رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

2805

فشل في مشروع كاميرات مراقبة وتورط في جريمة احتيالية

23 أغسطس 2020 , 07:00ص
alsharq
كاميرات مراقبة
الدوحة - الشرق

قضت محكمة الجنح ببراءة شخص من ارتكاب جريمة احتيالية جراء دخوله مشروع مع المجني عليه، ولم يثبت في حقه ارتكاب الجرم.

جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية برئاسة القاضية فاطمة عبدالله المال، وبحضور وكيل النيابة العامة.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصاً بأنه توصل للاستيلاء لنفسه على الأموال باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها خداع المجني عليه، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات.

تفيد مدونات التحقيقات أنّ المتهم حضر إلى مقر عمل المجني عليه وتحدث معه عن مشروع يرغب في إنشائه يكون نشاطه كاميرات مراقبة وطلب مبلغ 100 ألف ريال نقدا للبدء في المشروع بعد سنة من دفع المبلغ.

قام المجني عليه بعدها بأيام بتسليمه مبلغ 50 ألف ريال كدفعة أولية وبعد أسبوعين من واقعة التسليم سلمه بقية المبلغ 50 أل ريال المتبقية.

وانقضت سنة كاملة من سداد المبلغ، ولم يقم المتهم بعمل المشروع المتفق عليه على الرغم من توقيعه على استلام مبلغ 100 ألف ريال فأبلغ الشرطة مطالباً بحقه القانوني.

وتنص المادة 354 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند مثبت لدين أو مخالصة أو إلى إلغاء السند أو إتلافه أو تعديله باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة وكان من شأنه خداع المجني عليه.

وتعتبر جريمة الاحتيال من الجرائم العمدية التي تتطلب مجموع أفعال يأتيها الجاني على شكل أساليب أو طرق احتيالية ليوهم بها المجني عليه بقصد خداعه وغشه والاستيلاء على ماله أو تحقيق منفعة لنفسه.

كما أنّ الجاني انتحل صفة غير صفته وتصرف في ملك الغير حيث لا يملك التصرف فيه.

واقتصر فعل المتهم على القول ووعد المجني عليه بعمل مشروع مستقبلي له وهو نشاط كاميرات المراقبة دون أن يقترن ذلك بفعل او مظهر خارجي يحمل المجني عليه على صدق ما يدعيه المتهم.

ومن المستقر قانوناً أنّ الأقوال والأفعال والأكاذيب لا ترقى إلى صورة الاحتيال التي توجب العقاب طالما لم تقترن بأيّ فعل خارجي ولا يكفي توقيع المتهم على إيصال استلامه المبلغ إليه لقيام أركان الجريمة في حقه وهذا الأمر يستقر معه عدم ثبوت جريمة الاحتيال.

وكانت المحكمة لم تصل إلى ثبوت التهمة في حق المتهم بتحقق ركنيها المادي والمعنوي، وكانت الأوراق خالية من نصاب الإدانة في عقيدتها والذي لا يصح بوجوده القضاء بإدانة المتهم، وهذا الأمر الذي يستقر معه عدم ثبوت الجريمة في حق المتهم مما يتعين معه القضاء ببراءته عملا بنص المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية.

مساحة إعلانية