رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

تقارير وحوارات

1530

لتشجيع القطريين على عدم تركها.. الشورى:

إعفاء بيوت البر والقرى والمزارع من رسوم توصيل الكهرباء والماء

14 مارس 2017 , 07:47ص
alsharq
وفاء زايد

البت في طلبات أعمال ترخيص الكهرباء والماء خلال 15 يوماً

للمشترك حق التظلم للوزير من قطع الكهرباء والماء خلال 30 يوماً

وافق مجلس الشورى صباح أمس، على رفع توصيتين إلى مجلس الوزراء الموقر بشأن إعفاء بيوت البر والقرى والمزارع المنتجة من رسوم اشتراك توصيل التيار الكهربائي والماء، لتشجيع القطريين على الهجرة المعاكسة إلى القرى، وتحفيز القطريين المقيمين فيها على عدم تركها، وذلك في مشروع قانون توصيل التيار الكهربائي والماء.

جاء ذلك في الجلسة العشرين، لدور الانعقاد الخامس والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.

رئيس مجلس الشورى

تقرير تكميلي

وجاء في التقرير التكميلي للجنة الخدمات والمرافق العامة، أنها عقدت اجتماعاً، برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي، استمعت إلى وجهة نظر وزارة الطاقة والصناعة حول مشروع القانون، وانتهت إلى رفع توصيتين للمجلس هما: الموافقة على مشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء بصورته المعدلة.

والتوصية الثانية: حفاظاً على التراث الوطني القطري والعادات والتقاليد القطرية الأصيلة وتعزيزاً لروابط التواصل والتآلف بين أبناء المجتمع، وتشجيعاً للهجرة المعاكسة لعودة القطريين لقراهم الأصلية، وتشجيعاً للمواطنين المقيمين في قراهم بعدم الهجرة منها، وانسجاماً مع توجهات رؤية قطر 2030 فإنّ اللجنة بمناسبة دراستها لمشروع القانون المعروض أمام المجلس توصي مجلس الشورى، بالموافقة على رفع توصية للحكومة الموقرة بإعفاء بيوت البر والقرى والمزارع المنتجة غير المخالفة من رسوم كل من توصيل التيار الكهربائي والماء والاشتراك.

الموافقة على مشروع القانون

انتهت اللجنة في توصياتها الختامية، إلى الموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة، وبمناسبة مناقشتها مشروع القانون وانسجاماً مع توجهات رؤية قطر 2030 فإنها توصي مجلس الشورى برفع توصية للحكومة الموقرة بإعفاء المواطنين المقيمين في بيوت البر والقرى والمزارع المنتجة وغير المخالفة من رسوم اشتراك الكهرباء والماء، وتخفيض رسوم توصيلها لتكون بنفس رسوم التوصيل للبيوت داخل المدينة، وذلك تشجيعاً للهجرة المعاكسة لعودة المواطنين لقراهم الأصلية، وتشجيعاً للمقيمين في قراهم على عدم الهجرة منها، كما أنّ استقرارهم في مناطقهم يساعد في توفير الأمن والأمان.

وطرح رئيس المجلس المشروع للتصويت، فحظي بالموافقة من 19 صوتاً، و10 أصوات غير موافقة.

صقر فهد المريخي مقرر لجنة الخدمات بمجلس الشورى

مذكرة الأمانة العامة

وفي الجلسة، صادق المجلس على محضر جلسته السابقة، وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال وجاء فيه، أنّ مجلس الشورى ناقش في جلسة 20 فبراير الماضي تقرير اللجنة، وقرر إعادته للجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته، وإعداد تقرير تكميلي بشأنه، حيث عقدت اللجنة اجتماعاً لها لإعادة دراسة المشروع.

وكانت سكرتارية الشورى قد تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيها أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي 26 لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 7سبتمبر 2016 على مشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء.

فهد الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى

وأحاله مجلس الشورى إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس، التي عقدت بدورها 3 اجتماعات درست فيه المشروع.

وحضر الجلسة الثالثة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، وسعادة المهندس عيسى الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، والسيد مبارك علي السليطي مدير الشؤون القانونية بالمؤسسة.

وتم استعراض الاقتراحات التي أثيرت في جلسة الشورى، وبعد المناقشات التي دارت حوله وهي: اقتراح مقدم من العضو راشد حمد المعضادي حول المادتين 5و18، وتماشياً مع نهج المجلس في توصياته السابقة في حالات الرفض الضمني فلابد أن يكون الرفض مسبباً، ليتمكن صاحب العلاقة من معرفة القصور الموجود في طلبه ليكمله ويقدمه من جديد.

وتبين للجنة بعد مناقشتها للاقتراح أن هذا النهج قد أخذ به المجلس في أغلب توصياته بخصوص الرفض الضمني.

وانتهت اللجنة بالإجماع إلى الموافقة على الاقتراح، وتعديل المادتين 5و18 من المشروع .

المادة 5 من قانون التيار الكهربائي

المادة 5 تفيد أنه تقدم طلبات الترخيص بالأعمال موقعة من المالك أو من يمثله قانوناً، على النماذج المعدة لهذا الغرض إلى الإدارة المختصة، مشتملة على البيانات ومرفقة معها مستندات ومخططات يصدر بتحديدها قرار من الرئيس.

وتتولى الإدارة المختصة البت في طلب الترخيص، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه، على محل إقامته أو مركز أعماله، بكتاب مسجل، أو بأي وسيلة تفيد العلم بالقرار، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً.

التظلم من قرار الوزير

ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، ويبت الوزير في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حال صدور قرار الوزير بالرفض يجب أن يكون مسبباً، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.

المادة 18 من القانون

والمادة 18، تنص على أنه يجوز للمشترك التظلم إلى الوزير من القرارات الصادرة بقطع التيار الكهربائي أو الماء أو كليهما، تطبيقاً لأحكام هذا القانون، خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، على عنوانه الثابت لدى المؤسسة أو بأي وسيلة تفيد العلم بالقرار.

ويبت الوزير في التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حال صدور قرار الوزير بالرفض يجب أن يكون مسبباً، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.

أسباب التعديل

وأوضحت اللجنة أسباب التعديل: بالنسبة للمادة 5، رأت اللجنة حذف عبارة "ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب"، وحذف عبارة "أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً"، وحذف عبارة "ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له".

وبمقتضى هذا التعديل يجب على الوزير في حالة رفض التظلم أن يكون قراره مسبباً، لأن تبرير الرفض أمر مهم وضروري، ويمكن صاحب الشأن من الإحاطة بالأسباب التي بني عليها، وبالتالي يتسنى له الطعن فيه، لذلك أجري التعديل.

وبالنسبة لتعديل المادة 18، فهي نفس أسباب تعديل المادة 5 من مشروع القانون.

وفيما يتعلق باقتراح العضو محمد عبدالله السليطي مراقب المجلس، وهي التوصية الثانية فإن عبارات وردت في المقترح "حفاظاً على التراث الوطني والعادات والتقاليد القطرية الأصيلة وتعزيز الروابط" هي غير منسجمة مع الموضوع.

وكذلك عبارة "إعفاء بيوت البر والقرى والمزارع من الرسوم" وهذا غير مقبول في الوقت الحالي، حيث إن الاقتراح هو تخفيض الرسوم بدلاً من الإعفاء.

توصية الشورى

وقد وافقت اللجنة بالإجماع على حذف العبارة الأولى، ووافقت على رفع توصية لمجلس الشورى بتخفيض رسوم توصيل التيار الكهربائي على أن تكون بنفس رسوم التوصيل داخل المدينة والإعفاء من رسوم الاشتراك.

24 مادة قانونية بمشروع القانون

حظر توصيل التيار الكهربائي بدون ترخيص من الجهة المختصة

يشتمل مشروع قانون تنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء على 24 مادة قانونية، موزعة على 4 فصول، الأول تعاريف، والثاني توصيل التيار الكهربائي والماء .

ـ تضمن الفصل الثاني: أن يكون توصيل التيار الكهربائي أو الماء، للأماكن والمباني والمنشآت المرخص بإنشائها، والحاصلة على شهادة مطابقة الموقع أو البناء أو الأعمال لشروط الترخيص وفقاً لأحكام القانون.

ـ وأن تتولى المؤسسة القيام بأعمال توصيل التيار الكهربائي والماء إلى الأماكن والمباني والمنشآت، وإجراء أية إضافات أو تغييرات أو تحويلات فيها، وجميع أعمال الربط العامة أو الفصل عنها بالشبكة.

ـ ويحظر القيام بأي من هذه الأعمال إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المؤسسة، وفقاً لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وطبقا للشروط المحددة في الترخيص.

ـ ويحدد بقرار من الوزير، تأمين الاستهلاك عن التوصيلات الكهربائية أو المائية المؤقتة، ولا يجوز استرداد مبلغ التأمين إلا بعد انتهاء المشروع وإجراء التسوية الحسابية اللازمة.

ـ يشتمل الفصل الثالث على التزامات المشترك من المواد 14ـ18، وهي أن يلتزم المشترك باتباع أنظمة الأمن والسلامة وقواعد التمديدات الكهربائية والمائية المعمول بها، واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين وحماية وصيانة معدات وأجهزة توصيل الخدمة المخصصة للتوصيل إلى المبنى أو المنشأة التابعة له، وفقاً للشروط والمواصفات الحالية إلى أن يتم تصحيح الوضع المخالف وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.

ـ وإذا أخلّ المشترك بأي من الالتزامات جاز للمؤسسة قطع التيار الكهربائي أو الماء أو كليهما، وبعد سداد رسم القطع والإعادة.

ـ وفي جميع الأحوال يكون المشترك مسؤولاً عما قد ينشأ عن هذا الإخلال من حوادث أو أضرار، ويحظر على المشترك القيام بتوصيل الكهرباء والماء من الشبكة العامة للكهرباء أو الماء أو فروعها، سواء لمبناه أو منشآته أو لمبنى أو منشأة من غير مصدر الكهرباء أو الماء المرخص به.

ـ والفصل الرابع العقوبات والأحكام الختامية.

أسوة بسكان المدن.. أعضاء الشورى:

خدمات الكهرباء والماء بدون رسوم للقرى وبيوت البر

قال العضو راشد حمد المعضادي في مداخلة على مشروع القانون: لقد حضرت اجتماع لجنة الخدمات والمرافق العامة، وكنت أرى المطالبة بتخفيض رسوم الاشتراك الخاصة بتوصيل التيار الكهربائي والماء لبيوت البر، وليس الإعفاء بشكل مطلق، موضحاً أن البيوت عبارة عن مزارع منتجة، وهي تستفيد من الخدمات التي تقدمها الدولة لها، وهي خدمات تكلف الدولة مبالغ كبيرة، فلابد من دفع رسوم الكهرباء والماء لتحقيق التوازن في ذلك.

راشد حمد المعضادي عضو مجلس الشورى

ومن جانبه أوضح العضو خالد اللبدة أنه يجب التفريق بين بيوت البر والقرى، وأنهما مختلفان عن بعضهما، فالقرى وبيوت البر يسكنها قطريون، فلا حاجة للإعفاء من رسوم الكهرباء والماء، لأن خدمات الكهرباء والماء مجانية تقدمها الدولة لمواطنيها.

وطالب العضو اللبدة بإيلاء الاهتمام للقرى وبيوت البر في توفير خدمات الكهرباء والماء، لأنه يسكنها مواطنون، تماماً مثلما تحصل المدن على خدمات مميزة، فلابد أن يكون للمدن الخارجية نصيب من ذلك.

خالد اللبدة عضو مجلس الشورى

ومن جهته قال العضو محمد السليطي مراقب المجلس: إنني أؤيد زملائي أعضاء المجلس في أنه يعفى سكان بيوت البر والقرى من المواطنين من رسوم الكهرباء والماء، لأنها مجانية لهم، وأنه لابد من حصولهم على نفس الامتيازات التي يحصل عليها سكان المدن.

اقرأ المزيد

alsharq هام للمسافرين.. تعرف على المسموح به على الطائرة بشأن الشواحن المتنقلة والسجائر الإلكترونية

جددت الخطوط الجوية القطرية تأكيدها على أن سلامة المسافرين على متنها تتصدر دائماً قائمة أولوياتها، منبهة إلى مخاطر... اقرأ المزيد

7488

| 17 أكتوبر 2025

alsharq وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا: مشاركتنا في المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل بالدوحة يكرس عودة سوريا إلى محيطها العربي والإسلامي

أكدت سعادة السيدة هند قبوات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية العربية السورية، أن مشاركة سوريا للمرة الأولى،... اقرأ المزيد

262

| 16 أكتوبر 2025

alsharq سلسلة جبال التاكا شرق السودان.. رحلة عبر الزمان وشموخ يحكي عظمة المكان

تعد سلسلة جبال التاكا التي تحتضنها مدينة كسلا حاضرة ولاية كسلا بشرق السودان من أجمل المعالم الطبيعية التي... اقرأ المزيد

328

| 15 أكتوبر 2025

مساحة إعلانية