رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
سقوط حق شركة تضررت من قرار التظلم الضريبي

أعاد القضاء النظر في دعوى شركة تظلمت من قرار التظلم الضريبي، وطالبت بإلغاء قرار الطاعن الذي مضى عليه سنوات طوال وسقط حقه القانوني فيه. وينص الحكم بسداد فروق الجزاء المالي عن التأخر في سدادها طالبة إعادة النظر فيها من جديد، وكان حكم الاستئناف قد قضى بسداد تلك الفروق والطاعن أخطرها بسداد الجزاء المالي عن التأخر وسقوط حقه بالتقادم. تتلخص الوقائع أنّ شركة أقامت دعوى أمام محكمة المواد التجارية بتظلم أمام الجهة المعنية بالتظلم الضريبي وطلبت إلغاء قرار الطاعن وسقوط حقه بعد مضيّ سنوات طوال على سند أنّ الطاعن طالبها بفروق ضريبية عن أعوام سبقت واعترضت عليه وقضى الحكم الاستئنافي بسداد تلك الفروق والطاعن أخطرها بسداد الجزاء المالي عن التأخر في سداد الفروق ذاتها مما حدا بها لإقامة تظلمها وقررت الجهة المعنية تخفيض الجزاء المالي بنسبة معينة وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء القرار وسقوط حق الطاعن بالتقادم. وقد قدم الطاعن دعواه أمام الدائرة التجارية معللاً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويعتبر الحكم معيباً ويستوجب تمييزه وتنص المواد (14)، (22)، (23)، (24) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 2009 – والمقابلين للمادتين (11)، (14) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018: أن كلّ مكلّف يباشر نشاطاً يخضع للضريبة يلتزم بتقديم إقرار مبيناً به مقدار دخله الخاضع للضريبة، وما يتضمّن المصاريف والتكاليف التي تكبّدها لمباشرة النشاط ويقر القانون بها، منتهياً من ذلك لتحديد قيمة الضريبة، وأن يؤدي الضريبة المحددة، إلا أنه إذا ما تبين لها أن المكلف بأداء الضريبة قد خالف الأسس الواجب حساب الضريبة على أساسها، فعندئذٍ يكون لها إعادة تقديرها وإخطار المكلّف بهذا التقدير، ويعتبر هذا التقدير الذي أخطرته به الهيئة ربطاً نهائياً للضريبة إذا لم يعترض عليه المكلّف. أما طوال فترة التقاضي، والتي قد لا يكون لأيّ من الطرفين يد في استطالتها، فإن مدة التقادم تنقطع بإحالة النزاع إلى اللجنة الضريبية المختصة. والمطعون ضدها تراخت عن السداد؛ مما يجيز للطاعن تقرير الجزاء عن هذا التأخير من عدمه، فشابه القصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون؛ مما يوجب تمييزه وإعادة النظر فيه.

1394

| 08 أبريل 2023

محليات alsharq
الأمير يصادق على تعديل لجنتي "التظلم الضريبي" و" الدائمة للاستقدام" وإدارات "بالأوقاف"

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم /19/ لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (17) لسنة 2011 بتسمية رئيس وأعضاء لجنة التظلم الضريبي وتنظيم أعمالها وتحديد مكافآتها. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. كما صادق أمير البلاد المفدى، على قرار مجلس الوزراء رقم /20/ لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (26) لسنة 2003 بشأن اللجنة الدائمة للاستقدام. كذلك صادق سمو أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2016 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها. وقضى القراران بتنفيذهما والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.

295

| 23 يونيو 2016