رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
السجن والغرامة لمتهم بالدجل

رفضت محكمة التمييز إعادة النظر في الطعن المقدم من متهم بجريمة الاشتراك مع مجهول للقيام بأعمال الدجل لأنه لم يوضح في أسباب الطعن دوافع طلبه مما يتعين رفض الموضوع. تفيد الوقائع أنّ الطاعنة تعني على الحكم المطعون فيه أنه دانها بجريمة الاشتراك مع مجهول في القيام بأعمال الدجل بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في القانون والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال. وأن حكم أول درجة أورد أن هذه الأعمال لا تندرج تحت أي من النماذج الإجرامية ونصت المادة 299 من قانون العقوبات أن قصد الإضرار ليس من بين أركانها ولم يتوافر في الواقعة قصد الغش أو الغش ولم يتوافر حق الطاعنة في الرد والدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات. وتنص المادة 299 من قانون العقوبات بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز الـ 15 سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس عملا من أعمال الدجل، ويعد من هذه الأعمال إتيان أفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام وسائل بقصد خداع المجني عليه وإيهامه بالقدرة على معرفة ما في ضميره. وكان ما أسند إلى الطاعنة هو الاشتراك مع مجهول في ارتكاب الجريمة المسندة إليها، فإن طلب إحالة الدعوى إلى النيابة العامة لإدخال آخرين فيها يكون بغير سند. وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى التقرير وما ورد به وشأنه شأن أي دليل في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع، ولا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة التمييز. والبين من الحكم الابتدائي أن المحكمة اطّلعت على الأوراق بما يفيد وجودها، فإن القضاء بمصادرتها يكون قد صادف صحيح القانون، وما تثيره الطاعنة من الأمور الموضوعية التي يكفي الرد عليها إدانة الطاعنة، أخذاً بأدلة الثبوت التي أوردها الحكم، فإن الطعن يكون على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً.

1578

| 28 ديسمبر 2022