رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد alsharq
القره داغي يفتي حول كيفية زكاة المال في المحفظة

أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور "علي محيي الدين القره داغي" الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، حول كيفية زكاة المال في المحفظة، وكذلك في حال عدم التمكن من دفع زكاتها، وقال فضيلته إن على صاحب المحفظة إذا لم يجد المال لدفع الزكاة أن تحسب الأموال الموجودة في المحفظة وتخصم منها نسبة الديون والباقي تدفع عنه الزكاة. وجاءت إجابته على سؤال هذا نصه:لدي مبلغ من المال وضعته في إحدى المحافظ لدى بنك إسلامي ومدة المحفظة ثلاث سنوات، واشترط عليّ أن لا أنسحب قبل انتهاء المدة، وسيتم تصفية المحفظة بعد انتهاء المدة، وسألتهم عن الزكاة فأخبروني أن عليّ إخراجها، وأنهم لن يخرجوا شيئا. وعلى هذا الأساس أودعت معظم المبلغ وتركت جزءا منه لتغطية بعض متطلبات الحياة وكذلك لإخراج الزكاة سنويا، وقد أخرجت زكاة السنة الأولى، ولكن الآن حصلت لي ظروف وصرفت المبلغ المتبقي معي واقترضت مبالغ لتغطية بعض المتطلبات. سؤالي عن زكاة المال الذي في المحفظة بالبنك، هل أقترض لإخراج الزكاة، أو أؤجل إخراج الزكاة حتى أستلم المبلغ من البنك، وكيف يكون احتسابها؟ وجاء جواب فضيلته: 1- هذه المحفظة تجب فيها الزكاة سنوياً، فإذا علمت قيمة الربح السنوي فتضيف الربح إلى رأس المال وتدفع عنهما الزكاة بنسبة 2.5%. وإذا لم يظهر الربح السنوي ولم تعلم به سنوياً فعليك أن تدفع الزكاة عن رأسمالك المدفوع فقط، ثم في آخر السنة تدفع الزكاة عن رأسمالك وجميع أرباحك المحققة مرة واحدة. 2- في الحال التي ذكرتها حيث ليس لديك سيولة فالزكاة تكون كالآتي: أ- تحسب أموالك الموجودة في المحفظة وتخصم منها نسبة الديون التي استدنتها، والباقي تدفع عنه الزكاة بنسبة 2.5%. ب - إذا لم تجد السيولة بأي حال من الأحوال فيجوز لك أن تنتظر حتى يعود إليك المبلغ، وبالتالي تدفع الزكاة عن السنوات التي لم تدفع عنها الزكاة. هذا والله أعلم.

1579

| 31 يناير 2016

دين ودنيا alsharq
مفتي مصر يعلن تأسيس أمانة عامة لدور الإفتاء بالعالم

أعلن الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، عن تأسيس أمانة عامة للإفتاء ستقوم بالتنسيق بين دُور الفتوى والهيئات الإفتائية العاملة في مجال الإفتاء في أنحاء العالم. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده مفتي مصر، اليوم الثلاثاء، للإعلان تأسيس أول أمانة عامة للتجمع الإفتائي في العالم، وعلى هامش المؤتمر انتخب علام رئيسا لأمانة الإفتاء، من أكثر من 30 مفتيًا يمثلون 30 دولة في العالم. وأكد علام، أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الإفتائي لتلك الجهات، مع التنسيق فيما بينها لإنتاج عمل إفتائي علمي رصين، وزيادة فعاليتها في مجتمعاتها حتى يكون الإفتاء أحد عوامل التنمية والتحضر للإنسانية. وتابع مفتي مصر، أن "تلك الخطوة تُعد بمثابة عودة للريادة الإفتائية لمصر، خاصة بعد ظهور كيانات سياسية تدعي مرجعية زائفة للفتوى، من شأنها التضليل والتدليس وتبرير أعمال العنف والتطرف، وإحداث حالة من الفوضى في الفتاوى تنعكس على أمن المجتمعات واستقرارها". وأضاف المفتي، أن "هذا التجمع الإفتائي يهدف إلى ترسيخ منهج الوسطية في الفتوى، وتبادل الخبرات العلمية والعملية والتنظيمية بين دور وهيئات الإفتاء الأعضاء، وتقديم الاستشارات العلمية والعملية لدُور وهيئات الإفتاء لتنمية وتطوير أدائها الإفتائي، وتقليل فجوة الاختلاف بين جهات الإفتاء من خلال التشاور العلمي بصوره المختلفة".

273

| 15 ديسمبر 2015

اقتصاد alsharq
القره داغي يرسم ملامح التعاون بشأن الصناعة المالية الإسلامية

ألقى فضيلة الشيخ الدكتور علي القره داغي - الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث وأستاذ الإقتصاد الإسلامي – اليوم الأربعاء بحثه أمام المؤتمر العالمي العاشر لعلماء الشريعة حول المالية الإسلامية والمنعقد حالياً بالعاصمة الماليزية كوالالمبور تحت عنوان "تعزيز التواصل العالمي للصناعة المالية الإسلامية : الواقع والآفاق" .. وقدم فيه عرضا نقديا للمنتجات الموجهة لدعم التواصل العالمي "الصكوك ، سوق السلع ، إدارة السيولة ، إعادة الشراء ونحوها" دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية - قال فضيلته : سأتحدث عن الحل الجذري الذي يتكون في نظري من: عرض نقدي للمنتجات الموجهة لدعم التواصل العالمي (1) إصلاح النظام القانوني المصرفي بحيث يكون مسنجماً مع الاقتصاد الإسلامي القائم على الاقتصاد العيني ومع الصيرفة الإسلامية .(2) ضرورة الاعتماد على البعد المقاصدي الذي يتكون من ستة مبادئ.(3) ضرورة تطوير نظام الملكية في الفقه الإسلامي .(4) ضرورة تطوير نظام الضمانات إذا ما اتجهنا إلى التعامل بالاقتصاد العيني ونظام المشاركات.(5) ضرورة التفرقة بين ثلاثة أنواع من الأموال الموجودة في البنوك الإسلامية ، وهي أموال المساهمين ، والودائع العامة التي لا بد أن يحتاط لها من حيث الضمانات والمخاطر ، والأموال التي يكون لأصحابها الاستعداد لتحمل المخاطر في مقابل زيادة الأرباح ، فهذه الأموال يجب أن ترتب لها شركات خاصة ، ومحافظ ، أو صناديق استثمارية.(6) ضرورة إيجاد بدائل حقيقية للمنتجات التي فيها بعض الشبهات .نظرة إلى المنتجات السائدة ، وما في بعضها من تحايل :الموضوع الأول : المرابحات عن طريق أسواق السلع والمعادن الدولية سواء كانت في لندن ، أو دبي أو غيرهما ، حيث إن التعامل فيها وفقاً للمرابحة الدولية لا تتجاوز الأوراق التي ينظمها الوسيط (البروكر) في الغالب الأكثر..حيث تجري عمليات المرابحات في المعادن ، وبخاصة الألمنيوم ، والنحاس ونحوهما ، وتجري عن طريق السماسرة في بورصات السلع الدولية وبخاصة بورصة لندن للمعادن ، وبورصة شيكاغو ، والآن وجدت بورصتا دبي ، وماليزيا.وأهم مميزاتها :أ- أن هذه المرابحات تجري على معادن غائبة ، وبيع الغائب محل خلاف أجازه جماعة من الفقهاء .ب- تقوم على عقد الوكالة .ج- تمنح شهادات المخزون بأن السلعة متوافرة في المستودع الفلاني.د- مؤجلة الثمن .المشاكل الفقهية :هذه الأمور كلها يمكن قبولها ، ولكن المشكلة الكبرى هي أن نظام البورصة العالمية في هذا المجال يقوم على أن من يتعامل معها فئتان :الفئة الأولى : (وهي الأقل) تشتري السلع لاستهلاكها أو استعمالها كمن يشتري النحاس لاستعماله في صناعة الأسلاك الكهربائية مثلاً.الفئة الثانية : وهم المضاربون (المجازفون) حسب عرف البورصة (وهم الأكثرية) يشترون المعادن ، ويبيعونها مباشرة ، فهؤلاء يشترط عليهم في العقود : أن لا قبض ، لأنه تترتب عليه مخاطرة في نظرهم ، وإنما للمشتري الحق في بيعها إلى طرف آخر.(1) اشتراط عدم القبض : وهذا الشرط يتعارض مع مقتضى عقد البيع ، لأن من شروط صحته القدرة على تسليم المعقود عليه ، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان، وثبت بالاجماع على منع بيع الكالئ بالكالئ ، وللسبب نفسه حرّم الله الميسر ، يقول ابن تيمية : (.. لأنه عقد وايجاب على النفوس بلا حصول مقصود لأحد الطرفين ، ولا لهما ، ولهذا حرّم الله الميسر الذي منه بيع الغرر، ومن الغرر ما يمكن قبضه وعدم قبضه ، والدواب الشاردة لأن مقصود العقد وهو القبض غير مقدور عليه). (2) ربط الثمن بمؤشر معين مثل لايبور، وله حالتان :الحالة الأولى : ربطه بمؤشر معين مثل لايبور لمعرفة نسبة الرح فقط فهذا لا مانع منه .الحالة الثانية : ربطه بأن يتم البيع أو الشراء بثمن محدد في أساسه ومتحرم في جملته ، وذلك بأن يربط بمؤشر معين ، حيث تحدث هذه الحالة عندما تكون المدة طويلة ، ويخاف أحد الطرفين من تغير أسعار الفائدة نزولاً أو هبوطاً ، وذلك بأن يبيع له البضاعة برأس مالها المدفوع فلنفترض مليون دولار ، مع ربح سنوي مرتبط بمعدل الفائدة (لايبور) فهذا يحدث جهالة كبيرة وغرراً فاحشاً منهياً عنه[6].(3) عدم ذكر مكان التسليم ، وهذا ما يحدث في المرابحات الدولية لأن القبض غير موجود ، بل غير ممكن بسبب الشرط ، وهذه مخالفة أخرى .(4) إهمال شرط الحق في الحصول على الشهادة الأصلية للمخزون ، وهذا يحدث كثيراً إذ لا يذكر في العقد شرط الحق في الحصول على شهادة المخزون الأصلية ، وهي الشهادة القانونية الوحيدة لوجود السلعة المحددة ، بل يكتفون بصورة منها ، وقد لاحظنا إرسال هذه الصور لأكثر من بنك في وقت واحد ، وهذا يؤدي إلى احتمالية بيع السلعة على الأوراق لأكثر من شخص في وقت واحد.. وأدهى من ذلك فإنه قد يشترط على البنك عدم الحق في المطالبة بشهادة المخزون الأصلية ، أو حتى صورتها ، وهنا تكمن الكارثة الكبرى الموغلة في الصورية والتحايل ، وذلك لأن هذا يؤكد عدم وجود السلعة ، أو أنها مبيعة لطرف آخر.ربط المرابحات الدولية بقاعدة سدّ الذرائع: رأينا في المرابحات الدولية بصورتها الراهنة هذه المخالفات ، والحيلة هنا تأتي من خلال العقود المرتبة في الظاهر أنها متوافرة الأركان والشروط ، وفي حقيقتها أن فيها مخالفات جوهرية . وسدّ الذرائع يأتي هنا بمنع التعامل عن طريق المرابحات الدولية للمضاربات ، وفي الأسواق العالمية للمعادن.التورق المنظمالموضوع الثاني : التورق المنظم الذي صدر بحرمته قرار مجمع الفقه الإسلامي قرار رقم (179(5/19) ، نذكره بنصه :أولاً: أنواع التورق وأحكامها:1- التورق في اصطلاح الفقهاء: هو شراء شخص (المستورق) سلعة بثمن مؤجل من أجل أن يبيعها نقداً بثمن أقل غالباً إلى غير من اشتُريت منه بقصد الحصول على النقد. وهذا التورق جائز شرعاً، شرط أن يكون مستوفياً لشروط البيع المقررة شرعاً.2- التورق المنظم في الاصطلاح المعاصر: هو شراء المستورق سلعة من الأسواق المحلية أو الدولية أو ما شابهها بثمن مؤجل يتولى البائع (المموّل) ترتيب بيعها، إما بنفسه أو بتوكيل غيره أو بتواطؤ المستورق مع البائع على ذلك، وذلك بثمن حال أقل غالباً.3- التورق العكسي: هو صورة التورق المنظم نفسها مع كون المستورق هو المؤسسة والممول هو العميل.ثانياً: لا يجوز التورقان (المنظم و العكسي) وذلك لأن فيهما تواطؤاً بين الممول والمستورق، صراحة أو ضمناً أو عرفاً، تحايلاً لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة وهو ربا.ويوصي بما يلي:(أ) التأكيد على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية باستخدام صيغ الاستثمار والتمويل المشروعة في جميع أعمالها، وتجنب الصيغ المحرمة والمشبوهة التزاماً بالضوابط الشرعية بما يحقق مقاصد الشريعة الغراء، ويجلي فضيلة الاقتصاد الإسلامي للعالم الذي يعاني من التقلبات والكوارث الاقتصادية المرة تلو الأخرى.(ب) تشجيع القرض الحسن لتجنيب المحتاجين للجوء للتورق. وإنشاء المؤسسات المالية الإسلامية صناديق للقرض الحسن. والله أعلم).وقد كتبت كتاباً حول التورق المصرفي بين التورق المنضبط والتورق المنظم ، فصلت فيه القول ورجحت فيه القول بجواز التورق العادي المنضبط ، وحرمة التورق المنظم غير المنضبط.المرابحة العكسيةالموضوع الثالث : المرابحة العكسية التي صدر بحرمتها قرار مجمع الفقه الإسلامي (قرار رقم 179(5/19) وهو القرار الذي ذكرته في التورق المنظم ، حيث سماه المجمع : بالتورق العكسي فحرّمه أيضاً.علاقة التورق المنظم والمرابحة العكسية بسدّ الذرائع والحيل والبُعد المقاصدي : إن التورق المنظم ، والمرابحة العكسية يتمان في الغالب الأكثر عن طريق المرابحات الدولية في سوق السلع والمعادن التي ذكرناها في السابق ، ولدى التعمق في هذين المنتجين نرى أنه لا تتوافر فيهما شروط البيع الصحيح ، كما أنهما لا تتحقق بهما مقاصد الشريعة من التنمية ، ومقاصد البيع من التسليم والتسلم ، والتبادل الحقيقي ، وإنما هما عقدان صوريان للوصول إلى الربا ، فهما ينطبق عليهما قول ابن عباس رضي الله عنهما : (بيع درهم بدرهمين بينهما حريرة)[9] ، وقد نص المجمع في قراره السابق رقم (197(5/19) على أن فيهما - أي التورق المنظم ، التورق العكسي - :( تواطؤاً بين الممول ، والمستورق صراحة ، أو ضمناً ، أو عرفاً ، تحايلاً لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة ، وهو ربا). ويزداد عقد المرابحة العكسية سوءاً وإشكالية من حيث يترتب عليه تحقيق الضمان حيث إن العميل يأتي إلى البنك ليضمن رأس المال والربح بَدَلَ الودائع الاستثمارية التي تقوم على المضاربة الشرعية ، وإذا استجاب البنك ، فإنه يقوم بعملية تورق منظم ، ومرابحة عكسية ، أي يكون البنك الآمر بالشراء ، والعميل يكون هو القائم بعملية المرابحة ، ويصبح الثمن الناقص حسب نسبة المرابحة ملكاً للبنك ، وأن العميل مقرض للبنك ، فمثلاً لو كان المبلغ مليون ريـال ، واتفق العميل والبنك على أن ربح العميل 10% مثلاً لمدة عام كامل ، حينئذ يقوم البنك نيابة عن العميل بشراء سلعة دولية بمبلغ مليون ريـال ، ثم يشتريها من العميل بمبلغ مليون ومائة ألف ريـال لمدة عام كامل ، وبالتالي أصبح هذا المبلغ ديناً في ذمة البنك ، وفي هذا مخاطر كبيرة ، لأن البنك الإسلامي يدخل في الاستثمارات المباشرة وغيرها وبالتالي يمكن أن يتعرض لمخاطر في حين أن الأموال التي أخذها مضمونة برأس مالها ، وفائدتها ، وهنا يحدث عدم التوازن بين حالتي الأخذ والصرف ، ومن هنا تفرض القوانين على البنوك التقليدية أن لا تدخل في أي استثمار بأموال المودعين لأنها أخذت الأموال مع فوائدها مضمونة ، فكيف يسمح لها بأن تصرفها فيما فيه شيء من المخاطر ، فما دامت قد أخذت الأموال مضمونة بفوائدها ، فلا بدّ أن تعطيها قرضاً مضموناً بفوائده.ديون ديون وأن مآلات هذين العقدين (التورق المنظم ، والمرابحة العكسية ) ديون أو قروض بفوائد دون تبادل حقيقي بين السلع والخدمات ، ولا تحريك للأسواق ، وإنما تعامل في الأوراق ، وان المستفيد الأكبر هو الوسيط (البروكر) حيث يأخذ نسبة في كل عملية ، فقد أنتجت المرابحات الدولية للبنوك الإسلامية وغيرها عدداً من الوسطاء الأغنياء كان الأولى بهذه الأموال أن تذهب للمتعاملين عن طرق عقود مباشرة. الإجارة المنتهية بالتمليكالموضوع الرابع : الإجارة المنتهية بالتمليك في بعض صورها : إن المؤسسات المالية الإسلامية حريصة على تطبيق عقود الإجارة المنتهية بالتمليك حسب صورها المقبولة شرعاً .. وقد صدرت بشأنها عدة قرارات من أهمها : قرار رقم 110(4/12) حيث بيّن ضواط الصورة الجائزة ، والصور الممنوعة ، نذكره بنصه : الإيجار المنتهي بالتمليك:أولا: ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي:‌أ- ضابط المنع: أن يرد عقدان مختلفان، في وقت واحد، على عين واحدة، في زمن واحد.‌ب- ضابط الجواز:1. وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر، زمانا بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة. والخيار يوازي الوعد في الأحكام.2. أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.‌ج- أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من غير تلف ناشئ من تعدي المستأجر أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة. إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا لا تجاريا ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.‌د- يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين.‌ه-تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة.ثانيا: من صور العقد الممنوعة:‌أ- عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة، دون إبرام عقد جديد، بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعا تلقائياً.‌ب- إجارة عين لشخص بأجرة معلومة، ولمدة معلومة، مع عقد بيع له معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة، أو مضاف إلى وقت في المستقبل.‌ج- عقد إجارة حقيقي واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر، ويكون مؤجلا إلى أجل طويل محدد (هو آخر مدة عقد الإيجار).د- وهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئات علمية، ومنها هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.ثالثا: من صور العقد الجائزة:أ- عقد إجارة يُمكِّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر، معلقا على سداد كامل الأجرة وذلك بعقد مستقل، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة، وذلك وفق ما جاء في قرار المجمع بالنسبة للهبة رقم 13(1/3).‌ب-عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة، وذلك وفق قرار المجمع رقم 44(6/5).ج- عقد إجارة يمكِّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفق عليه الطرفان.‌د- عقد إجارة يمكِّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة، ويعطي المؤجر للمستأجر حق الخيار في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء، على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق، وذلك وفق قرار المجمع السابق رقم 44(6/5)، أو حسب الاتفاق في وقته.رابعا: هناك صور من عقود التأجير المنتهي بالتمليك محل خلاف وتحتاج إلى دراسة تعرض في دورة قادمة إن شاء الله تعالى. صكوك التأجير: قرر المجمع تأجيل موضوع صكوك التأجير لمزيد من البحث والدراسة ليطرح في دورة لاحقة. والله الموفق؛؛) .ولكن هناك بعض التطبيقات الخاطئة ، منها :(1) العقد الذي ينظم العلاقة بين البنك المؤجر ، والمستأجر على أساس أن البنك المؤجر لا يتحمل أي مسؤولية من مسؤوليات الملكية من ضمان التلف والنقص ، فيحملها على المستأجر ، فهذا العقد ليس إجارة ، بل هو عقد صوري للتمويل بفائدة ، لأن العقد باطل ، وتصبح الزيادة ربا محرماً.(2) العقد الذي يشترط فيه أن تتم ملكية الأصل المؤجر للعميل بمجرد دفع الأقساط المحددة - على تفصيل في ذلك- أي أن يصاغ العقد على أن تملك المستأجر للأصل المؤجر يتم تلقائياً بعد دفع الأقساط. وهو باطل حسب قرار المجمع رقم 110(4/12). البيع المعلق على زمن مستقبلي أبطله جماهير الفقهاء قديماً وحديثاً (3) العقد الذي ينص على تقسيم ثمن الأصل مع أرباحه على زمن قصير فتكون الأقساط غير مناسبة بشكل واضح مع أجرة المثل ، فالحل هنا هو أن تكون الأجرة مناسبة ، ثم يتم بيع الأصل إلى العميل بالثمن الذي يتم الاتفاق عليه.(4) العقد الذي يتضمن عقد إجارة ناجز ، وعقد بيع معلق على شرط سداد أقساط الإجارة في المدة المحددة . ومن المعلوم أن البيع المعلق على زمن مستقبلي أبطله جماهير الفقهاء قديماً وحديثاً ، وان هذه الصورة المذكورة للإجارة المنتهية بالتمليك قال بمنعها وبطلانها مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره السابق قرار رقم 110(4/12) في فقرة ثانياً ، حيث ذكرها ضمن صورة العقد الممنوعة شرعاً ، وكذلك قال بالمنع هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ...فهذه الصورة كلها من الصور الممنوعة شرعاً ، وبالتالي فيجب سدّ أي وسيلة أليها.

1315

| 04 نوفمبر 2015

محليات alsharq
الشيخ يوسف الحمادي يحذر من التجرؤ على الإفتاء دون علم

حذر الشيخ يوسف الحمادي، من التجرؤ على الإفتاء دون علم، مؤكدا على ضرورة احترام التخصص في الدين .وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفتيا فقال : ( أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار )، مستشهدا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من علامات الساعة أن ينطق الرويبضة .. وهم أناس لا علم لهم، وجهلة يتبعهم الناس، يفتون تارةً فيصدقهم الناس ويوجهون تارة فيتبعهم الناس حتى يوردوهم المهالك .. وأبدى الحمادي في خطبة الجمعة التي ألقاها ، بجامع قنبر الأنصاري بالوكرة أسفه لأن الكثير من الناس قد اجترأ على الفتيا .. فلا يتورع أن يتكلم فيما ليس له به علم في الدين ويدلي برأيه وهو يحسب بذلك أنه يحسن صنعاً، وروى عن الأصوليين قولهم: " المفتي الجاهل مخطئ حتى ولو أصاب" وقولهم فيمن يتكلم عن القرآن بغير علم :"أن صوابه خطأ وخطؤه كفر " .ودعا إلى التورع عن الكلام في دين الله بغير علم ..وذكر أن شفاء البدن يحتاج إلى طبيب مختص، وسلامة دين الإنسان تحتاج إلى عالم مستبصر مختص، ووصف التجرؤ على الفتيا بـ" مما ابتلينا فيه في هذا الزمن "وضرب مثلا يوضح حال من يستفتي غير المتخصصين في الدين برجل أراد أن يقطع الطريق .. فلما انطلق إذا بسيارة غير مسرعة أتت فصدمته .. فوقع على الأرض فتجمع الناس حوله يريدون أن يأخذوه إلى المشفى فأبى .. ثم قام فأكمل طريقه وهو غير متزن .. فوصل إلى بيته فأحس بألم داخلي .. فلم يذهب للطبيب واتصل بصديق له لا دخل له بالطب فأخبره .. فوصف له صديقه دواء فأخذه فمات .. وتساءل: أيعد هذا الصديق قاتلا لأنه وصف له دواء بغير علم ؟؟ وروى واقعة من التراث الإسلامي ذكر فيها أنه عندما أصبح أبو الدرداء مفتياً أرسل له سلمان الفارسي رضي الله عنه له رسالة، قال فيها:...وقد بلغني أنك جُعلت طبيبا تداوي، فإن كنت تُبْرئ فَنعمَّا لك، وإن كنت متطببا فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار. فكان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين ثم أدبرا عنه، نظر إليهما وقال: ارجعا إلي، أعيدا علي قصتكما. وهذا صحابي ممن نهل من نبع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة .. وأشار الحمادي إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفتيا فقال: ( أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار )، ذكر صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن ينطق الرويبضة .واستشهد بقول الله تعالى: ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) ... وقوله عز وجل ( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب )، وقوله تعالى : ( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) .. ( قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون . وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ) .. وأوضح أن الله تبارك وتعالى اعتبر من تكلم في دينه بغير علم أنه مفترٍ عليه تبارك وتعالى .. لذلك فإن ابن القيم لما ألف كتابا عن المفتين سماه ( أعلام الموقعين عن رب العالمين ) فالمفتي كأنه بفتواه يوقع عن الله تعالى .. فكيف يفتي من لا علم له ؟!وحكى قصة الأصيبيغ، وكان فتى مصريا يتكلم في كتاب الله من غير علم .. فيلبس على الناس في كتاب الله .. فاستدعاه عمرو بن العاص فسأله، فقال الأصيبيغ : ألست تؤمن بأن عيسى سيرجع ؟؟ قال عمرو : بلى .. قال الأصيبيغ : ومحمد سيرجع لأن الله يقول : ( إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ) .. فعجز عمرو بن العاص وهو الداهية أن يرد عليه ..فأرسل عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب فقال عمر : أرسله لي .. فلم قدم إلى عمر قال له: أنت تقول في كتاب الله كذا وكذا .. قال: نعم، قال: تريد الجواب .. قال الفتى: نعم .. فقال عمر: يا جلاد اجلده .. فجلده حتى شارف على الموت .. فقال عمر .. خذوه فطببوه .. فعالجوه فعاد إلى عمر .. فسأله مثل المرة الأولى فرد عليه كالجواب الأول .. فأمر الجلاد فجلده حتى شارف على الموت .. ثم أمر به فعولج .. فجاء الثالثة فقال له ما تقول .. فقال الأصيبيغ يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فاقتلني .فقال عمر: وتقول كما قلت ؟ .. قال الأصيبيغ: لا .. قال عمر فاذهب للكوفة .. فقال: ولم .. قال عمر: لأن فيها أميرا ما قامت عنده فتنة إلا قتلها .. فتوالت الأيام .. ومات عمر .. ثم خلفه عثمان ومات .. وفي خلافة علي خرج قوم يقولون كما كان يقول الأصيبيغ .. فقيل له: ظهر قوم يقولون مقالتك .. فحك الأصيبيغ ظهره وقال: أدبني الرجل الصالح .

4908

| 21 أغسطس 2015

منوعات alsharq
دول عربية تعلن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر

أعلنت دار الافتاء المصرية، أن غدا الجمعة هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك، وأن اليوم الخميس هو آخر أيام شهر رمضان للعام الهجري 1436. وأعلن الديوان الملكي السعودي مساء اليوم الخميس أن غدا الجمعة، أول أيام عيد الفطر المبارك في السعودية. وفي الإمارات العربية المتحدة، أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال أن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر وأن اليوم الخميس هو المتمم لشهر رمضان لسنة 1436 هجرية. وفى العراق، أعلن الشيخ عبد اللطيف الهميم رئيس ديوان الوقف السني في العراق مساء اليوم الخميس، أن يوم غد هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك. ولم يعلن ديوان الوقف الشيعي بعد تحديد غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك. وفي قطر، أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن غدا هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وأعلنت الأردن أن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر. وفي الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية أن غدا هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وأعلن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر. وأعلنت هيئة دار الإفتاء الشرعية باليمن أن يوم غدٍ الجمعة هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك في الجمهورية اليمنية. وأعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، مساء اليوم، عن أن يوم غد الجمعة، غرة شهر شوال، الأول من أيام عيد الفطر المبارك. وبعيدا عن الدول العربية، وبناء على الحساب الفلكي، فإن تركيا كانت قد أعلنت عن أن يوم غد الجمعة، هو الأول من شوال، وهو ما يوافق عيد الفطر المبارك.

701

| 16 يوليو 2015

اقتصاد alsharq
القره داغي: الواجب على المسلمين الإبتعاد عن الشبهات والأموال المختلطة

قال فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القرة داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث إن الواجب على المسلمين هو الابتعاد عن كل الشبهات، وعن الأموال المختلطة، ولكن إذا وقعت، وحصل المسلم عليها فيجب عليه التخلص من النسب المحرمة.. ودعا فضيلته في معرض إجابته على سؤال يتكرر جاءه مؤخرا بشأن الأرباح المختلطة لبعض الشركات كل من أخذ بفتوى جواز تنقية أرباح الأسهم المختلطة أن يلتزم بالشروط والضوابط التي وضعتها الفتوى ً، ومن أهمها التخلص من نسبة الحرام والشبهات في كل ربح حصل له سواء كان ربحاً تشغيلياً (وهو الربح الموزع سنوياً) أم ربحاً ناتجاً عن البيع والشراء والمضاربات وذلك لأن السهم يمثل حصة شائعة من موجودات الشركة، وأن هذا الجزء المحرم إن كان ناتجاً عن فائدة، فهذا واضح في وجوب التخلص منه، وإن كان ناتجاً من البيع والشراء، فيجب التخلص بقدره كذلك، لأنه ناتج عن هذا الجزء المحرم، أو أنه يقابله.. وقال فضيلته: إن تنقية الأموال والأسهم المختلطة من الحرام واجبة عند جماهير الفقهاء من السلف والخلف.وأوضح أن لتطهير وتنقية الأرباح المحققة من أسهم الشركات المختلطة طريقتين: الطريقة الأولى: تنقية الربح كله سواء كان الموزع نقداً أم أسهماً مجانية أم للربح الحاصل / المتحقق بسبب البيع والشراء. وقد ذكرنا لهذه الطريقة النسبة التي سميناها (نسبة التنقية من الربح). الطريقة الثانية: تنقية السهم نفسه سنوياً حتى لا يبقى شيء من الحرام أو الشبهة فيه، حيث ذكرنا لهذه التنقية (تنقية السهم نفسه)، وهذه الطريقة سهلة جداً حيث يقوم المساهم بضرب عدد أسهمه في النسب. وفي نهاية تصريحاته وجه نداءه إلى أصحاب الأسهم المختلطة التي فيها شبهة أن يتقوا الله ويتقوا الشبهات (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) وأن يتجهوا نحو المال الطيب الحلال والأسهم الحلال المحض..

504

| 25 أبريل 2015

دين ودنيا alsharq
الإفتاء المصرية: حقن الأنسولين لا تبطل الصيام

أجازت دار الإفتاء المصرية لمرضى السكري، أخذ حقن الأنسولين تحت الجلد في أثناء الصيام، ويكون الصيام معها صحيحًا، لأنها وصلت إلى الجوف من غير المنفذ المعتاد، ومن ثَمَّ يكون الصوم معها صحيحًا. وأجازت الدار بحسب بيان اليوم الثلاثاء، لمرضى الفشل الكلوي أخذ المحاليل في نهار رمضان خلال عملية الغسيل الكلوي. وأوضحت أنه لا يضر صيام المريض، ما يقوم به من غسيل كلوي، ولو كان به محاليل تغذية، لأن الذي يفسد الصيام هو دخول شيء في الجوف من منفذ مفتوح بأصل الخلقة، وهنا الأمر ليس كذلك. وأشارت الفتوى إلى أن صيام المريض الذي يغسل الكلى صحيح إن شاء الله تعالى، حتى لو أخذ المحاليل.

297

| 15 يوليو 2014