جددت وزارة الداخلية التأكيد أن القيادة بدون رخصة من المخالفات المرورية الخطيرة التي تشكل تهديدًا مباشرًا لمستخدمي الطريق، ولا يتم التصالح فيها. وأوضحت...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
أدت الإضرابات في السكك الحديدية والموانئ الفرنسية إلى خفض خدمة القطارات إلى النصف، وأدت إلى إلغاء رحلات العبارات إلى بريطانيا اليوم الأربعاء، إذ تحاول النقابات العمالية الضغط على حكومة الرئيس فرانسوا هولاند للتراجع عن إصلاحات في قانون العمل. وبعد احتجاجات مستمرة منذ أسابيع أصيب فيها مئات من رجال الشرطة نظم أفراد الشرطة أنفسهم مظاهرة احتجاجية للتعبير عن استيائهم من الضغوط الناجمة عن اشتباكات شبه يومية مع مثيري شغب من الشبان على أطراف مظاهرات الحركة المناهضة لإصلاح قانون العمل. الشرطة الفرنسية إضراب مستمر وقالت شركة السكك الحديدية الحكومية اس.ان.سي.اف، إن إضراب عمالها اليوم والمستمر حتى يوم الجمعة خفض خدمات القطارات فائقة السرعة والرحلات بين المدن بما بين 40 و50%، وأثر كذلك على خطوط القطارات المحلية وخطوط الضواحي. وأعلنت شركة بريتاني فيريز للعبارات كذلك عن إلغاءات جماعية للحجوزات على الرحلات بين بريطانيا وشمال فرنسا، حيث انضم عمال المواني إلى الإضراب. واستمر سائقو الشاحنات في إغلاق الطرق الذي بدأوه أمس الثلاثاء لتعطيل تسليم شحنات الغذاء والوقود. تظاهرات في فرنسا ويتعلق الأمر بإصلاحات رائدة طرحها هولاند قبل عام من انتخابات الرئاسة ومنها تعديل قوانين صمم بحيث يسهل على أصحاب الأعمال تعيين العاملين وفصلهم ويمكنهم من اختيار عدم الالتزام بالقواعد الوطنية الصارمة مقابل اتفاقات بين صاحب العمل والموظف على الأجر. وتقول حكومة هولاند إن التعديل سيشجع الشركات على التعيين ويحد من البطالة التي مازال معدلها يتجاوز10%. مكافحة البطالة وقال الزعيم الاشتراكي، إنه لن يسعى لفترة ولاية تالية، إذا لم يتمكن من تحقيق انجازات في مكافحة البطالة لكن منتقديه يقولون إن الإصلاح سيقوض تماما معايير حماية العاملين المتضمنة منذ عشرات السنين في قانون العمل الوطني. وأثارت خطة الإصلاحات التي يرفضها 3 من كل 4 فرنسيين، وفقا لنتائج استطلاعات الرأي مظاهرات اتسمت بالعنف في بعض الأحيان وزادت من الضغوط على الشرطة المنهكة بالفعل بسبب واجبات إضافية في أعقاب هجمات نفذها إسلاميون متشددون في فرنسا في نوفمبر. إحراق سيارة شرطة في فرنسا ودعا اتحاد نقابات العاملين بالشرطة الذي يدين ما وصفه بأنه تصاعد "العداء لرجال الشرطة" إلى احتشاد ظهر اليوم الأربعاء في ميدان ريبابليك في باريس، حيث وقعت اشتباكات في الأسابيع الماضية بين الشرطة وشبان يلقون القنابل الحارقة والحجارة. وحظر قائد شرطة باريس ميشيل كادو مظاهرة مضادة تتهم الشرطة بالوحشية. ومن المقرر تنظيم المزيد من الإضرابات والاحتجاجات حتى نهاية الأسبوع تقول اتحادات العمال، إنها تأمل أن تظهر حجما كبيرا من المعارضة لتعديل القانون يجعل هولاند يعيد النظر فيه.
410
| 18 مايو 2016
أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، اليوم الثلاثاء، أنه "لن يتراجع" عن إصلاح قانون العمل على الرغم من تظاهرات الاحتجاج التي يسببها في الشوارع وتمرد جزء من اليسار. وقال هولاند لإذاعة أوروبا-1 في بداية أسبوع جديد من التحركات بدعوة من النقابات "لن أتراجع لأن كثيرا من الحكومات تراجعت من قبل". وأضاف "أفضل أن يذكروني كرئيس أجرى إصلاحات بدلا من رئيس لم يفعل شيئا".
250
| 17 مايو 2016
تستمر لعدة أشهر وعقوبات رادعة للشركات المخالفة مراقبة تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس المباشرة صيفاً الشهر القادم علمت "الشرق" أن إدارة التفتيش بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بدأت في حملة تفتيشية ضخمة، وذلك ضمون جهودها المتواصلة للتأكد من مدى التزام الشركات والمؤسسات المختلفة بقانون العمل ومواده واشتراطاته، حيث تقوم بأكثر من 450 جولة تفتيشية شهريا. وأنه سيتم تطبيق عقوبات رادعة بشكل متدرج ضد الشركات المخالفة تكون على حسب نوع وجسامة المخالفة، حيث لا يتم التساهل مع عدد من المخالفات أبرزها الرواتب والأجور وساعات العمل الإضافي، وحجز جوازات سفر العمال بالمخالفة للقانون وعدم الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة. وتشمل الحملة التفتيش على تحويل الرواتب والأجور إلى البنوك وفقا لقانون حماية الأجور والاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وأيضا العمالة السائبة وغير المرخص لها بالعمل لدى الغير بدون تصريح، وكذلك مدى التزام الشركات بتوفير خدمات رعاية طبية. وتأتي هذه الحملة في إطار جهود إدارة تفتيش العمل المستمرة من أجل التأكد من انضباط الشركات والتزامها بتطبيق بنود قانون العمل، حيث سيتم خلال الحملة التفتيش على التزام الشركات بالقرار الوزاري الذي يقضي بعدم عمل العمال في فصل الصيف تحت أشعة الشمس المباشرة بعد الساعة 12 ظهرا، حيث سيتزامن بدء تطبيق القرار مع شهر رمضان الكريم، وكذلك سيتم التفتيش على اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تم تحديدها من خلال القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2005 حول الاحتياطات للصحة والسلامة المهنية التي يجب أن تكون في أماكن العمل وسكن العمال، حيث تهدف تلك الاشتراطات إلى حماية الأفراد والممتلكات الخاصة بالشركات وتوفير بيئة عمل سليمة ومناسبة لعدم حدوث خسائر بشرية ومادية في الشركات. الرعاية الطبية كما نص قانون العمل على تقديم الرعاية الطبية للشركات، حيث نصت على ان المادة 104 حددت في بندها الاول أن على المنشآت التي تستخدم عددا من العمال يتراوح بين 5 و 25 عاملا توفير صندوق إسعافات مزود بالأدوية والأدوات والمعدات التي تحددها الجهة الطبية، كما تنص ايضا على وجوب تخصيص صندوق إسعافات لكل مجموعة عمال تضم 25 عاملا وذلك في حالة زيادة العدد عن 25 عاملا، كما تقضي بتعيين ممرض متفرغ فى المنشأة في حال زيادة العمال على 100 إضافة الى توفير صناديق الإسعافات الأولية.
354
| 14 مايو 2016
اشتبك شبان مقنعون مع الشرطة في باريس، اليوم الأحد، خلال حشد بمناسبة عيد العمال يعارض خططا لتعديل قانون العمل، بينما أصرت الحكومة على عدم سحب مشروع القانون الذي ينتظر مناقشته في البرلمان في وقت لاحق هذا الأسبوع. وردت الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع، وقالت إنها اشتبكت مع مجموعة تتألف من نحو 300 شاب، واحتجزت 3 منهم. وتعطي التعديلات أصحاب العمل مزيدا من المرونة في إبرام اتفاقات داخلية مع الموظفين بشأن مدة العمل، وهي خطوة تقول الحكومة إنها تلزم لخفض نسبة البطالة التي زادت حاليا على 10%. ويقول منتقدون، إن الإصلاحات ستؤدي لظروف عمل أسوأ ولمزيد من عمليات فصل العمال. وقالت وزيرة العمل مريم الخمري في مقابلة مع راديو يوروب 1 وصحيفة لوموند وموقع إي تيلي "مشروع القانون عادل وضروري للبلاد". وقالت الشرطة إن أكثر من 80 ألف شخص شاركوا في مسيرات في أنحاء فرنسا اليوم منهم 17 ألفا في باريس، وهذا أقل بكثير من التجمعات الاحتجاجية الأولى التي نظمت ضد التعديلات قبل شهرين. وقال الاتحاد العام للعمل "سي.جي.تي"، إن باريس وحدها شهدت خروج 70 ألف محتج. وقبل 3 أيام احتجزت السلطات أكثر من 100 محتج في مختلف أنحاء البلاد في سلسلة أخرى من المسيرات احتجاجا على التعديلات.
288
| 01 مايو 2016
أوقفت السلطات الفرنسية، اليوم الجمعة، 214 شخصا على خلفية مشاركتهم في مظاهرات خرجت، يوم أمس، في 200 نقطة بالبلاد، للاحتجاج على قانون العمل الجديد، بحسب وزير الداخلية، بيرنار كازنوف. وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية، أدلى بها اليوم، أن مظاهرات الأمس أسفرت كذلك عن إصابة 78 شرطيا، واصفا إصابات بعضهم بالخطيرة. وتوعد كازنوف، في تصريحاته بـ"عدم التسامح أو التساهل" مع أعمال العنف، مشيرا إلى توقيف ما مجموعه 961 شخصا في المظاهرات التي بدأت في شهر مارس الماضي. وذكر أن "المجموعات التي لجأت للعنف خلال التظاهر، تكنُّ الكراهية للدولة ولقيم الجمهورية"، مشددا على ضرورة تقديم المتورطين منهم للعدالة. وبدأت الشرطة الفرنسية يوم أمس، استخدام طائرات بدون طيران، من أجل تنسيق عمليات تدخلها ضد المتظاهرين، بحسب مراسل وكالة الأناضول. وتعد هذا المظاهرات الرافضة لقانون العمل، الرابعة خلال آخر شهرين، ومن المنتظر أن تصل ذروتها في 1 مايو "عيد العمال العالمي". وبحسب قانون العمل الجديد تعتزم الحكومة رفع الحد الأقصى لساعات العمل من 10 إلى 12 ساعة، مع إمكانية فصل العمال الذين يرغبون في تجديد عقود عملهم. وتدافع حكومة الرئيس فرانسوا هولاند، عن تعديل القانون، وتعتبر أنه سيحد من البطالة التي تصل ما يقارب 10%.
250
| 29 أبريل 2016
علمت "الشرق" أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجديد قريبا على أن يتم تطبيق القانون يوم 13 ديسمبر المقبل أى بعد عام من نشره فى الجريدة الرسمية. وسوف يتضمن القانون الجديد عقود عمل جديدة لكل الوافدين الى الدولة من خارج قطر على ان يتم توقيع تلك العقود مع جهة العمل قبل الوصول الى قطر، كما سيتم توفيق اوضاع العاملين فى قطر وفق هذا القانون. وستفسر اللائحة التنفيذية كل بنود القانون الجديد، كما سيتم عمل حملات توعوية فى جميع وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعى للتوعية بالقانون واللائحة التنفيذية. وكان القانون الجديد قد تضمن استبدال نظام عقد العمل بنظام الكفالة، مما يعني إلغاء الكفالة ووجود عقد عمل كحكم فاصل بين المتعاقد ورب العمل، فالالتزام يحدد المدة فاذا كان العقد سنتين أو خمس سنوات فان الطرفين ملزمان بما ورد في العقد لمدته. كما ألغى القانون الجديد مأذونية الخروج المسبقة «الخروجية» حيث إن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين يتيح المجال أمام العامل المقيم في الدولة الخروج والدخول اليها مرة أخرى دون مأذونية الخروج، ويتطلب ذلك إشعار رب العمل بالمغادرة دون أن يتم منع ذلك. وجاء هذا القانون لتلافي الإخلال بسوق العمل، وتلافي الإضرار بالعامل أو صاحب العمل، وأن يكون صاحب العمل على دراية كافية بأنه بعد سريان القانون ستكون هناك عقود لها نظام مختلف عما كان الحال عليه في قانون الكفالة وأن تطبيق القانون لن يكون بأثر رجعي، وأن المدد التي حددتها مواده للانتقال إلى جهة عمل أو رب عمل آخر، ستبدأ من بدء تطبيقه.
749
| 26 مارس 2016
أكد سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن الوزارة تعمل على التطبيق الصارم لقانون العمل ورفع مستوى معايير العمل في دولة قطر من خلال تطبيق استراتيجية التنمية الوطنية 2011 /2016 وخطط عمل الوزارة لسنة 2015 / 2016 ، مشددا على أنه تم تعزيز إدارة تفتيش العمل بعدد من المفتشين ليصل عددهم إلى 350 مفتشا ومفتشة.جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش افتتاح الدورة التدريبية العملية لمفتشي العمل ومفتشي الصحة والسلامة المهنية في مجال "تفتيش مواقع العمل" التي تقيمها منظمة العمل العربية في الدوحة بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال الفترة من 10 إلى 21 يناير الجاري.وشدد سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي أن وزارة العمل "وعبر اللجنة الدائمة للاستقدام" تحرص على إيجاد الوظائف للعمالة الوافدة "المقننة" وأن تكون لأصحاب شركات حقيقية بما يعزز الاقتصاد ويقلل من العمالة السائبة ، مشيرا إلى وجود قوانين عدة في وزارات الدولة المختلفة من شأنها تعديل وضع العمال بما يتوافق مع القوانين المعمول بها.ونوه سعادته إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أصدر القانون رقم 1 لسنة 2015 بتعديل أحكام قانون العمل الصادر في 2004 بما يخص نظام حماية الأجور وقد بدأ تطبيقه في الثاني من نوفمبر الماضي وحقق نتائج مبهرة ، وكذلك أصدر سموه القانون رقم 21 لسنة 2015 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين حيث نص المشرع على إعطاء مهلة لمدة سنة لتوفيق الأوضاع وتعديل العقود، مضيفا بأن وزارة العمل تعمل بالتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية لتحقيق الجاهزية لتطبيق هذا القانون.وعن اهتمام الوزارة بالشباب ، أوضح سعادته أن وزارة العمل منذ بداية عام 2015 لديها خطط عمل لسنتين متتابعتين تحوي الكثير من البنود فيما يخص إيجاد الوظائف للشباب لاسيما القطاع الخاص وقد تحقق جانب كبير منها ، مشيرا إلى أن كل المفتشين من الشباب ويتم توفير التدريب والتطوير المهني لهم من خلال التعاون مع منظمتي العمل العربية، والدولية.وأكد سعادة الدكتور الخليفي أن وزارة العمل عازمة على تعزيز التعاون الثنائي لاسيما الفني والتقني مع منظمة العمل العربية العريقة من خلال سلسلة من الدورات التدريبية خاصة وأن المنظمة لديها خبراء دوليون لهم علاقة بمنظمة العمل الدولية مما يعزز موقف دولة قطر أمام أي نقد فيما يخص تفتيش العمل أو جودة تفتيشه في قطر.وأوضح سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن موظفي إدارة تفتيش العمل ومفتشي الصحة والسلامة المهنية وصل عددهم إلى 350 مفتشا ومفتشة كلهم من الشباب ويضعون معايير العمل الدولية والعربية نصب أعينهم .. وأن هذا العدد يحتاج إلى تدريب لذلك تم التنسيق مع المنظمة لتنظيم أربع دورات على أن تشمل الجانب العملي الذي يتضمن زيارات ميدانية لمواقع العمل. من جانبه أكد السيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية خلال كلمته الافتتاحية للدورات التدريبية أن مفتشي العمل هم صمام الأمن الاقتصادي والاجتماعي من خلال حسن تطبيق تشريعات العمل موضحا أنه لا سبيل إلى التنمية إلا من خلال الاهتمام بالتدريب والتأهيل وبناء القدرات والمهارات والتخطيط له باسلوب علمي.وأوضح أن التدريب من أساسيات الإدارة المعاصرة، لمواكبة التقدم التكنولوجي والتزود بالمعلومات والمعرفة باعتبارها أحد مظاهر تحديات العصر والاسهام فى تحسين علاقات العمل ومن ثم تهيئة مناخ مناسب للاستثماروأشار مدير عام منظمة العمل العربية إلى تزايد الاهتمام بتفتيش العمل في الآونة الأخيرة نتيجة الآثار السلبية لعولمة الاقتصاد وتحرير التجارة الدولية والتطورات التكنولوجية على عالم العمل والاستكشافات المتعلقة بالأمراض المهنية وأساليب الوقاية منها وعلاجها وكذلك بما يتعلق بعلوم البيئة وصحة البيئة الداخلية والخارجية وما واكب هذه التطورات من تعاظم فرص الاستثمار واتساع رقعة النشاط الاقتصادي مما يلقي أعباء هائلة على وظيفة تفتيش العمل كماً ونوعاً ، مرجعا هذا الاهتمام لطبيعة الوظائف الموكلة لمفتشي العمل وأهميتها وتأثيراتها البالغة على مختلف الأصعدة الاجتماعية منها والاقتصادية وحتى السياسية .وأوضح أن مفتش العمل مدعو لممارسة وظائف عديدة فهو المتفقد لأحوال العمال وظروف عملهم والمراقب لإنفاذ التشريعات والحامي لحقوق العمال وسلامتهم من الأخطار المهنية وهو أيضاً المرشد والناصح لطرفي الإنتاج لتأمين التطبيق السليم والدقيق لتشريعات ومعايير العمل .وأضاف المطيري بأنه بالأداء الجيد يكون لمفتشي العمل دور بارز في تحسين شروط وظروف العمل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتكريس الحقوق الأساسية وتوفير المناخ الملائم للاستثمار والتشغيل وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتأمين الاستقرار الاجتماعي وإيجاد بيئة عمل آمنة ومستقرة .وأكد المطيري على وجوب تفعيل دور أجهزة تفتيش العمل والارتقاء بأدائها وتأهيل كوادرها البشرية لتتمكن من القيام بوظائفها في بيئة كل ما فيها يتغير ويتطور ، مضيفا بأنه لا يمكن أن يتم ذلك إلا في ظروف وبيئة عمل آمنة تتوافر فيها جميع اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي يتابعها مفتشو السلامة ولا يتم ذلك أيضاً بدون توفير الرعاية والحماية الاجتماعية الشاملة لجميع العاملين حسب قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية التي يتابعها مفتشو التفتيش العمالي .وشدد مدير عام منظمة العمل العربية على ضرورة الوفاء بالالتزامات الناشئة عن التصديق على معايير العمل العربية والدولية ، لأنه يكسب الدولة المكانة اللائقة فى منظومة العمل القومي والدولي كونه التعبير الصادق عن وفاء الدولة بتعهداتها العربية والعالمية .وقال المطيري لقد استشعرت منظمة العمل العربية منذ نشأتها أهمية جهاز تفتيش العمل كجهاز حكومي مختص ، حيث أشار الميثاق العربي للعمل في مادته الثالثة على وجوب تطوير الأجهزة المختصة بالشؤون العمالية ، بما يتلاءم والتطور الاجتماعي والاقتصادي للدول العربية .وأوضح أن المنظمة أولت موضوع تفتيش العمل اهتماماً خاصاً تمثل في إصدار العديد من اتفاقيات وتوصيات العمل العربية التي تضمنت جوانب هامة تتعلق بتفتيش العمل ، و واجبات مفتش العمل وصلاحياته ، وإصدار الاتفاقية العربية رقم (19) لسنة 1998 بشأن تفتيش العمل إضافة للعديد من الدراسات والتقارير الفنية والابحاث الخاصة بتفتيش العمل في الدول العربية ، وعقد الدورات التدريبية للكوادر العاملة في إدارات تفتيش العمل بهدف تنمية وتطوير قدراتها .وأكد المطيري حرص المنظمة على الإعداد الجيد للعنصر البشري في جهاز التفتيش قبل العمل وخلاله لمتابعة جميع المستجدات ، وزيادة الخبرات والمهارات الفنية بين العاملين فيه من أطباء ومهندسين وخبراء السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل وزيادة أعداد النساء فى جهاز تفتيش العمل . مشددا على ضرورة إدخال عنصر التكنولوجيا وخاصة الحاسوب إضافة إلى وسائط النقل والاتصالات ، حتى يستطيع جهاز تفتيش العمل أداء واجبه ، مع توفير الحصانة اللازمة والدعم المطلوب وتوفير الإمكانيات المادية التي يتطلبها العمل فى جهاز التفتيش .وفى ختام كلمته تمنى السيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية نجاح هذه الدورات وللمشاركين في هذه الدورات كل التوفيق والنجاح.
622
| 10 يناير 2016
علمت الشرق أن إدارة التفتيش بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إطار جهودها لتطبيق تعديلات قانون العمل الذي يتضمن نظام حماية الأجور (WPS) من خلال تبادل المعلومات مع البنوك عبر مصرف قطر المركزي ومعرفة عدد العمال الذين قاموا بفتح حسابات لهم لتلقي الرواتب عليها بصورة شهرية من جهات وأصحاب العمل؛ سوف تقوم بزيادة نسبة التفتيش المفاجئ خلال الفترة القادمة من أجل التأكد من التزام المؤسسات بتطبيق النظام الجديد والقيام بتحويل الرواتب إلى البنوك وعدم تأجيلها وفقا لما قررته تعديلات قانون العمل. ومن المتوقع أن تقوم إدارة التفتيش بإنجاز حوالي 4500 زيارة تفتيشية شهريا بحيث يتم البدء بمتابعة أكثر من 50 ألف شركة بالقطاع عن طريق قسم حماية الأجور بإدارة التفتيش بالوزارة، الذي سيمارس مهام مراقبة تحويل رواتب العمال للبنوك بعد أن انتهى من تدريب الكوادر الموجودة به، وتنفيذ حملات توعية للعمال بحقوقهم وتلقي شكاواهم عبر الخط الساخن الخاص بالوزرة أو موقعها على الانترنت هناك بحيث يتم التعامل بشكل فورى معها للحفاظ على حقوقهم. وكانت الوزارة قد أكدت أن عدد المفتشين في ازدياد مستمر سعياً للقيام بمهام التفتيش الدوري على كافة منشآت العمل بكل دقة حيث يتجاوز عددهم أكثر من 250 مفتشا، يقومون بأعمال التفتيش بكل دقة للتأكد من صحة الشكاوى، منوهة بأن أعمال التفتيش تنقسم الى ثلاث حالات، وهى التفتيش الدورى المعتاد، والتفتيش المفاجئ، والتفتيش بناء على شكوى، والحالة الاخيرة تكون الأكثر تخصصية لفريق التفتيش الذى يقوم بالتأكد من موضوع الشكوى. وستقوم الوزارة بعد بدء التطبيق الفعلي للقانون باتخاذ الإجراءات العقابية للمخالفين، وفي حالة عدم التزام الشركات بالقانون الجديد لن يكون هناك إنذار أو تحذير، حيث ان القانون نص على اتخاذ إجراءات إدارية مثل إغلاق السجل العمالي، إضافة إلى إجراءات قانونية وغرامات مالية.
835
| 09 نوفمبر 2015
القانون يشمل العمالة المنزلية ويجوز تعديل شروط عقد العمل بالتراضي بين الطرفين.. ممثلا الداخلية والعمل: إلغاء الكفالة و "الخروجية" ولاتطبيق لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين بأثر رجعي -العميد العتيق: القانون ألغى الكفالة واستبدل بها نظام عقد العمل ــ الشاوي: تعديلات القوانين في قطر تعكس اهتمام الدولة بحقوق أصحاب العمل والعمال ــ إلغاء مأذونية الخروج المسبقة والاكتفاء بإشعار صاحب العمل عبر النظام الجديد - لجنة تظلمات تنظر في طلبات المغادرة خلال 3 أيام في حال الخلاف بين صاحب العمل والعامل ــ إلغاء مدة السنتين كشرط لعودة العامل للبلاد مرة أخرى بعد المغادرة ويمكنه العودة في اليوم التالي ــ رفع غرامة حجز جواز السفر من 10 آلاف إلى 25 ألف ريال لكل جواز ــ قانون العمل حدد الحد الأدنى من حقوق العامل ويجوز زيادتها في العقد أكد العميد محمد أحمد العتيق مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين والسيد صالح الشاوي مدير الشؤون القانونية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم قد استبدل نظام عقد العمل بنظام الكفالة، مما يعني إلغاء الكفالة، كما ألغى مأذونية الخروج المسبقة "الخروجية" وكذلك ألغى شرط مرور سنتين على العامل الذي غادر الدولة بعد انتهاء عمله بها قبل أن يعود مجددا، حيث أصبح بإمكان العامل أن يعود في اليوم التالي لمغادرته البلاد. وأشاروا إلى ان تطبيق القانون بعد سنة من نشره بالجريدة الرسمية جاء لتلافي الإخلال بسوق العمل، وتلافي الإضرار بالعامل أو صاحب العمل، وأن يكون صاحب العمل على دراية كافية بأنه بعد سريان القانون سيكون هناك عقود لها نظام مختلف عما كان الحال عليه في قانون الكفالة، وأن تطبيق القانون لن يكون بأثر رجعي، وأن المدد التي حددتها مواده للانتقال إلى جهة عمل أو رب عمل آخر، ستبدأ من بدء تطبيقه بعد مرور سنة على نشره بالجريدة الرسمية، وأن القانون رفع سقف الغرامة على حجز جواز السفر من 10 آلاف ريال إلى 25 ألف ريال لكل جواز. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الخميس بمقر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حول اصدار قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، حيث قدما خلاله الكثير من التوضيحات والردود على الاستفسارات التي قدمها الصحفيون والإعلاميون حول بنود القوانين الجديدة وانعكاس استبدال نظام العقود بنظام الكفالة على أوضاع المقيمين وأصحاب الأعمال في البلاد. خلال المؤتمر الصحفي عن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم ــ إلغاء الكفالة وفي بداية المؤتمر قال العميد العتيق انه مضى سنة ونصف على الاعلان عن مشروع لقانون دخول وخروج وتنظيم الاقامة للوافدين في دولة قطر، بعد أن يأخذ دورته التشريعية وقد انتهى وضع المشروع وأعلن عن القانون بتاريخ 27 أكتوبر، وبين أهم النقاط التي افترق بها القانون عن نظام الكفالة الذي كان معمولاً به في السابق لتنظيم دخول وخروج الوافدين، واوضح عددا من النقاط التي تهم كلا من المقيم والمواطن من أصحاب العمل. حيث أكد مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين أن البند في القانون الجديد الذي تحدث عن استبدال نظام الكفالة بنظام عقد العمل بين العامل الوافد ومستقدمه صاحب العمل يعني الغاء الكفالة ووجود عقد عمل كحكم فاصل بين المتعاقد ورب العمل، فالالتزام يحدد المدة فاذا كان العقد سنتين أو خمس سنوات فان الطرفين ملزمين بما ورد في العقد لمدته. من جهته قال السيد صالح الشاوي مدير الشؤون القانونية بوزارة العمل: قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين في دولة قطر يوضح العلاقة بين رب العمل والعامل لكل من المواطن والمقيم وكذلك ايضاح آلية انتقال العامل وفقاً لعقد عمله، وأنه بالنسبة للعقود فإن قانون العمل نص في مادتيه 40 و49 على العقود سواءً كانت محددة أو غير محددة للعمل وكذلك بالنسبة لاخطارات العمل. ــ إلغاء "الخروجية" من ناحيته أوضح العميد محمد أحمد العتيق مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين يتيح المجال أمام العامل المقيم في الدولة الخروج والدخول اليها مرة أخرى دون مأذونية الخروج، ويتطلب ذلك اشعار رب العمل بالمغادرة دون أن يتم منع ذلك. وحول الخلافات المتوقعة بين العامل ورب العامل يشكل القانون الجديد لجنة للبت في خلافات المغادرة، من جهته أوضح صالح الشاوي مدير الشؤون القانونية بوزارة العمل أن اللجنة تشكلت لحالات وجود خلاف، وأن الأصل أن العامل يتقدم مباشرة لنظام ادارة المنافذ ويطلب خروجيته. من جهته بين العميد العتيق أن القانون أعطى مدة زمنية للبت في الخلافات التي تنشأ بين صاحب العمل والموظف في موضوع الخروج والعودة، وهي ثلاثة أيام عمل وأنه في حال لم تبت اللجنة في الخلاف تحال القضية او المشكلة للمحاكم المختصة للبت في خلافات المغادرة وأن الأصل أن يتقدم العامل مباشرة الى النظام ويطلب خروجيته. ــ رفع غرامة حجز جواز السفر كما أكد العميد العتيق أن القانون جرم احتجاز جواز السفر بالنسبة للعامل، وزاد الغرامة من عشرة آلاف الى خمسة وعشرين ألف ريال قطري لكل جواز سفر، وأن القانون الجديد ألغى مدة السنتين التي اشترطها قانون الكفالة سابقاً في تنظيم دخول وخروج الوافدين قبل عودة العامل للبلاد مرة اخرى، حيث ألغيت مدة السنتين وأصبح بامكان العامل العودة بتأشيرة عمل أخرى فى اى وقت. وردا على سؤال لــ الشرق حول عقود العمل التي تسري في الفترة التي يبدأ بها تطبيق القانون الجديد واذا ما كانت الحاجة تقتضي تنظيم عقود جديدة، بين صالح الشاوي مدير الشؤون القانونية بوزارة العمل أن القانون يطبق على العقود كلها بعد سريانه ولن يتم تطبيقه بأثر رجعي على العقود القديمة. وفي رده على سؤال حول آليات ايضاح تطبيق القانون وحول اذا ما كان قانون دخول وخروج الوافدين ينطبق على العمالة المنزلية أو على الشركات والمؤسسات، أجاب الشاوي بأن مدة العام جاءت لتلافي الاخلال بسوق العمل، وتلافي الاضرار بالعامل أو صاحب العمل، وأن يكون صاحب العمل على دراية كافية بأنه بعد سريان القانون سيكون هناك عقود لها نظام مختلف عما كان الحال عليه في قانون الكفالة. من جهته بين العميد العتيق أن مدة عام ضرورة للتجهيز للعمل بقانون دخول وخروج الوافدين، ومن ضمنها تشكيل اللجنة القانونية للبت في الخلافات، وأن القانون يشمل جميع العقود والأعمال في دولة قطر بما فيها العمالة المنزلية. ــ الهدف الفائدة العامة وفي رده على سؤال حول ظروف اصدار القانون واذا ما كان هناك ضغوط مورست على قطر لاتخاذه؛ بين العميد العتيق أن الدولة هي التي قررت ذلك بعد مناقشات خلال الأعوام الماضية، وأن هذا النقاش ساد في دولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى بضرورة اصدار قانون جديد يتماشى مع الوقت الحالي، ومنها من أصدرت قوانين وأخرى ستصدر في وقت لاحق، وأن دولة قطر بدأت بالإعداد لتنفيذ القانون، وأنه في وقت مناقشته ووقت اقراره لم يكن هناك أي نوع من الضغوط على أي جهة سواء وزارة داخلية أو وزارة عمل، مرجحاً تحقيق الفائدة العامة للجميع سواءً للعامل أو رب العمل. ــ اللائحة التنفيذية قريبا وردا على سؤال لـ الشرق حول اللائحة التنفيذية قال السيد صالح الشاوي ان القانون نص في مواده على أن هناك لائحة تنفيذية للقانون سيتم إصدارها قريبا، وقال ان من يراجع القوانين السارية في دولة قطر يجد ان فيها تحديثا، وسبق وجود عدد من التعديلات على قانون العمل خلال العام الحالي، مما يعكس اهتمام الدولة بحقوق أصحاب العمل والعمال، وخلق علاقات عمل ايجابية من خلال القانون. وردا على سؤال بالنسبة لنظام مدة السنتين التي كان يشترط أن يمضيها العامل قبل أن يعود للعمل بالدولة مرة أخرى، قال العميد محمد العتيق ان نظام السنتين في القانون السابق كان موجودا وليس له علاقة بنظام الإبعاد الذي يصدر عن طريق المحاكم، فالإبعاد الذي يصدر عن طريق المحكمة بناء على حكم ليس له علاقة حتى في السابق بمسألة السنتين.. فمدة السنتين التي ألغيت كانت للكفيل بمعنى أن الشخص الذي لم يكن يحصل وقتها على موافقة كفيله بالعودة للبلاد مرة أخرى لم يكن بمقدوره العودة للعمل في الدولة إلا بعد مرور سنتين، والآن ليس هناك كفيل لذلك بإمكان العامل العودة في اليوم التالي لأن ما يربط العامل مع رب العمل عقد العمل. ــ لجنة تظلمات وبالنسبة للخروجية قال انه يجب على العامل أن يقوم بالتقديم على إشعار بالخروج عبر "السيستم" الخاص بأنه سيغادر، ولكن في حالة عدم التوافق بينه وبين صاحب العمل يتم تحويل الأمر إلى لجنة التظلمات ويتم البت فيه خلال ثلاثة أيام عمل، إما بإعطائه الحق في المغادرة أو تقوم بإحالته إلى المحاكم المختصة، حيث لم يعد هناك ورقة مأذونية السفر "الخروجية"، مشيرا إلى أنه في الحالات الطارئة يتم مراعاة هذا الأمر وأن معظم جهات العمل تراعي الحالات الطارئة وتبادر بتسهيل خروج العامل. وأضاف أنه في حالة اتفاق رب العمل مع العامل بشأن المغادرة فلا حاجة لتحويل الأمر إلى اللجنة حيث انه قد تم تشكيلها لفض النزاعات إن وجدت بين رب العمل والعامل في حالة عدم التوافق، ونحن نتوقع أنه بنسبة 90 % لا توجد خلافات واللجنة ستكون مسؤولة فقط في حالة الخلافات، وكل الجهات المعنية بالعمالة ستكون ممثلة في اللجنة. وردا على سؤال لـ الشرق حول العقود الجديدة التي سيتم عملها مع تطبيق القانون وهل في حال رفض العامل التوقيع على العقد أو لا يعجبه بعض البنود كيف سيكون الموقف في هذه الحالة، قال مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة العمل أن العقد هو إرادة طرفين ومتى ما التقت إرادة الطرفين أصبح العقد ملزما للطرفين، وكذلك قانون العمل أوضح في مواده الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل وهي الحد الأدنى بغض النظر عن وجود عقد عمل أو عدم وجوده، لذا فالحقوق أولا محفوظة وفقا لأحكام قانون العمل، وعقد العمل متى اتفق الطرفان على إبرامه أصبح يتم الاحتكام إليه مع أحكام قانون العمل، ويطبق الاتفاق الأكثر فائدة للعامل لو وجد في عقد العمل اتفاق أكثر فائدة من الحد الأدنى المذكور في القانون. ـ تعديل شروط العقد مضيفا أنه يجوز تعديل شروط عقد العمل طالما أنه هذا الأمر يتم بالتراضي بين الطرفين صاحب العمل والعامل ولا يخالف قانون العمل ويؤخذ فيه بالأمور الأكثر فائدة للعامل. وحول إذا ما كان من حق العامل المغادرة بمجرد التقديم على نظام مطراش أو "السيستم" ويسافر بدون معرفة صاحب العمل أو علمه، وهو قد يكون يعمل في محل مجوهرات أو أشياء ثمينة أو في مكان حساس، فهل سيكون هناك استثناء من هذا الأمر أو هل ممكن لرب العمل أن يضع شرطا في العقد بأن العامل لا يسافر إلا بإذنه، قال العميد العتيق أنه في السابق وقت تطبيق نظام الكفالة كان مديرو بعض الشركات لديهم صلاحية التوقيع أو مخولين بالتوقيع، أما في الوقت الحالي فلا يمكن للعامل السفر بدون أن يقوم بإشعار رب العمل وإذا كان رب العامل لديه اعتراض يرفض سفر العمل ويتم تحويل الأمر في هذه الحالة إلى اللجنة المختصة، وكل هذه الأمور مأخوذة في الاعتبار وكل هذه الأمور ستراعيها اللجنة. ــ الاستقدام بالتأشيرة والعقد وردا على سؤال لــ الشرق حول العقود الجديدة وهل يجب توقيعها قبل مجيء العامل إلى الدولة وإذا كانت العقود الجديدة ستحل محل التأشيرة أم يجب أن يكون العقد موجودا بالإضافة إلى نظام التأشيرة المعمول به حاليا؛ قال السيد صالح الشاوي: بالنسبة لعقود العمل لابد من توقيع الطرفين على عقد العمل سواء إذا أرسل إلى العامل في بلده وقام بالتوقيع عليه أو تم التوقيع عليه في قطر وهذا الأمر نصت عليه الاتفاقيات الثنائية مع الدول أن عقود العمل تبرم بين الطرفين ويتم المصادقة عليها من الجهات الرسمية بعد التوقيع عليها، أما بالنسبة للتأشيرات فقال العميد العتيق ان التأشيرات يتم إصدارها بدون أسماء وتمنح لرب العمل الذي يكون مثلا صاحب الشركة وعندما يقوم بالاتفاق مع عامل ويتم توقيع العقد ثم يقوم بتقديم صورة من جواز سفر الشخص الذي تم توقيع العقد معه بالإضافة إلى التأشيرة، يتم إصدارها باسم الشخص. وردا على سؤال لــ الشرق حول أقل مدة يجوز فيها للعامل للانتقال إلى جهة عمل اخرى أو إلى رب عمل آخر قال السيد صالح الشاوي ان النص واضح حيث ذكر أنه بالنسبة للعقود المحددة يكون بانتهاء مدتها وفي قانون العمل عرف العقد المحدد بأنه يمكن أن يحدد بمدة أقصاها 5 سنوات، لذا فمن الممكن أن تكون مدة العقد المحدد سنتين أو ثلاثا أو أربع سنوات بحد أقصى 5 سنوات، حيث لا يمكن إبرام عقد أكثر من 5 سنوات، أما العقود الأخرى غير محددة المدة فيعمل العامل فترة غير محدودة ويكون الإنهاء بطريقة الإخطار بين الطرفين، ولكن اشترط العقد غير محدد المدة أن الإخطار يكون لمدة شهرين مادامت مدة العمل اقل من 5 سنوات، وما زاد على 5 سنوات يكون بالاخطار المتفق عليه في عقد العمل.
1298
| 31 أكتوبر 2015
دعا الشيخ أحمد بن محمد البوعينين، خطيب جامع صهيب الرومي بالوكرة، أرباب العمل والعمال لمعرفة قانون العمل، حتى يعلموا ما لهم وما عليهم من حقوق وواجبات . جاء ذلك في الخطبة التي ألقاها أمس، بعنوان: "آداب وأحكام التعامل مع الخدم " وحث أرباب الأعمال على حسن المعاملة، من خلال التعامل بأدب ولطف، والتزام الأخلاق الحسنة التي يأمر بها الشرع، وتجنب ذميم الأخلاق من سب وشتم وسخرية وغيرها، والاقتداء في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم . مستشهدا بما رواه أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين، فما قال لي: أف، ولا لم صنعت ؟ ولا ألا صنعت . وطالب صاحب العمل بإعطاء العامل أجرته كاملة حسب ما تم الاتفاق عليه، ناصحا بأن يكون هناك عقد بين الطرفين، بين صاحب العمل وبين الخدم والسائقين يوضح المعاملات التي بينهم . وحذر من عدم الوفاء بأجر العمال، مشيرا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم : (قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره)، وأوضح البوعينين أن تأخير أجر العامل داخل فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم . واستعرض البوعينين مجموعة من الآداب دعا أرباب الأعمال للالتزام بها عند استقدام عمالة وافدة، وقال: ينبغي على من يستقدم عاملا أو خادمة أن يستقدم مسلما، لأن فيه إحسانا ومعونة للمسلم . واستقدام الكافر فيه عون لهم وتقوية لشوكتهم . ومراعاة مسألة الولاء والبراء التي توجب تفضيل المسلم على غير المسلم . ودعا خطيب جامع صهيب للرحمة بالعمال والشفقة عليهم، والتجاوز عن زلاتهم، والعفو عن هفواتهم، وترك تحقيرهم وإذلالهم، أو الاعتداء عليهم بالضرب ونحوه، مبينا أنه لا يخلو أحد من غلط وتقصير، وأن التجاوز خلق محمود قال تعالى: { والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين } . ونصح البوعينين بالحرص على تعليم الخدم أمور دينهم، وخاصة العقيدة، لافتا إلى أن بعض الخدم يجهلون الدين كتعلم الصلاة، ونصح بتعليم النساء الوافدات أهمية الحجاب وعدم الخروج دون حجاب والتستر . وأوصى البوعينين بعدم تكليف الخادم ما لا يطيق، وانتقد ما يقوم به البعض من تشغيل الخدم أكثر من 20 ساعة يومياً من الصباح إلى الليل دون راحة، وقال إن هذا المخلوق بشر يستحق الرحمة . ونبه الشيخ البوعينين إلى أمور مهمة بخصوص الخدم وهي عدم التهاون بالخلوة بين السائق وأهل البيت . وعدم التهاون باختلاط الخدم من الرجال والنساء ووضع غرفهم جنبا إلى جنب.
634
| 30 أكتوبر 2015
بعد 4 أيام فقط من النجاح اللافت لملتقى المغردين التي نظمته "بوابة الشرق" يوم السبت الماضي، نجحت "بوابة الشرق" في تحقيق اختراق جديد في عدد زوارها، بعد السبق في نشر قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وتقديم تغطية موسعة شاملة حول القانون، حيث بلغ عدد زوار البوابة 235 ألف خلال 24 ساعة فقط، بحسب Google Analytics. 235 ألف زائر لبوابة الشرق خلال 24 ساعة تغطية شاملة وقدمت البوابة تغطية شاملة للقانون، حيث لم تكتفي السبق في نشر القانون، بل قدمت تغطية تفصيلية عبر تساؤلات وإجابات من قبيل كيف يتم "تغيير جهة العمل" بموجب قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين؟، ماذا قال القانون الجديد عن "ربة الأسرة" الوافدة إذا التحقت بعمل؟، كما أبرزت أهم ما تضمنه القانون من خلال نشر أبرز ما تضمنه القانون الجديد حول إقامة الوافدين وأسرهم، وأبرز ما تضمنه قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين عن "الخروجية". كما هناك تعاون كبير بين فريق البوابة والجريدة، الذي قام بمتابعة شاملة لأصداء القانون، واستطلاع رأي القانونيين و أعضاء البلدي، والمقيمين ورجال الأعمال، وتم نشر موضوعات متتالية على مدار الساعة، من قبل أعضاء البلدي: "قطر ترعى مصالح الوافدين وتصون حقوقهم، رجال أعمال، قانون دخول وخروج الوافدين يحقق مصالح العامل والكفيل، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يُشيد بالقانون، ومقيمون يؤكدون حرص الدولة على تحسين ظروف العمل، محامون لـ"الشرق": قانون "الوافدين" يعطي الحرية في العمل والسفر والإقامة. تغطية موسعة شاملة سريعة لقانون الإقامة الجديد ومن خلال التغطية الشاملة للقانون، أضحت البوابة المصدر الأول لمطالعة كل ما يتعلق بالقانون سواء لقراء الموقع من داخل قطر او خارجه، وسط إشادات بسرعة النشر ودقته، وشمولية التغطية. بفارق 47 مرتبة وتتصدر حالياً "بوابة الشرق" المواقع الإلكترونية الإعلامية في قطر، بحسب موقع أليكسا الخاص بترتيب المواقع "www.alexa.com"، متقدمة على أقرب صحيفة تليها في الترتيب بـ47 مرتبة. تغطية شاملة على "بوابة الشرق" لقانون الإقامة الجديد يأتي هذا الاختراق بعد أيام قليلة من نجاح "بوابة الشرق" في تنظيم ملتقى المغردين الثالث أحد المبادرات الرائدة للبوابة في فضاء الإعلام الجديد، التي تأتي ضمن مبادرات عدة للبوابة ساهمت في تعزيز صدارة البوابة للإعلام الإلكتروني في قطر، عبر انفرادات عدة ، وسبق في النشر، وتغطية لحظة بلحظة مع مراعاة للدقة والمهنية. وحظي الملتقى الذي شارك به نخبة من الشخصيات البارزة وخبراء الإعلام الجديد والمغردين والكتاب والمثقفين في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، بتغطية واسعة من وسائل الإعلام حيث قامت قناة "الجزيرة مباشر" ببث فعاليات الملتقى على الهواء مباشرة، كما قام كل من تليفزيون قطر، وقناة الريان، بتغطية وقائعه، فيما حظي بمتابعة كبيرة من قبل عدد من المواقع الإلكترونية والصحف. تعاون مثمر بين فريقي البوابة والجريدة لصالح القراء واحتفل فريق "بوابة الشرق" مساء اليوم بالنجاح المتواصل، بحضور الزميل جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي للنشر والاعلام لدار الشرق ورئيس التحرير. تطوير دائم وكانت "الشرق" قد قامت في السابع من مايو عام 2001 بإنشاء موقع الشرق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وذلك بالتزامن مع بزوغ نجم "الانترنت" وتفجر ثورة المعلومات الهائلة التي يشهدها العالم المتنامي نحو الصحافة الإلكترونية. وفى مايو 2012 قامت "الشرق" بتطوير الموقع الى بوابة الكترونية، ثم انطلقت في شكل جديد عام 2014، وقد دشّن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثانى آل ثاني، نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لدار الشرق ، رسمياً "بوابة الشرق الالكترونية" بعد تطويرها في مارس 2014، فيما يعد ثاني تحديث تشهده "البوابة" خلال أقل من عامين، والذي جاء ليواكب حجم الإقبال على البوابة وتطور رؤيتها وشمولية تغطيتها، لتكون بذلك أول صحيفة إلكترونية في قطر تواكب الإعلام الجديد وتتناغم مع ثورة مواقع التواصل الاجتماعي وتتماشى مع روح العصر. احصائيات زيارات الجمهور لـ "بوابة الشرق" وتعد "بوابة الشرق" الالكترونية هي الذراع الالكترونية لدار الشرق في الاعلام الجديد، وتحرص دار الشرق على تطويرها بشكل متواصل لتواكب التطور والنجاحات التي حققتها جريدة الشرق و"دار الشرق" بشكل عام، وكذلك للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، بجانب المشاركة في القضايا الوطنية والمسؤولية الاجتماعية، مع تقديم مبادرات تلبي تطلعات الرأي العام والمجتمع القطري، بالإضافة إلى تقديم صحافة إلكترونية جادة وهادفة.
1487
| 28 أكتوبر 2015
تصدّرت "بوابة الشرق" المشهد الإعلامي القطري أمس، الثلاثاء، بـ120 ألف زائر لمتابعة تغطيتها الموسعة لتفاصيل مواد قانون العمل فور صدوره (قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم) الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. وحقّقت "بوابة الشرق" سبقاً صحفياً، أشاد به القراء، حيث وفّرت مادة إعلامية موثّقة ومواكبة في نشرها لمواد القانون، وتم تخصيص قسم يتضمن نص القانون، وهو ما يعكس أهمية الإعلام الجديد في متابعة الأحداث لحظة بلحظة. لقراءة النَص الكامل للقانون الجديد اضغط على الرابط التالي: http://bit.ly/1P4QbdR لتحميل مواد القانون بنظام الـPDF اضغط على الرابط التالي: http://bit.ly/1N4SCgq
474
| 28 أكتوبر 2015
أشاد أعضاء بالمجلس البلدي المركزي، بصدور القانون رقم (21) لسنة 2015، بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشاروا إلى أن دولة قطر حريصة على منح الوافدين مزيداً من الحقوق، التي تؤكد على مدى حرص قيادتنا الرشيدة وحكومتنا الوفية على صون حقوق الوافدين باعتبارهم شركاء في بناء الوطن، منوهين إلى أن الشعب القطري مشهود له بالإنسانية البالغة في التعامل مع الوافدين، وأن العادات والتقاليد وتعاليم الدين الإسلامي، هي بالأساس ضمانة أخرى تضمن حق هؤلاء، لافتين إلى أن جميع الوافدين يشهدون بأنهم كأبناء الوطن في كل شيء، وأن التعامل معهم ومع المواطنين يتم بمكيال واحد. وقالت فاطمة بنت أحمد الكواري، عضو المجلس البلدي المركزي، إن القانون رقم (21) لسنة 2015، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، جاء ليؤكد على حرص دولتنا الحبيبة بقيادتها وحكومتها وشعبها على منح المزيد من الحقوق لأشقائنا الوافدين، مشيرة إلى أن كافة أجهزة الدولة تتعامل مع المواطنين والمقيمين بمكيال واحد، والجميع يشهد بذلك والحمد لله، منوهة إلى أن القانون الجديد يؤكد على حرص القيادة الرشيدة على حماية الوافدين بنصوص القانون. وأكدت الكواري أن الوافدين يمثلون بالنسبة لأبناء الوطن شريكاً مهماً في الحياة، باعتبارهم شركاء في الارتقاء بمستوى العمل في كل القطاعات، منوهة إلى أن عادات وتقاليد الشعب القطري وتعاليم الدين الإسلامي، جميعها تصون حقوق العمال والوافدين وترفع من قدر الإنسانية في التعامل معهم، فهم أصدقاء وأشقاء وزملاء في العمل، لافتة إلى أن الدولة تؤكد يوماً تلو الآخر على حرصها الشديد في رفعة الوافدين ومنحهم المزيد من الحقوق. من جانبه أكد مبارك فريش، رئيس لجنة الشؤون المالية بالمجلس البلدي المركزي أن قطر ترعى مصالح الوافدين وتصون حقوقهم كأبناء الوطن تماماً، وأن التعامل مع الوافدين للعمل بالبلاد هو نفس التعامل مع أبناء الوطن، فالقيادة الرشيدة والحكومة الوفية وكافة أجهزة الدولة، حريصة على حماية حقوق الوافدين بالقانون، منوهاً إلى أن أجهزة الدولة تتعامل مع المواطنين والمقيمين بمكيال واحد ودون تفرقة. وأشار رئيس لجنة الشؤون المالية بالمجلس البلدي المركزي إلى أن المجتمع القطري هو بالفطرة مجتمع معروف عنه إنسانيته، وأن الوافدين بالنسبة لأبناء الوطن، هم شركاء في بناء الوطن، والتعامل معهم على المستوى الإنساني، هو في غاية المودة والمحبة، ونموذج يحتذى به للمواطن الخليجي والعربي الذي يحترم حقوق الإنسان ويعلي من شأن المقيمين وكرامتهم.
395
| 27 أكتوبر 2015
أشاد عدد من رجال الاعمال بقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الذي اصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الثلاثاء، وقالوا ان القانون تضمن العديد من البنود التي تصب في مصلحة طرفي المعادلة وهما الوافد والكفيل، مما يعزز قطاع الاعمال في الدولة ويوفر بيئة ومناخ عمل ايجابيا.واشاروا الى ان السماح للوافد للعمل بعد موافقة الجهات المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذ كان العقد غير محدد المدة يعتبر اجراء معقولا ويرضي الطرفين، على اعتبار أن صاحب العمل يكون استفاد من الوافد للعمل الذي قام باستقدامه ويكون العامل أدى ما عليه تجاه الشركة التي استقدمته لأول مرة للعمل في الدولة. واضافوا ان فترة خمس سنوات تعتبر كافية بالنسبة للعامل لمعرفة البلد والتأقلم مع ظروف العمل وحفظ خلال الفترة العمل الماضية اسرار الشركة. *مصلحة الجميع اشاد رجل الاعمال السيد منصور المنصور بقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم والذي اصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى امس، وقال المنصور ان القانون تضمن العديد من البنود التي تصب في مصلحة طرفي المعادلة وهما الوافد والكفيل، مما يعزز قطاع الاعمال في الدولة ويوفر بيئة ومناخ عمل ايجابي. واشار المنصور الى ان ما تضمنه القانون بمنح العامل الوافد حرية نقل كفالته الى كفيل اخر بعد مرور خمس سنوات على عمله الاول وفقا لعقد العمل الموقع مع الشركة او الجهة التي يعمل بها، يعتبر نقطة ايجابية كبيرة تمنح الموظفين من المقيمين نوعا من الاستقرار الوظيفي وحرية استبدال مكان العمل دون اية عوائق، وفي الوقت ذاته فانها ايضا نقطة ايجابية بالنسبة لصاحب العمل اذ ان فترة الخمس سنوات تعتبر كافية نظرا لما يتحمله صاحب العمل من نفقات في استقدام العاملين وتدريبهم. واعرب المنصور عن امله في ان تصدر اللائحة التنفيذية للقانون باسرع ما يمكن لكي تتمكن الشركات من تهيئة اوضاعها بما يتناسب مع القانون، لاسيما وان اللائحة التنفيذية تتضمن الامور التفصيلية للقانون والذي سيتم البدء بتنفيذه بعد مرور سنة من الان. *الانتقال لعمل اخر وأكد الخبير الاقتصادي عبد الله الخاطر ان السماح للوافد للعمل بعد موافقة الجهات المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذ كان العقد غير محدد المدة يعتبر اجراء معقولا ويرضي الطرفين، على اعتبار أن صاحب العمل يكون استفاد من الوافد للعمل الذي قام باستقدامه ويكون العامل أدى ما عليه تجاه الشركة التي استقدمته لأول مرة للعمل في الدولة. وقال الخاطر ان فترة خمس سنوات تعتبر كافية بالنسبة للعامل لمعرفة البلد والتأقلم مع ظروف العمل وحفظ خلال الفترة العمل الماضية اسرار الشركة. وقال الخبير الاقتصادي ان وضعية سوق العمل ستكون فريدة على اعتبار انه لا هو حر ولا هو مقيد، بمعنى انشاء سوق عمل ثانية تكون فضاء للمؤسسة للاستفادة من الخبرات وفق حاجاتها وتستقطب العمالة التي تحتاجها من هذه السوق الثانوية التي ستخلق.. وأشار الخاطر إلى ان السوق يحتاج إلى فترة زمنية ليعود إلى الاستقرار. *منظومة التشريعات يؤكد الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد — جرانت ثورنتون العالمية — أن صدور القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، يأتي ضمن منظومة التشريعات والقوانين التي تهدف الى تطوير ودعم بيئة العمل في قطر، ومنها قانون العمل، الذي يمنح مزيدا من التسهيلات والمزايا للعمال، ويقضي على عدد كبير من المشاكل التي يعاني منها العمال وفي مقدمتها الاستقدام للعمل، حيث تقضي التعديلات الجديدة بالحرص على استقدام العاملين على فرص عمل حقيقية وعقود عمل واقعية وليس وهمية، مما يساهم في استقرار أوضاع العاملين. كما يقضي القانون على ظاهرة العلاقة الأبدية بين صاحب العمل والوافد، بعد ان حدد القانون إمكانية الانتقال الى عمل آخر فور انتهاء مدة العقد محدد المدة، او بعد مضي 5 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل، اذا كان العقد غير محدد المدة، ويضيف ان تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم يأتي في صالح العاملين، ولكن يجب تنظيمها بحيث لا يتأثر صاحب العمل سلبيا. فسوق العمل مفتوح والمنافسة ستكون في صالح صاحب العمل الذي يبحث عن الأفضل لشركته.. ويؤكد ان هناك العديد من القضايا عالجتها التعديلات الجديدة وتمنح تسهيلات للعاملين أبرزها الانتقال الى عمل اخر في حالة وجود قضايا ودعاوى بين الطرفين، بشرط موافقة وزارة العمل، كذلك في حالة تعسف المستقدم ومعاملة العامل بسوء، وكلها تصب في صالح انهاء المشاكل الحالية. ويضيف ان اللائحة التنفيذية ستنظم العمل بالقانون الجديد بحيث يتم تحقيق مصالح كل من الطرفين صاحب العمل والعامل، وعدم تغليب مصلحة على اخرى، لأن العلاقة بين الطرفين تكاملية. ويوضح ان قطر بتطبيقها هذا القانون ستكون قوانينها وفقا للمعايير الدولية للعمال التي تحافظ على حقوقهم وترعى مصالحهم في الوقت الذي تحافظ فيه على استقرار صاحب العمل وشركته.
486
| 27 أكتوبر 2015
أكدَّ سعادة الدكتور علي بن صميخ رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنَّ دولة قطر بإصدار قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، تكون قد خطت خطوة إيجابية بإصدار هذا القانون في حماية حقوق المستقدِم والوافد، لافتاً سعادته إلى أنَّ بنود القانون في مجملها حرصت على حماية طرفي العلاقة، وتكون بهذا القانون قد ألغت ما يتعلق بقانون الكفالة، وأصبحت العلاقة بين المستقدم والوافد بعقد عمل، مما يتيح للموظف أن ينتقل من عمل إلى آخر بمدة أقصاها خمس سنوات في حال لم تثبت بعقد. وأضاف سعادة الدكتور علي بن صميخ في تصريحات خاصة عشية إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قانون تنظيم خروج ودخول الوافدين، قائلاً "إن القانون أيضاً يتيح للموظف الحصول على مأذونية الخروج خلال 72 ساعة، الأمر الذي يؤكد جدية الحكومة في اتخاذ كافة التدابير لسن تشريعات وقوانين تثقل ميزان جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان، مُشدّداً سعادته أنَّ ما أقدمت عليه دولة قطر يتفق مع توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إلغاء قانون الكفالة". وأضاف سعادة الدكتور علي بن صميخ قائلاً: إنَّ الدولة لم تخطُ هذه الخطوة فحسب، بل كثّفت من دور المفتشين والأجهزة الرقابية فيما يتعلق بتطبيق نظام حماية الأجور، لتتصدى لكل الحملات الخارجية والأجندات المسيّسة التي تود النيل من الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على كافة الصعد. وأشار رئيس اللجنة الوطنية في تصريحاته إلى أنَّ الدولة لم تقر فقط القانون، بل ضمنته جملة من العقوبات للتصدي لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون وعدم الالتزام ببنوده، مما يؤكد النية الجادة للحكومة في سعيها الحثيث نحو ترجمة مبادئ حقوق الانسان. وتابع سعادته بأنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تلمس جدية جهود الدولة في تطوير التشريعات وإصدار القوانين التي من شأنها أن تضع الدولة على خريطة العالم في المجال الحقوقي، وكل خطوة تقوم بها الدولة هي رد فعلي على كل المشككين والمتربصين. واختتم سعادة الدكتور علي بن صميخ بأنّ كافة فئات المجتمع وشرائحه معنية بتنفيذ هذا القانون، وعدم التهاون في تفعيله تماشياً مع مقتضيات المرحلة المقبلة، فالجميع عليه دور لابد من تأديته على أكمل وجه.
1549
| 27 أكتوبر 2015
الأمير يصدر قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم والتنفيذ بعد عام من نشره في الجريدة الرسمية* إلغاء "الكفالة" ولجنة للنظر في تظلمات خروج الوافدين* عقد العمل المبرم مع المستقدم شرط لدخول الوافد بغرض العمل* على الوافد أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن الخروج قبل الموعد بثلاثة أيام* لجنة لتظلمات خروج الوافدين للبحث في حالات الاعتراض على الخروج* يجوز للوافد الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بالموافقة* بحث طلب الخروج خلال ثلاثة أيام في حال حدوث ظرف طارئ* تسليم جواز السفر بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص* يصرح للمولود بالدخول خلال ستة أشهر من تاريخ الولادة* لا يجوز للوافد البقاء خارج الدولة بصورة مستمرة تزيد على ستة أشهر* عدم منح سمة الدخول للوافد إلا بموجب عقد مبرم مع مستقدمه* حظر التنازل عن سمات الدخول للغير أو التصرف فيها بمقابل أو دون مقابل* صاحب العمل وحده دون سواه هو المسؤول عن إقامة العامل الوافد* إقامة المرأة على مسؤولية رب الأسرة وحتى لو التحقت بأي عمل* نقل أي من أفراد الأسرة إلى مستقدم آخر في حال انتهاء العلاقة* كفالة بنكية لضمان وفاء المستقدم بالتزاماته تجاه الوزارة والوافد* يجوز انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقده* يجوز الانتقال بعد 5 سنوات إذا كان العقد غير محدد المدة* الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حالة وفاة المستقدم* انتقال الوافد للعمل بصفة مؤقتة إلى صاحب عمل آخر في حال وجود دعاوى* نقل الوافد للعمل الذي لا يسري عليه قانون العمل لعمل آخر في حال ثبوت تعسف المستقدم* يجوز إعارة عمال المستقدم الوافدين إلى صاحب عمل آخر لمدة لا تجاوز ستة أشهر* موافقة المستقدم شرط العمل لدى جهة أخرى في غير الأوقات الأصلية* أربع سنوات لعودة العامل المفصول تأديبياً على تاريخ مغادرته* العامل المبعد والمرحل لا يجوز له العودة إلى الدولة إلا بقرار من الوزيرأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون:قانون رقم (21) لسنة 2015بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهمنحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، وعلى اقتراح وزير الداخلية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:الفصل الأولتعاريفمادة (1)في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة الداخلية.الوزير: وزير الداخلية.الجهة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.المستقدم: الجهة أو صاحب العمل أو رب الأسرة أو المضيف، الذي يستقدم الوافد، أو الذي تنتقل إليه إقامته، وفقاً لأحكام هذا القانون.الوافد: كل شخص غير قطري يدخل الدولة للعمل أو الإقامة أو الزيارة، أو لأي غرض آخر.السمة: إذن بدخول الوافد للدولة.وثيقة السفر: وثيقة تصدر من السلطات المختصة في بلد حاملها أو أي سلطة أخرى معترف بها، وتقوم مقام جواز السفر، وتخول حاملها العودة إلى البلد القادم منه.رخصة الإقامة: ترخيص يثبت هوية الوافد ويسمح بإقامته في الدولة في الأحوال وبالشروط التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.ختم الدخول والخروج: ختم يثبت دخول أو خروج الوافد من المنافذ المحددة بموجب أحكام هذا القانون.المغادرة: خروج الوافد من الدولة بعد انتهاء الغرض الذي من أجله رخص له في الدخول أو الإقامة.الترحيل: إلزام الوافد بالخروج من الدولة إذا صدر أمر بترحيله.الفصل الثانيدخول وخروج الوافدينمادة (2)لا يجوز للوافد دخول الدولة أو الخروج منها، إلا إذا كان يحمل جواز أو وثيقة سفر سارية المفعول، وحاصلاً على سمة دخول من الجهة المختصة مبيناً بها الغرض من الدخول.ولا يسري حكم الفقرة السابقة في حالة المغادرة.مادة (3)لا يجوز للوافد دخول الدولة أو الخروج منها إلا من المنافذ التي يحددها الوزير لذلك، وبعد وضع ختم الدخول أو الخروج على جواز أو وثيقة سفره أو بأي آلية أخرى يحددها الوزير.مادة (4)تُصدر الجهة المختصة، أو أي جهة أخرى يحددها الوزير، سمات الدخول وفقاً لأحكام هذا القانون، ويجوز إلغاء أي من تلك السمات بعد صدورها لأسباب تتعلق بالصالح العام.ولا تمنح سمة الدخول للوافد بغرض العمل إلا بموجب عقد عمل مبرم مع مُستقدمه وفقاً للشروط والضوابط المقررة قانوناً.ويُحظر التنازل عن السمات للغير أو التصرف فيها بأي وجه أو تداولها من قبل الغير، سواء كان التنازل أو التصرف أو التداول بمقابل أو بدون مقابل.وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط منح تلك السمات، والمدد الخاصة بكل منها.مادة (5)على ربابنة السفن وقائدي الطائرات والمركبات، وغيرها من وسائل النقل، فور وصولهم إلى الدولة وقبل مغادرتها، أن يقدموا إلى الجهة المختصة كشفاً بأسماء طاقم سفنهم أو طائراتهم أو مركباتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم إبلاغ السلطات المختصة عن أي ركاب لا يحملون جوازات أو وثائق سفر أو سمات دخول سارية المفعول، مع منعهم من مغادرة السفينة أو الطائرة، بحسب الأحوال.وفي جميع الأحوال، يلتزم الناقل بأن يعيد، على نفقته، الراكب الذي لا يحمل جواز أو وثيقة سفر أو سمة دخول إلى البلد القادم منه أو موطن جنسيته.مادة (6)على مديري المنشآت الفندقية والسياحية، أو من ينوب عنهم، تقديم المعلومات إلى الجهة المختصة عن الأشخاص الذين يُسمح لهم بدخول الدولة عن طريقهم، وعليهم تسكينهم في المكان الذي صدرت به السمات لهم، ما لم تقتض الضرورة غير ذلك، وفي حالة غياب أي منهم عن محل الإقامة لمدة تتجاوز ثماني وأربعين ساعة، دون إخطار المنشأة الفندقية أو السياحية بذلك، فيجب إبلاغ الجهة المختصة خلال مدة لا تجاوز الأربع والعشرين ساعة التالية لذلك، وتتحمل المنشأة الفندقية أو السياحية جميع التزامات المستقدم تجاه الوافد.وفي جميع الأحوال، يجب على كل من يُؤوي وافداً إبلاغ الإدارة الأمنية التي تقع في دائرتها المنشأة الفندقية أو السياحية أو محل الإيواء عن اسم الوافد وعنوانه خلال أربع وعشرين ساعة من وقت وصوله.مادة (7)على الوافد للعمل أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج من الدولة، قبل موعدها بثلاثة أيام عمل على الأقل.وفي حالة الاعتراض على الخروج من المستقدم أو الجهة المختصة، يكون للوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير.واستثناء من ذلك، يجوز للوافد للعمل، الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بموافقته على قيام العامل بالإجازة.وعلى اللجنة في حالة حدوث ظرف طارئ للوافد للعمل، وبناءً على الطلب الذي يقدمه لذلك، أن تبت في طلب الخروج خلال ثلاثة أيام عمل.الفصل الثالثإقامة الوافدين في الدولةمادة (8)يجب على كل وافد للإقامة في الدولة لأي غرض، أن يحصل على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.ويلتزم المستقدم بالقيام بإجراءات الترخيص وتجديده، خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ انتهائه.وعلى صاحب العمل تسليم الوافد للعمل جواز أو وثيقة سفره بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص أو تجديده، ما لم يطلب الوافد من صاحب العمل كتابة الاحتفاظ له به، على أن يسلمه له عند الطلب.مادة (9)تُصدر الجهة المختصة رخصة الإقامة للوافد وفقاً لأحكام هذا القانون، ويُطبع عليها اسمه وصورته وتوقيعه والبيانات الخاصة بهويته والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.مادة (10)على المستقدم أن يمكن الوافد من مراجعة الجهات المختصة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دخول الوافد إلى الدولة، لاستكمال إجراءات الترخيص بالإقامة أو الزيارة، ولا يجوز للوافد أن يمتنع عن استكمال هذه الإجراءات.ويجوز للجهة المختصة أن تصرح للمستقدم أو الوافد بأن يُنيبا عنهما من يقوم ببعض الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.مادة (11)يُعفى الوافد الذي يدخل الدولة بغرض الزيارة، أو لأغراض أخرى لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، من الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة.ولا يجوز للوافد أن يبقى في الدولة بعد انتهاء المدة المشار إليها، ما لم يتم تجديدها أو الحصول على الإقامة.مادة (12)يجوز للجهة المختصة منح تراخيص الإقامة لزوج المرخص له بالإقامة وأولاده من الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى سن الخامسة والعشرين، وبناته غير المتزوجات.وللوزير أو من ينيبه الاستثناء من هذه السن، كما يجوز بموافقة الوزير أو من ينيبه منح ترخيص إقامة لوالدي المرخص له، إذا رأى مبرراً لذلك.وللجهة المختصة منح رخصة الإقامة لزوج وأبناء القطري المتزوج أو المتزوجة من غير القطري وفقاً للقانون، كما يجوز منح رخصة الإقامة لوالديه غير القطريين.ويصدر بتحديد شروط منح الإقامة، وفقاً لأحكام هذه المادة، قرار من الوزير.مادة (13)يجب على الوافد الذي رخص لعائلته بالإقامة أن يتقدم للحصول على إقامة لمولوده خلال تسعين يوماً من تاريخ الولادة أو دخوله الدولة.وفي حالة حصول الولادة خارج الدولة وكان لدى الوالدين أو أحدهما إقامة سارية المفعول، يصرح للمولود بالدخول خلال ستة أشهر من تاريخ الولادة، ويجوز للجهة المختصة التجاوز عن هذه المدة.وعلى مستقدم المرأة الوافدة للزيارة أن يتقدم لتعديل وضع طفلها المولود داخل الدولة خلال ستين يوماً من تاريخ الولادة.ويكون منح أطفال الوافدين المولودين داخل الدولة رخصة الإقامة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.مادة (14)لا يجوز للوافد الذي رخص له بالإقامة، البقاء خارج الدولة بصورة مستمرة لمدة تزيد على ستة أشهر، ما لم يحصل قبل سفره أو قبل مضي سنة من تاريخ خروجه، على إذن بالعودة من الجهة المختصة، بعد أداء الرسوم المقررة، على ألا يكون قد مضى على انتهاء إقامته أكثر من ستين يوماً.ويجوز للوزير، أو من ينيبه، التجاوز عن المدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة.مادة (15)على الوافد خلال إقامته في الدولة أن يقدم جواز أو وثيقة السفر أو رخصة الإقامة إلى الجهة المختصة، متى طلب منه ذلك، وأن يدلي بما قد يسأل عنه من بيانات، وذلك في الميعاد الذي يحدد له.وعلى الوافد، في حالة فقد أو تلف جواز أو وثيقة السفر أو رخصة الإقامة، أن يبلغ الجهة المختصة بذلك، فور اكتشاف الفقد أو التلف، وأن يستخرج بدل فاقد أو تالف.مادة (16)على الوافد الذي رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين، أو للعمل في جهة معينة، ألا يخالف الغرض الذي رخص له من أجله، أو أن يترك العمل لدى مستقدمه، أو أن يعمل لدى جهة غير مرخص له بها.ولا يعد مخالفاً لغرض الترخيص بالإقامة ممارسة الوافد، بموافقة الجهة المختصة، بعض أعمال الإدارة في الشركة التي يكون شريكاً فيها ومخولاً بالتوقيع عنها.الفصل الرابعاستقدام الوافدينمادة (17)يُحدد المسؤول عن إقامة الوافد على النحو التالي:1 – صاحب العمل وحده دون سواه، بالنسبة للوافد العامل.2 – رب الأسرة، بالنسبة لأفراد أسرته المقيمين معه في الدولة، ويجوز أن تظل إقامة المرأة على مسؤولية رب الأسرة، ولو التحقت بأي عمل.وإذا انتهت علاقة الزوجية لأي سبب، جاز لأي من أفراد الأسرة الانتقال إلى مستقدم آخر بعد موافقة الجهة المختصة، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.3 – المضيف، بالنسبة للوافد الزائر.4 – الجهات المعنية بالدولة، بالنسبة للوافدين لأغراض أخرى.مادة (18)يُشترط في المستقدم، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، ما يلي:1 – أن يكون قطرياً، أو وافداً مقيماً في الدولة وفقاً للقانون، فإذا كان المستقدم شخصاً معنوياً تعين أن يكون مركزه الرئيسي في الدولة أو له إدارة فرعية بها.2 – أن يكون مؤهلاً لتحمل المسؤولية التي يفرضها عليه هذا القانون تجاه الوافد.مادة (19)يلتزم المستقدم بما يلي:1 – إبلاغ الجهة المختصة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ ترك الوافد العمل لديه، أو امتناعه عن مغادرة الدولة بعد إلغاء رخصة إقامته أو انتهاء الرخصة ومضي المدة المنصوص عليها في المادة (8/ فقرة ثانية) من هذا القانون، أو انتهاء مدة زيارته أو الغرض الذي رخص له بالدخول من أجله.2 – تحمل نفقات ترحيل الوافد إلى بلده في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، فإذا ثبت أن الوافد كان يعمل لدى جهة أخرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون، تتحمل تلك الجهة نفقات ترحيله، فإذا تعذر معرفة تلك الجهة، تحمل الوافد تلك النفقات، وفي حالة عجزه عن سدادها ولم يكن له أموال داخل الدولة، يتحمل المستقدم تلك النفقات.وفي جميع الأحوال يلتزم من يستخدم أي وافد لم يستقدمه للعمل لديه بالمخالفة لأحكام هذا القانون، بسداد نفقات ترحيله، وذلك مع عدم الإخلال بأي من أوجه المسؤولية المقررة قانوناً.3 – تحمل نفقات تجهيز ودفن جثمان الوافد المتوفى، في المدافن المخصصة لذلك في الدولة، أياً كان سبب الوفاة.وفي حالة طلب أحد ورثة المتوفى أو أي جهة معنية نقل الجثمان إلى خارج الدولة، يتحمل المستقدم تكاليف النقل إلى الموطن الأصلي أو محل الإقامة الدائم للوافد المتوفى.مادة (20)يجوز للوزارة أن تلزم مستقدم الوافد للعمل الخاضع لقانون العمل المشار إليه، بتقديم كفالة بنكية لضمان الوفاء بالتزاماته تجاه الوزارة والوافد، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.كما يجوز للوزارة إذا كان المستقدم موظفاً عاماً، وأخل بالتزاماته تجاه الوافد للعمل، أن تستوفي نفقات ترحيله من راتبه ومستحقاته، وذلك بالتنسيق مع جهة عمله.الفصل الخامستغيير جهة العملمادة (21)يجوز بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل.ويجوز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة، أو بعض مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة.كما يجوز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر، في حالة وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي لأي سبب.وفي جميع الأحوال، لا يجوز الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل المستقدم، بموجب أحكام قانون العمل المشار إليه، أو عقد العمل المبرم مع الوافد للعمل.مادة (22)للوزير أو من ينيبه، الموافقة على انتقال الوافد للعمل بصفة مؤقتة، إلى صاحب عمل آخر، في حال وجود دعاوى بين الوافد للعمل ومستقدمه، وبشرط موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك بالنسبة للعامل الذي يسري عليه قانون العمل المشار إليه.وللوزير أو من ينيبه، الموافقة على نقل الوافد للعمل، الذي لا يسري عليه قانون العمل المشار إليه، إلى صاحب عمل آخر في حال ثبوت تعسف المستقدم، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.ويجوز لذات الأسباب، بموافقة الوزير أو من ينيبه، بناءً على طلب الوافد للعمل وموافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، نقل الوافد للعمل، الذي يسري عليه قانون العمل المشار إليه، إلى صاحب عمل آخر.مادة (23)يُحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي السماح للوافدين الذين يستقدمهم للعمل، بالعمل لدى جهات أخرى، أو استخدام عمال لم يستقدمهم للعمل لديه.واستثناءً من ذلك، يجوز للجهة المختصة أن تأذن للمستقدم بإعارة عماله الوافدين إلى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.كما يجوز لها أن تأذن للوافد بالعمل بعض الوقت لدى جهة عمل أخرى في غير أوقات عمله الأصلي، إذا وافق مُستقدمه على ذلك كتابة.وفي جميع الأحوال، يجب الحصول على موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام قانون العمل المشار إليه.الفصل السادسالمغادرة والترحيل والإبعاد والعودةمادة (24)يُغادر الوافد الدولة إذا لم يحصل على ترخيص بالإقامة وفقاً لأحكام هذا القانون، كما يجب عليه مغادرة الدولة إذا انتهى ترخيص إقامته، أو تم إلغاؤه لأي سبب، أو انتهى الغرض الذي رخص له من أجله، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص أو إلغائه أو انتهاء الغرض.ويجوز للوافد، بعد موافقة الجهة المختصة، العودة إلى الدولة، إذا توافرت فيه الشروط اللازمة للدخول، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.مادة (25)استثناءً من أحكام أي قانون آخر، للوزير أن يصدر أمراً بترحيل أي وافد يثبت أن في وجوده في الدولة ما يهدد أمنها أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو يضر بالاقتصاد الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة.مادة (26)إذا فُصل العامل تأديبياً، وفقاً لأحكام قانون العمل المشار إليه، أو وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لشؤون موظفي الدولة، أو أي قانون آخر، ولم يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة، أو طعن عليه ورفض طعنه بموجب حكم نهائي من المحكمة المختصة، فلا يجوز له العودة إلى الدولة للعمل إلا بعد مضي أربع سنوات من تاريخ مغادرته.ولا يجوز للوافد الذي صدر حكم قضائي بإبعاده أو ترحيله، العودة إلى الدولة إلا بقرار من الوزير.مادة (27)يجوز للوزير، أو من ينيبه، أن يمنح الوافد الذي صدر أمر بترحيله، وله مصالح في الدولة تقتضي وقتاً لتصفيتها، مهلة لا تجاوز تسعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بشرط أن يقدم ضماناً مقبولاً.مادة (28)يجوز للوزير، عند الضرورة، إيداع الوافد الذي صدر حكم قضائي بإبعاده أو أمر بترحيله من الدولة في المكان المخصص لذلك لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.كما يجوز للوزير، عند تعذر تنفيذ الحكم أو الأمر المنصوص عليهما في الفقرة السابقة، أن يفرض على الوافد الإقامة في جهة معينة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد.وعلى الوافد أن يتقدم إلى الإدارة الأمنية التي تقع هذه الجهة في دائرتها في المواعيد التي يحددها الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك إلى حين إبعاده أو ترحيله.الفصل السابعدخول وخروج وإقامة بعض الفئاتمادة (29)يكون دخول وخروج وإقامة الفئات المنصوص عليها في هذا الفصل، وفقاً للأحكام المبينة فيه.مادة (30)يجوز للوزير إصدار سمات ومنح تراخيص إقامة بدون مُستقدم، للفئات التالية:1 – المستثمرون الخاضعون لأحكام هذا القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.2 – مالكو العقارات والوحدات السكنية والمنتفعون بها، وفقاً لأحكام القانون المنظم لتملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية.3 – أي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.مادة (31)يُشترط لإصدار تراخيص إقامة للفئات المشار إليها في المادة السابقة، ما يلي:1 – أن يقدم الطالب المستندات المؤيدة لطلبه.2 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.مادة (32)تكون مدة الإقامة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.مادة (33)يجوز منح الإقامة دون اشتراط العمل، لزوج وأبناء ووالدي المرخص له بالإقامة، وفقاً لحكم المادة (30) من هذا القانون.مادة (34)للمرخص له بالإقامة، الخروج من الدولة خلال مدة سريانها، دون الحصول على إذن أو تصريح.مادة (35)يحظر على المرخص له بالإقامة، مخالفة الغرض الذي من أجله رُخص له بالإقامة، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الجهة المختصة.مادة (36)يجوز للوزير أو من ينيبه، في حالة انتهاء الإقامة أو رفض تجديدها، منح المرخص له وأفراد أسرته مهلة لمغادرة الدولة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ انتهاء إقامته أو رفض تجديدها، ويجوز تمديد هذه المدة عند الضرورة.مادة (37)تُلغى رخصة الإقامة للمرخص له بها في الحالات الآتية:1 – إذا ثبت أن حصل عليها بناءً على معلومات أو مستندات غير صحيحة.2 – إذا كان في استمرار إقامته ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو يضر بالاقتصاد الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة.3 – إذا خالف أو انتفى الغرض الذي من أجله رُخص له بالإقامة، دون الحصول على إذن بذلك من الجهات المختصة.الفصل الثامنالعقوباتمادة (38)مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (2/فقرة أولى)، (3)، (4/فقرة ثالثة)، (11/ فقرة ثانية)، (16/ فقرة أولى)، (23/ فقرة أولى)، (24/ فقرة أولى وثانية)، (28/فقرة ثالثة)، (35) من هذا القانون.وتكون العقوبة في حالة العود، الحبس مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين ألف ريال ولا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.ويُعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال سنة من تاريخ إتمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.مادة (39)مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:1 – يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (25.000) خمسة وعشرين ألف ريال، كل من خالف أحكام المادة (8/فقرة ثالثة) من هذا القانون.2 – يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال كل من خالف أحكام المادة (19/بند 1) من هذا القانون.مادة (40)مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:1 – يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (20.000) عشرين ألف ريال، كل من خالف حكم المادة (6) من هذا القانون.2 – يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال كل من خالف أياً من أحكام المواد (5/فقرة أولى)، (8/فقرة أولى وثانية)، (10/،فقرة أولى)، (13/ فقرة أولى وثالثة)، (15) من هذا القانون.مادة (41)لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.الفصل التاسعالصلحمادة (42)للوزير أو من ينيبه، الموافقة على إجراء الصلح في الجرائم المحددة بجدول التصالح المرفق بهذا القانون، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية، مقابل قيام المتهم بدفع المبلغ المحدد بالجدول قرين الجريمة المنسوبة إليه في الموعد الذي تحدده الجهة المختصة.وإذا رفض المتهم الصلح أو لم ينفذه وجب السير في إجراءات الدعوى الجنائية.مادة (43)يتولى موظفو الجهة المختصة إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويعرض الصلح على المتهم ويثبت ذلك في محضر، وعلى المتهم الذي يرغب في الصلح أن يسدد المبلغ المحدد بالجدول المرفق بهذا القانون، مقابل التنازل عن السير في الدعوى الجنائية، ويودع مبلغ الصلح خزانة الوزارة.وتنقضي الدعوى الجنائية بالصلح، ولا يترتب على الصلح سقوط الحق في اقتضاء الرسوم.مادة (44)لا يجوز للمتهم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مغادرة الدولة قبل سداد المبلغ المحدد للتصالح أو صدور حكم نهائي في الدعوى بالبراءة أو تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه، بحسب الأحوال، على أنه يجوز التصريح له بمغادرة الدولة إذا قدم ضامناً يتعهد بسداد المبلغ المحدد للتصالح أو الغرامة المحكوم بها ضده عند استحقاقها.واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، يجوز للوزير أن يأمر بإلغاء ترخيص إقامة الوافد المتهم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأمر بترحيله من الدولة، إذا لم يسدد المبلغ المحدد للتصالح، أو إذا حكمت المحكمة بحبسه أو تغريمه بغرامة ولم يسددها.مادة (45)للوزير أو من ينيبه، وفقاً لمقتضيات الصالح العام، أو لاعتبارات إنسانية، إعفاء المتهم من مبلغ التصالح المقرر عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو تخفيضه بالقدر الذي يراه مناسباً.الفصل العاشرأحكام عامةمادة (46)مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، يُستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الفئات التالية:1 – رؤساء الدول الأجنبية وأفراد أسرهم ومرافقوهم.2 – رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والهيئات الدولية المعتمدون لدى الدولة والملحقون والإداريون وعائلاتهم والأشخاص التابعون لهم، وكذلك الوفود الرسمية.3 – ربابنة وأطقم السفن والطائرات المدنية القادمة إلى الدولة الذين يحملون جوازات أو وثائق من السلطات المختصة بالدولة التابعين لها بعد الحصول على إذن بالنزول إلى الدولة.4 – مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.5 – من يرى الوزير استثناءهم لاعتبارات تتعلق بمبدأ المعاملة بالمثل أو لاعتبارات المجاملات الدولية أو الصالح العام، أو لاعتبارات إنسانية.ويُنظم وزير الخارجية، بقرار منه، أحوال منح سمات الدخول وتراخيص الإقامة والإعفاء منها بالنسبة للفئات الواردة في البندين (1)، (2) من هذه المادة.مادة (47)مع عدم الإخلال بأي من أوجه المسؤولية المقررة قانوناً، يجوز بقرار من الوزير أو من ينيبه، إدراج اسم المستقدم أو الوافد المخالف لأحكام هذا القانون ضمن قائمة الحظر التي تعدها الجهة المختصة لهذا الغرض، وذلك لحين تسوية المخالفة أو تنفيذ الأحكام الصادرة ضده.ويترتب على الإدراج في قائمة الحظر المشار إليها، عدم النظر في كل أو بعض الطلبات التي يتقدم بها المخالف للاستفادة من أحكام هذا القانون.مادة (48)يُصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدورها، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.مادة (49)يُلغى القانون رقم (4) لسنة 2009 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.مادة (50)على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطرصدر في الديوان الأميري بتاريخ: 14/1/1437هـالموافق: 27/10/2015م. للإطلاع على نص قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.. اضغط على الرابط التالي: http://bit.ly/1N4SCgq
7580
| 27 أكتوبر 2015
أكد سعادة الدكتور عبد الله صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الإجتماعية، أن تعديلات قانون العمل الجديدة سيتم تنفيذها إعتباراً من يوم 2 نوفمبر القادم دون تأجيل، بعد إنتهاء المهلة – 6 شهور – التي تم منحها للشركات لتوفيق أوضاعها، وفقا لمواد وإجراءات القانون. وأضاف سعادته في تصريحات صحفية على هامش يوم التوظيف الذي نظمته مجموعة QNB، أن إدارة تفتيش العمل بالوزارة استعدت لتنفيذ القانون ومتابعة الشركات، حيث تم تأهيل الموظفين والموظفات على العمل، وإعلان الشركات، وإعداد صفحة الوزارة على الإنترنت للتواصل مع الجهات المختلفة. وأوضح وزير العمل أن 550 ألف عامل حاليا يستلمون رواتبهم عبر البنوك، وهناك شركات بدأت تطوير نفسها وقامت بتحويل نفسها لنظام حماية الأجور، والوزارة اتخذت قرارها بتطبيق القانون بعد سريانه وانتهاء المهلة المقررة، وقال: "ندرك أن القطاع الخاص شريك لنا وبدأ معنا منذ التفكير في إصدار هذا القانون، ونكاد أن نجزم أن القطاع الخاص سيطبق القانون".وبالنسبة للإجراءات العقابية التي ستتخذها وزارة العمل في حال عدم التزام الشركات بالقانون الجديد، أكد سعادة الوزير، أنه لن يكون هناك إنذار أو تحذير، إنما القانون وضع الرخصة والنظام والقرار فيمن لا يلتزم بالقانون، حيث نص على اتخاذ إجراءات إدارية مثل إغلاق السجل العمالي، إضافة إلى إجراءات قانونية وغرامات مالية.وأوضح أن التعديلات تم إقرارها في فبراير وتم نشرها في أبريل الماضي، ونص قانون تعديل الأجور على منح الشركات ستة شهور كمرحلة انتقالية حتى تؤهل نفسها، ونحن اقتربنا من تنفيذ القانون بأيام قليلة، حيث سيبدأ العمل بالقانون في الثاني أو الثالث من نوفمبر القادم. وأشار سعادة الدكتور عبد الله صالح الخليفي، إلى أن الوزارة لديها قوائم وقاعدة بيانات للراغبين في الحصول على عمل وهي صغيرة للغاية ولا تتعدى 400 اسم، وهم ما نقول عنهم إنهم في قائمة الانتظار للبحث عن عمل، ولكن في القطاع الخاص فالقائمة أكبر من ذلك. وطالب وزير العمل الشباب القطري بعدم التأخر في اختيار الوظيفة المناسبة، وهو ما يؤكده اليوم المهني لمجموعة بنك قطر الوطني.وحول معدل البطالة في قطر، قال وزير العمل: إنه عالمياً لا تذكر كلمة بطالة إذا كانت النسبة بحدود 5 %، مضيفا: في قطر فإن معدل البطالة أقل من 5 %، والعاطل عن العمل لابد أن يتوفر فيه شرطان: أن يكون قادرا على العمل، وباحثا عن عمل، أما إذا كان قادرا على العمل ولا يريد العمل، فهذا لا نعتبره عاطلا. وأكد أن الوزارة تسعى في مسألة تقطير الوظائف الخاصة، ومجموعة بنك قطر الوطني من البنوك الرائدة في الدولة التي تحرص على تخطي الحدود الدنيا في هذا المجال، لذلك فاليوم المهني، يعد من المناسبات المهمة والداعمة للوزارة وللعمل في القطاع الخاص.وقال للصحفيين، بعد قيامه بجولة في إدارات يوم التوظيف للبنك: إن بنك قطر الوطني تخطى نسبة 51 % من التقطير بدرجة كثيرة أعلى من الشركات والبنوك الأخرى، ونأمل أن يؤدي ذلك إلى التطوير وحسن الأداء في هذا المجال.وأضاف وزير العمل، أن الوزارة حريصة على إقامة الأيام والفعاليات المهنية التي تنظمها باستمرار لتغيير ثقافة المواطن والمواطنة القطريين للدخول والعمل بالقطاع الخاص، لافتاً إلى أن معلومة عدم الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص ليست صحيحة، لأنه إذا ذكرنا مزايا العمل الحكومي سنذكر السكن والتقاعد، وهذا موجود حاليا في القانون بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، فالموظف والموظفة القطرية العاملون في القطاع الخاص يدخلون في منظومة هيئة التقاعد والمعاشات، كذلك بالنسبة للتقديم للحصول على الأرض والقرض من الدولة، فهو أمر قائم بغض النظر عن وظيفة الشخص، لذلك نقول إن القيمة المضافة في العمل والاقتصاد تأتي اليوم من القطاع الخاص الذي يجب دعمه، وهذه الأيام المهنية سوف تؤتي ثمارها، بإذن الله.
430
| 17 أكتوبر 2015
قال سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية إنّ ذروة النشاط الاقتصادي في الدولة يحتاج إلى عمالة كثيفة، ومن المتوقع أن تكون بين عاميّ 2016 و2018، وبعدها سيبدأ الطلب ينخفض على العمالة تدريجياً، وهذا سيؤدي إلى استقرار الأجور. وأوضح في نقاط موجزة وجهة نظر وزارته في اجتماع لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، بشأن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، أنه سيتم التركيز على ارتفاع الأجور، وهروب العمالة والتحاقهم بأصحاب عمل آخرين، بعد انتهاء عقودهم، وظهور العمالة السائبة. وأفاد بأنه بالنسبة للتخوف من ارتفاع الأجور، فإنّ وزارة العمل تعتقد أنّ حرية انتقال العامل ستحد من الارتفاع، ويحدث استقرار الأجور، وهذا ما يسميه الاقتصاديون الأجر التوازني، وأنّ سبب الاستقرار سيعود في حالة تطبيق القانون إلى إنفاذ القانون، بحيث يتيح لأصحاب العمل فرصة تعديل أوضاعهم واستقدام عمالة جديدة.. وبالنسبة لهروب العمالة، فإنّ تنظيم سوق العمل سوف يحد من العمالة السائبة، لأنّ الوضع الجديد، حيث العقد هو الأصل، وبإمكان العامل الانتقال من صاحب عمل إلى آخر دون قيد أو شرط، بعد انتهاء مدة العقد، ولن يكون مضطراً للهروب والبقاء في الدولة بوضعه غير القانوني.. وفي رده على منح العامل 72 ساعة للحصول على الموافقة بإذن خروج، فإنه يتيح لصاحب العمل فترة كافية لإبداء رأيه في الموافقة من عدمها، وحينئذ يكون التخوف من هروب العامل بشكل مفاجئ ليس له ما يبرره. وقال سعادته في تقرير اللجنة: إنّ الدولة بدأت بشكل فعلي بتطوير مجموعة كبيرة من التشريعات والقوانين، التي تؤثر على النشاط قبل فترة من الزمن، إلا أنّ صورة الدولة في الصحافة الدولية والمنظمات الدولية، نتيجة نظام الكفالة المعمول بها ليست كما يجب. وأضاف إنّ الدولة تقدم مساعدات بمئات الملايين سنوياً للكثير من دول العالم، لمساعدتها على تجاوز محنها أو لدفع عملية التطور والنمو، وهذا يستحق من الجميع أن يبذل قصارى جهده لتبديل الصورة، وقد يكون نظام الكفالة ملائماً في فترة تاريخية معينة، ولكن مع مرور الوقت، وتطور المجتمع أصبح من المناسب النظر في إدخال تعديلات عليه، تجعله يتسق مع المرحلة الراهنة، من مراحل نمو الدولة.
470
| 07 يوليو 2015
علمت " الشرق " أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ستبدأ خلال الأيام القليلة القادمة بحملة تفتيشية موسعة للتأكد من التزام الشركات والجهات المختلفة بقانون العمل تشمل اشتراطات الصحة والسلامة المهنية وصرف الأجور والرواتب في موعدها وكذلك تنفيذ القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن مكشوفة، حيث ينص هذا القرار على عدم تشغيل العمال تحت الشمس أو بالأماكن المكشوفة وقت الظهيرة خلال فصل الصيف حرصا على سلامتهم وصحتهم والذي بدأ العمل به منذ يوم 15 يونيو الماضي، وسيستمر العمل بهذا القرار حتى 31 أغسطس المقبل وبمقتضاه لن تزيد ساعات العمل على 5 ساعات في الفترة الصباحية لا تتجاوز الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، على ألا يبدأ العمل في الفترة المسائية قبل الساعة الثالثة مساء، وسيتم تطبيق عقوبات رادعة على المخالفين للقرار تتدرج من إيقاف المعاملات إلى غلق المنشأة بقرار من الوزير . وستقوم إدارة تفتيش العمل بالتأكد من قيام الشركات وأصحاب العمل والمؤسسات المختلفة بتطبيق هذا القرار ضمن حملة تفتيشية ضخمة على الشركات والمؤسسات المختلفة وذلك للنظر في مدى التزام هذه الشركات بقانون العمل ومواده واشتراطاته، تشمل بالإضافة إلى الأمور السابقة أيضا العمالة السائبة وغير المرخص لها بالعمل لدى الغير دون تصريح، وكذلك مدى التزام الشركات التي يزيد عدد العاملين بها على 500 موظف بتوفير عيادات وأطباء أو خدمات رعاية طبية من خلال المستشفيات الخاصة . ــ التأكد من التزام الشركات وتأتي هذه الحملة في إطار جهود إدارة تفتيش العمل المستمرة من أجل التأكد من انضباط الشركات والتزامها بتطبيق بنود قانون العمل، حيث سيتم التفتيش على اشتراطات السلامة والصحة المهنية والتي تم تحديدها من خلال قرار وزاري رقم (17) لسنة 2005 حول الاحتياطات للصحة والسلامة المهنية التي يجب أن تكون في أماكن العمل وسكن العمال، حيث تهدف تلك الاشتراطات إلى حماية الأفراد والممتلكات الخاصة بالشركات وتوفير بيئة عمل سليمة ومناسبة لعدم حدوث خسائر بشرية ومادية في الشركات. وكانت الوزارة قد أكدت أنه يتم توزيع المنشآت على المفتشين بحيث يختص كل مفتش بمنشآت معينة، ويراعى في التوزيع عدد وطبيعة وحجم المنشآت وعدد العمال بها، كما يراعى زيارة المنشآت أثناء ممارسة النشاط الكامل لها مع ملاحظة توزيع أوقات العمل فيه، بحيث تتم زيارة كل منشأة تتم دوريا على مع الاهتمام بزيارة المنشآت الكبيرة – التي تكون إدارتها غير مرضية من ناحية صحة العمال وسلامتهم – التي تجري فيها عمليات خطرة أو منافية للصحة. ــ الوقاية الشخصية وفي حالة اكتشاف إخلال خطير بالأوضاع الواجب مراعاتها في أماكن العمل فعلى المفتش أن يعود لزيارتها بشكل مبكر للتحقق من أن هذا الإخلال قد تمت معالجته وذلك من خلال تنظيم برنامج مسبق يحدد فيه اسم المفتش – اسم المنشآت التي سيتم التفتيش عليها- تاريخ التفتيش – نوع التفتيش ( دوري-إعادة- رفع- حظر- إصابة عمل- شكوى- حادث جسيم – حملة)، ويعتمد هذا البرنامج من رئيس القسم وترسل صورته إلى مدير إدارة تفتيش العمل و يقدم المفتش تقريراً عن كل تفتيش يقوم به في كل منشأة يزورها يرفعه وإجراء ما يلزم لرئيسه المباشر لدراسته بشأنه. وتؤكد اشتراطات الوزارة على الوقاية الشخصية للعمال والمهنيين خاصة حماية الرأس والعين والوجه والأذن والجهاز التنفسي وتشدد على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة خاصة للعاملين في الأماكن الشاهقة والذين قد يتعرضون للسقوط من أماكن مرتفعة أثناء عملهم. وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على جميع المعنيين التقيد بالأحكام أعلاه، وتنوه الوزارة بأن الجهات المخالفة ستكون عرضة للمساءلة، وقد توقع العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل، مع إلغاء تراخيص العمل للمديرين والموظفين المسؤولين، ويتم وضع الشركات المخالفة في قائمة الحظر، بالتنسيق مع كافة الأجهزة الحكومية ذات الصلة.
788
| 04 يوليو 2015
علمت "الشرق" أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية انتهت من توفير قاعدة بيانات متكاملة بالتعاون مع مصرف قطر المركزي ووزارة الداخلية وعدد من الجهات المالية الكبيرة بالدولة للبدء بتطبيق تعديلات قانون العمل بخصوص حماية أجور العمال حيث تنتهي مهلة توفيق الأوضاع في شهر اغسطس القادم كما تم العمل على تذليل الصعوبات في فتح حسابات للعمال بالبنوك، و تقوم الوزارة حاليا بتأهيل عدد من المفتشين بإدارة التفتيش العمل والذين تم تخصيص وحدة خاصة بهم هي وحدة مراقبة الأجور حيث سيقومون بالتأكد من التزام الشركات والمؤسسات الخاصة بنصوص القانون وتحويل رواتب العمال إلى حساباتهم البنكية . ويأتي هذا ضمن الإجراءات اللازمة لتطبيق برنامج حماية الأجور (WPS) للعمال الخاضعين لقانون العمل ، ويهدف البرنامج إلى ضمان التزام أصحاب العمل بالوفاء بأجور العمال لديهم الخاضعين لقانون العمل في المواعيد المحددة وفقا لنصوص القانون و لعقود عملهم والأنظمة المعمول بها في الدولة. ويلتزم أصحاب العمل بتحويل أجور العمال لديهم إلى المؤسسات المالية بالدولة، خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها. وتقوم إدار تفتيش العمل بطلب تقرير مفصل من صاحب العمل وفقا للنموذج الذي تعده ويعتمده الوزير، يوضح فيه صاحب العمل موقفه من سداد أجور العاملين لديه، للفترة الزمنية التي تحددها الإدارة. وللوزير أو من يفوضه أن يتخذ ضد صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا القرار، أيا من الإجراءين التاليين أولا وقف منح أي تصاريح عمل جديدة. ، ثانيا وقف جميع معاملاته لدى الوزارة، ولا يشمل الوقف في هذه الحالة التصديق على عقود العمل ويرفع الوقف بقرار من الوزير أو من يفوضه، بعد تقديم صاحب العمل ما يثبت قيامه بالتحويل الكامل لجميع الأجور المتأخرة.
257
| 05 أبريل 2015
مساحة إعلانية
جددت وزارة الداخلية التأكيد أن القيادة بدون رخصة من المخالفات المرورية الخطيرة التي تشكل تهديدًا مباشرًا لمستخدمي الطريق، ولا يتم التصالح فيها. وأوضحت...
8972
| 28 نوفمبر 2025
- صاحبة السمو: صلتك نجحت في توفير خمسة ملايين فرصة عمل -الاهتمام بتنمية وتمكين الشباب كان دافعا لإطلاق صلتك عام 2008 -البنك الدولي...
8590
| 26 نوفمبر 2025
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2025 لكرة القدم عن الأغنيتين الرسميتين للبطولة. وذكرت اللجنة المنظمة - في بيان رسمي - أنه تم...
4942
| 26 نوفمبر 2025
اكتمل مشهد المتأهلين إلى نهائيات كأس العرب 2025 في قطر، وذلك بعدما أكمل جزر القمر والسودان المنتخبات الـ16 المشاركة في العرس العربي الكبير....
4686
| 26 نوفمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
بدأت الكويت العد التنازلي لتطبيق قانون المخدرات الجديد، الذي أُعدّ عبر لجنة قضائية مختصة بهدف سد الثغرات وتشديد العقوبات على تجار ومتعاطي المواد...
3774
| 26 نوفمبر 2025
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ستراجع كل الإقامات الدائمة المعروفة باسم غرين كارد لأشخاص من أكثر من 12 دولة، بينهم 6...
3456
| 28 نوفمبر 2025
ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتمـاع العـادي الـذي عقـده المجلـس صبـاح اليـوم بمقره...
3442
| 26 نوفمبر 2025