رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد alsharq
القره داغي يفتي حول كيفية زكاة المال في المحفظة

أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور "علي محيي الدين القره داغي" الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، حول كيفية زكاة المال في المحفظة، وكذلك في حال عدم التمكن من دفع زكاتها، وقال فضيلته إن على صاحب المحفظة إذا لم يجد المال لدفع الزكاة أن تحسب الأموال الموجودة في المحفظة وتخصم منها نسبة الديون والباقي تدفع عنه الزكاة. وجاءت إجابته على سؤال هذا نصه:لدي مبلغ من المال وضعته في إحدى المحافظ لدى بنك إسلامي ومدة المحفظة ثلاث سنوات، واشترط عليّ أن لا أنسحب قبل انتهاء المدة، وسيتم تصفية المحفظة بعد انتهاء المدة، وسألتهم عن الزكاة فأخبروني أن عليّ إخراجها، وأنهم لن يخرجوا شيئا. وعلى هذا الأساس أودعت معظم المبلغ وتركت جزءا منه لتغطية بعض متطلبات الحياة وكذلك لإخراج الزكاة سنويا، وقد أخرجت زكاة السنة الأولى، ولكن الآن حصلت لي ظروف وصرفت المبلغ المتبقي معي واقترضت مبالغ لتغطية بعض المتطلبات. سؤالي عن زكاة المال الذي في المحفظة بالبنك، هل أقترض لإخراج الزكاة، أو أؤجل إخراج الزكاة حتى أستلم المبلغ من البنك، وكيف يكون احتسابها؟ وجاء جواب فضيلته: 1- هذه المحفظة تجب فيها الزكاة سنوياً، فإذا علمت قيمة الربح السنوي فتضيف الربح إلى رأس المال وتدفع عنهما الزكاة بنسبة 2.5%. وإذا لم يظهر الربح السنوي ولم تعلم به سنوياً فعليك أن تدفع الزكاة عن رأسمالك المدفوع فقط، ثم في آخر السنة تدفع الزكاة عن رأسمالك وجميع أرباحك المحققة مرة واحدة. 2- في الحال التي ذكرتها حيث ليس لديك سيولة فالزكاة تكون كالآتي: أ- تحسب أموالك الموجودة في المحفظة وتخصم منها نسبة الديون التي استدنتها، والباقي تدفع عنه الزكاة بنسبة 2.5%. ب - إذا لم تجد السيولة بأي حال من الأحوال فيجوز لك أن تنتظر حتى يعود إليك المبلغ، وبالتالي تدفع الزكاة عن السنوات التي لم تدفع عنها الزكاة. هذا والله أعلم.

1563

| 31 يناير 2016

دين ودنيا alsharq
السعودية: فتوى بمنع دخول الإبل إلى المشاعر المقدسة

أصدرت اللجنة الدائمة للفتوى في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، فتوى بمنع إدخال الإبل إلى المشاعر المقدسة وعدم ذبحها والاكتفاء بذبح البقر والغنم في الهدي والأضاحي والفدية، ودعوة المخالطين للمصابين بفيروس كورونا إلى تأجيل حجهم لهذا العام إلى الأعوام القادمة. وجاء في البيان أنه "بناء على ما ثبت للجهات الطبية بوزارة الصحة بشأن ظهور مرض (متلازمة الشرق الأوسط التنفسية) التي يسببها فيروس (كورونا) وأن مخالطة الإبل الحاملة للفيروس سبب للإصابة به وأن بهيمة الأنعام الأخرى من البقر والغنم غير حاضنة لهذا الفيروس حسبما يتوفر من معلومات حالياً". وتابع البيان أنه "نظراً للأعداد الكبيرة من الحجاج وازدحامهم ووجود تقارب بينهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة فإنه يخشى من انتشار المرض بين الحجاج بسبب تقاربهم وتزاحمهم". وترى اللجنة الدائمة للفتوى ضرورة "الاكتفاء بذبح البقر والغنم في الهدي والأضاحي والفدية وعدم ذبح الإبل أو إدخالها إلى المشاعر وما حولها". كما دعت اللجنة المخالطين للمصابين بهذا المرض بمراعاة الأحوال بتأجيل حجهم هذا العام إلى الأعوام القادمة حتى لا يكونوا سبباً في العدوى وانتشار المرض.

1241

| 11 سبتمبر 2015

اقتصاد alsharq
القره داغي: يجوز دفع جزء من الزكاة لبناء كلية للطلبة الفقراء والمحتاجين

أفتى فضيلة أ.د. علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسـلمين نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بجواز دفع جزء من الزكاة لبناء مبنى لإحدى الكليات على أن تخصص للطلبة الفقراء والمحتاجين، وإذا دخلها طالب غني يُؤخذ منه الأجر.جاء ذلك في إجابته على سؤال ورده حول هذا المعنى كان نصه سعينا منذ فترة لإنشاء جامعة علمية إسلامية تخدم الأقلية الإسلامية في الهند في ظل ظروف صعبة اقتصادياً وسياسياً، حيث إن الأقلية تعيش في ظل فقر مدقع، وتخلف كبير. وبناءً على ذلك فقد قامت الجامعة بجهود من الداخل، وجهود الخيرين من الخارج.والسؤال الملح هو: أننا مازلنا بحاجة ماسة وملحة للأموال لاستكمال مباني الجامعة، ولا نجد الأموال الكافية لتحقيق هذا الغرض، ولكن قد نجد بعض الخيرين مستعدين لدفع جزء من زكاتهم لذلك، إذا وجدوا فتوى معتبرة من أمثالكم من المتخصصين في المعاملات المالية والاقتصاد الإسلامي، لذلك نعرض أمرنا على فضيلتكم سائلين الله تعالى أن يلهمكم الصواب ويسدد خطاكم.. آمين.وكان الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد إن هذه المسألة من المسائل المعاصرة الشائكة التي لم يتناولها الفقهاء القدامى بمزيد من البحث والتأصيل كما هو الحال بالنسبة للمسائل المشهورة والنوازل الخاصة بعصورهم. غير أن المعاصرين تناولوا هذه المسألة بشيء من التفصيل والتأصيل واختلفوا فيها، فمنهم من أجاز، ومنهم من منع، لأن الزكاة لابدّ فيها من التمليك بالإضافة إلى أنها تتأخر في الوصول إلى أصحابها المستحقين، وممن أجاز ذلك سماحة الشيخ يوسف القرضاوي حيث قال: (وبناءً على هذا المذهب ـ أي مذهب الشافعي ومن معه في إغناء الفقير من الزكاة ـ تستطيع مؤسسة الزكاة إذا كثرت مواردها واتسعت حصيلتها أن تنشئ مؤسسات تجارية، أو نحو ذلك من المشروعات الإنتاجية الاستغلالية، وتملكها للفقراء كلها، أو بعضها لتدر عليهم دخلاً دورياً يقوم بكفايتهم كاملة، ولا تجعل لهم الحق في بيعها، ونقل ملكيتها لتظل شبه موقوفة عليهم)، يراجع: مجلة المجتمع الكويتية، عدد 793 ص34. ويرى آخرون هذا الرأي مثل الدكتور عبدالعزيز الخياط، أن توظف بعض أموال الزكاة في المشروعات الخيرية والصناعية والتجارية لصالح جهات الاستحقاق. يراجع بحثه بعنوان: توظيف أموال الزكاة، المقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة. وقد صدرت في هذا الموضوع فتاوى جماعية من الهيئة الشرعية العالمية للزكاة في ندوتها الثالثة التي ضمت 34 عالماً وباحثاً شرعياً، واقتصادياً، هذا نصها: (3- يجوز إقامة مشروعات خدمية من مال الزكاة كالمدارس والمستشفيات والملاجئ والمكتبات بالشروط التالية:أ - يفيد من خدمات هذه المشروعات مستحقو الزكاة دون غيرهم إلا بأجر مقابل لتلك لخدمات يعود نفعه على المستحقين.ب - يبقى الأصل على ملك مستحقي الزكاة ويديره ولي الأمر، أو الهيئة التي تنوب عنه.ت - إذا بيع المشروع أو صفي كان ناتج التصفية مال زكاة) يراجع: فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة، فتاوى وتوصيات الندوة الثالثة ص 80. بل إن مجمع الفقه الإسلامي الدولي قد حسم المسألة حيث نص في قراره (15(3/3) على أنه: (يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة، أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها، على أن يكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر) يراجع مجلة مجمع الفقه، العدد3 الجزء1 ص 309. رأيي في هذه المسألة: وبناءً على ما سبق فإنه يجوز ـ في نظري ـ لهؤلاء الخيرين أن يدفعوا جزءاً من زكواتهم لبناء مبنى لإحدى الكليات بالشروط الآتية: 1- أن تخصص للطلبة الفقراء والمحتاجين، وإذا دخلها طالب غني يُؤخذ منه الأجر، ثم يصرف على شؤون الكلية.2- أن تكتب إدارة الجامعة وثيقة بأن ذلك المبنى خاص بالفقراء والمحتاجين وأن مصير ذلك المبنى في حالة التصفية: أنه يملك للفقراء والمساكين، أو يملك لجمعية خيرية مماثلة تتعامل معه على ضوء الشرط السابق.هذا إذا اعتبرنا ذلك داخلاً في مصرفي الفقراء والمساكين اللذين يحتاجان إلى التمليك والتملك. أما إذا نظرنا إلى مصرف (وفي سبيل الله) الذي لا يحتاج إلى تملك أو تمليك ـ كما يقول الفقهاء ـ فحينئذ يجوز صرف جزء من الأموال الزكوية لبناء مباني هذه الجامعة الواقعة في داخل أقلية إسلامية فقيرة محتاجة إلى العلم والتعليم أكثر من حاجتها إلى الطعام والغذاء، وقد قال علماؤنا إن العلم حياة، وإن الجهل موت. وبناء على ذلك فإن هذه الجامعة الإسلامية ـ التي لي إطلاع عليها ـ في ظل ظروفها الخاصة تدخل في نظري في مصرف "وفي سبيل الله" لأنها جامعة دعوية، ولأن الدعوة بالعلم أكثر تأثيراً من الدعوة بالوعظ والإرشاد، ولأنها داخل أقلية مستضعفة ولذلك فإن الفتوى بجواز دفع الزكاة إلى هذه الجامعة خاص بالجامعات الإسلامية الملتزمة في خارج العالم الإسلامي، أو داخل أقلية إسلامية غير قادرة، ولا يجوز تنزيلها على غير ما ذكرناه في هذه الفتوى، وهذه الفتوى مدعومة بفتوى الهيئة الشرعية للهيئة العالمية لقضايا الزكاة المعاصرة في ندوتها الأولى بالقاهرة والتي حضرها 51 عالماً وباحثاً واقتصادياً، ونصت على ما يأتي:(ج - تمويل مراكز الدعوة إلى الإسلام التي يقوم عليها رجال صادقون في البلاد غير الإسلامية بهدف نشر الإسلام بمختلف الطريق الصحيحة التي تلائم العصر وينطبق ذا على كل مسجد يقام في بلد غير إسلامي يكون مقرا للدعوة الإسلامية.د - تمويل الجهود الجادة التي تثبت الإسلام بين الأقليات الإسلامية في الديار التي تسلط فيها غير المسلمين على رقاب المسلمين، والتي تتعرض لخطط تذويب البقية الباقية من المسلين في تلك الديار.) يراجع: فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة، فتاوى وتوصيات الندوة الأولى ص 35. وقد قال الإمام الرازي: (واعلم أن ظاهر اللفظ في قوله تعالى: (وفي سبيل الله) لا يوجب الحصر على كل الغزاة، فلهذا المعنى نقل القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون، وعمارة المساجد، لأن قوله تعالى (وفي سبيل الله) عام في الكل) يراجع: التفسير الكبير (16/113). ونحن لسنا مع هذا التوسع، كما أننا لسنا مع تضيّق دائرة (وفي سبيل الله) وحصرها في المقاتلين، وإنما نحن مع المنهج الوسط في فهم هذا النص، وهو شموله لكل أمور الدعوة، ولاسيَّما في خارج بلاد الإسلام والمسلمين، فكما أجازت الهيئة العالمية للزكاة صرف بعض الزكوات للمساجد والمراكز الإسلامية في بلاد غير الإسلام، فكذلك أجزنا صرف بعضها في الجامعات الإسلامية أو المدارس الملتزمة بالتربية الصحيحة التي توجد في ظل دول غير إسلامية.

2547

| 09 يوليو 2015

تقارير وحوارات alsharq
علماء وسياسيون ونشطاء ينتقدون "مسيرة باريس"

انتقادات لاذعة وصلت إلى حد الإفتاء بعدم جواز المشاركة في مسيرة باريس، من قيادات إسلامية رفيعة ونشطاء، كونها "مسيرة تلصق الإرهاب بالمسلمين، ورفعت فيها صور تسيء للإسلام والمسلمين". جاء ذلك في الوقت الذي احتفى النشطاء بموقف المغرب، بعدم المشاركة في المسيرة. وتقدم الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، ممثلين عن 50 دولة في مسيرة "الجمهورية"، أمس الأحد، بباريس، رفضًا للأعمال الإرهابية التي طالت بلاده مؤخرًا، فضلا عن التأكيد على "الحرية والديمقراطية ضد الإرهاب"، من بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وملك الأردن عبد الله الثاني وقرينته، وغيرهم. اتحاد العلماء المسلمين وانتقد علي القره داغي، الأمين العام لاتحاد العلماء المسلمين، صمت المشاركين في مسيرة باريس عن مقتل الملايين في الشام والعراق. وقال داغي، في تغريدة له عبر "تويتر"، "رؤساء دول عربية وأجنبية يجتمعون في باريس لإدانة حادثة "شارلي إيبدو"، وفي سوريا والعراق يُقتل يوميًّا أضعاف ضحايا الحادثة"، مضيفًا، "هذه قيمة دمائهم ودمائنا". وتابع القره داغي، "كل دولة بالعالم تُسَعِّر قيمة لمواطنيها وقيمة لدمائهم، فبالغرب سَعَّرُوا دماء مواطنيهم بأغلى الثمن، أما ببعض بلادنا فجعلوها بلا أدنى قيمة". وانتقد الأمين العام لاتحاد العلماء المسلمين المسيرة، قائلا، "نتنياهو في مسيرة باريس ضد الإرهاب، ويداه القذرتان مازالتا تقطران بدماء أطفالنا ونسائنا وشيوخنا وشبابنا في فلسطين.. بئس المسيرة". فتوى بعدم المشاركة ومن جهته، أفتى الداعية السعودي سلمان العودة، بعدم جواز المشاركة في مسيرة باريس أمس، وقال في تغريدة له عبر "تويتر"، "لا يجوز لمسلم أن يشارك في مسيرة ترفع فيها الصور المسيئة للنبي، صلى الله عليه وسلم، ويتوسطها الصهاينة، قتلة الأطفال والنساء". أما عزام التميمي، أحد قيادات الإخوان المسلمين المقيمين بلندن، فقال في تغريدة له عبر "تويتر"، "أُريد لمظاهرة باريس أن تكون استعراضاً للوحدة والقوة والتضامن والتحدي"، مضيفا، "لكنها مظاهرة لا مكان فيها لا للحقيقة ولا للصدق ولا للنزاهة". نشطاء ينتقدون وتحت هاشتاج "مسيرة فرنسا"، انتقد نشطاء على "تويتر" المسيرة، وتقدم نتنياهو للصفوف الأولى بها، حيث قال ناشط يدعى غزوان المصري "فلسطيني"، "نتنياهو يتصدر مسيرة باريس ضد قتل الصحفيين، ودم الصحفيين الـ17 الذين قتلهم في 2014 لم يجف بعد"، في إشارة إلى الصحفيين الذين قتلوا في حرب غزة الأخيرة. فيما كتب ناشط يدعى علي صيام "فلسطيني"، "محمود عباس، الرئيس الفلسطيني، مع الصهيوني نتنياهو يشارك في مسيرة مع 50 زعيما عالميا تنديدا بمقتل 12 صحفيا، ولم يزر غزة بعد 3 حروب عليها". وأظهرت صور المسيرة التي بثتها وسائل إعلام عديدة عباس على بعد أمتار قليلة من نتنياهو. وكتب الإعلامي السوري، فيصل القاسم، "محمود عباس منع الناس من التظاهر تضامناً مع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، لكنه ذهب إلى باريس مع زميله نتنياهو ليتظاهر ضد الإرهاب.. هزلت". كما كتبت ناشطة تدعى فاطمة السيد عبر، "إرهاب شارلي إيبدو جمع 50 رئيس دولة وحكومة في مسيرة منددة بالإرهاب في باريس.. أما الإرهاب الذي وقع في رابعة ومدن مصر فلم يجمع إلا الأحرار". احتفاء بموقف المغرب وفي الوقت نفسه، احتفى نشطاء بموقف المغرب من عدم المشاركة في المسيرة، بسبب رفع رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي. وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية أمس، إن "الوفد المغربي لم يشارك في المسيرة المنظمة بباريس بسبب رفع رسوم كاريكاتورية مسيئة للرسول". وكتبت الناشطة المصرية، ندا أحمد، "الرباط تحرج العرب، حين يستمد الحاكم قوته من شعبه، شكرا ملك المغرب".

2031

| 12 يناير 2015

دين ودنيا alsharq
فتوى أردنية: لا يجوز تصوير المتوفين بحوادث سير

أفتت دائرة الإفتاء العام الأردنية أمس الثلاثاء، بعدم جواز تصوير المتوفين والمصابين خلال حوادث السير لما فيه من انتهاك لحرمة الآخرين والاعتداء على كرامة الإنسان. ولفت البيان إلى أن التصوير في مثل هذه الأحوال يعد من حالات التجسس على الغير، مشيراً إلى أن تصوير الإنسان في الأحوال الطبيعية بغير إذنه لا يجوز شرعا. وأضاف البيان "مما لا شك فيه أن حوادث السير مؤلمة، وأشد ما تكون على المصابين وأهاليهم، والموت مصيبة المصائب". وطالبت دائرة الإفتاء في بيانها أن يسعى المواطن "قدر جهده ووسعه لإنقاذ المصابين ومساعدتهم إن استطاع، لا أن ينتهك خصوصية المصابين وكرامتهم – سواء منهم الأموات أو الجرحى - ويقوم بتصويرهم، ونشر الصور في وسائل الإعلام". وطالب البيان كل من يحضر حوادث السير أن يستر جسد الميت بثوب خفيف ولا يتركه مكشوفا، من دون القيام بالصراخ أو العويل أو العتاب، وأن يترك الحكم في موضوع الحادث لرجال الأمن.

784

| 23 يوليو 2014

اقتصاد alsharq
القرة داغي: أجر الشخص غير جائز في تسويق البطاقات البنكية الربوية

أفتى فضيلة الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بحرمة الأجر الذي يتقاضاه شخص يعمل في تسويق بطاقات بنكية للشراء بفائض ربوي. وقال رداً على سؤال وصله من زوجة لهذا الشخص إذا كان عمل الشخص محصوراً في تسويق هذه البطاقة المحرمة فيكون الأجر كله غير جائز شرعاً، أما إذا كان هذا يعتبر جزءا من عمله، فيكون عمله في هذا محرماً، وأجره عليه يكون كذلك محرماً.. وكان نص السؤال ما يأتي:زوجي يشتغل منذ زواجنا في مغازة "fnac" بباريس في قسم شؤون الحرفاء "العملاء"، وبالتحديد في موقع تابع للصندوق "casher"، وهذه الوظيفة تفرض عليه تحريض الحرفاء، لشراء بطاقة اشتراك في هذه المغازة "بطاقة شراء خاصة بهذه المغازة" وتسمى بطاقة حريف دائم، وهي تمكن هذا الأخير شراء كل ما تبيعه هذه المغازة بالتقسيط، ولكنه بفائض ربوي في أغلب الحالات. منذ فترة التقى زوجي أحد أصدقائه في المسجد، فقال له ذات يوم إن الأجر الذي يتلقاه في عمله هذا هو حرام طبقا للحديث النبوي، فهو بعمله هذا أي تحريض الحرفاء على شراء هذه البطاقة وكأنه يحرض على التعامل بالربا وهذا - حسب هذا الصديق- لا يجوز، وعليه فقد طلب من زوجي التوقف عن هذا العمل مباشرة. . ولهذا فإن زوجي يسأل عن الرأي الشرعي فيما قاله صديقه، وبذلك رأي الشرع في طبيعة العمل الذي يقوم به منذ مدة، مع أنني أنا زوجته لا أشتغل، وهذا العمل هو مصدر الرزق الوحيد لنا كأسرة. وشكرا جزيلا مسبقا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان جواب فضيلته: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه، وبعد ..إن كانت البطاقة هي لمجرد الشراء، وتأتي مسألة الفائدة تبعاً، أي أن الإدارة هي التي تقرر ذلك، فهذا العمل ليس حراماً، وبالتالي فيكون الأجر الذي يأخذه حلالاً إن شاء الله إن لم يكن هناك محرم آخر. أما إذا كانت البطاقة خاصة بالشراء بفائدة ربوية أصالة ومباشرة (أي أوتوماتيكياً)، فهذه البطاقة محرمة، ويكون التحريض عليها محرماً، ويكون الأجر الذي يأخذه محرماً، إلاّ إذا كان مضطراً، فهذا يجوز لقوله تعالى (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه).ومن هنا، فإذا كان عمل الشخص محصوراً في تسويق هذه البطاقة المحرمة، فيكون الأجر كله غير جائز شرعاً، أما إذا كان هذا يعتبر جزءا من عمله، فيكون عمله في هذا محرماً، وأجره عليه يكون كذلك محرماً، أما باقي أجوره التي أخذها على أعمال مشروعة فيكون مباحاً بإذن الله، فقال تعالى: (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره)، وفي هذه الحالة الأخيرة، عليه أن يبحث عن عمل آخر يكون مشروعاً، ويجوز له أن يبقى إلى أن يجد هذا العمل إذا كان مضطراً أو محتاجاً أو أن يطلب من الشركة تكليفه بعمل آخر غير الترويج لبطاقة ربوية. .هذا والله أعلم بالصواب.

549

| 07 يونيو 2014

اقتصاد alsharq
القره داغي: لا يجوز دفع زيادة مقابل إستعارة البطاقات البنكية

أفتى فضيلة الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بعدم جواز أخذ العامل زيادة على من يستخدم بطاقته من الذين يدفعون رسوماً للجهات الرسمية، وقال إن هذا من ربا الفضل وهو ما لم يجزه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيما أفتى أيضا بعدم تأثيم الموظفون الذين لا يقبلون نقودا لسداد الرسوم من قبل المراجعين وقال إن هذه أنظمة الدولة التي لادخل لهم بها. وكان السؤال الذي وجّه لفضيلته نصا هو: في دوائر الدولة حالياً لا يتم تسلم الرسوم نقداً إطلاقاً، وإنما يقوم المراجع بتسديد الرسوم من خلال بطاقته البنكية "بطاقة الصراف الآلي" المتوافرة لدى أغلب الناس. والذي يحدث أن بعض المراجعين لا يحملون هذه البطاقة، ونحن الموظفين مأمورون بعدم استلام الرسوم نقداً وفقاً لما قررته الدولة. .. لذلك بعض الفراشين أو موظفي تقديم الخدمات في الدوائر، أو المندوبين، يعرضون على المراجعين أعلاه استخدام بطاقاتهم لتسديد الرسوم مع تحصيل مبلغ منهم، على سبيل المثال قيمة الرسوم 100 ريال، صاحب البطاقة "الفراش، المندوب، المنظف، الأمن" يسلم بطاقته للمراجع مقابل 110 ريالات، والملاحظ أن هناك زيادة. .فهل علينا إثم بعدم استلام الرسوم نقداً، وهل إذا استطعنا منع هذه الحالة، يجب علينا منعها. .علماً بأن الدولة في كثير من الدوائر فتحت مكاتب لبنوك لاصدار هذه البطاقات لتسديد الرسوم، ولكن المراجعين مع ذلك لا يلتزمون بذلك، فيستخدمون بطاقة الفراش مع دفع زيادة له، كون هذه الزيادة أقل من أجور إصدار بطاقة جديدة. .وفي الحالتين نحن نشير عليهم، فنعلمهم بوجود مكتب لاصدار بطاقة بنكية، كما نعلمهم بأن الفراش لديه بطاقة لهذا الغرض مع زيادة.لا يجوز أخذ زيادةكان جواب فضيلته هو أن السؤال يتضمن أمرين: الأمر الأول: دفع شخص بطاقته لآخر لسحب مبلغ منها، فلنفترض 100 ريال مثلاً، ولكن صاحب البطاقة يأخذ 110 ريالات مثلاً.. والجواب عنه: أن هذا غير جائز، وهو من ربا الفضل الذي حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة تدل على عدم جواز ذلك بوضوح. الموظفون غير آثمينالأمر الثاني: هل الموظفون في المكتب آثمون؟ والجواب: ليسوا آثمين من حيث المبدأ، لأن كل إنسان يتحمل إثم ما يعمله ويفعله، حيث يقول الله تعالى: "وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى" سورة الاسراء / الآية 15، ولكن عليكم بالنصح بالحكمة والموعظة الحسنة، فمن استمع لكم فهو المهتدي، ولكم الأجر، ولمن لم يستمع فهو الآثم ولكم الأجر أيضاً. ..وبارك الله فيكم وزادكم حرصاً على دينكم.

547

| 01 أبريل 2014

اقتصاد alsharq
فتوى تحلل "المرابحة" وتحرم القروض بالفوائد لأنها ربا

أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، نائب رئيس المجلس الاوروبي للإفتاء والبحوث بحِل المرابحة بما فيها من زيادة الثمن، والبيع على ذلك، بينما القروض التي ترتبط بالفوائد فهي المحرمة شرعاً باعتبارها ربا.وقال فضيلته أن الربا هو إعطاء القروض المؤجلة بفائدة سواء كانت هذه الفائدة بنسبة من رأس المال أو محددة بمبلغ مقطوع، فهذا هو "ربا النسيئة" الذي حرمه القرآن الكريم، حيث كان الجاهليون يعطون قروضاً مؤجلة، أو يبيعون بضائع بأثمان مؤجلة، ثم يزيدون على القرض نسبة من رأس المال أو مبلغاً مقطوعاً، فنزلت الآيات الكريمة في سورة البقرة فحرمت الربا حيث قال الله تعالى: "الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي تَخَبَّطُه الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّه الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءه مَوْعِظَة مِّن رَّبِّه فَانتَهى فَلَه مَا سَلَفَ وَأَمْرُه إِلَى اللّه وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ همْ فِيها خَالِدُونَ" البقرة 275أما البيع فهو مقابلة بضاعة بنقد، أو ببضاعة أخرى، فالبيع عبارة عن المبادلة بين البضائع أو العقارات وبين النقود والدراهم، ولذلك حينما تكون المبادلة واردة على البضاعة فليس هناك مجال لربا النسيئة، إلا إذا كانت الأموال ربوية، أما الربا فهو دفع النقود قرضاً، على أن تُرَدَّ هذه النقود مع الزيادة، ومن هنا فالقروض بالفوائد محرمة شرعا؛ لأنها ربا، أما البيع مع زيادة نسبة إلى الثمَن وهو ما يسمى بالمرابحة، فهو جائز، لأن البائع باع بضاعة بنقد محدد، ولكنه أجل الثمَن وأدخل ضمن الثمَن ربحه، الذي يريد أن يحققه وحينئذ لا ينطبق عليه وصف الربا المحرم، إضافة إلى أن البيع يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية في التوجه نحو التبادل بين السلع والبضائع وليس بين النقود؛ لأن النقود في نظر الشريعة وسيلة، وليست سلعة على عكس الاقتصاد الرأسمالي الذي يجعل النقود أيضا سلعة، فبداية العملية قرض بفائدة، ولذلك حينما يتأخر يأخذ البنك عليه فوائده المنصوص عليها في العقد، أما لو كان العقد قائماً على البيع فإن الثمَن المتفق عليه لا يجوز الزيادة عليه لأجل التأخير، وخاصة إذا كان التأخير بسبب الصعوبة المالية، كما قال الله تعالى: "وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَة فَنَظِرَة إِلَى مَيْسَرَة وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ" البقرة.

870

| 22 فبراير 2014

اقتصاد alsharq
القرة داغي يصدر فتوى بخصوص عمل قطاع المقاولات

أفتى فضيلة الاستاذ الدكتور علي محي الدين القرة داغي الامين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين باهمية ان يحكم العلاقة بين المتعامل المستصنع ، والمقاول علاقة جادة يحكمها عدم التحايل، ووضع فضيلته اسساً لتلك العلاقة حسب النسب التي يساهم كل منهم بها في تلك الشراكة.. وكان السؤال كما يأتي: كثيراً ما يصادف من خلال التمويل عبر الاستصناع ، وجود علاقة بين المتعامل المستصنع ، والمقاول ، والحالات المتوقعة هي كالآتي :أن المستصنع هو المقاول،وأن المستصنع مقاول من الباطن في مشروعه . والمستصنع شركة ، والمقاول شركة مقاولات تابعة له في نفس الوقت، والمستنصع شريك في شركة المقاولات، كما ان المستصنع مدير في شركة المقاولات وله حق التوقيع. والمقاول شريك المستصنع في الأرض موضوع الاستصناع ، وأن العلاقة بين المستصنع والمقاول علاقة عائلية وأن المقاول أحد ورثة ، أو وكيل ورثة في مشروع الاستصناع .. والسؤال: التكرم ببيان الحكم الشرعي لهذه العلاقات وأثرها ، ليتم فيما بعد العمل على ضوءهاوكان الجواب من فضيلته: يجب أن يكون المقاول "الصانع " شخصاً مستقلاً عن العميل "المستصنع" ، فلا يجوز أن تقوم شركة ممملوكة 90% أو ما زاد منها للعميل "المستصنع"، بأعمال المقاولة، وهي المقاول "الصانع"، حسب قرارات المجامع الفقهية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، والندوات الفقهية والاقتصادية ..أما إذا كانت نسبة العميل من الشركة المقاولة أقل من 50% فلا مانع من أن تقوم هذه الشركة بالاتفاق معها لإنشاء المبنى أو المصنع ..أما إذا كانت نسبة العميل أكثر من 50% ولا تصل إلى 90% فهنا يشترط أن يكون المخول بالتوقيع قانونياً عن الشركة المقاولة غير العميل ، وهذا يتطلب أن يكون التخويل طبيعياً "أي ليس للتحايل".

328

| 15 فبراير 2014

دين ودنيا alsharq
فتوى بحظر "سعودي شامبين"

قررت وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية منع المطاعم والفنادق والبوفيهات والوحدات السكنية من استخدام مسميات تدل على أسماء الخمور بجميع أنواعها في الأغذية لمخالفتها للشريعة الإسلامية مثل "سعودي شامبين ونبيذ"، وذلك استجابة لفتوى أصدرها مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ. وكتب وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" مساء اليوم، الأربعاء، أن ("التجارة" تمنع المطاعم والفنادق من وضع عبارات تدل على أسماء الخمور مثل "نبيذ" و"سعودي شامبين")، مرفقاً رابط تفاصيل القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة السعودية أن القرار السابق يأتي "بعد أن لاحظت الوزارة وجود مثل هذه العبارات في قوائم الطعام لبعض المطاعم والفنادق والوحدات السكنية وقامت بالتنسيق مع وزارة الشئون البلدية والقروية والهيئة العامة للسياحة والآثار". وكشفت عن أنها "تلقّت خطاباً من سماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء يتضمن أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء أصدرت فتوى بأنه لا يجوز استخدام تسمية "شامبين سعودي" أو "نبيذ بدون كحول" ولا يجوز التعامل بها لما فيها من مشابهة المحرم من جهة اسمه". وأكدت على ضرورة أن تكون المواد الغذائية وبياناتها الإيضاحية مطابقة لما تنص عليه المواصفات القياسية المعتمدة وعدم وصف المادة الغذائية بشكل ينطوي على تزييف أو تضليل أو خداع أو يؤدي إلى انطباع خاطئ بأي حال من الأحوال. ودعت وزارة التجارة والصناعة كافة المستهلكين في المملكة العربية السعودية إلى التعاون معها وذلك بالإبلاغ عن أي مخالفة من هذا القبيل على مركز البلاغات بالوزارة على الرقم (8001241616).

798

| 06 نوفمبر 2013