رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

عربي ودولي alsharq
بـ"التسول الإلكتروني" في الإمارات.. امرأة تجمع 50 ألف دولار خلال 17 يوماً فقط

شهدت الإمارات جريمة مثيرة لامرأة استطاعت جمع 50 ألف دولار خلال 17 يوماً فقط عبر التسول الإلكتروني، وكان طليقها هو كلمة السر في الإيقاع بها. وبدأت تفاصيل الجريمة التي وقعت في دبي، بعد أن تلقى الزوج السابق (خليجي) مكالمة هاتفية من أقاربه يعرضون عليه مساعدات مالية بعد أن تأثروا بصور أطفاله المنشورة على حساب طليقته عبر فيس بوك، بحسب موقع الإمارات اليوم. فقام الزوج السابق بتقديم بلاغ إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية ضد زوجته الأجنبية التي اكتشف أنها أنشأت صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة نشرت عبرها صوراً لأطفالهما وادعت أنه عاجزة عن رعايتهم، رغم أنهم يعيشون معه، وعملت على التشهير بالأبناء والإساءة إلى سمعة طليقها، كما تمكنت من جني 50 ألف دولار خلال 17 يوماً فقط. وبحسب قانون تقنية المعلومات في الإمارات، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تتجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أخرى للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات من دون ترخيص معتمد من السلطة المختصة. من جهته، قال مدير إدارة مكافحة المتسللين بالوكالة المقدم أحمد العديدي، إنه «تتم مصادرة الأموال المضبوطة حصيلة التسول، وأي أدوات أو أغراض تستخدم في هذه الجرائم، وإذا لم يضبط شيء فإن المحكمة تقضي بغرامة تعادل قيمتها، إضافة إلى إبعاد الأجانب الذين يتورطون في هذه الممارسات». وبحسب الموقع الإماراتي فإنه وفقاً للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2018 بشأن مكافحة التسول، تنص المادة (5) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم كل من ارتكب جريمة التسول في الأحوال التالية: إذا كان المتسول صحيح البنية أو له مورد ظاهر للعيش، أو إذا كان اصطنع الإصابة بجروح أو عاهات مستديمة، أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو استعمال أي وسيلة أخرى من وسائل الخداع والتأثير في الآخرين لاستدرار عطفهم. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل 100 ألف درهم، كلُّ من أدار جريمة التسول المنظمة، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كلُّ من يستقدم أشخاصاً وفقاً لقانون دخول وإقامة الأجانب، ليستخدمهم في جريمة التسول المنظم.

2562

| 12 يونيو 2019