رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
شركة تتفاجأ بمشروع يحمل علامتها التجارية

قضت المحكمة المدنية ببطلان تسجيل الاسم التجاري لشركة تجارية وفق السجل الرسمي واعتباره كأن لم يكن وألزمت المدعى عليه الأول وهي الجهة المختصة بإصدار التراخيص بشطبه من السجل التجاري والرخصة التجارية وبالتأشير بذلك في السجل. وحكمت المحكمة بإلزام الشركة الثانية بأن تؤدي للشركة الأولى المتضررة مبلغاً قدره 50 ألف ريال وألزمتها بالمناسب من المصاريف. تفيد وقائع الدعوى أن المدعي وهي شركة غذائية أقامت دعوى أمام القضاء المدني طلبت فيه: إلزام المدعي عليه الأول بصفته الجهة المختصة بإصدار التراخيص محو قيد وبطلان تسجيل اسم تجاري للمدعى عليه الثانية وهي شركة تعنى بالغذاء وتحمل ذات الاسم التجاري للشركة الأولى لأنه يؤدي إلى اللبس والغموض لدى الجمهور وأن تسجيل الاسم التجاري تم بطريق غير مشروع ودون وجه حق وفقاً لأحكام المادتين 26 و37 من القانون رقم 9 لسنة 2002 بشأن حماية العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية، وإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعية المتضررة مبلغاً قدره 10 ملايين ريال تعويضاً وإلزام الشركة الثانية بأن تؤدي للمدعية الأولى المتضررة مبلغاً قدره 10 ملايين ريال لتوافر سوء نية وللإضرار العمدي بالمصالح المشروعة للشركة وفي حقها المشروع على اسمها وعلامتها المشهورة بتعمده الإضرار بها والانتفاع غير المشروع من الاسم والعلامة التجارية المشهورة والإيعاز للعمال بترك العمل لدى الأولى المتضررة وإفشاء أسرار المهنة واستقطاب زبائن الموقع التجاري. مذكرة قانونية وقدم الشيخ المحامي الدكتور ثاني آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية الوكيل القانوني للشركة المتضررة مذكرة مشفوعة بالأدلة القانونية والأسانيد، جاء فيها أن الشركة المتضررة قد افتتحت شركة ذات مسؤولية محدودة، وقيدت في سجل تجاري لممارسة التجارة في الأغذية الطازجة، وتمّ تسجيل العلامة التجارية بشكلها وحروفها وهي تتمتع بالحماية القانونية ثم فوجئت بشركة أخرى تفتح سجلاً تجارياً بذات الاسم وتستهدف الزبائن في السوق القطري وانتهاج ضروب المنافسة غير المشروعة لإحداث اللبس والخلط لدى العملاء والتعدي على حقوق الشركة الأصلية صاحبة الاسم التجاري بهدف إلحاق الضرر بسمعته ومكانته والاستحواذ على عملائه وإحداث اللبس عند الجمهور لتطابق الكلمة في الاسم التجاري تطابقاً كبيراً. تضرر المدعية الأولى وأورد المحامي د. ثاني آل ثاني في مذكرته أن المدعية الأولى تضررت من ذلك وتستحق التعويض مما حدا بها لإقامة الدعوى أمام القضاء المدني. وأصدرت المحكمة حكماً بندب خبير ملكية فكرية، وباشر مأموريته بموجب الحكم الصادر، وأودع تقريره إلى أن المدعية لديها علامة مسجلة ومقيدة رسمياً، وليس لديها أي علامة أخرى خارج الدولة، وأنها تمتلك موقعاً تجارياً واحداً ويمارس نشاطه بشكل اعتيادي في قطاع الأغذية وهي السابقة في تسجيل الاسم التجاري قبل الشركة الثانية، وأنه يوجد تشابه كبير بين اسم الشركة الأولى والثانية كعلامة تجارية وهذا التشابه يخلق حالة من المنافسة غير المشروعة لوجود تطابق في الاسم التجاري وأيضاً في نفس ممارسة النشاط. أحكام تسجيل العلامة التجارية وتنص المادة 8 من قانون العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية (أنه لا يسجل كعلامة أو كعنصر كل ما يتعارض مع الإشارات المطابقة أو المشابهة إلى حد يثير اللبس لدى الجمهور بينها وبين علامة سبق تسجيلها أو إيداع طلب بذلك بواسطة الغير عن منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة أو الإشارات الشائعة الشهرة ولو لم يكن مودعاً طلباً عنها أو مسجلة بالدولة وبغض النظر عن مدى التطابق أو التشابه بين السلع أو الخدمات المرتبطة بها أو التي يطلب تسجيلها)، وتنص المادة 26 من ذات القانون أنه (يجوز للمكتب أو لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة المدنية أن تقضي ببطلان تسجيل علامة تكون قد سجلت دون وجه حق ويجوز أن يكون الطلب عن جميع المنتجات أو الخدمات أو جزء منها ويبلغ الحكم النهائي الصادر بالبطلان إلى المكتب ويشهر عنه في الصحيفة بعد التأشير في السجل ويعتبر تسجيل العلامة كأن لم تكن). 4 معايير لتحديد التشابه وتنص المادة 39 (أنه لمالك الاسم التجاري الحق في منع الغير من استعماله أو استعمال أي إشارة مشابهة له يكون من شانها تضليل الجمهور أو إثارة اللبس لديه في شأن المنتجات أو الخدمات المرتبطة بها). وأورد في مذكرته أن هناك 4 معايير لتحديد التشابه بين العلامات التجارية وهي تنطبق تلقائياً على الأسماء التجارية المميزة وأن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف والعبرة بمجموع العلامة والفكرة الأساسية وليس بالتفاصيل وأنه عند المقارنة يجب الوضع في الاعتبار نوعية المستهلكين للمنتج أو الخدمة موضوع العلامة لتحديد مسألة التشابه. وترى المحكمة تعويض المدعية عما أصابها من ضرر والذي تقدره بمبلغ 50 ألف ريال كتعويض شامل عما أصابها من ضرر مما تقضي معه المحكمة بإلزام الشركة الثانية بذلك المبلغ.

3386

| 23 يناير 2023

اقتصاد alsharq
برنامج "فيد واستفيد" يتناول موضوع "العلامة التجارية"

تتناول حلقة يوم غدٍ الإثنين من البرنامج الأسبوعي "فيد واستفيد"، الذي تنتجه قناة الريان الفضائية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، موضوع "العلامة التجارية" وتناقش الحلقة الفرق بين العلامة التجارية والاسم التجاري، وأهمية تسجيل المنتج باختيار العلامة المناسبة له، وآليات وطرق تسجيل العلامة التجارية، وتسلط الحلقة الضوء على دور وزارة الاقتصاد والتجارة في حماية العلامة التجارية، ووضع دولة قطر في هذا المجال.يهدف برنامج "فيد واستفيد" الذي يستضيف نخبة من قيادي وزارة الاقتصاد والتجارة إلى تعريف وتوعوية الجمهور بالخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال تسليط الضوء على أهم المشاريع والمبادرات والخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة وشؤون حماية المستهلك. البرنامج يقدمه المذيع صباح الكواري، ويبث أسبوعيًا كل يوم إثنين في تمام الساعة 10:30 مساءً، ويعاد الثلاثاء 6:45 مساءً، والأربعاء الساعة 12:45 ظهرا.من جانبها دعت وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور لمتابعة البرنامج والتواصل معها لإبداء آرائهم حول الموضوعات المطروحة، أو تقديم أي مقترحات لموضوعات تهمهم لتسليط الضوء عليها في الحلقات القادمة عبر حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

387

| 29 مايو 2016