رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
الحبس سنتين لعصابة انتحلت صفة التحريات الجنائية

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات معاقبة شابين انتحلا صفة التحريات الجنائية ، وسرقا مبلغاً نقدياً مملوكاً للمجني عليه في الطريق العام ، وذلك بالإكراه ، وعاقبتهما بالحبس لمدة سنتين عما أسند إليهما من اتهام. جاء ذلك في جلسة النطق بالحكم ، ترأس الهيئة القضائية الموقرة ، القاضي المستشار مصطفى عبد المجيد البدويهي ، وعضوية كل من القاضي المستشار علي راشد المري ، والقاضية المستشارة فاطمة عبدالله المال ، وبحضور وكيل النيابة العامة السيد سالم النعيمي. وكانت النيابة العامة قد احالت شابين بتهمتيّ السرقة وانتحال صفة موظف عام ، وأنهما سرقا المبالغ المملوكة للمجني عليه ، وكان ذلك بالطريق العام وباستخدام القوة والإكراه حال كونهما شخصين . والتهمة الثانية : أنهما انتحلا صفة موظف عام وادعيا صفة رجل الشرطة ، وتمكنا بهذه الوسيلة من تنفيذ الجريمة ، وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 1و336و343 من قانون العقوبات. وقد استقرّ في يقين المحكمة أنه بمنطقة السيلية وحال كون المجني عليه يعمل حارساً بمزرعة ، وفي يوم الواقعة استوقفاه المتهمان وهما يستقلان سيارة دفع رباعي ، ويرتديان ملابس رياضية ، وطلبا من المجني عليه بطاقته الشخصية ، وأوهماه بأنهما من رجال الشرطة . قام المتهم الأول بتقييد المجني عليه ، فيما أقدم الثاني على ضربه في أنحاء متفرقة من جسده ، وسرقا منه 3آلاف ريال من محفظته بعدما نزعاها وفرا هاربين . قدم المجني عليه بلاغاً ، وتعرف على المتهم الثاني من صورته بمقر الشرطة . وأكدت تحريات إدارة البحث الجنائي أنّ المتهم الثاني يقوم بالاحتيال والاعتداء على العمالة الآسيوية الموجودة بمنطقة السيلية منتحلاً صفة رجل شرطة ، ويوهم الضحية أنه من الشرطة ويقوم بسلب أموالهم مستغلاً ظروفهم ، وتبين في النهاية أنهم عصابة تنتحل صفة التحريات. وكان من المقرر أنّ نص المادة 336 من قانون العقوبات ( أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، كل من ارتكب جريمة سرقة في الطريق العام ، أو في إحدى وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية ، إذا وقعت السرقة في إحدى الحالات التالية من شخصين فأكثر بطريق الإكراه). وبالنسبة لمحكمة الموضوع فإنها تأخذ بالدليل المباشر وغير المباشر من أي موطن تراه ما دام له أصل ثابت في الدعوى ولها أن تأخذ بالقرائن ما دام استخلاصها سائغا ومستجدا من وقائع ثابتة اطمأنت لها . وأنه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود ، وثبت يقينا أن متهمين سرقا مبالغ نقدية مملوكة لشخص وكان بالطريق العام وباستخدام القوة والإكراه وقام المتهم الأول بشل حركته وانهالا ضربا بعدما فشلا في مقاومته وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ.

406

| 28 فبراير 2016