رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

321

الشورى يعيد تعديلات قانون المرور للجنة الداخلية للدراسة

09 مارس 2015 , 07:38م
alsharq
بوابة الشرق - وفاء زايد

طالب مجلس الشورى صباح اليوم الجهات المعنية بإيجاد حلول لشركات السيارات ومكاتب تأجير السيارات والدراجات النارية التي تعرض مركباتها للبيع أو الشراء في الميادين العامة وعلى الأرصفة ، وتتسبب في عرقلة الحركة التجارية والزحام ، قبل فرض غرامات عليها ، وضرورة تخصيص أماكن فضاء أو سوق لبيع السيارات ، لتلافي الزحام في المناطق وعلى الطرق ، وذلك في تعديلات قانون رقم 19 لسنة 2007 بشأن المرور.

جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.

وقرر المجلس بالأغلبية إعادة مشروع تعديلات قانون المرور للجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته مرة أخرى ، لمزيد من الدراسة في ضوء المناقشات التي دارت حوله ومن ثم تقديم تقرير تكميلي بشأنه إلى المجلس ، وذلك بعد دعوة مسؤولي الداخلية والمرور لاستيضاح التعديلات الواردة في القانون ، وأبرزها المخالفات ، وغرامات شركات السيارات التي تعرض مركباتها على الأرصفة.

وقد أخذت المادة 41 من قانون المرور والتي تنص على أنه ( لا يجوز لشركات ومكاتب تأجير السيارات ومكاتب تأجير وبيع الدراجات النارية ومعارض بيع وشراء المركبات الميكانيكية ومحلات تزيين السيارات وورش إصلاح المركبات مباشرة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المرخصة ) وفي المادة 88 ( عرض المركبات للبيع في الميادين والمواقف العامة أو الأرصفة أو الأراضي الفضاء ) أخذت حيزاً كبيراً من النقاش ، بشأن فرض الغرامات على الشركات المخالفة التي تأخذ مساحات وأماكن واسعة من الميادين ، وتشغل الأرصفة لعرض السيارات للبيع أو الشراء ، وتتسبب في عرقلة الحركة ، وأنه في المقابل لا توجد حلول لمعالجة المشكلة ، وانه يفترض قبل تطبيق القانون عليها البحث عن حلول لأصحاب المصالح وملاك المحلات لعرض السيارات في أماكن مخصصة ومرخصة لها.

وطالب الأعضاء بتخصيص أراض ٍ فضاء لها أو سوق لبيع وشراء السيارات ، والتي تتسبب في عرقلة الحركة التجارية أو الاكتظاظ في الشوارع.

وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية ، وجاء فيه أنّ سكرتارية الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، تبلغها أنه وافق في اجتماعه ال 27 المنعقد في 17يوليو 2014 على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور.

وقد احال مجلس الشورى مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية التي عقدت اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي مراقب المجلس ، وقدمت تقريرها للمجلس.

يشتمل مشروع التعديل على 5 مواد ، أبرزها المادة 1 الذي ورد فيها تعديل (دراجة آلية نارية ، وهي مركبة تسير بمحرك آلي ، ذات عجلتين أو أكثر ، ومزودة أو غير مزودة بعربة خلفية أو جانبية ، ومعدة لنقل الأشخاص والأشياء ، وليست مصممة على شكل سيارة ).

وفي البند الثاني ، إضافة عبارة (دراجة نارية صحراوية ، وهي مركبة مزودة بمحرك آلي ، سعته 50سم (سي سي) فأعلى ، وتستخدم على الطريق).

وفي المادة 2 ، إضافة ( لا يجوز تسيير أيّ مركبة ميكانيكية ، عدا الدراجات النارية ذات سعة أقل من 50سم، إلا بعد تسجيلها ، والحصول على ترخيص بتسييرها وفق أحكام القانون).

ويجوز أن تكون مدة الترخيص للسيارات الخاصة 3 سنوات ميلادية من تاريخ وضعها للسير لأول مرة ، والتعديل هو ( في جميع الأحوال ، يجب أن يوضع في مكان ظاهر بالمركبة الميكانيكية ، تحدده السلطة المرخصة ، ملصق يبين تاريخ انتهاء مدة سريان الترخيص ، وأن يبرز سائقها ترخيص تسييرها كلما طلب منه).

في المادة 41 ، تنص أنه لا يجوز لشركات ومكاتب تأجير السيارات ، ومكاتب تأجير وبيع الدراجات النارية ، ومعارض بيع وشراء المركبات ، ومحلات تزيين السيارات ، وورش تصليح المركبات ، مباشرة أعمالها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المرخصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات وضوابط للحصول على الترخيص.

في المادة 82 ، إضافة عبارة ( لا يجوز بدون تصريح كتابي من السلطة المرخصة عرض المركبات للبيع في الميادين والمواقف العامة أو الأرصفة أو الأراضي الفضاء، وتتولى السلطة المرخصة إزالة المخالفة ، ويلزم المخالف بدفع تكاليف إزالتها).

في المادة 89 ، وتنص بشأن حجز المركبة الميكانيكية أو تسييرها أو سحبها أو رفعها إلى المكان المعد لذلك ، دون تحمل أي مسؤولية عن الأضرار التي تصيبها أثناء نقلها إلى مكان الحجز ، ولا تسلم المركبة المحجوزة إلى مالكها إلا إذا زال سبب الحجز ، وبعد سداد جميع الرسوم والغرامات وكذلك نفقات الحجز .

وإذا تقدم مالك المركبة المحجوزة لاستلامها وسداد المستحقات خلال 3 أشهر من تاريخ حجزها ، فالسلطة المرخصة لها الحق في بيعها بالمزاد العلني ، ويسدد من حصيلة البيع المستحقات المطلوبة ، ويحفظ الباقي أمانة للمالك ، أما إذا لم يفِ ثمن البيع بجميع المستحقات فيحصل الباقي بالطرق القانونية ، وللمالك حق استلامها قبل البيع ).

وختاماً ، أوصت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة ، كما تشيد اللجنة بالجهود الدؤوبة التي تبذلها وزارة الداخلية الموقرة ، متمثلة في التطوير المستمر في خدماتها للتيسير على المتعاملين معها من المواطنين والمقيمين ، وحرصها على توفير الأمن والأمان في البلاد .

وبناءً على ما اتخذته وزارة الداخلية مؤخراً بتخفيض الحد الأقصى للسرعة على شارع 22 فبراير من 100كم إلى 80كم ، توصي مجلس الشورى الموقر بمناسبة دراستها لمشروع القانون المعروض رفع توصية للحكومة الموقرة بالإيعاز لوزارة الداخلية بإعادة الحد الأقصى للسرعة على الشارع ليكون 100 كم كما كان في السابق باعتبار أنه أحد الطرق السريعة ، وتخفيض الحد الأقصى للسرعة فيه ، الذي من شأنه إرباك السائقين ، وزيادة الازدحام وما ينجم عنه من بطء وتأخير وحوادث مرورية.

وطرح رئيس المجلس مقترح إعادة المشروع للجنة للتصويت ، فطالب 23 صوتاً بإعادته للجنة الداخلية لإعطائه مزيداً من الدراسة.

تعديل قانون الموانئ

وفي ذات الجلسة .. وافق المجلس على تعديل قانون رقم 17 لسنة 2009 بإنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ .

ورأى رئيس المجلس مناقشة التعديل في نفس الجلسة ، وقد وافق على تعديل المادة 3 لتعفى الشركة من دفع الرسوم من صافي الأرباح للحكومة لمدة 5 سنوات بدلاً من 3 سنوات كما هي في القانون الحالي ، فتمت الموافقة عليه .. وانتهت الجلسة.

مساحة إعلانية