابعة طلبات موافقات الاستقدام ومعرفة حالتها وتفاصيلها بالإضافة إلى تحميل مرفقات إضافية في حال تم طلبها من اللجنة المختصة ومن خدمات قيد المنشأة : خدمة إصدار قيد المنشأة تتيح للمفوضين على السجلات إمكانية إصدار فيد منشأة بشكل إلكتروني شطب منشأة تتيح للمفوضين على السجلات إمكانية شطب قيد منشأة بشكل إلكتروني

3062

| 24 مايو 2022

محليات alsharq
تغريم شاب 30 ألف ريال لحيازته سلاحاً نارياً

شجار بين الأصدقاء تسبب في الواقعة قضت المحكمة الجنائية معاقبة شاب حاز وأحرز سلاحاً نارياً وطلقات نارية بدون مسوغ بالحبس لمدة سنة واحدة ، وتغريمه مبلغ 30 ألف ريال، ومصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة ، وبراءته من تهمة التهديد. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً بحيازة سلاح ناري مما لايجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه ، كما حاز (27) طلقة نارية ، وحاز منظاراً يركب على السلاح الناري ، وأحرز سلاحاً أبيض دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية ، وهدد غيره وكان ذلك شفويا عن طريق أفعال توحي بالعزم على الاعتداء على النفس، وسب علنا المجني عليهما بأن وجه لهما ألفاظاً تمس شرفهما ، وأتلف عمدا مالا منقولا مملوكا للمجني عليه. وتسبب شجار بين المتهم والمجني عليهما في وقوع حادث الاعتداء ، ونتج عنه أن استخدم المتهم السلاح غير المرخص في تهديد المجني عليهما . وتنص المادة 52 من قانون العقوبات أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال ، كل من أطلق عيارات نارية في المناطق السكنية أو الطرق العامة بدون مقتض أو ترخيص من الجهة المختصة ، وتنص المادة 329 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب غيره علناً، بأن وجه إليه ألفاظا تمس شرفه أو كرامته.

576

| 07 مارس 2018