رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

3736

 اتُهم بالسرقة وانتحال صفة موظف عمومي لكن المحكمة الابتدائية برأته.. إليك القصة كاملة

24 مايو 2021 , 11:01ص
alsharq
الدوحة - الشرق

ما بين الموظف العام والمسؤول والضابط والطبيب، وغيرها من الألقاب، تتعدد القصص عن جرائم انتحال الشخصية،  لذلك اعتبر المشرع القطري أن جرائم انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها  القانون الجنائي، بالنظر إلى تأثيرها على المجتمع، خاصة في العنصر المتعلق بالثقة والأمن، لأن غالبا ما يكون الغرض من انتحال تلك الصفة أو اللقب هو النصب على المواطنين.

وفيما يلي نستعرض قصة شخص اتهم بسرقة منقولات ليلاً مع شخص آخر وانتحال صفة موظفين عمومين وحيازة سلاح أبيض إلا أن المحكمة الابتدائية برأته لخلو الأوراق من دليل إدانة قطعي الثبوت، حيث قدم المحامي خالد عبدالله المهندي الوكيل القانوني لأحد المتهمين مذكرة قانونية بحق موكله طالباً البراءة واحتياطياً استعمال الرأفة، وذكر في مذكرته انتفاء الواقعة المسندة للمتهم بسبب انعدام الدليل.

كما أشار المحامي المهندي في مذكرته إلى أنه من المقرر قانوناً في أحكام الإدانة في المواد الجنائية أن تقوم على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال كما أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة، ومما تقدم لهيئة المحكمة تبين عدم ثبوت التهم المقدمة من النيابة العامة بحق المتهم وليست دليلاً فنياً أو قطعي الثبوت ولا يوجد دليل سوى ادعاء الشاكي الذي تعرف على المتهم في طابور عرض أمام الشرطة، وأنّ الوقت كان ليلاً ولم تتضح معالم المتهم جيداً.

وفي تفاصيل القضية فإن النيابة العامة كانت قد أحالت شخصاً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة أنه سرق مع آخر مجهول المنقولات المملوكة للمجني عليهم وعددهم 3 أشخاص، وكان حاملاً سلاحاً أبيضَ وذلك ليلاً، كما انتحل مع المجهول صفة موظفين عموميين، وقاما بهذه الصفة الكاذبة بعمل يدخل في اختصاص الموظفين حيث انتحلا صفتهم.

كما هدد المتهم المجني عليه بإلحاق الضرر به لحمله على الامتناع عن عمل وهو السكوت، وحاز وأحرز سلاحاً أبيضَ من غير مسوغ من الضرورة الحرفية والشخصية، وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 1 و170 و325 و337 من قانون العقوبات، والمادة 44 من قانون الأسلحة.

وورد في تحقيقات النيابة العامة شهادة شاهد، الذي أفاد بأنه كان ذاهباً إلى مخزن لشركة يعمل بها، وعندما توقف بمركبته وقفت أمامه سيارة ثانية ونزل منها شخصان وتوجها مباشرةً إليه وقالا له: نحن من رجال الشرطة وقاما بتفتيشه وأمراه بإبراز البطاقة الشخصية وكان أحدهما يحمل سلاحاً أبيضَ، وحال إخراج محفظته قاما بخطف محفظة النقود مع البطاقة الشخصية وبطاقة الصراف البنكية ثم فتشا جيوب المجني عليه وبعدها هربا من المكان.

في حين شهد شاهد ثانٍ أنه كان بغرفته وشاهد من النافذة سيارة نقل ينزل منها شخصان يحمل أحدهما سلاحاً أبيضَ وطلب من المجني عليه من داخل المركبة إبراز المحفظة وأخذا ما بها من مال، وتفيد شهادات الشهود بأنّ المتهم لديه وقائع متكررة بنفس الفعل.

 

يذكرأن المادة 170 من قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات  تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ادعى أنه موظف عام وقام، بهذه الصفة الكاذبة، بعمل يدخل في اختصاص الموظف الذي انتحل صفته، أو دخل مكاناً محظوراً على غير هذا الموظف الدخول فيه، أو شرع في ذلك.

ويعاقب بذات العقوبة كل موظف عُزل أو فُصل أو أوقف عن عمله، وعلم بذلك على وجه رسمي، ثم باشر عملاً من أعمال وظيفته.

مساحة إعلانية