رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

4171

هدد المجني عليه بالواتساب فتعقبه أمن مكافحة الجرائم الإلكترونية

21 يناير 2020 , 08:38ص
alsharq
واتساب.jpg
وفاء زايد

ينعى المتهم الطاعن على الحكم الصادر بحقه أمام القضاء، وهو تهديد المجني عليه لحمله على القيام باستخدام شبكة تقنية المعلومات التنازل عن حق من حقوقه أمام القضاء، وقد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وأنّ الأسباب جاءت قائمة على الظن والاحتمال وانتفاء أركان الجريمة لتخلف ركنيّ العلانية وعدم حصول التهديد عن طريق شبكة الإنترنت.

والمادة الأولى من قانون الجرائم الإلكترونية عرفت تقنية المعلومات بأنها وسيلة مادية أو غير مادية أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستعمل لتخزين المعلومات وترتيبها وتنظيمها واسترجاعها وتطويرها وتبادلها وفقاً للتعليمات ويشمل المدخلات والمخرجات المرتبطة بها سلكياً ولاسلكياً في نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية.

والمادة 9 نصت أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100ألف ريال، فقد استخدم الجاني برنامج الرسائل النصية الواتساب عبر موقع التواصل الاجتماعي الذي يعمل بالإنترنت في إرسال رسائل تهديد للمجني عليه لإرغامه على التنازل عن دعوى أخرى، وإن حدثت البراءة من جريمة التزوير فهذا لا يمنع من وقوع جريمة التهديد.

وكان فعل الطاعن تناول وصفين هما: تهديد المجني عليه عن طريق شبكة الإنترنت حسب المادة 9 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية التي دانه الحكم فيها، وجريمة التهديد الثانية.

وأنّ دعوى الطاعن بمخالفة الحكم للقانون غير مقبولة لأنّ تحميل برنامج الواتساب على الهاتف المحمول يمكن استخدامه في إرسال رسائل واستقبالها عن طريق الشبكة المعلوماتية من أي مكان ولو لم يكن بالهاتف خط تليفون خاص به.

ومن المقرر أنّ نفي التهمة وكيدية الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستحق الرد طالما كان مستفاداً من أدلة الثبوت، وما يثيره الطاعن جدلاً موضوعياً تمّ رفضه.

مساحة إعلانية