رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
براءة شاب من الاعتداء على موظفين عموميين

قضت المحكمة الجنائية معاقبة متهم قاوم موظفين عموميين بالحبس لمدة 6 أشهر وبتغريمه مبلغاً قدره 5 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام، وبراءة المتهم الثاني مما أسند إليه لخلو الأوراق من دليل ضده. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصين إلى المحاكمة الجنائية بتهم أنهما تعدوا على موظفين عموميين وقاوموهم بالقوة وذلك أثناء تأديتهما لوظيفتهم، وحال كونهم شربوا مسكراً، وأقلقوا الراحة بسبب سكرهم، وطلبوا معاقبتهم بموجب قانون العقوبات. تحكي الوقائع أنّ المتهم الأول تسبب بإقلاق الراحة والتعدي على موظفين عموميين ومقاومتهم بالقوة أثناء تأديتهم وظيفتهم. ومن المقرر أنّ المادة 167 من قانون العقوبات تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال كل من تعدى على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو بالعنف أثناء تأدية وظيفته أو خدمته. كما تنص المادة 270 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على 3 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى مسكراً في مكان عام. وقدمت المحامية سها المهندي الوكيل القانوني للمتهم الثاني مذكرة دفاعية بحق موكلها، وأفادت أنه يجب إقامة أحكام الإدانة في المواد الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، ويكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة متى تطمئن المحكمة للدليل. والثابت من الأوراق أنه لا يوجد دليل قاطع على سكر المتهم الثاني ولا دليل على مقاومته رجال الأمن، كما أقر المتهم الأول أنّ الثاني لم يبدر منه شيء، وخلت الأوراق من أي دليل أو شهادة قطعية الثبوت والدلالة.

986

| 29 مايو 2023

محليات alsharq
براءة سيدة من الاعتداء العمدي

قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة بتغريم سيدة مبلغاً مالياً لاعتدائها على سلامة جسم المجني عليها والقضاء مجدداً ببراءتها مما أسند إليها من اتهام. وكانت النيابة العامة قد أحالت سيدة للمحاكمة بتهمة أنها اعتدت عمداً على سلامة جسم المجني عليها سيدة أخرى، ولم يبلغ الاعتداء درجة الجسامة المنصوص عليها في القانون وطلبت معاقبتها بموجب قانون العقوبات. وقضت محكمة أول درجة بمعاقبتها وتغريمها مبلغاً قدره 5 آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة. ولم ترتض المتهمة القضاء فطعنت عليه بالاستئناف وأودعت مذكرة بذلك طالبة البراءة تأسيساً على الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للمتهمة مذكرة دفاعية بحق موكلته طالباً البراءة، وأنه من المقرر قانوناً أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد الاتهام إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة ما دام اطمأنت لتقدير الدليل. وقد خلت أوراق الدعوى من دليل سوى أنّ أقوال المجني عليها كلام مرسل والتقرير الطبي أثبت وجود إصابة ولكنها ليست دليل إدانة، وإنكار المتهمة طوال فترة التحقيقات. وجاء في المذكرة أنّ المحكمة خلصت إلى أنّ الواقعة تحيط بها ظلال من الشكوك والريب وأدلة الثبوت فيها جاءت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية في مجال إسناد الاتهام، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم.

1678

| 28 مايو 2023

صحة وأسرة alsharq
سوء معاملة الأطفال في الصغر يؤدي للسمنة في الكبر

كشف بحث أجراه علماء سويديون على أكثر من 112 ألف شخص أن الصدمات النفسية الناجمة عن سوء معاملة الأطفال في الصغر تؤدي إلى تعرضهم لخطر الإصابة بالسمنة في الكبر. وأوضح الباحثون بمعهد "كارولينسكا" الطبي الجامعي بالسويد، في دراستهم التي نشروا تفاصيلها أمس الثلاثاء في مجلة "Obesity reviews" العلمية، أن الظروف الصعبة والأحداث المؤلمة التي يتعرض لها الأطفال في الصغر يمكن أن تسبب بعض الأمراض في الكبر. وقال البروفيسور "إيريك هامينجسون" الباحث بكلية الطب جامعة "كارولينسكا" السويدية: "الظروف الصعبة تلك تشمل الإجهاد، الأنماط السلبية للعواطف والأفكار، خفض مستوى المناعة والتمثيل الغذائي". وبحسب الدراسة، فإن خطر الإصابة بالسمنة كان بنسبة 34% بين البالغين الذين تعرضوا لسوء المعاملة في الصغر. وعن تعريف سوء المعاملة، أوضح الباحثون أن الاعتداء الجسدي أثناء الطفولة زاد من خطر السمنة في الكبر بنسبة 28%، بينما الاعتداء العاطفي على الأطفال زاد من خطر إصابتهم بالسمنة بنسبة 36%. كما وجد الباحثون أن الاعتداء الجنسي زاد من خطر إصابة الأطفال في الكبر بالسمنة بنسبة 31%، وكان الأطفال الذين تعرضوا لأشكال عديدة من الاعتداءات أكثر عرضة لخطر الإصابة بالسمنة بنسبة 50%.

1764

| 03 سبتمبر 2014