أطلق منتدى تورايز 2025 السياحي العالمي في السعودية، الخميس، مبادرة التأشيرة عبر الملف الشخصي، الأولى من نوعها على مستوى العالم، والتي تهدف إلى...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
قضى القضاء بإعادة النظر في دعوى شخص وصله بريد إلكتروني من شركة بمنعه من السفر في رحلات، مما ألحق به الضرر مادياً ومعنوياً. تفيد الوقائع أنّ طاعناً أقام طعناً على شركة أمام قضاء التمييز طالباً إلغاء القرار الصادر بحقه وما يترتب عليه من آثار وأن تؤدي له مبلغاً تعويضياً. وجاء في حيثيات الحكم أنه ورد إليه بريداً إلكترونياً من الشركة محل التداعي تمنعه من السفر في رحلات للشركة بزعم أنّ خلافاً نشأ بينه وبين موظفين في الشركة مما أصابه بضرر مادي ومعنوي، ثم ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره بإلغاء قرار الشركة بمنعه من السفر. واستأنفت الشركة الحكم وقضى الاستئناف بإلغاء الحكم الصادر ورفض الدعوى مما حدا به لرفع طلبه لمحكمة التمييز. وتنص المادة (217) من قانون التجارة أنه يقصد بالنقل الجوي نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات مقابل أجر، و المادة (74) من القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني على أن: تطبق على النقل الجوي أحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في (وارسو) بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1929، والاتفاقيات الأخرى المعدلة والمكملة لها المنضمة إليها الدولة، والمادة (77) منه على أن: يجب على كل ناقل جوي يعمل في إقليم الدولة التحقق من استيفاء الركاب والبضائع للمستندات والوثائق اللازمة للدخول إلى الدولة أو الخروج منها إلى المطار المقصود. والمادة (78) تنص أنه يستحق كل راكب حائز على تذكرة سفر مؤكدة الحجز، وفقاً للشروط والأنظمة المعمول بها، تعويضاً من شركة الطيران المعنية، في حالة عدم تمكينه من السفر على المقعد الذي قام بحجزه. وأن عقد النقل الجوي هو عقد رضائي بطبيعته، ويعتبر الناقل في حالة إيجاب دائم بحيث ينعقد العقد عند قبول المسافر أو الشاحن هذا الإيجاب وشروطه المعلنة، ويجوز أن يتم التعاقد عبر الوسائل الإلكترونية والإعلان عن هذه الشروط بصورة واضحة بالموقع الخاص بالناقل، فإن تحقق ذلك، وانعقد العقد، فلا يجوز للناقل أن يعدل عنه، أو يتراجع عن تنفيذه إلا لأسباب مبررة يقرها القانون والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الدولة والمتعلقة بهذا الشأن. وتمسك دفاع الطاعن بتعسف الشركة المطعون ضدها في استعمال الحق بما قد يرتب مسؤوليتها بالتعويض إن ثبت. وإذا كان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه -لو صح- أن يتغيّر به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل هذا الدفاع إيراداً ورداً، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي جره للخطأ في تطبيق القانون، مما يوجب تمييزه.
3708
| 23 يناير 2022
تقدمت شركة طاعنة بطعنها للدائرة المدنية بقضاء التمييز يفيد ببطلان نقل ملكية أسهم مالية لمؤسسة أخرى، على سند أنه تمّ نقل ملكية تلك الأسهم من الأول للثاني بمخالفة القانون، وقضت المحكمة برفض الدعوى. ونعت الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لقضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. وقضى القضاء برفض طلبات الشركة وأنه لا يجوز الحجية في الدعوى لاستقلال كل شركة عن غيرها ولكل منها شخصية اعتبارية، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وورد في حيثيات الحكم أنّ النعي سديد، لأنّ المادة 300 من قانون المرافعات تنص على أنّ الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من حقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، يدل على أن هذه الحجية للأحكام القضائية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً فضلاً عن وحدة المحل والسبب في الدعويين، وعلى ذلك لا يستطيع من صدر حكم سابق لمصلحته أن يحتج به على من كان خارجاً على الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها، وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن، ولما كانت الشركة التجارية لها شخصية معنوية مستقلة وهوما مقتضاه أن يكون لها وجود مستقل، وكانت الشركة المختصمة في الدعوى المحتج بالحكم الصادر فيها هي شركة أخرى لها شخصيتها المعنوية المستقلة عن شخصية المطعون ضدها والتي لم تكن ممثلة في الدعوى السابقة ومن ثم لا يحوز الحكم الصادر فيها حجية في النزاع الراهن. ومناط الحجية العينية قضى بالبطلان لا بالرفض، وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه.
1150
| 09 يناير 2022
رفض قضاء التمييز طعناً مقدماً من سائق ارتكب مخالفة مرورية بعدم تركه مسافة أمان قانونية بين مركبته والسيارة التي تتقدمه مما تسبب في حادث، ورفضت إلغاء الحكم لكونه لم يقدم سبباً مقنعاً عن حالته الغريبة وهو يقود سيارته. ونعى الطاعن أمام قضاء التمييز ببراءته من جريمة قيادة مركبة تحت تأثير المسكرات وعدم ترك مسافة قانونية بين مركبته والمركبة التي أمامه، وقد خالط الحكم القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع. وقد عول حكم أول درجة على أقوال الشاكي ولم يورد رسماً تخطيطياً (كروكي) لمعاينة الحادث وبطلان استيقافه والقبض عليه، ولم تلتفت المحكمة لدفاعه ومذكرته مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. تفيد الوقائع أنّ المتهم قاد سيارته ولم يترك مسافة قانونية بين سيارته والسيارة التي أمامه مما جعله يصطدم بها وعند التحقيق معه اشتبه بحالته الغريبة، وأنّ محكمة الاستئناف أيدت الحكم دون أن تذكر الأسباب في حكمها. وتنص المادة 57 من قانون المرور أنه لا يجوز لأيّ شخص أن يرتكب أفعالاً منها سياقة مركبة ميكانيكية تحت تأثير المسكرات. وقد رفضت المحكمة الطعن المقدم من الطاعن لأنه لم يبين ماهية أوجه الدفاع الذي التفت إليه الحكم المطعون فيه بل أرسل كلاماً مرسلاً، وقد رفضت المحكمة الطعن برمته ويكون قام على غير أساس وتمّ رفضه موضوعاً.
5203
| 04 يناير 2022
قضى قضاء التمييز بمسؤولية عميل عن خطأ ارتكبه بعدم إبلاغ بنك عن سحب مبالغ مالية كبيرة من حساب مشترك مع زوجته بعد ورود رسائل نصية تفيد بسحوبات مالية تمت بعد اختراق نظام الحماية الخاص به. وقد ألقى العميل باللائمة على البنك إلا أنّ العرف المصرفي أفاد بأنه يحرص على إرسال رسائل نصية للعملاء حول سحوبات مالية من حساباتهم وأنه في حال الاعتراض يتم إبلاغ البنك عن طريق الخط الساخن إلا أنّ هذا لم يحدث من قبل العميل. أقام عميل دعوى قضائية على بنك أمام القضاء المدني مطالباً بأن يؤدي له مبلغاً وتعويضه، وذكر أنه عميل لدى بنك وبموجب حساب مشترك له ولزوجته ويشمل الخدمات الإلكترونية من وجود بطاقة ائتمان وسحب نقدي ولدى مراجعته الكشف الشهري فوجئ بوجود مبالغ مالية خصمت من حسابه، وعند مراجعته البنك أفاده بوجود عمليات سحب إلكترونية من حسابه تمت عبر مصارف آلية بالخارج وفي دول غربية رغم أنه لم يتواجد هناك ولم يسافر لأيّ مكان. فقد تمّ اختراق أنظمة الحماية المعمول بها وهذا يعد إخلالاً منه في المحافظة على أمواله كعميل فقد أقام دعواه بعد فشل محاولات التسوية. وندبت المحكمة خبيراً والذي أودع تقريره بإلزام البنك محل المطالبة وبالتعويض، ثم طعن البنك في الحكم بطريق التمييز، وميزت الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم بإلزام البنك بأن يؤدي للمطعون وزوجته المبلغ محل الدعوى وبرفض طلب التعويض. وقد أقيم الطعن على أسباب بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب تمييزه. وتمسك البنك بعدم خطئه في تطبيق القانون لأنه أرسل رسائل نصية للمطعون عن كل عملية سحب لجزء من المبلغ محل النزاع والتي تفيد سحب المبالغ من حسابه وزوجته، وثبوت خطئهما أيضاً لعدم إخطار البنك أو اعتراض العميل وزوجته على عمليات السحب التي استمرت عدة أشهر وهذا يعد إهمالاً جسيماً يتنافى مع سلوك الشخص العادي. كما أن مسؤولية البنك عن الأخطاء التي تصدر منه أثناء مباشرة نشاطه إما أن تكون عقدية إذا كان الفعل محل المساءلة بالتزام مشروط عليه في العقد صراحة أو ضمناً أو تجري به العادة المصرفية، وإما أن تكون مسؤوليته تقصيرية نتيجة خطأ تجاه العميل وذلك لإخلاله بالالتزام العام. وأنّ المطعون قد تلقى تلقى رسائل نصية بجميع المبالغ التي تم خصمها من حسابهما المشترك مع زوجته إلا أنهما لم يُخطرا البنك باعتراضهما على أية عملية سحب رغم تلقيهما الرسائل التحذيرية، والتي تضمنت أنه في حالة اعتراضهما على أية عملية أن يبلغا البنك فوراً من خلال رقم مركز اتصال العملاء بالبنك والذي يعتبر من ضمن الشروط المتفق عليها ويجري عليها العرف المصرفي، وإذ لم يعترضا فإن ذلك يعتبر موافقة ضمنية على عمليات السحب. وتنتفي مسؤولية البنك الطاعن إلا أن الحكم خالف هذا النظر واستدل على خطأ البنك الطاعن من أن الكيفية التي تمت بها عمليات السحب ومكانها وتوقيتها ينبئ عن اختراق نظام الحماية لديه، ويكون قد أقام قضاءه على واقعة ظنية افترضها دون أن يكون في الأوراق ما يرشح لقيامها أو توافر الدليل على ثبوتها، ومن ثم فإن استدلال الحكم بها على ثبوت مسؤولية البنك الطاعن هو استدلال معيب بحيث ينهار معه الدليل المستمد منه مما يعيبه بالفساد في الاستدلال الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب تمييزه.
1164
| 02 ديسمبر 2021
أقامت زوجة دعوى أمام قضاء التمييز مطالبة الحكم ببطلان تطليق زوجها لها وإلزامه بأداء مهرها ورد قيمة منقولاتها، وذكرت في دعواها أنّ الخلاف استحكم بينهما وطلقها غيابياً وامتنع عن أداء صداقها واستولى على منقولاتها فأقامت الدعوى. وحكمت المحكمة بإلزام الطاعن زوجها أن يؤدي لها 300 ألف ريال كامل صداقها ورفضت بقية الطلبات ثم استأنف الزوج دعواه وأقيم طعنه على أسباب هي مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وأبدت الزوجة طلباً بإلزامه بمهرها في غير الطرق التي رسمها القانون. وأفاد الزوج في دعواه بأنه التزم بسداد المهر المعجل وقدم لها مستندات وتمسك بسداد حصتها في إحدى الشركات مقابل مؤخر المهر وفق اتفاق مبرم بينهما، ولكن حكم أول درجة ألزم الزوج بأداء كامل المهر وإثبات سداده مما يكون الحكم معيباً ويستوجب تمييزه. وتنص المـادة 37 من قـانون الأســرة على أنّ المهر هو ما يبذله الزوج من مالٍ بقصد الزواج، وفي المادة 39 أنه يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً حين العقد، ويجب المهر بالعقد الصحيح، وإذا اختلف الزوجان في قبض المهر المعجل، فعلى الزوج إقامة البينة. وهذا يدل على أن المهر هو التزام الزوج بأدائه بقصد الزواج سواء بأداء مالٍ أو غيره مما يصح شرعاً الالتزام به، وتستحقه الزوجة بمجرد العقد الصحيح ويصبح ملكاً خالصاً لها. وأن المشرع حرص على تحديد من يقع عليه عبء الإثبات إذا اختلف الزوجان في قبض المهر المعجل، فإذا نشب الخلاف كان على الزوج إثبات أدائه معجل المهر. وقد ثبت للمحكمة تمسك الزوج بوفائه بمعجل المهر محل التداعي واستدل على ذلك بمستندات قدمها إليها وطلب تحليفه اليمين القانونية باعتبار أن القول بيمينه وقد عجزت الزوجة عن إثبات عدم قبضها للمهر المعجل مما يعيب الحكم وأعادته المحكمة للمداولة مرة أخرى.
2822
| 02 ديسمبر 2021
قضى قضاء التمييز بإعادة النظر في قرار جهة عمل موظفة بتوقيع الجزاء التأديبي عليها دون إجراء تحقيق مسبق وتأخير ترقيتها دون وجه حق. فقد أقامت موظفة دعوى أمام قضاء التمييز ضد قرار التأديب وجهة العمل، طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار التأديبي الصادر من اللجنة التاديبية بجهة عملها، مفيدة أنها تعمل موظفة وتمّ إخطارها بقرار من مدير جهة العمل بتوقيع جزاء تأديبي عليها بالإنذار بعدم تكرار المخالفة وتأخير الترقية لمدة سنتين وخضوعها لخطة تدريبية. تظلمت الموظفة من القرار فتم إلغاء جزاء تأخير الترقية وتأييد ما عدا ذلك من حكم، ولأنها لم ترتكب مخالفة تأديبية فقد أقامت دعواها أمام قضاء التمييز. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإلغاء القرار المطعون فيه، وقررت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم المسبق ورفض الدعوى مما حدا بها لرفعها أمام محكمة التمييز. وعللت دعواها بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وأنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن جهة العمل لم تجر تحقيقاً معها قبل توقيع الجزاء بوقف الترقية والإنذار، وأن مجلس التأديب لم يتم تشكيله على النحو الذي فرضته لائحة شؤون الموظفين بالمؤسسة، فالتفت الحكم المطعون فيه عن بحث هذا الدفاع وقضى برفض الدعوى، بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الجزاء الموقع عليها من مجلس التأديب غير مسبوق بتحقيق إداري مكتمل الأركان، وأن تشكيل المجلس لا يتوافق مع ما فرضته لائحة شؤون الموظفين، إلا أن الحكم المطعون فيه اكتفى بالاستناد إلى مذكرة مجلس التأديب، دون أن يمحص هذا الدفاع ويتيقن من أن الجزاء الموقع على الطاعنة كان لاحقاً على تحقيق استكمل شرائطه وضماناته، وهو ما لا يواجه دفاعها ولا يصلح رداً عليه بما يعيب الحكم ويوجب تمييزه.
1244
| 21 سبتمبر 2021
مساحة إعلانية
أطلق منتدى تورايز 2025 السياحي العالمي في السعودية، الخميس، مبادرة التأشيرة عبر الملف الشخصي، الأولى من نوعها على مستوى العالم، والتي تهدف إلى...
435314
| 16 نوفمبر 2025
أثار مقطع فيديو متداول على منصة إكس حالة من الجدل بعد ظهور شخص يُجري سحبًا للفوز بجائزة قيل إنها سيارة مقدمة من إحدى...
18814
| 17 نوفمبر 2025
أعلن سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة عن وجود حلول جذرية لتأخر المواعيد، مع تطبيق نظام التأمين الصحي العام...
12068
| 16 نوفمبر 2025
قال المرور السعودي في منطقة المدينة المنورة إنه يباشر - في حينه - حادثًا مروريًا لاصطدام شاحنة وقود وحافلة، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية...
7332
| 17 نوفمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
طرحت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء سؤالاً على متابعيها عبر منصة إكس حول من يتحمل مسؤولية توثيق عقد الإيجار، وهل هو مالك...
6158
| 17 نوفمبر 2025
أعلنت إدارة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تتأثر البلاد برياح شمالية غربية من نشطة إلى قوية السرعة ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق...
4340
| 16 نوفمبر 2025
- مطاعم الهبَّة (الترند) فكرتها واحدة وتقليد دون إضافة أي بصمة - ضعف التخطيط وسوء الإدارة المالية والتسويق غير الفعال ونقص الخبرة أهم...
3984
| 16 نوفمبر 2025