أعلنت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، اليوم الأحد، عن إطلاق حملة كسوة العيد...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
أفتى فضيلة الشيخ أ.د. علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بأن إجراء الحوالات النقدية بنفس العملة: جائزة شرعاً، سواء تم ذلك بمقابل "يكيف على أساس الوكالة بأجر" أو بدونه، فهي وكالة بأجر، وقال فضيلته: إن من الشروط الواجب تطبيقها في التعامل بالعملات أن يتحقق عند البيع والشراء التقابض الفوري "أي قبض البدلين عند العقد أو القيد المصرفي".. جاء ذلك في أحدث فتاوى فضيلته حول هذا الموضوع.. وجاء السؤال كما يأتي:الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد فمن بين الأسئلة والإستفسارات التي لا زالت تشغل الكثيرين حول حكم تحويل الأموال من بلد إلى بلد آخر بعملات مختلفة، فمثلاُ تدفع عملة محلية بالريـال القطري للصراف في دولة قطر، ويستلمها المستفيد بعملة بلده في السعودية بالريال السعودي، أو أي بلد آخر؟ وللإجابة عن ذلك نقول: أولاً – إجراء الحوالات بنفس العملة: جائزة شرعاً، سواء تم ذلك بمقابل ( يكيف على أساس الوكالة بأجر) أو بدونه، فهي وكالة بأجر، ومحلات الصرافة والبنوك تقوم بتنفيذ عمليات تحويل الأموال لعامة الناس، فهم ضامنون لحالات التعدي والتقصير ومخالفة الشروط، وفي هذا صدرت فتاوى جماعية، وقرارات مجمعية.ثانياً- من الشروط الواجب تطبيقها في التعامل بالعملات أن يتحقق عند البيع والشراء التقابض الفوري (أي قبض البدلين عند العقد أو القيد المصرفي) والمساواة بين العملتين إذا كانا من جنس واحد مثل بيع العملة القطرية بالعملة القطرية، أما عند اختلاف الجنسين من العملتين فحينئذ يجب التقابض عند العقد ولا يشترط التماثل. إجراء الحوالات بنفس العملة جائز شرعاً سواء تم ذلك بمقابل أو بدونه فهي وكالة بأجر وقد اشترط الفقهاء قبض البدلين في مجلس العقد استنادا إلى أحاديث نبوية صحيحة، منها حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبادة وغيرهما حيث تدل هذه الأحاديث على وجوب القبض في المجلس. ولكن الفقهاء المعاصرين وسعوا دائرة القبض حتى في بيع العملات فاعتبروا تسجيل العملة في الحساب البنكي أو ما يسمى بالقيد المصرفي بمثابة القبض المعتبر شرعا وبذلك صدرت الفتاوى الجماعية من المجامع الفقهية والندوات العلمية منها قرارات لمجمع الفقه الإسلامي في جدة والمجمع الفقهي في مكة المكرمة .ثالثاً- فإن تحويل المبالغ عن طريق البنوك أو محلات الصرافة جائز شرعاً، وإن كان بعملة غير العملة التي سلّمها المرسل، حيث تسمى هذه الحالة بالحوالة والصرف، فهي صرف لأن المرسل مثلا دفع الريالات القطرية وطلب أن تتحول إلى دولارات في بلد المستفيد من الحوالة، وهي حوالة أيضا؛ لأن البنك / الصرافة يقوم بتحويل هذا المبلغ. وقد اتفقت المجامع الفقهية على أن القبض المطلوب شرعاً قد تحقق من خلال القيد المصرفي، أي تسجيل المبلغ في حساب العميل، وحينئذ لا يشترط القبض اليدوي. التكييف الفقهيوحسب التكييف الفقهي المعاصر في مسألة القبض عن طريق الحوالات، وحكمها، أنها من قبيل السفتجة وهي مستند المستقرض للمقرض إلى وكيل المقرض في بلد آخر ليعطيه ما أقرضه، وهي جائزة عند جماعة من الفقهاء والراجح أن التحويلات المصرفية اليوم أو البريدية عملية مركبة من معاملتين أو أكثر، بل هو عقد حديث بمعنى أنه لم يجر العمل به على هذا الوجه المركب في العهود السابقة، ولم يدل دليل على منعه، فهو صحيح جائز شرعاً من حيث أصله. ويعتبر إجراء الحوالة قبضاً حكمياً بمبلغ العملة التي تمثل الحوالة وذلك لأن كيفية القبض عند المحققين تعود إلى العرف ما عدا المنصوص عليه، وقد سبق أن القيد المصرفي بمثابة القبض، بالإضافة إلى أن هذه العملية ليس فيها منفعة مشروطة، أو زيادة للمقرض، وإذا وجدت فهي للطرفين معاً. يراجع في تفصيل موضوع السفتجة: السنن الكبرى للبيهقي (5/352) والمغني لابن قدامة (4/354) وتهذيب الأسماء للنووي (2/49) حيث قال فيه : ( السفتجة هي كتاب يكتبه المستقرض للمقرض إلى نائبه ببلد آخر لعطيه ما اقترضه).رابعاً- فيما يتعلق بالحكم الشرعي للقبض، والقيد المصرفي، فقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي برقم 53(6/4) بشأن صور القبض، وبخاصة المستجدة منها وأحكامها، نص على ما يأتي: أولاً : قبض الأموال كما يكون حسّياً في حالة الأخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتباراً وحكماً بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسّاً. وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضاً لها.ثانياً: إن من صورة القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً:1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية: أ- إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.ب- إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.ج- إذا اقتطع المصرف – بأمر العميل – مبلغا من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه أو غيره، لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية.ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلاّ بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي.2- تسلّم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف). هذا والله تعالى أعلم بالصواب، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
20419
| 01 يونيو 2016
ناقش المجلس البلدي المركزي في اجتماعه الخامس عشر بالدورة الخامسة صباح الثلاثاء، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، المقترح المقدم منه شخصياً بشأن منع عمل الرجال في المحلات الخاصة ببيع المستلزمات النسائية، حيث تفاعل العديد من الأعضاء مع المقترح ونال أكثر من ثلثي وقت الجلسة نظراً لأهميته. وأشار سعادة رئيس المجلس في مقترحه إلى أن المجلس ناقش الأمر في دورته الثانية، وكان قد أوصي بعدة توصيات وتم رفعها إلى سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني حينها، بناء على مقترح كان قد تقدم به هو شخصياً بتاريخ يوليو 2006، بشأن منع الرجال من البيع في المحلات الخاصة ببيع المستلزمات النسائية، مشيراً إلى انه ومن خلال متابعة إجراءات ما تم بشأن هذه التوصية، قامت الإدارة العامة للشؤون الفنية بوزارة البلدية في الأول من نوفمبر من نفس العام، بعد موافقة إدارة المحال التجارية، بمخاطبة سعادة وزير البلدية باستصدار قرار وزاري لمنع الرجال من بيع المستلزمات النسائية، مضيفاً: لا يخفى على أحد بأن هذه الظاهرة منتشرة في كثير من المحال والأسواق والمجمعات التجارية الكبرى وهذا ما يخالف تعاليم ديننا الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا. من جانبها قالت شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية، أن هذا الموضوع يشغل بال عدد كبير من أبناء الوطن وخاصة السيدات، مشيرة إلى إنها أطلعت على كافة القوانين واللوائح التنفيذية سواء التي صدرت من وزارة البلدية أو وزارة الاقتصاد، وذلك حين تم تحويل الأسواق والمحال التجارية إليها، لكنني لم أجد مادة قانونية أو قرار وزاري يمنع عمل الرجال في محال بيع المستلزمات النسائية، بل أن الاشتراطات الواجب توافرها في المحال التجارية التي تصدرها وزارة البلدية وتراقب عليها، لم يتم تغييرها منذ عام 1979 بصدور القرار رقم 11 لسنة 1979 بشأن الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها في المحال التجارية والصناعية المماثلة. وأوضحت الجفيري أن هذا المقترح هو مطلب غالبية إن لم يكن جميع فئات المجتمع، وأنه يمكن لإدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة أن توصي بإصدار قرار وزاري بمنع عمل الرجال بالمحال التى تبيع المستلزمات النسائية، مقترحة إحالة الموضوع إلى اللجنة القانونية لتتبع كل ما يتعلق بالموضوع منذ سنوات مضت، خاصة وأن الدورات السابقة بالمجلس ناقشت هذا المقترح، شاكرة رئيس المجلس على حرصه واهتمامه ببحث الأمر من جديد. وأشاد المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس وعدد من الأعضاء منهم محمد ظافر الهاجري ومحمد علي العذبه، وعبدالله السليطي، وحمد البريدي، وحمد الغانم، والمهندس جاسم المالكي، وناصر المهندي، أشادوا جميعاً بالمقترح، مشيرين إلى أهمية تفعيل هذا الأمر، موضحين أن هناك انتقاد كبير من استمرار هذا الأمر، منوهين إلى أن مجرد الإعلان بالصحف عن خبر مناقشة الموضوع بالمجلس، استقبل الأعضاء مكالمات وإشادات تسني على هذا الموضوع، وهو ما يؤكد على أهميته بالنسبة لأفراد المجتمع، مؤكدين أن بعض الدول المجاورة منعت هذا الأمر بناء على فتاوي، وأن الأمر يجب أن ينال حظه من الرعاية واتخاذ خطوات فاعلة لتحقيقه. هذا وقد قرر المجلس بالإجماع إحالة الموضوع إلى اللجنة القانونية لبحث كافة الأمور ومناقشة الجهات المختصة في البلدية والبيئة والاقتصاد والتجارة، بهدف الوصول إلى نتيجة تلبي طموحات الجميع. كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني المقترح المقدم من مشعل عبدالله النعيمي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (18)، بشأن معايير تحديد عدد المسارات والاتجاهات في الشوارع الداخلية. وقال النعيمي أن الطرق ضيقة جداً في الشوارع الجديدة بنطاق دائرته، مشيراً إلى أن روضة الحمامة على سبيل المثال، تضم ما يقرب من 4 آلاف قسيمة أرض، وأن فيها مالا يقل عن 2500 رخصة بناء، وأن 1000 مواطن يقيمون داخل بيوتهم، ورغم التطوير إلا أن الشوارع ضيقة ولا تتعدي 6 أمتار، وأن عرض باص المدرسة يحتاج إلى مالا يقل عن 5 أمتار ونصف للعبور بأريحية، مطالباً بإعادة النظر في مثل هذا الوضع. فيما قالت شيخة الجفيري، أن لديها أكثر من 7 شوارع جديدة بنفس الوضع، وأن خطورة هذا تكمن فى إغلاق الطريق حال تعطل سيارة صغيرة، كما أنها تلقت شكاوي عديدة من سكان دائرتها بخصوص هذا الموضوع. أما عبدالله السليطي فقد أكد على أن بعض الشوارع الضيقة قد لا تستطيع سيارات الدفاع المدني من الوصول إلي مواقع الحريق فيها، وهو ما يتوجب الوقوف على رأي الدفاع المدني من مثل هذه الشوارع. وأكد محمد ظافر الهاجري على أن منطقة روضة أقديم تعاني من نفس المشكلة، مطالباً بإعادة النظر فى هذا الوضع. هذا وقد قرر المجلس إحالة المقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لمناقشته ووضع توصيات بشأنه. من جانب أخر اجتمعت لجنة الشكاوي والعرائض لمناقشة مقترح بشأن توفير الأجهزة الرياضية في الحدائق العامة وحدائق الفرجان، وذلك صباح أمس، برئاسة العضو محمد علي العذبة، رئيس اللجنة، والمقترح قدمته الأستاذة شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية ممثل الدائرة (8).
414
| 29 مارس 2016
أفتى فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الاوربي للافتاء والبحوث بأنه من شروط الزكاة إخراج المال من ذمة المالك إلى ذمة المستحقين، أو الجهات الخيرية، ولذلك إذا لم يتم التمليك فلا تصح الزكاة، كما قال فضيلته أنه إذا كانت العقارات لا تباع فيجوز تأخير زكاتها إلى يوم بيعها ثم دفع زكاتها فوراً عن سنة واحدة.وكان السؤال الأول:أحد المحسنين يستخرج زكاة أمواله من ناتج أعماله ونظراً للأزمة الحاصلة الآن فهو يعاني معاناة شديدة في موضوع توفير السيولة وبذلك ترتبت عليه زكاة عام مضى ويريد أن يتخلص من هذا الأمر بأن يخصص عقارات بقيمة هذه الزكاة المستحقة للمؤسسات الخيرية التي ترعى مصالح مستحقي الزكاة بكافة أنواعها مثل كفالة الأيتام والأسر الفقيرة، مشاريع التعليم ومشاريع دعوية أخرى)،أولاً: هل يجوز استخراج الزكاة بهذه الطريقة (في صورة عقارات مخصصة للجهات الخيرية). ثانياً: قد تتأخر المؤسسات أو الجهات الخيرية في تسييل هذه العقارات وتحويلها إلى أموال نتيجة الوضع الاقتصادي العالمي المتردي، فهل على المحسن المستخرج للزكاة في ذلك إثم؟ وكان جواب فضيلته على السؤال الأول مايلي: إن من شروط الزكاة إخراج المال من ذمة المالك إلى ذمة المستحقين، أو الجهات الخيرية، ولذلك إذا لم يتم التمليك فلا تصح الزكاة، وأما إذا ملكها للمستحقين من الفقراء والمساكين فهذا جائز..وفي رأيي أنه يجوز أن تملك العمارة، أو الشقة أو نسبة منهما حسب مقدار الزكاة إلى جهة تستحق الزكاة، مثل جمعية خيرية خاصة بالجهاد، أو للفقراء والمساكين..بناء على أن الشخص المعنوي مثل الشخص الطبيعي في جميع الأمور إلاّ ما يخص طبيعة الإنسان. وجواب ثانيا: الأصل هو أداء الزكاة فوراً، ولكن إذا تعذر ذلك أو تعسر فيجوز تأخير ذلك، ولكن هذا التقدير لا بد أن يقدر بقدره دون توسع..أما إذا كانت العقارات لا تباع فيجوز تأخير زكاتها إلى يوم بيعها ثم دفع زكاتها فوراً عن سنة واحدة.
2095
| 03 فبراير 2016
قال فضيلة الشيخ الدكتور علي القره داغي - الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين إن فتواه التي نشرت يوم أمس الثلاثاء حول عدم جواز التحايل والصورية في "عقد إجارة مسكن للمواطنين"، أثارت ردود فعل متباينة، فأكثرهم قالوا: هذا هو الحق، وعلى العلماء أن يبينوه، وأما المتعاملون بهذه الصورية والتحايل فقد انقسموا إلى قسمين: طاعة ولي الأمر واجبة في جميع القوانين التي لا تتعارض مع الشريعة قسم قالوا جزاك الله خيرا، ونترك الموضوع وننتظر من الدولة إصلاح الوضع، وقسم أخر اتهموا العلماء. وأود هنا أن أوضح النقاط الآتية:1- الفتوى تحرّم الصورية والتحايل في عقد الإجارة وغيره، ولا تحرم تأجير السكن الحكومي، ومع الأسف الشديد فإن البعض حرّفوا الفتوى لإثارة الناس، وكتبوا العنوان الآتي: (القره داغي: بدل السكن (RA) الموظفين حرام وتحايل وأكل لأموال الناس بالباطل)وهذا تحريف للفتوى ولا يجوز لأي شخص أن يغير الفتوى، وسوف يحاسبهم الله تعالى على ذلك فالفتوى ليست في تحريم بدل السكن، وإنما في تحريم التحايل والصورية.ومن المعلوم أن الفتوى هي بيان حكم الله تعالى في النازلة، وأنها بمثابة التوقيع عن رب العالمين فكيف تسول أنفس هؤلاء بالكذب والافتراء. 2- إن الفتوى لصالح المواطنين حيث طالبت وتشفعت لدى حكومتنا الموقرة برفع بدل السكن، وبمقترحين مهمين فهمها من قرأ الفتوى كاملة.3- إن التأصيل الشرعي لهذه المسألة قد ذكرت معظم أدلته في الفتوى وهنا ألخصها في ما يأتي:أ- أن التحايل للوصول إلى إباحة المحرم، أو تحريم الحلال، أو أكل أموال الناس بالباطل محرم بالكتاب والسنة والإجماع، بل من ثوابت هذا الدين وأن الله تعالى لعن اليهود حينما احتالوا على حرمة الصيد في يوم السبت وغيره، ونرجو أن يقرأ كتاب: أعلام الموقعين لابن القيم، وأبطال الحيل لابن تيمية. ب- أن طاعة أولي الأمر من المسلمين بالمعروف واجبة، بالكتاب والسنة والإجماع فقال تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) الآية 59 سورة النساء. والإجماع على ذلك قائم ولا ينكر ذلك إلا جاهل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية (وطاعة ولاة الأمر واجبة لأمر الله بطاعتهم..ومن كان لا يطيعهم إلا لما يجني من الولاية والمال فإن أعطوه أعطاهم وإن منعوه عصاهم فما له في الآخرة من خلاق).ت- وقد ورد في حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة عن النبي(صلى الله عليه وسلم) قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم...ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه لم يف، وفي حديث صحيح آخر رواه الخمسة وأحمد بمسندهم أن رسول الله قال : على المرء السمع والطاعة في ما أحب وكره إلا أن يأمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة.ج- فإذا كانت طاعة أولي الأمر واجبة فإذا أصدروا قوانين تنظم أمرا معينا فيجب الالتزام بها مادامت لا تتعارض مع نص شرعي، ومن المعلوم أن قانون تنظيم الإسكان الحكومي قانون مشروع لا يجوز تجاوزه وبما أن القانون واضح في منع التحايل والصورية فإن الخروج عليه يؤدي إلى أكل لأموال الناس بالباطل . لا يجوز الخوض في الفتاوى والأحكام الشرعية إلا من كان فقيها ولا يجوز إخضاعها للأهواء د- إن أموال الدولة ليست كلأً مباحا، بل لها عصمتها وحرمتها، ولا يجوز الاعتداء عليها ولا أخذها أو أكلها إلا بحق، بل إن أخذها بدون حق غل وخيانة وحرام.ومن المتفق عليه أن الدولة هي صاحبة الحق، وهي المسؤولة عنها فإذا قننت قانونا يجب الالتزام به وكان مع حق المطالبة بتعديله إن وجد فيه شيئ، كما طالبنا نحن وتشفعنا فيه.ونحن اليوم نرى أن الحكومة لم تقصر، بل لم تأل جهدا في تحقيق الرفاهية لشعبها، بل كل من يعيش على أرضها فواجبنا أن نحترم إرادة الحكومة والقوانين الصادرة منها ما دامت في إطار المشروعية.4- إن الرد على العلماء يجب أن يكون في إطار الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والاجتهاد من أهله، وشروطه وفي محله، وأنه لا يجوز الرد عليهم بالأهواء، واللمز والهمز فقال تعالى ( وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ*)الآية1 سورة الهمزة.ومن المعلوم أن الله تعالى جعل العلماء ورثة الأنبياء، كما ورد بذلك أحاديث صحيحة، وأن احترامهم واحترام فتاواهم هو احترام لإرث الأنبياء، وقد قال النبي (ص) "ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا حقه" قال الألباني في صحيح الجامع الحديث(5443)-حديث حسن-فمنهج السلف توقير أهل العلم، والتأدب معهم، وأن منهج أهل البدع هو الطعن فيهم وهمزهم ولمزهم، أو الغلو فيهم. والحمد لله إن معظم الذين تحدثوا عن الفتوى ذكروها بمنتهى الاحترام ما عدا قلة قليلة ربطتها بقضايا أخرى لا علاقة لها بالفتوى.5- إن الفتوى لا تتحدث عن الأشخاص، وإنما مجردة تتحدث عن الواقعة المعينة بحيث إذا تحقق التحايل غير المشروع فهو حرام وما عداه يبقى على الإباحة.6- إن نشر الفتوى يعود لكثرة الأسئلة حول الموضوع ووصول رسائل من عدة أشخاص تلح في بيان الحكم حتى يعرف الناس الحكم الشرعي في هذه المسألة وهذا دليل أخر على حرص إخواننا القطريين على المال الحلال، وعلى الابتعاد عن الشبهات، وهذا عهدي بهم منذ ثلاثين سنة فأنا أعتز بحرصهم الشديد على دينهم، فزادهم الله تعالى حرصا على دينهم. لا يجوز رد الفتوى إلا بدليل شرعي من الكتاب والسنة وأخيرا فنحن منذ شبابنا عاهدنا الله تعالى أن نقول الحق، وأن نبين ما يظهر وبيانه سواء كان بالحل أو الحرمة، فحينما أصدرنا فتوى بإباحة شراء أسهم الصناعات، مسيعيد وغيرها مع التنقية واستفاد منها الناس لم نقصد بذلك إلا إرضاء الله تعالى في عدم تحريم ما أحل الله تعالى في نظرنا ونظر الكثيرين، وحينما نقول اليوم بحرمة التحايل والإجارة الصورية لا نريد به إلا إرضاء الله تعالى في عدم تحليل ما حرمه الله تعالى بالإجماع وقد أخذ الله تعالى العهد من العلماء أن يبينوا الحق والشرع ولا يكتمونه ( الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً (39)) سورة الاحزاب.(إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (88) سورة هود.
4226
| 23 ديسمبر 2015
أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بحرمة تقاضي بدل السكن للمواطنين القطريين إذا كان صورياً وليس حقيقيا ووصفه بأنه أكل للأموال بالباطل واعتبره تحايلا واضحا وبينا للحصول على حق لم تتوافر فيه شروط اكتسابه. طلب وشفاعة من الحكومة الموقرة بتعديل قانون الإستفادة من السكن الحكومي في الوقت نفسه ناشد حكومة البلاد الموقرة بتعديل قانون الاستفادة من السكن الحكومي.. وجاءت فتواه الموثقة توثيقا علميا كما يأتي:الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد: فتردني يومياً أسئلة واستفسارات كثيرة من الموظفين القطريين والموظفات القطريات حول مسألة: تأجير السكن الصوري. وتوضيحه: أن الموظفين القطريين والموظفات القطريات لهم الحق في بدل السكن الذي تصرفه جهة العمل التي يعملون لديها، لتأجير مسكن مناسب بمبلغ مناسب، ومن المعلوم أن قيمة بدل السكن تكون أقل من قيمة إيجار المسكن فيما لو أراد ذلك، فمثلاً بدل السكن المصروف هو في حدود ستة آلاف ريـال شهرياً (مثلاً) في حين يستطيع الموظف أن يستأجر بيتاً في حدود خمسة عشر ألف ريـال، وهنا إذا استأجر الموظف هذا المسكن وسكن فيه فعلاً فلا حرج فيه شرعاً ولا شبهة، لأنه حق مسموح له قانوناً، ولا مانع منه شرعاً. والإشكالية تأتي في الحالة الآتية: أن الموظف له سكن، أو أنه يعيش في بيت والده، أو بيت زوجته... فيقوم باستئجار بيت والده صورياً، أو زوجته بالمبلغ المسموح به فلنفترض خمسة عشر ألف ريـال، ليتم تحويل مبلغ الأجرة لحساب المؤجر (والده أو زوجته) ليتم تحويلها فيما بعد إلى حسابه حتى يستفيد من المبلغ المضاعف لمبلغ بدل السكن.فهل هذا العمل جائز شرعاً؟ الجواب الواضح البيّن: أن هذا تحايل واضح، وعقد صوري، وكذب بيّن، لأنه يكتب ويقرّ بأنه قد استأجر البيت لسكنه وهو ليس كذلك فهو عمل شكلي غير صحيح، وأن الآيات والأحاديث الدالة على حرمة التحايل والكذب أكثر من أن تحصى، فهذا هو جوابي. ولكن البعض قد لا يقتنعون بهذه الفتوى، ويقولون: إن الحكومة تعلم ذلك وتسكت عنه، وأن هناك عدم عدالة بين مَنْ يرضى ببدل السكن القليل، ومَنْ ينظم هذا العقد الصوري الذي يحصل بسببه على مال كبير؟ وقد وصلتني رسالة من أحد إخواننا الملتزمين، وتبيّن لي من رسالته أن هذا ما يدور في ذهن الكثيرين، وأنقلها بنصها: فضيلة الشيخ الدكتور/ القره داغي المحترمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،أتقدم لفضيلتكم بسؤالي بشأن مدى جواز الاستفادة الشخصية من إيجار السكن الحكومي للقطريين، حيث إنني أسكن مع زوجتي وابني في منزل والدي، ومن منتسبي وزارة الداخلية... ونظراً لامتناعي عدة سنوات مضت من الاستفادة من الإيجار الشهري الذي تصرفه الدولة للقطريين بإدخال مسكن والدي للإسكان والاستفادة من قيمة الإيجار الخاصة به. القره داغي: الصورية في استئجار السكن تحايل واضح للحصول على حق لم تتوافر فيه شروط اكتسابه وبسؤالي لأحد المسؤولين الكبار في الجهة المختصة في الدولة بصرف مبلغ الإسكان للمواطنين الذي أفاد بأن الجهة العليا في الدولة على علم بأن نسبة كبيرة من الموازنة المصروفة للقطريين في هذا الشأن تذهب للاستفادة الشخصية وليس لصاحب السكن، لاسيَّما وأنها تبلغ قرابة ٧٠٪ من الإجمالي الذي يصرف لصاحب السكن الأصلي، وأوضح أنه من غير المعقول أن الجهات العليا بالدولة لا تعلم بأن مبلغ ٤ مليارات سنويا يصرف في بند الإسكان ونسبة كبيرة منه تذهب لصالح الاستفادة الشخصية دون وقفها أو تقييد إجراءاتها. وذلك في إشارة منه إلى أنها تعد كونها جانبا من المساعدة والتسهيلات التي تمنح للمواطنين.كما دلل المسؤول المذكور بأن في حالة رغبة المواطن في الاستفادة الفعلية من المسكن يمكن أن تصل قيمة الإيجار المدفوع من الدولة إلى ما يتجاوز المبلغ القانوني ١٢ ألف ريـال وإلى مبالغ تصل إلى ١٥ ألفا، وفي حين تتم المعاملة في جانب الانتفاع الشخصي للمواطن بقيمة الإيجار، يعتمد المبلغ القانوني ١٢ ألفا ولا يتجاوزه.عليه ونظراً للشواهد التي تم طرحها من قبل المسؤول والاستدلالات، حيث إنها منحتني قناعة مبدئية في الاستفادة من قيمة إيجار مسكن والدي وبموافقته للتنازل عن مبلغ الإيجار لي بعد تخصيصه له. فما رأي فضيلتكم من الناحية الشرعية. ولكم فائق الاحترام والتقدير... مقدم السؤال: ح.ن.س وللجواب عن هذه الرسالة، نقول: (1) إن المديرين أو المسؤولين ليس لهم الحق في الاستثناء من القانون إلاّ من أعطى القانون هذا الحق له، ولا يوجد هذا الحق لهؤلاء، ولذلك لا يستطيعون أن يصرحوا بهذا الاستثناء رسمياً أو يكتبوه، بأن يقولوا: "قررنا إجازة الإجارة الصورية"، فالصورية والتحايل من المحظورات حسب القوانين بما فيها قانون دولة قطر.(2) أن يصل المواطن إلى أن قانون بلده لا يراد تطبيقه من قبل المسؤولين أيضاً، فهذه كارثة عظمى ويجب أن تعالج علاجاً جذرياً، وإلاّ سقطت هيبة القوانين جميعاً.وبناءً على ما سبق فإن رأي الشرع هو ما يأتي: أولاً - إن طاعة أولي الأمر في تشريع القوانين المنظمة لأمور الحياة واجبة شرعاً ما دامت لا تتعارض مع نص صحيح وصريح من الكتاب والسنة، والإجماع، فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأمر مِنكُمْ) [النساء: 59].ثانياً- إن هذه الصورية تحايل واضح وبيّن للحصول على حق لم تتوافر فيه شروط اكتسابه، فيكون مبلغ الأجرة أكلاً لأموال الدولة بالباطل وبدون حق.ثالثاً- إن العرف الفاسد الذي عليه أكثر الموظفين لا يحلّ الحرام، ولا يمنع الحظر الثابت بأمر مشروع من وليّ الأمر، فقال سبحانه: (قُل لاَّ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُواْ اللّهَ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [المائدة: 100].رابعاً- إن التهاون في تطبيق القوانين المشروعة حتى يصل الأمر إلى غضّ طرف الكثيرين عنه أمر غير مقبول شرعاً وعقلاً وقانوناً، وقد قال النبي، صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: (إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد...) رواه البخاري وغيره. حيث يدل هذا الحديث على ضرورة تطبيق أحكام الشريعة وما أوجبته من الواجبات على الجميع دون تفرقة. وفي الختام أطالب وأشفع لدى حكومتنا الرشيدة الحريصة على تحقيق العدل والخير للجميع، بتعديل هذا القانون، إلى ما يأتي: أ- توحيد قيمة بدل السكن لجميع الموظفين والموظفات حسب درجاتهم، ورفعه بحيث تعادل قيمة أجرة السكن المناسبة اليوم، ومنع التأجير المباشر من قبل الموظف حتى لا يكون ذلك وسيلة للتحايل.ب- أو تخيير الموظف بين بدل سكن مناسب معادل لقيمة السكن اليوم، وبين سكن موجود لدى الحكومة (الإسكان الحكومي)، ومنع التأجير المباشر بين الموظف والمؤجر. مبلغ الأجرة أكلاً لأموال الدولة بالباطل وبدون حق وكلنا أمل في علاج هذه القضية، لأنها أصبحت قضية أخلاقية، حيث إن بعض الموظفين يدفعهم حب الحصول على أكبر قدر ممكن من الأجرة إلى ترتيب عقود صورية - كما سبق-. كما أنه لا يوجد العدل الكامل بين جميع الموظفين، فالموظف الملتزم الخائف من الله تعالى يرضى ببدل السكن الذي هو أقل بكثير مما لو استأجر صورياً وحصل على مبلغ مضاعف، وأما الموظف الذي لا يهمه الحلال والحرام فيحصل على مبلغ مضاعف من خلال العقد الصوري، وبذلك يختل ميزان العدالة والمساواة.هذا ما أردت بيانه (إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) [هود: 88].هذا والله أعلم بالصواب، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمينوصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
7722
| 21 ديسمبر 2015
أيد أكثر من 1000 إمام مسلم في الهند فتوى ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" "داعش" وأنصاره، واصفين إياهم بأنهم "غير إسلاميين"، حسبما أعلنت شخصيات بارزة في الطائفة الإسلامية بالهند اليوم الأربعاء. يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها مثل هذا العدد الكبير من الأئمة الذين يترأسون المساجد والمعاهد الدينية والمنظمات الإسلامية إدانتهم للتنظيم المسلح الذى يقف وراء الكثير من جرائم القتل الوحشية في الشرق الأوسط. كان عالم الدين الإسلامى منذر حسن خان أشرفي مصباحي، الذي يتخذ من مومباي مقرا له، قد أصدر الفتوى استجابة لالتماس قدمه أحد زعماء الطائفة الإسلامية يطلب حكم الدين فيما إذا كانت أفعال داعش تتفق مع المبادئ الإسلامية. وقال مقدم الالتماس ،عبد الرحمن أنجاريا، إن "الفتوى تقول إن أفعال (الدولة الإسلامية) غير إنسانية وغير إسلامية لأنهم يقتلون أشخاصا أبرياء ونساء وأطفالا، وإن دعواها إعلان حكم الخلافة الإسلامية لا أساس له". وأضاف أن الفتوى التي صادق عليها 1070 إماما من المساجد والأضرحة والمعاهد الدينية بأنحاء الهند خلال الشهور الثلاثة الماضية أرسلت إلى الأمم المتحدة و51 دولة لإقرارها. وقال أنجاريا "إنها رسالة كبرى من أجل سلام العالم".ويهدف الإعلان أيضا إلى مواجهة حملة داعش لتجنيد أشخاص من الهند، ثالث دولة من حيث عدد المسلمين في العالم. ويوجد في الهند أكثر من 170 مليون مسلم، وهو ما يمثل 14.2% من إجمالي سكان الدولة البالغ تعدادهم 1.2 مليار نسمة. وقال مسؤولون في وزارة الداخلية، إنه من المعتقد أن 17 هنديا قد انضموا لتنظيم "الدولة الإسلامية"، وهو عدد ضئيل بالنسبة لأعداد المسلمين الذين انضموا للتنظيم من أوروبا وغيرها. وقال أنجاريا إن "تنظيم الدولة الإسلامية يسيء تفسير الإسلام.. سوف يوضح الأئمة المسلمون في الهند لأتباعهم مسألة الفتوى وسبب ضرورة إدانة المسلمين لهذا التنظيم الذي يسيء إلى الإسلام".
259
| 09 سبتمبر 2015
أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث بعدم اعتبار الاستثمار من الضرورات التي تبيح المحظورات والقرض من البنك الربوي بفائدة.. جاء ذلك في إجابته عن سؤال جاءه يقول:- اضطررت إلى أن أستدين من البنك بفائدة لكي أتمكن من أن أعمل من الدين بعد أن فقدت عملي في الوظيفة. وما زلت أدفع الفائدة حتى الآن وأنا كاره لذلك، فهل عليّ إثم وأنا في حالة الضرورة تلك؟. وأجاب فضيلته: الضرورة الشرعية هي التي تؤدي إلى فقدان النفس أو إتلاف جزء من الإنسان أو التعرض لانتهاك العرض أو نحو ذلك، فليست مسألة الاستثمار أو الديون من الضروريات التي تبيح المحظورات، ولذلك حدد الفقهاء هذه المسألة بقاعدتين: إحداهما: الضرورات تبيح المحظورات. والثانية: الضرورات تقدر بقدرها.. ولذلك عليك الخروج من هذا الإثم بأسرع وقت.
389
| 11 أبريل 2015
أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي - الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث- بجواز التأمين على ضمانات المؤسسة وكفالاتها، وعلى كفالات الأفراد إذا كان عن طريق التأمين التكافلي ورأى فضيلته أن التأمين مختلف تماماً عن الضمان الفقهي, لأن التأمين لا يضم ذمته إلى المؤسسة المالية فقط, وإنما يدفع عنها المبلغ كله حسب الاتفاق دون الرجوع عليها, في حين الضامن في الفقه الإسلامي يرجع بما دفعه على المضمون..وكان نص السؤال: نحن في مؤسسة ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية، ومن ضمن أعمالنا إصدار خطاب الضمان للأفراد، أو المؤسسات، وفي بعض الأحيان نحتاج إلى التأمين على ضماناتنا، والسؤال: هل يجوز هذا التأمين؟... وعملاؤنا الذين يكفلون الآخرين يسألون: هل يجوز التأمين على ضماناتهم وكفالاتهم ؟الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد،،،، بما أن هذا الموضوع جديد إلى حد كبير، وله أهميته، فإنني أفصل في إجابتي بعض التفصيل مع التأصيل، فأقول مستعيناً بالله تعالى: 1- إن المقصود بالضمان هنا هو الكفالة, وليس ضمان المتلفات, والضمان يتحقق بالنسبة لموضوعنا هنا بأن تتعهد شركة التأمين باعتبارها وكيلة عن صندوق التكافل بدفع مبلغ الضمان للمضمون له إذا لم يستطع المضمون تحقيق موضوع الضمان في تنفيذ التزاماته الملزم بها لأي سبب.وللضمان تطبيقات معاصرة ذكرها المعيار الشرعي رقم (5), نذكر منها البند (7/1) المتعلق بخطاب الضمان لتعلقه بموضوعنا هنا:1/1/7 لا يجوز أخذ الأجرة على خطاب الضمان لقاء مجرد الضمان, والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته, سواء أكان بغطاء أم بدونه.2/1/7 إن تحميل المصروفات الإدارية ومقابل الخدمات على طالب خطاب الضمان لإصدار خطاب الضمان بنوعيه (الابتدائي والنهائي) جائز شرعاً, مع مراعاة عدم زيادة على أجرة المثل. وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي يجوز أن يراعى في تقدير المصروفات لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء.3/1/7 لا يجوز للمؤسسة إصدار خطاب ضمان لمن يطلبه للحصول على قرض ربوي أو عملية محرمة.2- حكم تأمين الضمان:حفاظاً على الإيجاز, نكتفي هنا في بيان حكم تأمين الضمان, ونلخصه بأن تأمين الضمان إن كان عن طريق التأمين التجاري فهو غير مشروع, وإن كان عن طريق التأمين التعاوني التكافلي (التأمين الإسلامي) فهو مشروع.ومن المعلوم أن التأمين على الضمان, أو تأمين الضمان إنما يجوز إذا كان محل الضمان مشروعاً ليس فيه شيء مُحرم من الربا, ونحوه, حيث لا يجوز ضمان الفوائد الربوية مطلقاً, ولا ضمان دين ناتج بسبب محرم.3- دواعي تأمين الضمان:يشترك في تأمين الضمان أربع جهات أساسية:الجهة الأولى: حساب التأمين الإسلامي الذي يقوم بهذا العمل زيادة في تقديم أكبر قدر ممكن من خدمات التأمين للأفراد والمؤسسات, وتلبيةً لمتطلبات مشروعات التنمية في البلاد, وتيسيراً لإجراءات الاستيراد والتصدير, وتسهيلاً لتحقيق متطلبات البنية التحتية.الجهة الثانية: المؤسسات المالية الضامنة, حيث تستفيد من تأمين الضمان في تحقيق غايته من استرداد المبلغ الذي دفعه حسب تسييل خطاب الضمان.والدواعي لدى المؤسسات المالية الإسلامية للدخول في تأمين الضمان أكثر وأقوى من المؤسسات الأخرى, وذلك بسبب أنها لا تستطيع أن تأخذ أي فائدة عند تسييل الضمان وتأخير الدفع من قِبل المضمون, في حين أن البنوك التقليدية تحسب الفائدة المتفق عليها منذ تسييل الضمان, ولذلك فإن تأمين الضمان يُحقق منافع أكبر للمؤسسات المالية الإسلامية.الجهة الثالثة: المضمون له, حيث يتحقق بتأمين الضمان توثيق أكثر, واطمئنان أكبر بأن المبلغ المضمون سيصل إليه بصورة أكثر تأكيداً, إذا وجد في حقيقة الأمر ضامنين هما المؤسسة المالية الضامنة, وشركة التأمين الضامنة.الجهة الرابعة: الشخص المضمون, حيث يستفيد من تأمين الضمان في عدم رجوع المؤسسة المالية الضامنة عليه, وتبرأ ذمته بذلك عن كل المبلغ أو جزء منه حسب الإتفاق.4- تكييف تأمين الضمان:يُكيف التأمين على الضمان في التأمين التكافلي على أساس التبرع, وليس على أساس الكفالة, وبالتالي فلا تَرِدُ هنا مسألة الأجر على الضمان – كما سبق في القسم الأول. علماً بأن التأمين مختلف تماماً عن الضمان الفقهي, لأن التأمين لا يضم ذمته إلى المؤسسة المالية فقط, وإنما يدفع عنها المبلغ كله حسب الاتفاق دون الرجوع عليها, في حين الضامن في الفقه الإسلامي يرجع بما دفعه على المضمون.5- أطراف تأمين الضمان:تتكون من أربعة عناصر وهي:أ- مصدر خطاب الضمان, أي المحمي بالضمان (PROTECTED PARTY) وهو المؤسسة المالية الضمنة التي ستدفع المطلوب إذا فشل المضمون في تنفيذ التزاماته.ب- شركة التأمين التي أمّنت على مبلغ الضمان (SURET) والتي حلّت عند الدفع محل الضامن, أو بعبارة أخرى: هي التي تدفع نيابة عنه المبلغ المطلوب.ج- الشخص المضمون من قبل المؤسسة المالية (PRINCIPAL) وهو الطرف المكلف من قبل المضمون له بتنفيذ مضمون الضمان.د- المضمون له وهو الشخص الذي يريد تنفيذ عمل ما بالشكل المطلوب, وهو أساساً مضمون له للمؤسسة المالية الضامنة.فهذه الأطراف هي كلها مشتركة في تأمين الضمان، بحيث نستطيع القول إنها أركان العملية بالإضافة إلى الأركان الموضوعية الأخرى, من صيغة العقد, والسبب.6- التغطية في تأمين الضمان:تشمل التغطية الأساسية في تأمين الضمان التعويض عن الخسائر الناجمة عن فشل المضمون في تنفيذ التزاماته لأي سبب كان في حدود مبلغ الضمان الذي صدر به خطاب الضمان, وهو في الغالب قد يكون نسبة من تكلفة أعمال المشروع في حال ضمان من التنفيذ للمقاولات, أو نسبة من قيمة البضاعة في حال ضمان الرسوم الجمركية, أو نحو ذلك حسب الاتفاق المُبرم بين شركة التأمين والجهة المؤمنة عليها.7- آلية عمل تأمين الضمان:لا تختلف الآلية لعمل تأمين الضمان كثيرا عن آليات شركات التأمين، من حيث خطوات التنفيذ, والعقود المنظمة لعمل تأمين الضمان, ومن حيث الشروط المطلوبة, وكذلك الشروط المقترنة بالعقد, ونحن هنا نذكر ما ذكره المختصون حول آلية عمل التأمين في حالة ضمان تسديد الرسوم الجمركية, وضمان حسن التنفيذ:أ - ضمان تسديد الرسوم الجمركية (GOVERNMENT BONDS)مع تَوسع حركة الاستيراد وبُعد المستوردين من موانئ وصول البضائع, أصبح من المعتاد تخليص البضائع في الموانئ الجافة DRY PORT, أو بعد وصولها للمناطق الحرة أو مستودعات المستورد الخاضعة للرقابة الجمركية, ولكنها تكون بعيدة عن ميناء الوصول ويلزم ترحيلها براً حتى تصل محطتها النهائية وتكون سُلطة الجمارك مستحقة للرسوم الجمركية منذ وصول البضاعة للميناء, لكنها تحصلها فعلياً بعد وصولها لمحتطها النهائية, لذلك تطلب تأمين ضمان من المستورد يضمن لها سداد الرسوم الجمركية إذا فشل المستورد في سداد الرسوم الجمركية بعد دخول البضاعة للبلاد, أو التصرف فيها, أو التهرب من دفع الرسوم الجمركية, أو فشله في تنفيذ تعليمات سُلطات الجمارك فيما يتعلق بالمستودعات المراقبة جمركياً.ب- ضمان حسن التنفيذ (PERFORMANCE BONDS)في غالب الأحيان يُستخدم هذا النوع من الضمان في المشروعات الإنشائية, كالسدود والمصانع والمباني, فيطلب مالك المشروع "الدولة أو القطاع الخاص" ضماناً من المقاول يضمن له التعويض في حال فشل المقاول من تنفيذ العملية على الوجه الأكمل, وعادة يكون الضمان نسبة مئوية من قيمة عقد المقاولة 10% مثلا, فتقوم شركة التأمين بإصدار خطاب الضمان المطلوب بعد التأكد من كفاءة وملاءة المقاول مقابل اشتراك يُحسب بناءً على العوامل الآتية:- خبرة المقاول في تنفيذ المشروع- كفاءة وخبرات العاملين لديه- طريقة بناء المشروع من حيث نوعه وكيفيته ومواصفاته- توافر تأمينٍ ضد الأخطاء المهنية- ملاءة المعدات والآليات المستخدمة في المشروع لنوع العمل- مقدراته الماليةفهذه الآليات الفنية مشروعة, بل ومطلوبة لتحقيق الغرض المطلوب من التأمين.8- طالبو خدمة تأمين الضمان:وهم:- الحكومات التي تعطي المشروعات للمقاولين, وكذلك الشركات التي تريد تنفيذ مشروعاتها, حيث تطلب خطاب الضمان, أو التأمين على الضمان.- شرطة الجمارك.- مقاولو مشروعات التنمية المحليين والأجانب.- منظمة الكومسيا (المستودعات الجمركية).- المستوردون.- وكلاء بيع السيارات (المستودعات الخاضعة للرقابة الجمركية).- المحاكم في بعض الأحيان.والخلاصة أن التأمين على ضمانات المؤسسة وكفالاتها، وعلى كفالات الأفراد جائز إذا كان عن طريق التأمين التكافلي بالضوابط التي ذكرناها.وأما التأمين التجاري فقد صدرت بحرمته قرارات من المجامع الفقهية.هذا والله أعلم،،،
2403
| 04 أبريل 2015
أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين بأن وجود عقدين، هما عقد البيع وعقد الرهن الموازي، هو حالة استثنائية لا يحبذها فضيلته إلا عند الحاجة الملحة للتمويل، ولا يجيزها في الصكوك، ولكن في المرابحات عليها فتاوى الهيئات الشرعية. وكان نص السؤال: في حالة شراء العقار وإجارته لنفس المالك الأول فإن إدارة تسجيل الأراضي لا تقبل تسجيل العقار باسم البنك، لذلك تمت هيكلة المعاملة بإبرام عقد البيع والشراء ثم إضافة سند الضد وعقد الرهن الرسمي، وذلك لأن عقد الشراء لا يتم توثيقه رسمياً، ثم يتم إبرام عقد الإجارة.. علما بأن هذه الهيكلة قد تمت إجازتها من قبل هيئتكم الشرعية الموقرة منذ افتتاح البنك، إلا أن أحد القانونيين الجدد بالإدارة القانونية بعث إلينا الاستفسار الآتي: بالنسبة لإطار تسهيلات الإجارة المنتهية بالتمليك "بيع العقار وتأجيره لنفس المالك الأول"، فكيف تتم معاملة اتفاق بيع العقار وفي الوقت نفسه يتم رهن العقار ذاته من نفس المالك وذلك يشكل تضاربا واضحا ما بين عقد البيع وعقد الرهن الموازي.الرهن القانونيالجواب: الأصل والمطلوب هو أن يتبع التسجيل الملكية بعد شراء العقار باسم البنك، وبالتالي يصبح العقار مملوكاً للمشتري (البنك) شرعاً وقانوناً، ولكن في الحالة المعروضة المذكورة هنا أن القانون لا يسمح بتسجيل العقار للبنك لأي سبب كان، وهنا لا يبقى أمام البنك إلا إجراء العقد الشرعي المتضمن الإيجاب والقبول وشروط البيع وبهذا العقد أصبح العقار مملوكاً للمشتري "البنك" شرعاً، ويأخذ ورقة الضد التي قد تفيده في المحكمة. ثم كيف يوفر البنك نوعاً من الضمانات، والعقار باسم البائع؟ هنا يلتجئ البنك إلى الرهن قانونياً "وليس شرعياً" فيحمي نفسه بهذا الرهن القانوني (وهو رهن صوري شرعاً) وبالتالي فالمسألة مشروعة من الناحية الشرعية، ومحمية من الناحية القانونية. وهي حالة استثنائية لا أحبذها إلا عند الحاجة الملحة للتمويل، ولا أجيزها في الصكوك، ولكن في المرابحات عليها فتاوى الهيئات الشرعية. وعلينا جميعاً أن نسعى لدى السلطات الحكومية بالسماح للتسجيل، وأخذ الرسوم مرة واحدة كما هو الحال في بريطانيا للبنوك الإسلامية.
680
| 28 مارس 2015
أعلنت الإدارة الروحية في روسيا، أنها بصدد طرح تطبيق للجوال بعنوان "مرشد الحلال". والبرنامج عبارة عن تطبيق إسلامي للفتاوى والاستفسارات الإسلامية، والرد عليها من خلال العلماء وأئمة المساجد في "روسيا"، ويمكن للمسلمين إرسال السؤال الخاص بهم وانتظار الإجابة خلال ساعة تقريبًا؛ حسبما ذكرت شبكة "الألوكة". ويقول مبرمج التطبيق: إن الهدف من البرنامج هو الحصول على الإجابة عن أي فتوى أو استفسار لتعم الفائدة على المسلمين، وتم اختيار إمام المسجد التاريخي بـ"موسكو" للرد على الفتاوى لعلمه ودراسته. والجدير بالذكر، أن هذا البرنامج هو الأول من نوعه في روسيا، ويفيد غيرَ المسلمين أيضًا، ولمن يريد التعرف على الإسلام، ويوجد بالتطبيق معلومات كثيرة عن أقرب المساجد والعديد من التعريفات الهامة التي تخص المسلمين، وبه مواقيت للصلاة، ومَن مِن الأئمة سوف يُلقي محاضرات، وفي أي مسجد، وقبلة الصلاة، وتذكير بصلاة الجمعة. كما يوجد في التطبيق جميع الأخبار التي تخص المسلمين في روسيا وكازاخستان وقرغيزستان وأوكرانيا وروسيا البيضاء، ويتم تحديث القائمة كل يوم، وفيما بعد سوف يخدم البرنامج العديد من دول العالم.
518
| 12 يناير 2015
طالب الأزهر إيران بشكل صارم، أمس الخميس، بإصدار فتاوى صريحة تحرم بشكل قاطع سب الصحابة وأمهات المؤمنين. وقال مصدر مسؤول في مشيخة الأزهر إن "لقاء جمع شيخ الأزهر أحمد الطيب، رئيس بعثة رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة محمد محموديان، الذي نقل تقدير بلاده لجهود شيخ الأزهر في جمع شتات الأمة الإسلامية، ودوره الكبير في التصدي لمحاولات أعداء الإسلام إشعال حروب الفتنة"، مضيفاً أن "السفير أكد على مساعي طهران للانفتاح على الأزهر، وتقريب وجهات النظر بين السنّة والشيعة"، وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط. ولا توجد علاقات رسمية بين مصر وإيران منذ عام 1980، في أعقاب الثورة الإيرانية وتوقيع مصر معاهدة سلام مع إسرائيل، وتعارض التوجهات السياسية لكل من البلدين في منطقة الشرق الأوسط. وجدد شيخ الأزهر مطالبته المرجعيات الشيعية في العراق وإيران، بإصدار فتاوى صريحة تحرم بشكل قاطع سب الصحابة وأمهات المؤمنين ورموز أهل السنة، وبالتوقف عن محاولات نشر المذهب الشيعي في البلاد السنية. من جانبه، قال المصدر المسؤول في مشيخة الأزهر، إن "المسؤول الإيراني تمنى أن يحدث تقارب بين القاهرة، خاصة الأزهر، وطهران قريباً، وأن تذوب الخلافات بين البلدين".
461
| 26 ديسمبر 2014
انتشرت فتاوى عبر مواقع الانترنت والمحطات الاذاعية تتيح استخدام المصابين بالسكري لحقن الانسولين خلال فترة الصيام، مؤكدين ان صيامهم صحيح ومقبول ، متجاهلين خطورة هذا الأمر على صحة الإنسان خلال فترة صومه، وربما تؤدي مثل تلك الفتاوى إلى وفاة مرضى السكري نتيجة تعاطيهم إبر الأنسولين أثناء الصوم، بينما يكون همه اذا ماكانت مفطرة ام لا، ونفس المشكلة أيضا تتكرر في الفتاوى المتاحة لاستخدام حقن مضادات التقيؤ حيث انها تعتبر خطرا على الإنسان في حالة اخذها خلال فترة الصيام. وقد أطلق أطباء وصيادلة تغريدات تشكو من فوضى الفتاوى التي تتعلق بحالات المرضى ونصحوا الذين يعانون من أمراض السكر ويستخدمون ابر الانسولين اومضادات التقيؤ بالرجوع إلى الاطباء بعد أخذ الفتوى التي تتيح استخدام تلك الادوية أثناء فترة الصوم وانها ليست مفطرة، واقترحوا انتداب لجنة تتكون من أطباء وصيادلة ومشايخ دين يتفقون على اصدار الفتوى التي تتعلق بالعلاج والادوية ومعرفة مخاطرها على صحة الإنسان.
32620
| 24 يوليو 2014
أطلق موقع "إسلام ويب" التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الإصدار الثاني من تطبيق "فتاوى" لمستخدمي هواتف الآيفون وأجهزة الآيباد. وأوضحت وزارة الأوقاف عبر حسابها على شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن التطبيق الحديث جاء بشكل جديد لتحسين أداء محرك البحث، ومظهر العرض، وليتوافق مع IOS7، وسهولة تصفح الشجرة الموضوعية للفتاوى. ويتميز التطبيق الجديد، ببرنامج يمكن من خلاله استعراض مجموعة من فتاوى إسلام ويب، والتحديث التلقائي للفتاوى من داخل البرنامج، والبحث بالرقم والنص في السؤال أو الجواب أو العنوان، وسهولة استعراض الفتاوى المرتبطة من الموقع مباشرة. ويمكن للمستخدم من خلال التطبيق الحديث، الاطلاع على فتاوى إسلام ويب المنشورة على الموقع أوالجديدة.
3674
| 28 يناير 2014
مساحة إعلانية
أعلنت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، اليوم الأحد، عن إطلاق حملة كسوة العيد...
52398
| 22 فبراير 2026
الدوحة – موقع الشرق حل جواز السفر القطري في المرتبة الثانية عربيا والـ 46 عالميا في قائمة مؤشر هينلي لجوازات السفر، الذي أنشأته...
46190
| 22 فبراير 2026
أقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مأدبة إفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك، لأصحاب الفضيلة العلماء والقضاة...
25946
| 23 فبراير 2026
-دعوى بـ 45 ألف ريال تنتهي بالرفض لأن العلاقة التعاقدية هي الفيصل صدر أمر قضائي من محكمة قطر الدولية بأنه لا توجد مستحقات...
8824
| 22 فبراير 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أعلنت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، اليوم الأحد، عن إطلاق حملة كسوة العيد...
52398
| 22 فبراير 2026
الدوحة – موقع الشرق حل جواز السفر القطري في المرتبة الثانية عربيا والـ 46 عالميا في قائمة مؤشر هينلي لجوازات السفر، الذي أنشأته...
46190
| 22 فبراير 2026
أقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مأدبة إفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك، لأصحاب الفضيلة العلماء والقضاة...
25946
| 23 فبراير 2026