نشرت الجريدة الرسمية قرار سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، وزير الصحة العامة رقم (46) لسنة 2025، الذي يقضي بإلغاء القرار رقم...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
25 طفلا ملتحقون بالبرنامج و45 آخرون على قوائم الانتظار البرنامج نجح في تنمية المهارات البصرية والسمعية لمصابي التوحد أكد السيد أحمد جاسم الكواري مسؤول العلاقات العامة والإعلام في مركز نوماس، أن المركز بصدد عقد اتفاقية مع وزارة الصحة من أجل تقييم برنامج "أطفال التوحد"، الذي يقيمه المركز لعلاجهم بركوب الخيل، ومن ثم سيتم تخصيص فريق عمل من الوزارة للإشراف على البرنامج. وأضاف الكواري خلال حواره مع "الشرق"، أن عدد الأطفال الملتحقين بالبرنامج حتى الآن 25 طفلا، وهنا 45 آخرون على قوائم الانتظار، مشيراً إلى أن المركز يقوم الآن بتجربة علاج أطفال التوحد عن طريق الهجن والرسم على الخيول البيضاء. وإلى تفاصيل الحوار:- كيف ترون زيارة صاحب السمو أمير البلاد المفدى للمركز وقضاء وقت مع أطفال التوحد في اليوم الرياضي؟ بالطبع كانت زيارة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لأطفال التوحد فى اليوم الرياضي ذات تأثير إيجابي كبير على نفوسنا ونفوس أولياء أمور أطفال التوحد، وهذا يؤكد مدى حرص سموه على مساندة ودعم هؤلاء الأطفال ومدى اهتمامه بحل مشاكلهم، فقد قام سموه بالاستماع إليهم والتقرب منهم، وقضاء وقت ممتع معهم، ليوجه رسالة إلى المجتمع بالاهتمام بهذه الفئة العزيزة على قلوبنا جميعاً. خدمات مميزة بداية عرفنا على مركز نوماس.. وما طبيعة الخدمات التي يقدمها؟ المركز تأسس في يونيو 2014 بقرار من سعادة وزير الثقافة والرياضة، وهو مركز تربوي ثقافي يسهم في تنمية الشباب باستثمار وقت فراغهم في تعلم وممارسة العديد من الأنشطة ذات الصلة بالتراث والعادات الأصيلة لأهل قطر كركوب الخيل والهجن وعد القصيد والمقناص، وإكسابهم المهارات التي تؤهلهم إلى الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية، ويتوجه المركز بدوراته إلى الفئة من 8 إلى 14 سنة بنين، ويقدم دوراته في مجالات تراثية وتربوية وثقافية مختلفة. * تدريب خاص من أين جاءت فكرتكم بعلاج التوحد عن طريق ركوب الخليل؟ الفكرة جاءت من شكوى لأم أحد الأطفال، بسبب عدم قدرتها على إلحاقه بأحد النوادي لممارسة الرياضة، واقترحت علينا مساعدة الأطفال عن طريق التعايش مع الخيل وفقاً لدراسة ألمانية، وقمنا بدراسة الفكرة، وبالفعل وضعنا برنامجاً لتطبيق الفكرة على الأطفال. كيف بدأتم تنفيذ البرنامج؟ في البداية أخضعنا الخيل إلى تدريب خاص لتكون أكثر وداً مع الأطفال، ثم أخضعنا مدربي الخيل إلى دورات مكثفة للتعامل مع أطفال التوحد بأسلوب علمي، ثم وضعنا برنامجاً تجريبياً مدته 6 أشهر لقياس مدى تأثيره على الأطفال تجربة ناجحة وما النتائج التي حققتموها منذ انطلاق البرنامج؟ بعد ثلاثة أسابيع فقط من تعايش الأطفال مع الخيول وتدريبهم على ركوبها وجدنا تقدماً ملحوظاً على تواصل الأطفال مع من حولهم، بل ووجدنا أسر الأطفال يؤكدون أن الأطفال أصبحوا أكثر طواعية وهدوءاً مع زيادة قدراتهم السمعية والبصرية.. فالبرنامج ساعد على تطوير قدرة الطفل على زيادة فترة الانتباه والتركيز وتنمية المهارات البصرية والسمعية وتطوير التكامل الحسي وإيجاد حلول لمشاكل الانعزالية وعدم التواصل الاجتماعي لدى أطفال التوحد. تعاون مشترك هل يوجد تعاون بين المركز والجهات المتخصصة لمتابعة البرنامج؟ بالطبع المركز بصدد عقد اتفاقية مع وزارة الصحة، وذلك لتقييم البرنامج على أسس علمية ومعرفة آثاره على الأطفال، كما سيتم عقد شراكة أخرى مع وزارة التعليم والتعليم العالي لإضافة أنشطة تعليمية وتربوية ضمن البرنامج، ثم سيتم تكوين فريق عمل مشترك للإشراف على البرنامج. 25 طفلا كم عدد الأطفال الملتحقين بالبرنامج لدينا الآن 25 طفلا ملتحقون بالبرنامج، و45 آخرون على قوائم الانتظار.. كما أننا نقوم الآن بتجربة مدى تأثير التعايش مع الهجن على الأطفال، التي تعتبر تجربة تتفرد بها قطر، ولكنها في طور الدراسة الآن، إلا أننا وجدنا استجابة من أطفال التوحد مع الهجن مشابهة لاستجابتهم مع الخيول.
881
| 19 فبراير 2017
بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية غامبيا، وذلك بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية غامبيا، وذلك بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. كما بعث معالى الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية غامبيا ، وذلك بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.
221
| 18 فبراير 2017
بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، باستشهاد جنديين تابعين للقوات المسلحة الإماراتية المشاركين ضمن قوات عملية "إعادة الأمل" في اليمن الشقيق، سائلا الله العزيز القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته ويلهم ذويهما الصبر والسلوان. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، باستشهاد جنديين تابعين للقوات المسلحة الإماراتية المشاركين ضمن قوات عملية "إعادة الأمل" في اليمن الشقيق، سائلا الله العزيز القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته ويلهم ذويهما الصبر والسلوان. وبعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، باستشهاد جنديين تابعين للقوات المسلحة الإماراتية المشاركين ضمن قوات عملية "إعادة الأمل" في اليمن الشقيق، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.
363
| 17 فبراير 2017
ستة أشهر للمراكز القائمة لتوفيق أوضاعها صاحب السمو يصدر قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية وزير العدل يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه الاتفاق على التحكيم في منازعات العقود الإدارية بموافقة رئيس الوزراء يكون التحكيم تجارياً في تطبيق القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة ذات طبيعة اقتصادية لا يجوز التحكيم في المسائل التى لا يجوز فيها الصلح تشكل هيئة التحكيم من محكّم واحد أو أكثر حسب اتفاق الأطراف تعيين المحكّم من بين المحكّمين المعتمدين بوزارة العدل لا يجوز رد المحكّم إلا إذا وجدت ظروف تثير شكوكاً يجوز للأطراف الاتفاق على إجراءات رد المحكّم تعيين محكّم بديل إذا انتهت مهمته بسبب الرد أو العزل أو التنحي يتعين على هيئة التحكيم الالتزام بالحياد والمساواة بين الأطراف بدء إجراءات التحكيم من يوم تسلّم المدعى عليه طلب الإحالة الفصل في النزاع وفقا للقواعد القانونية التى يتفق عليها الأطراف إصدار الحكم المُنهي للخصومة خلال الميعاد المتفق عليه بين الأطراف لا يجوز الطعن في حكم التحكيم إلا عن طريق الطعن بالبطلان لا تُقبل دعوى البطلان إلا مع وجود دليل يثبت ما جاء في الدعوى الترخيص بإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكزها الأجنبية داخل الدولة إنشاء سجل لقيد المحكّمين المعتمدين من قبل الوزير أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم 2 لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون. قانون رقم (2) لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2010، وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004، وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2010، وعلى قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010، وعلى اتفاقية الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها، الصادر بالموافقة على انضمام دولة قطر إليها المرسوم رقم (29) لسنة 2003، وعلى اقتراح وزير العدل، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأى مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) يُعمل بأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المرفق بهذا القانون. مادة (2) لا تسري أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المرفق، على المنازعات التي لا يجيز أي قانون آخر تسويتها بطريق التحكيم، أو التي لا يجوز عرضها على التحكيم إلا وفقاً لأحكام مختلفة عن أحكام القانون المرفق. مادة (3) تسري أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المرفق على كل تحكيم قائم في تاريخ نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه. مادة (4) تُلغي المواد من (190) إلى (210) من الكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق. مادة (5) يُصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق. مادة (6) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 19/5/1438هـ الموافق : 16/02/2017م قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الفصل الأول تعاريف وأحكام عامة مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزير: وزير العدل. الوزارة: وزارة العدل. التحكيم: أسلوب اتفاقي قانوني لحل النزاع بدلاً من اللجوء للقضاء سواء كانت الجهة التي ستتولى إجراءات التحكيم، بمقتضى اتفاق الأطراف، مركزاً دائماً للتحكيم أم لم تكن كذلك. اتفاق التحكيم: الاتفاق المنصوص عليه في المادة (7/ بند1) من هذا القانون. الأطراف: طرفا أو أطراف النزاع الذين اتفقوا على إحالته إلى التحكيم. هيئة التحكيم: الهيئة المشكلة من محكم فرد أو عدد فردي من المحكمين، للفصل في النزاع المحال للتحكيم. السلطة الأخرى: الجهة التي يختارها الأطراف في اتفاقهم، وفقاً لما يجيزه هذا القانون، لتختص بأداء وظائف معينة تتعلق بالمساعدة والإشراف على التحكيم، سواء كانت مركزاً أو مؤسسة دائمة للتحكيم. المحكمة المختصة: دائرة منازعات التحكيم المدني والتجاري بمحكمة الاستئناف، أو الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، بناء على اتفاق الأطراف. القاضي المختص: قاضي التنفيذ بالمحكمة الابتدائية، أو قاضي التنفيذ بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال إذا اتفق الأطراف على ذلك. المدعى: طرف الاتفاق الذي يبادر بطلب إحالة النزاع إلى التحكيم. المدعي عليه: طرف الاتفاق الذي تكون إحالة النزاع إلى التحكيم في مواجهته. مراكز التحكيم: كل كيان قانوني يرخص له بإجراء التحكيم وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة (2) 1- مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في الدولة، تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص، أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية موضوع النزاع، إذا كان هذا التحكيم يجري في الدولة، أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجري في الخارج واتفق أطرافه على اخضاعه لأحكام هذا القانون. 2- يكون الاتفاق على التحكيم في منازعات العقود الإدارية بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه. ولا يجوز بأي حال من الأحوال لأشخاص القانون العام اللجوء إلى التحكيم لحل ما ينشأ بينهم من منازعات. 3- يكون التحكيم تجارياً، في تطبيق أحكام هذا القانون، إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طبيعة اقتصادية، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، ويشمل ذلك المعاملات التجارية أو الاستشارية أو المالية أو المصرفية أو الصناعية أو التأمينية أو السياحية أو غيرها من المعاملات ذات الطابع الاقتصادي. 4- يكون التحكيم دولياً، في تطبيق أحكام هذا القانون، إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية، وذلك في الأحوال الآتية: أ- إذا كان المقر الرئيسي لعمل أطراف اتفاق التحكيم، وقت إبرام الاتفاق واقعاً في دول مختلفة، فإذا كان لأحد الأطراف أكثر من مقر للأعمال، تكون العبرة بمقر العمل الأوثق صلة بموضوع اتفاق التحكيم، وإذا لم يكن لأحد أطراف اتفاق التحكيم مقر أعمال، تكون العبرة بمحل إقامته المعتاد. ب- إذا كان المقر الرئيسي لأعمال كل أطراف اتفاق التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعاً خارج هذه الدولة: - مكان التحكيم كما حدده اتفاق التحكيم أو أشير فيه إلى كيفية تحديده. - المكان الذي ينفذ فيه جزء جوهري من الالتزامات الناشئة عن علاقة الأطراف. - المكان الأوثق صلة بموضوع النزاع. ج- إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم متعلقاً بأكثر من دولة واحدة. د- إذا اتفق الأطراف على اللجوء إلى مؤسسة تحكيم دائمة يوجد مقرها داخل الدولة أو خارجها. مادة (3) في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون لأطراف التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، يكون لكل منهم الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعتبر من الغير في هذا الشأن كل مؤسسة أو مركز للتحكيم داخل الدولة أو خارجها. مادة (4) 1- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يتم تسليم الإعلانات الكتابية أو الرسائل وفقاً لما يلي: أ- شخصيا إلى المرسل إليه، أو في مقر عمله، أو في محل إقامته المعتاد، أو على عنوانه البريدي المعروف للأطراف أو المحدد في اتفاق التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم. ب- إذا تعذر معرفة أي من العناوين المشار إليها في البند السابق بعد إجراء التقصي اللازم، يعتبر الإعلان الكتابي أو الرسالة في حكم المستلم إذا تم إرساله إلى آخر مقر عمل، أو محل إقامة معتاد، أو عنوان بريدي أو عنوان بريد إلكتروني أو رقم فاكس معروف للمرسل إليه، بموجب رسالة مسجلة أو بأية وسيلة أخرى تتيح إثبات التسلم كتابياً. ج- يُعتبر الإعلان الكتابي أو الرسالة المرسل بالفاكس أو البريد الإلكتروني في حكم المستلم في التاريخ الذي أرسل فيه، ما لم يتفق المرسل رسالة تلقائية تفيد بحدوث خطأ في الإرسال. د- في جميع الأحوال، يعتبر الإعلان الكتابي أو الرسالة قد استُلم، إذا تم استلامه أو إرساله قبل السادسة مساءً في الدولة التي استُلم فيها، وبخلاف ذلك يُعد الاستلام قد تم في اليوم التالي. هـ- لأغراض حساب المدد المنصوص عليها في هذه المادة، يبدأ حساب المدة من اليوم التالي لليوم الذي تم فيه الاستلام، فإذا صادف آخر يوم لتلك المدة عطلة رسمية أو عطلة عمل في مقر أو مكان عمل المرسل إليه، تمتد المدة حتى أول يوم عمل تال، أما أيام العطلات الرسمية أو عطل العمل التي تقع أثناء تلك المدة فتدخل في حسابها. 2- لا تسري أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام المحاكم. مادة (5) إذا علم أحد الأطراف بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز للأطراف مخالفته، أو لشرط من شروط اتفاق التحكيم، واستمر مع ذلك في إجراءات التحكيم دون أن يبادر إلى الاعتراف على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه، أو بدون تأخير غير مبرر عند عدم الاتفاق، اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض. مادة (6) تتولى السلطة الأخرى، أو المحكمة المختصة، إذا لم يتفق الأطراف على تلك السلطة، أداء الوظائف المنصوص عليها في المواد (11/ البندين 5، 6) و(13/ البندين 1، 2) و(14/ بند 1) و(16/ بند 3) من هذا القانون. الفصل الثاني اتفاق التحكيم مادة (7) 1- اتفاق التحكيم هو اتفاق الأطراف سواء كانوا من الأشخاص المعنوية أو الأشخاص الطبيعيين الذين بتمتعون بالأهلية القانونية للتعاقد، على الالتجاء إلى التحكيم، للفصل في كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو التي قد تنشأ بينهم بشأن علاقة قانونية محددة، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم منفصلا أو في صورة شرط تحكيم وارد في عقد. 2- لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح. 3- يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً، ويُعتبر اتفاق التحكيم مكتوباً إذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف، أو كان في صورة رسائل ورقية أو إلكترونية، أو في أي صورة أخرى تتم بوسائل الاتصال التي تتيح إثبات الاستلام كتابة. 4- يُعتبر اتفاق التحكيم مستوفياً شرط الكتابة، إذا ادعى أحد الأطراف بوجود الاتفاق في مذكرة الدعوى أو مذكرة الرد دون أن يُنكر الطرف الآخر ذلك في دفاعه. 5- تُعتبر الإشارة في عقد ما إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم بمثابة اتفاق تحكيم بشرط أن تكون تلك الإشارة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد. 6- مع عدم الإخلال بأي نص تشريعي يقضي بانتهاء الحقوق الموضوعية أو الالتزامات بسبب الوفاة وما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، لا ينقضي اتفاق التحكيم بموت أحد الأطراف، ويجوز المضي في تنفيذه بواسطة أو ضد الأشخاص الذين يمثلون ذلك الطرف بحسب الأحوال. مادة (8) 1- تقضي المحكمة، التي يُرفع إليها نزاع، يوجد بشأنه اتفاق تحكيم، بعدم قبول الدعوى، إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في موضوع الدعوى، ما لم تقرر المحكمة أن الاتفاق باطل أو لاغ أو عديم الأثر أو لا يمكن تنفيذه. 2- لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في البند السابق، دون البدء أو الاستمرار في إجراءات التحكيم، وإصدار الحكم فيه. مادة (9) في الحالة التي تكون فيها هيئة التحكيم، أو أي شخص آخر يمنحه الأطراف صلاحية معينة، غير مختص أو غير قادر على التصرف بفاعلية في حينه، يجوز للقاضي المختص أن يأمر، بناءً على طلب أحد الأطراف، باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية، بما في ذلك التدابير المنصوص عليها في المادة (17/ بند 1) من هذا القانون، سواءً قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها، ولا يعتبر ذلك الطلب تنازلاً من الطالب عن التمسك باتفاق التحكيم. الفصل الثالث هيئة التحكيم مادة (10) تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، حسب اتفاق الأطراف، فإذا لم يتفقوا على المحكمين كان العدد ثلاثة. وإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً، وإلا كان التحكيم باطلاً. مادة (11) 1- يكون تعيين المحكم من بين المحكمين المعتمدين والمقيدين بسجل قيد المحكمين بالوزارة، كما يجوز تعيين أي شخص محكماً إذا توافرت فيه الشروط الآتية: أ- أن يكون كامل الأهلية. ب- ألا يكون قد أدين بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره. ج- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 2- لا يشترط أن يكون المحكم من جنسية معينة، ما لم يتفق الأطراف أو ينص القانون على غير ذلك. 3- يتم قبول المحكم للتعيين كتابة، أو من خلال اتباع إحدى الوسائل المنصوص عليها في (المادة 7/ بند3) من هذا القانون، ويجب عليه أن يفصح كتابة عند عرض التحكيم عليه عن آية ظروف من شأنها أن تثير شكوكاً حول حيادة أو استقلاله، ويبقى هذا الالتزام قائما في حقه ولو طرأت هذه الظروف بعد تعيينه. 4- مع عدم الإخلال بأحكام البندين (6) و(7) من هذه المادة، يجوز للأطراف الاتفاق على الإجراء الواجب اتباعه في تعيين المحكم أو المحكمين. 5- في حالة عدم وجود اتفاق، يتم اتباع الآتي: أ- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد، ولم يتفق الأطراف على المحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار الكتابي من المدعي للأطراف الأخرى للقيام بذلك، جاز لأي من الأطراف أن يطلب تعيينه من السلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال. ب- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين، يُعين كل طرف محكماً، ثم يتفق المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الأطراف محكمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين آخرهما، تولت السلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، التعيين بناءً على طلب أحد الأطراف. 6- في حالة وجود إجراءات تعيين اتفق عليها الأطراف، يجوز لأي من الأطراف أن يطلب من السلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، أن تتخذ الإجراء اللازم، ما لم ينص الاتفاق الخاص بإجراءات التعيين على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء، وذلك في أي من الأحوال التالية: أ- إذا لم يقم أحد الأطراف باتخاذ إجراء تقتضيه الإجراءات المتفق عليها. ب- إذا لم يتمكن الأطراف، أو المحكمان، من التوصل إلى الاتفاق المطلوب منهم وفقاً لهذه الإجراءات. ج- إذا تخلف الغير، عن أداء أي مهمة موكولة إليه وفقاً لهذه الإجراءات. 7- يكون أي قرار، صادر من السلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، في مسألة منصوص عليها في البندين (5) و(6) من هذه المادة، نهائياً وغير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. 8- يتعين على السلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، لدى قيامها بتعيين المحكم، أن تراعي طبيعة وظروف النزاع والمؤهلات الواجب توافرها في المحكم، وفقاً لاتفاق الأطراف، والاعتبارات التي من شأنها ضمان تعيين محكم مستقل ومحايد، وفي حالة تعيين محكم فرد أو محكم ثالث يتعين عليها أن تراعي جنسية المحكم بالنظر إلى جنسية الأطراف. 9- يتعين إخطار جميع الأطراف بما في ذلك أي مركز أو هيئة تعيين محكمين أو محكم سبق تعيينه، بأي طلب يقدم إلى السلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، لتعيين محكم، ويجب أن يتضمن الطلب موجزاً عن طبيعة النزاع والشروط المحددة في اتفاق التحكيم وجميع الخطوات المتخذة لتعيين أي عضو متبق في هيئة التحكيم. 10- عند تعيين محكم وفقاً لما تقدم، يكون للسلطة الأخرى أو للمحكمة المختصة، بحسب الأحوال، أن تختاره من سجل قيد المحكمين بالوزارة أو من قوائم المحكمين بمراكز التحكيم الأخرى أو من أي قوائم أخرى تراها مناسبة، ويتعين عليها إجراء التدقيق اللازم لتعيين المحكم المناسب لظروف النزاع، وتعتبر أي مبالغ تنفق في سبيل ذلك بما فيها رسوم التعيين الخاصة بهيئة التحكيم من مصروفات التحكيم. 11- لا يجوز مساءلة المحكم عن ممارسته لمهام التحكيم، إلا إذا كانت ممارسته لها عن سوء نية أو تواطؤ أو إهمال جسيم. مادة (12) لا يجوز رد المحكم، إلا إذا وجدت ظروف تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حياده أو استقلاله، أو لم تتوافر فيه المؤهلات التي اتفق عليها الأطراف، ولا يجوز لأي من أطراف النزاع رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه، إلا لأسباب تبينها بعد أن تم هذا التعيين. مادة (13) 1- يجوز للأطراف الاتفاق على إجراءات رد المحكم، فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق، يقدم طلب رد المحكم، كتابةً، إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده، أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد، يحال طلب الرد إلى السلطة الأخرى أو للمحكمة المختصة، بحسب الأحوال، ويكون القرار الصادر منها غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، وتوقف هيئة التحكيم إجراءات التحكيم لحين الفصل في طلب الرد. 2- يجوز للسلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال عند الحكم برد المحكم، أن تقرر مستحقات ذلك المحكم من أتعاب ومصاريف، أو استرداد أية اتعاب أو مصاريف دفعت له. 3- لا يُقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب رد المحكم نفسه في ذات التحكيم، إلا إذا ظهر سبب جديد لرده مرة أخرى يختلف عن السبب الأول، أو أن يكون قد علم به بعد تقديمه طلب الرد الأول. مادة (14) 1- إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير غير مبرر في إجراءات التحكيم، ولم يتنح من تلقاء نفسه، ولم يتفق الطرفان على عزله، جاز للسلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، الأمر بإنهاء مهمته بناءً على طلب أي من الأطراف، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. 2- لا يعتبر تنحي المحكم أو إنهاء مهمته من قبل الأطراف، دليلاً على قيام اي من الأسباب المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون. مادة (15) 1- يُعين محكم بديل عن المحكم الذي انتهت مهمته بسبب الرد أو العزل أو التنحي أو لأي سبب آخر، ويتبع في تعيينه الإجراءات واجبة التطبيق في تعيين المحكم الذي انتهت مهمته. 2- يكون للأطراف، بعد تعيين المحكم البديل، الاتفاق على مدى سريان إجراءات التحكيم التي اتخذت قبل تعيين المحكم البديل، وإلا قررت هيئة التحكيم المعاد تشكيلها ما تراه مناسباً في هذا الصدد. مادة (16) 1- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق التحكيم أو عدم صحته أو بطلانه أو سقوطه أو عدم شموله لموضوع النزاع، ويُعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي تضمنه طالما كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته. 2- يجب التمسك بالدفوع المشار إليها في البند السابق، في موعد لا يجاوز موعد تقديم مذكرة دفاع المدعي عليه المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون، ولا يُسقط الحق في تقديم أي من هذه الدفوع قيام أحد الأطراف بتعيين محكم أو الاشتراك في تعيينه. أما الدفع بتجاوز هيئة التحكيم نطاق اختصاصها أثناء نظر النزاع، فيجب إبداؤه بمجرد أن تثار، أثناء إجراءات التحكيم، المسألة التي يدعي بتجاوز هيئة التحكيم نطاق اختصاصها فيها. وفي جميع الأحوال، يجوز لهيئة التحكيم أن تقبل دفعاً تأخر إبداؤه، إذا رأت أن هذا التأخير له ما يبرره. 3- يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في أي من الدفوع المشار إليها في هذه المادة، وذلك قبل الفصل في الموضوع، أو ضمن حكم التحكيم الصادر في موضوع النزاع، فإذا قضت برفض الدفع، فلمن قُضي برفض دفعه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بهذا الحكم، أن يطعن عليه أمام السلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، ويكون قرار السلطة الأخرى أو حكم المحكمة المختصة غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، ولا يمنع هذا الطعن هيئة التحكيم أن تستمر في إجراءات التحكيم وأن تصدر حكمها فيه. مادة (17) 1- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يجوز لهيئة التحكيم بناءً على طلب أي من الأطراف، أن تأمر بتدابير مؤقتة أو تصدر أحكاما وقتية تقتضيها طبيعة النزاع أو بغرض توقي ضرر قد لا يمكن جبره، بما في ذلك أي مما يلي: أ- إبقاء الحال على ما هو عليه أو إعادته إلى ما كان عليه لحين الفصل في النزاع. ب- اتخاذ أي إجراء يمنع حدوث ضرر حال أو وشيك أو المساس بعملية التحكيم ذاتها، أو منع اتخاذ إجراء يحتمل أن يسبب ايا من ذلك. ج- توفير وسيلة للمحافظة على الموجودات التي يمكن بواسطتها تنفيذ أي قرارات لاحقة. د- المحافظة على الأدلة التي قد تكون هامة أو جوهرية للفصل في النزاع. ويجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من الطرف الذي يطلب اتخاذ هذه الإجراءات، تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات الدبير المؤقت الذي أمرت به أو الحكم الوقتي الذي أصدرته. 2-يجوز لهيئة التحكيم أن تعدل أو تعلق أو تلغي تدبيراً مؤقتاً أمرت به أو حكماً وقتياً أصدرته، بناءً على طلب يقدمه أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها في حالات الضرورة، وذلك بعد إخطار باقي الأطراف. 3-يجوز للطرف الذي صدر أمر بتدبير مؤقت أو حكم وقتي لصالحه، بعد حصوله على إذن كتابي من هيئة التحكيم، أن يطلب من القاضي المختص أن يأمر بتنفيذ الأمر أو الحكم الصادر من هيئة التحكيم أو أي جزء منه. وترسل نسخ من اي طلب للحصول على الإذن أو للتنفيذ، بموجب هذه المادة، إلى باقي الأطراف، ويأمر القاضي المختص بتنفيذ الأمر أو الحكم المشار إليه، ما لم يكن مخالفاً للقانون أو النظام العام. 4-يتحمل الطرف الذي يطلب التدبير أو الحكم التكاليف والتعويضات عن أي أضرار قد يسببها ذلك التدبير، أو الحكم لأي طرف، وذلك إذا قررت هيئة التحكيم في وقت لاحق أنه لم يكن ينبغي إصدار التدبير أو الحكم في تلك الظروف، ويجوز لهيئة التحكيم أن تُلزم ذلك الطرف بسداد التكاليف والتعويضات في أي وقت أثناء الإجراءات. الفصل الرابع إجراءات التحكيم مادة (18) يتعين على هيئة التحكيم الالتزام بالحياد والمساواة بين الأطراف، وأن تهيئ لكل منهم فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه ودفاعه ودفوعه. كما يتعين على الهيئة ان تتجنب أي تأخير أو مصاريف غير ضرورية، وذلك بغرض تحقيق وسيلة عادلة وعاجلة لحل النزاع. مادة (19) 1- مع مراعاة أحكام هذا القانون، للأطراف الاتفاق على إجراءات التحكيم، بما في ذلك قواعد الإثبات، التي يتعين على هيئة التحكيم اتباعها، ويكون لهم الحق في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي مؤسسة أو مركز تحكيم في الدولة أو خارجها. 2- يجوز لهيئة التحكيم، مع مراعاة أحكام هذا القانون، أن تطبق الإجراءات التي تراها مناسبة، بما في ذلك سلطتها في قبول الأدلة المقدمة وتقدير مدى صلتها بموضوع النزاع وجدواها وأهميتها، ما لم يكن هناك اتفاق بين الأطراف على تحديد إجراءات التحكيم وفقاً للبند السابق من هذه المادة. مادة (20) 1- للأطراف الاتفاق على مكان التحكيم في الدولة أو خارجها، فإذا لم يوجد اتفاق، حددت هيئة التحكيم ذلك المكان، على أن تراعي ظروف الدعوى وملائمة المكان لأطرافها. 2- ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم، كسماح أقوال أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء، أو الاطلاع على مستندات أو معاينة الأشياء أو الأموال أو إجراء مداولة بين أعضائها، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. مادة (21) تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعي عليه طلب إحالة النزاع إلى التحكيم، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. مادة (22) 1- للأطراف الاتفاق على اللغة أو اللغات التي تستخدم في إجراءات التحكيم، فإذا لم يتفقوا على ذلك، حددت هيئة التحكيم اللغة أو اللغات التي تستخدم في هذه الإجراءات، ويسري هذا الاتفاق أو التحديد على البيانات والمذكرات المكتوبة والمرافعات الشفهية التي يقدمها أي من الأطراف، وكذلك على اي قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره، ما لم ينص اتفاق الأطراف أو قرار تحديد اللغة على خلاف ذلك. 2- لهيئة التحكيم أن تأمر بأن يرفق بكل أو بعض المستندات المقدمة في الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستخدمة في التحكيم، وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها. مادة (23) 1- يقدم المدعي، خلال الميعاد المتفق عليه بين الأطراف أو الذي تعينه هيئة التحكيم، مذكرة مكتوبة بدعواه، تشتمل على اسمه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل موضوع النزاع وطلباته. 2- يُقدم المدعي عليه، خلال الميعاد المتفق عليه بين الأطراف أو الذي تعينه هيئة التحكيم، مذكرة مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء بمذكرة المدعي وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة. 3- يجوز للأطراف الاتفاق على البيانات التي تحتويها المذكرات المنصوص عليها في البندين السابقين من هذه المادة. 4- مع عدم الإخلال بحق هيئة التحكيم في مطالبة الأطراف بتقديم المستندات في أي مرحلة من مراحل التحكيم، يجوز للأطراف أن يرفقوا مع مذكراتهم جميع المستندات ذات الصلة بالموضوع، كما يجوز لهم أن يشيروا إلى المستندات والأدلة الأخرى التي يعتزمون تقديمها. 5- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يجوز لكل طرف تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال سير إجراءات التحكيم، وذلك ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاً من تعطيل الفصل في النزاع. مادة (24) 1- تعقد هيئة التحكيم جلسات المرافعة لتمكين الأطراف من شرح موضوع الدعوى، وعرض حججهم وأدلتهم أو لسماع الأقوال، ما لم تكتف هيئة التحكيم بتقديم المذكرات والمستندات المكتوبة أو يتفق الأطراف على خلاف ذلك. 2- تسمع هيئة التحكيم الشهود والخبراء بدون أداء يمين. 3- تخطر هيئة التحكيم الأطراف بمواعيد جلسات المرافعة أو سماع الأقوال أو المعاينات أو فحص المستندات التي تقرر عقدها، قبل انعقادها بوقت كاف تقدره هيئة التحكيم، ما لم يتفق الأطراف على مواعيد محددة لهذا الإخطار. 4- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، تدون وقائع الجلسات والاجتماعات والمعاينات التي تعقدها هيئة التحكيم في محضر وتسلم صورة منه إلى كل من الأطراف، كما يجوز، بالإضافة للكتابة، تسجيل هذه الوقائع باستخدام الوسائل الأخرى المناسبة، وفقاً للإجراءات التي تحددها هيئة التحكيم أو يتفق عليها الأطراف. 5- تُرسل صورة مما يقدمه أحد الأطراف إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر، كما ترسل إلى كل من الأطراف صورة من كل ما يُقدم إلى هيئة التحكيم من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة التي قد تستند إليها في اتخاذ قرارها. 6- يجوز لكل من أطراف النزاع أن يوكل محاميا أو أكثر لتمثيله، وله الاستعانة بخبراء أو مترجمين، ويجوز لهيئة التحكيم، في أي وقت، أن تطلب من أي طرف ما يثبت الصفة الممنوحة لممثله وفقاً للشكل الذي يتطلبه القانون أو تحدده هيئة التحكيم. مادة (25) ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك: 1- تُنهي هيئة التحكيم إجراءات التحكيم، إذا لم يقدم المدعي مذكرة الدعوى وفقاً للمادة (23/ بند1) من هذا القانون، ما لم يكن قد قدم عذراً مقبولاً. 2- تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم، إذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة الدفاع وفقاً للمادة (23/ بند 2) من هذا القانون، دون أن يُعتبر ذلك في حد ذاته إقراراً من المدعى عليه بطلبات المدعي. 3- يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم، والفصل في النزاع بناءً على الأدلة وعناصر الإثبات المتوافرة لديها، إذا تخلف أحد الأطراف عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما يُطلب منه من أدلة أو مستندات أو معلومات. مادة (26) 1- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يجوز لهيئة التحكيم: أ- أن تعين خبيراً أو أكثر ليقدم لها تقريراً، مكتوباً أو شفهياً، بشأن مسائل معينة تحددها الهيئة، على أن تُخطر كل طرف بنسخة من قرارها بتحديد المهمة المسندة إلى الخبير والميعاد المحدد لإيداع تقريره. ب- أن تطلب من أي من الأطراف أن يقدم إلى الخبير أي معلومات ذات صلة بالنزاع، أو أن يتيح له الاطلاع على اي مستندات ذات صلة بالموضوع أو فحصها، أو معاينة الأشياء أو الأموال. 2- ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير إلى كل من الأطراف، مع إتاحة الفرصة لهم لإبداء رأيهم فيه، ولكل من الأطراف الحق في الاطلاع على المستندات والوثائق التي فحصها الخبير واستند إليها في تقريره. 3- يجوز لهيئة التحكيم، بعد تقديم تقرير الخبير، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف، عقد جلسة مرافعة لسماع أقوال الخبير، يتاح فيها للأطراف فرصة سماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره. ولكل طرف أن يستعين في هذه الجلسة بخبير أو أكثر من طرفه لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير، وذلك ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. 4- تسدد أتعاب ومصاريف الخبير المعين من هيئة التحكيم، من قبل الأطراف، وفقاً لما تقرره هيئة التحكيم. 5- تفصل هيئة التحكيم في كل نزاع ينشأ بين الخبير وأي من الأطراف في هذا الشأن. مادة (27) 1- يجوز لهيئة التحكيم أو لأي من الأطراف، بعد موافقة هيئة التحكيم، طلب المساعدة من المحكمة المختصة للحصول على الأدلة ذات الصفة بموضوع النزاع، بما في ذلك أعمال الخبرة الفنية وفحص الأدلة، وإذا رأت هيئة التحكيم أن المساعدة المطلوبة ضرورية للفصل في موضوع النزاع، يجوز لها وقف إجراءات التحكيم لحين الحصول على هذه المساعدة، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم. 2- يجوز للمحكمة المختصة أن تنفذ طلب المساعدة، في حدود سلطاتها، ووفقاً للقواعد المطبقة للحصول على الأدلة، بما في ذلك الأمر بالإنابة القضائية، أو الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة وفقاً للإجراءات وبالجزاءات المنصوص عليها في المادتين رقمي (278) و(279) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه. الفصل الخامس حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات مادة (28) 1- تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً للقواعد القانونية التي يتفق عليها الأطراف، وإذا اتفقوا على تطبيق قانون أو نظام قانوني لدولة معينة، اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين، ما لم يتفق الأطراف صراحة على غير ذلك. 2- إذا لم يتفق الأطراف على القواعد القانونية واجبة التطبيق، طبقت هيئة التحكيم القانون الذي تقرره قواعد تنازع القوانين. 3- لا يجوز لهيئة التحكيم الفصل في النزاع على أساس مبادئ العدالة والإنصاف، دون التقيد بأحكام القانون، إلا إذا إجاز لها الأطراف ذلك صراحة. 4- في جميع الأحوال، تفصل هيئة التحكيم في النزاع، وفقاً لشروط العقد، وتأخذ في اعتبارها الأعراف والعادات التجارية المتبعة في ذلك النوع من المعاملات. مادة (29) تصدر قرارات وأوامر وأحكام هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد، بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده الهيئة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، على أنه يجوز أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة إذا أذن له بذلك الأطراف أو جميع أعضاء هيئة التحكيم. مادة (30) 1- إذا اتفق الأطراف، خلال إجراءات التحكيم، على تسوية النزاع بينهم، أنهت هيئة التحكيم الإجراءات، وإذا طلب منها الأطراف إثبات التسوية وشروطها ولم يكن لدى هيئة التحكيم اعتراض عليها، تثبت الهيئة التسوية في صورة حكم تحكيم اتفاقي. 2- تسري على حكم التحكيم الاتفاقي ذات الأحكام الخاصة بحكم التحكيم المنصوص عليها في المادة التالية، ويجب أن ينص فيه على أنه حكم تحكيم، ويكون لهذا الحكم ما لأحكام المحكمين من صفة وأثر وقوة تنفيذيه. مادة (31) 1- يصدر حكم التحكيم كتابة، ويوقعه المحكم أو المحكمون، وإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم واحد يُكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين، بشرط أن يُثبت في الحكم سبب عدم توقيع باقي المحكمين. 2- يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، أو كانت القواعد القانونية الواجبة التطبيق على إجراءات التحكيم لا تشترط ذكر الأسباب، أو إذا كان حكم التحكيم اتفاقياً وفقاً للمادة السابقة من هذا القانون. 3- يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الأطراف وعناوينهم، وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم، ونسخة من اتفاق التحكيم، وتاريخ صدور الحكم، ومكان التحكيم وفقاً لما هو محدد في المادة (20/ بند 1) من هذا القانون، ويعتبر حكم التحكيم قد صدر في ذلك المكان كما يتعين أن يشتمل الحكم على ملخص لطلبات الأطراف وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً. 4- يتعين أن يتضمن الحكم، مقدار تكاليف التحكيم من أتعاب ومصاريف، والطرف الملزم بسدادها وإجراءات السداد، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. 5- يتعين على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد المتفق عليه بين الأطراف، فإذا لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال شهر من تاريخ قفل باب المرافعة، وفي جميع الأحوال، يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد هذا الميعاد لفترة لا تزيد على شهر آخر، ما لم يتفق أو يوافق الأطراف على خلاف ذلك. 6- يجوز لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الأطراف، إعادة فتح باب المرافعة قبل صدور حكم التحكيم، إذا رأت وجهاً لذلك. 7- إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي آخر، فلهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع، إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو الفعل الجنائي الآخر ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم. 8- بعد صدور حكم التحكيم، يُسلم إلى كل طرف نسخة موقعة من المحكمين وفقاً للبند (1) من هذه المادة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو أجزاء منه إلا بموافقة الأطراف. 9- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها أو بموجب قرار صادر عن هيئة التحكيم في الأحوال التالية: أ- إذا اتفق الأطراف على إنهاء الإجراءات. ب- إذا ترك المدعي خصومة التحكيم، ما لم تقرر الهيئة بناء على طلب المدعى عليه، أن له مصلحة جدية ومشروعة في استمرار الإجراءات حتى يُفصل في النزاع. ج- إذا تبين للهيئة أن استمرار الإجراءات أصبح غير مجد أو مستحيلا لأي سبب آخر. 10- تنتهي ولاية هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم وذلك مع مراعاة أحكام المادتين (32) و(33/ بند 5) من هذا القانون. 11- ترسل هيئة التحكيم للوحدة الإدارية المختصة بشؤون التحكيم بالوزارة، صورة إلكترونية من حكم التحكيم أو القرار المنهي للخصومة، بحسب الأحوال، خلال أسبوعين من إصداره. مادة (32) 1- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يجوز لأي من الأطراف، خلال سبعة أيام من تاريخ تسلم حكم التحكيم، أو المدة التي يتفق عليها الأطراف، بشرط إعلان باقي الأطراف، أن يطلب من هيئة التحكيم: أ- تصحيح ما يكون قد وقع في حكم التحكيم من أخطاء مادية حسابية أو كتابية. ب- تفسير نقطة معينة في حكم التحكيم أو جزء معين منه، وذلك إذا كان الأطراف قد اتفقوا على ذلك. وإذا رأت هيئة التحكيم أن للطلب ما يبرره، قامت بإجراء التصحيح كتابة أو إصدار حكم بالتفسير، خلال سبعة ايام من تاريخ تسلم الطلب، ويعتبر التفسير أو التصحيح جزءاً من حكم التحكيم النهائي. 2- يجوز لهيئة التحكيم، بشرط إعلان الأطراف، أن تصحح من تلقاء نفسها، أي خطأ من الأخطاء المشار إليها في البند (1/أ) من هذه المادة، خلال سبعة أيام من تاريخ صدور حكم التحكيم. 3- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يجوز لأي من الأطراف، بشرط إعلان باقي الأطراف، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه حكم التحكيم أن تصدر حكم تحكيم إضافي في الطلبات التي قدمت خلال إجراءات التحكيم والتي أغفلها حكم التحكيم، وإذا رأت هيئة التحكيم أن لهذا الطلب ما يبرره وجب عليها أن تصدر حكم التحكيم الإضافي خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب. 4- يجوز لهيئة التحكيم، إذا اقتضى الأمر، أن تمد الفترة التي يجب عليها خلالها تصحيح حكم التحكيم أو إصدار تفسير له أو إصدار حكم التحكيم الإضافي، لمدة مماثلة للمدة الأصلية. 5- يدون التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقع من هيئة التحكيم، وتسري ذات الأحكام الخاصة بحكم التحكيم المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون على تفسير حكم التحكيم وحكم التحكيم الإضافي، ويُعلن باقي الأطراف بصدورها. 6- يجوز في حالة ثبوت استحالة انعقاد هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم للنظر في طلب التصحيح أو التفسير أو الحكم في الطلبات المغفلة، رفع الأمر إلى المحكمة المختصة للبت فيه، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. الفصل السادس الطعن في حكم التحكيم مادة (33) 1- لا يجوز الطعن في حكم التحكيم بأي طريق من طرق الطعن، إلا بطريق الطعن بالبطلان، وفقاً لأحكام هذا القانون، أمام المحكمة المختصة. 2- لا تُقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا إذا قدم طالب البطلان دليلاً يثبت أيا من الحالات التالية: أ- أن أحد أطراف اتفاق التحكيم وقت إبرامه كان فاقداً للأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته، أو أن اتفاق التحكيم غير صحيح، وفقاً للقانون الذي اتفق الأطراف على أن يسري على هذا الاتفاق، أو وفقاً لهذا القانون إذا لم يتفقوا على ذلك. ب- أن طالب الإبطال لم يُعلن إعلاناً صحيحاً بتعيين أحد المحكمين أو بإجراءات التحكيم، أو تعذر على طالب الإبطال تقديم دفاعه لأي سبب آخر خارج عن إرادته. ج- أن حكم التحكيم قد فصل في أمور لا يشملها اتفاق التحكيم، أو جاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلى على الأجزاء الأخيرة فقط. د- أن تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين أو إجراءات التحكيم، قد تم بالمخالفة لما اتفق عليه الأطراف وذلك ما لم يكن الاتفاق متعارضاً مع أحد أحكام هذا القانون مما لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفته، أو في حالة عدم وجود اتفاق أن يكون ذلك قد تم على وجه مخالف لهذا القانون. 3- تقضي المحكمة المختصة ببطلان حكم التحكيم من تلقاء نفسها، إذا كان موضوع النزاع مما لا يجوز الاتفاق على الفصل فيه عن طريق التحكيم وفقاً لقانون الدولة، أو إذا كان حكم التحكيم يخالف النظام العام للدولة. 4- تُرفع دعوى بطلان حكم التحكيم أمام المحكمة المختصة خلال شهر من تاريخ تسليم الأطراف نسخة الحكم أو من تاريخ إعلان طالب الإبطال بحكم التحكيم أو صدور قرار التصحيح أو حكم التفسير أو التحكيم الإضافي المنصوص في المادة (32) من هذا القانون، وذلك ما لم يتفق الأطراف كتابة على تمديد ميعاد رفع دعوى البطلان. 5- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يجوز للمحكمة المختصة أن توقف إجراءات نظر الدعوى، بناءً على طلب من أحد الأطراف، إذا وجدت ذلك ملائماً، وذلك للمدة التي تحددها، من أجل منح هيئة التحكيم الفرصة لاستكمال إجراءات التحكيم أو لاتخاذ أي إجراء آخر ترى هيئة التحكيم أن من شأنه إزالة أسباب البطلان. 6- يكون حكم المحكمة المختصة نهائياً وغير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. الفصل السابع الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها مادة (34) 1- تحوز أحكام المحكمين حجية الأمر المقضي به، وتكون واجبة النفاذ، وفقاً لأحكام هذا القانون، بصرف النظر عن الدولة التي صدرت فيها. 2- يُقدم طلب تنفيذ الحكم، كتابةً، إلى القاضي المختص، مرفقاً به صورة من اتفاق التحكيم، وأصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها، وترجمة الحكم إلى اللغة العربية من جهة معتمدة، إذا كان صادراً بلغة أجنبية، وذلك ما لم يتفق الأطراف على وسيلة بديلة لتنفيذ الحكم. 3- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم، إلا بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى بطلان هذا الحكم. مادة (35) لا يجوز رفض الاعتراف بأي حكم تحكيم أو رفض تنفيذه، بصرف النظر عن الدولة التي صدر فيها، إلا في الحالتين التاليتين: 1- بناء على طلب الطرف المطلوب تنفيذ الحكم ضده، إذا قدم هذا الطرف إلى القاضي المختص، الذي قُدم إليه طلب الاعتراف أو التنفيذ، دليلاً يثبت إحدى الحالات التالية: أ- أن أحد أطراف اتفاق التحكيم وقت إبرامه كان فاقداً للأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته، أو أن اتفاق التحكيم غير صحيح، وفقاً للقانون الذي اتفق الأطراف على أن يسري على الاتفاق، أو وفقاً لقانون الدولة التي صدر فيها الحكم إذا لم يتفقوا على ذلك. ب- أن الطرف المطلوب تنفيذ الحكم ضده لم يعلن إعلاناً صحيحاً بتعيين أحد المحكمين أو بإجراءات التحكيم، أو تعذر عليه تقديم دفاعه لأي سبب آخر خارج عن إرادته. ج- أن حكم التحكيم قد فصل في أمور لا يشملها اتفاق التحكيم، أو جاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا امكن فصل أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، يجوز الاعتراف أو تنفيذ أجزاء حكم التحكيم التي فصلت في الأمور التي يشملها اتفاق التحكيم أو لم تجاوز هذا الاتفاق. د- أن تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين أو إجراءات التحكيم، قد تم بالمخالفة للقانون أو لاتفاق الأطراف، أو في حالة عدم وجود اتفاق أن يكون ذلك قد تم على وجه مخالف لقانون البلد الذي جرى فيه التحكيم. هـ- أن حكم التحكيم لم يعد ملزماً للأطراف، أو قد تم إبطاله أو إيقاف تنفيذه من قبل إحدى محاكم الدولة التي صدر فيها ذلك الحكم أو وفقاً لقانونها. 2- أن يرفض القاضي المختص الاعتراف أو تنفيذ حكم التحكيم من تلقاء نفسه في الحالتين التاليتين: أ- إذا كان موضوع النزاع مما لا يجوز الاتفاق على الفصل فيه عن طريق التحكيم وفقاً لقانون الدولة. ب- إذا كان ا
840
| 16 فبراير 2017
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الرقابي بين ديوان المحاسبة في دولة قطر ومحكمة الحسابات التركية في الجمهورية التركية الموقعة بمدينة طرابزون بتاريخ 18 / 12 / 2016.
225
| 16 فبراير 2017
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم (3) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق. وبموجب أحكام القانون يقوم بالتوثيق مدير إدارة التوثيق بوزارة العدل ويساعده عدد كاف من الموثقين من موظفي الإدارة. ومع مراعاة الأحكام التي تضمنتها الاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم عمل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في سفارات الدولة بالخارج، يجوز بقرار من وزير العدل تفويض بعض الأشخاص من غير موظفي الإدارة في القيام بكل أو بعض مهام الموثق، ويحدد القرار نطاق الاختصاص المكاني والنوعي للمفوض ومكافأته ونظام مساءلته، وتسري عليه الأحكام المقررة للموثق المنصوص عليها في القانون. ويؤدي الجميع قبل مباشرة أعمالهم يمينا أمام وزير العدل بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالصدق والأمانة. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
606
| 16 فبراير 2017
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2017 بإصدار نظام معادلة الشهادات الدراسية الجامعية. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ومن جانب آخر أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن عقد مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل لإلقاء الضوء على نظام معادلة الشهادات الدراسية الجامعية وتوضيح إجراءاته، وطريقة تقديم طلب المعادلة والوثائق المطلوبة، وشروط وضوابط معادلة الشهادات، والشروط والضوابط الأكاديمية العامة المتطلبة لإجراء المعادلة. ويتضمن قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2017 بإصدار نظام معادلة الشهادات الدراسية الجامعية، تحديد المستويات التعليمية لما بعد المرحلة الثانوية، التي يجرى على أساسها معادلة الشهادات المحصلة من مؤسسات تعليمية خارج الدولة من الدبلوم إلى الدكتوراة، وبموجب القرار سوف تختص إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية بوزارة التعليم والتعليم العالي بمعادلة الشهادات الصادرة عن المؤسسات التعليمية من خارج الدولة وفقاً لهذا النظام. حيث تبت في طلب المعادلة، وإخطار طالب المعادلة بقرارها فيه خلال ستين يوماً من تاريخ استيفاء الطلب للمستندات والوثائق المطلوبة. التعليم عن بعد ويتضمن القرار فصلا كاملا عن التعليم عن بعد بمختلف أنواعه، وستكون معادلة الشهادات الدراسية للطلاب الذين باشروا دراستهم في الخارج أو للحاصلين على الموافقة المسبقة قبل العمل بهذا النظام وفقاً للقرارات والشروط المعمول بها سابقاً.
513
| 16 فبراير 2017
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم المرسوم رقم 11 لسنة 2017 بالتصديق على مذكرة تفاهم بشأن إقامة مشاورات ثنائية بين وزارة خارجية دولة قطر ووزارة خارجية جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية الموقعة بمدينة أديس أبابا بتاريخ 5 / 11 / 2012، وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة 68 من الدستور. كما أصدر سمو أمير البلاد المفدى اليوم المرسوم رقم 12 لسنة 2017 بالتصديق على مذكرة تفاهم في مجال الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية الموقعة بمدينة إسلام أباد بتاريخ 23 / 3 / 2015، وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة 68 من الدستور. وأصدر سمو الأمير المرسوم رقم 13 لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة نيوزيلاند الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 9 / 9 / 2015، وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة 68 من الدستور. كما أصدر سموه المرسوم رقم 14 لسنة 2017 بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 8 / 12 / 2014، وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة 68 من الدستور. وأصدر سمو الأمير المرسوم رقم 15 لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة هنغاريا الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 10 / 10 / 2016، وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة 68 من الدستور. وقضت المراسيم بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية.
178
| 16 فبراير 2017
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم /2/ لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
191
| 16 فبراير 2017
استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم ، وفدا من البرلمان البريطاني ، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارتهم للبلاد . تم خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر وبريطانيا ، إضافة إلى تبادل الآراء حول عدد من القضايا و الموضوعات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.
207
| 16 فبراير 2017
بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة داليا غريباوسكايتي رئيسة جمهورية ليتوانيا ، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها . كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة داليا غريباوسكايتي رئيسة جمهورية ليتوانيا، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها. وبعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة داليا غريباوسكايتي رئيسة جمهورية ليتوانيا، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.
157
| 16 فبراير 2017
أقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مأدبة غداء اليوم، تكريما لأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة والوفد المرافق له. حضر المأدبة عدد من أصحاب السعادة الوزراء، فيما حضرها من الجانب التركي أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس.
191
| 15 فبراير 2017
استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، سعادة السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والوفد المرافق له، بمناسبة زيارتهم للبلاد. وجرى خلال المقابلة استعراض التعاون القائم بين دولة قطر والمنظمة، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في فلسطين وسوريا واليمن. وقد أعرب الأمين العام ، خلال المقابلة، عن شكره وتقديره لسمو الأمير شخصيا، ولمساهمة دولة قطر ودعمها لجهود المنظمة الدولية من أجل إحلال الأمن والاستقرار والسلام في مختلف مناطق العالم.
179
| 15 فبراير 2017
بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.
239
| 14 فبراير 2017
بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تعزية، إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، في وفاة صاحب السمو الأمير منصور بن فهد بن عبدالمحسن بن جلوي آل سعود. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تعزية، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، في وفاة صاحب السمو الأمير منصور بن فهد بن عبدالمحسن بن جلوي آل سعود. وبعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تعزية، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، في وفاة صاحب السمو الأمير منصور بن فهد بن عبدالمحسن بن جلوي آل سعود.
536
| 14 فبراير 2017
منذ انطلاق اليوم الرياضي قبل 6 أعوام، و حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حريص على مشاركة أبناء شعبه والمقيمين في فعاليات اليوم الرياضي للدولة . وقد اعتاد سموه أن يوجه بمشاركاته في هذا اليوم رسائل هامة ولفتات إنسانية وقيما أخلاقية. واليوم زار سموه أطفال التوحد المشاركين في فعالية ركوب الخيل التي أقامها "مركز نوماس" في مجمع لوسيل للرماية ، وتسعى هذه الرياضة إلى تطبيق فكرة التعايش بين أطفال التوحد والخيل، وهي أول تجربة تطبق في منطقة الشرق الأوسط. كما شارك سموه الأطفال في الصالة المغلقة للمجمع وهم يمارسون الألعاب الرياضية مثل رياضة الجري والرماية وكرة القدم وغيرها . وقد أعرب الأطفال عن سعادتهم وفرحتهم بحضور سمو الأمير وبمشاركته إياهم في ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة. ويعكس اهتمام سموه الشخصي بالمشاركة في هذه الفعالية السنوية تكريسا لثقافة الرياضة في المجتمع ونشر الوعي بها، وتشجيع الجميع على اعتيادها بمختلف أنواعها، واعتبارها نمط حياة مستمرا، يرسخ مبدأ العقل السليم في الجسم السليم. ويعد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى هو صاحب مبادرة تخصيص اليوم الرياضي للدولة بقرار أصدره سموه في ديسمبر 2011 – حينما كان وليا للعهد- والذي قضى بأن يكون الثلاثاء من الأسبوع الثاني من فبراير في كل عام يوما رياضيا وإجازة رسمية، إعلاء لشأن الرياضة بما تمثله من قيم أخلاقية وإنسانية وفوائد صحية، ليتم الاحتفال به للمرة الأولى في فبراير 2012، وعاما تلو عام نجح اليوم الرياضي في نشر الثقافة الرياضية تحقيقا لرؤية سموه بزيادة وعي المجتمع بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني. وحرصا على تحقيق هذا الهدف كان حرص سمو الأمير على مشاركة المواطنين والمقيمين في ذلك اليوم منذ بداية الاحتفال به، حتى يكون سموه نموذجا يحتذى به، وكانت مشاركته في هذه المناسبة هي الحدث الأهم، وذلك تعبيرا عن إيمان سموه بأهمية الرياضة ودورها الإيجابي في حياة الأفراد والمجتمعات، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في تشجيع الجميع على مزاولة الرياضة. ويظل الجميع يترقب اللمسات الإنسانية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في هذا اليوم، حيث اعتاد أن يوجه بمشاركاته في هذا اليوم رسائل هامة ولفتات إنسانية وقيما أخلاقية. اللفتات الإنسانية لصاحب السمو في اليوم الرياضي توجه رسائل هامة فخلال إحياء الدولة اليوم الرياضي لعام 2016، شارك أمير البلاد المفدى، أبناء شعبه والمقيمين في فعاليات اليوم الرياضي للدولة، وزار سموه مركز شباب سميسمة، وشهد الأطفال وهم يمارسون ركوب الهجن وركوب الخيل وشد الحبل والرماية التقليدية ضمن الفعاليات التي أقامها مركز نوماس التابع لوزارة الثقافة والرياضة. صاحب السمو خلال مشاركته في اليوم الرياضي صاحب السمو خلال مشاركته في اليوم الرياضي صاحب السمو خلال مشاركته في اليوم الرياضي صاحب السمو يشارك في فعاليات اليوم الرياضي وشهد سمو الأمير تقسيمة الأطفال لفريقين تمهيدا لبدء اللعب، وفي منتهى "العفوية"، قام سمو الأمير بخلع "نعليه" ومشاركة الأطفال رياضة كرة القدم بينما كان يرتدي ثوبه، وتبادل مع الأطفال الأحاديث وحثهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، في صورة تجسد قيمة "التواضع" وتعكس التلاحم بين القيادة وأبناء الوطن. وفي اليوم الرياضي عام 2015، زار سموه مقر الاتحاد القطري لذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة الدحيل، حيث شهد ممارسة ذَوَي الاحتياجات الخاصة أعضاء الاتحاد من أطفال وكبار وأبطال دورة الألعاب الآسيوية لبعض الأنشطة الرياضية، وتبادل سموه معهم الأحاديث والتي من خلالها حثهم على مواصلة ممارستهم الأنشطة الرياضية المختلفة. وفي اليوم الرياضي عام 2014، شارك سموه في فعاليات الاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم بمجمع الوسيل للرماية وشارك في الفعاليات الرياضية بمركز الشقب للفروسية. وخلال احتفال الدولة باليوم الرياضي عام 2013، شارك سموه الأطفال في الفعاليات الرياضية التي أقامتها المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام « دريمة» بالنادي العربي، كما شارك سموه على مدار عامي 2012 و2013 في الفعاليات الرياضية التي أقيمت بمجمع خليفة الدولي للتنس والأسكواش، وقام سموه بجولة في عدد من المرافق التي شملت القرية التراثية وقرية الأطفال وقرية كبار الشخصيات. وتأتي مشاركة سمو الأمير المفدى في هذا اليوم تشجيعا من سموه على ممارسة الرياضة ومساهمة منه في الحث على جعلها منهجًا في حياة الافراد ومن أجل اتباع أنماط حياة صحية للمجتمع. اهتمام سمو الأمير ورعايته للرياضة والرياضيين لم يقتصر على احتفالات اليوم الرياضي، فرغم انشغالات سموه كان دائم الاهتمام بالرياضة والحضور بنفسه بين الفينة والأخرى، للعديد من الفعاليات الرياضية، كان آخرها بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس للرجال التي أقيمت في يناير 2017 على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش، وحرص أمير البلاد المفدى، على حضور عدد من مبارياتها إلى جانب النهائي.
1441
| 14 فبراير 2017
تحيي قطر اليوم الرياضي ، بفعاليات رياضية منوعة ومتنوعة في مختلف أنحاء البلاد، انعكاسًا لرؤية القيادة الحكيمة لدولة قطر، التي كان لها السبق بين دول العالم في تخصيص يوم للرياضة إدراكا منها بأهمية الرياضة ودورها في بناء مجتمع صحي، يجعل الرياضة أسلوب حياة، عبر تبني نشاط بدني منتظم طوال العام بما يهدف في النهاية إلى التمتع بصحة جيدة خالية من الأمراض. ورغم أمطار الخير على عدد من مناطق البلاد صباح اليوم، بدأت فعاليات اليوم الرياضي بإقبال كبير من المواطنين والمقيمين على أماكن الفعاليات المخصصة لإحياء هذا اليوم لممارسة الرياضة، وتحولت الدوحة اليوم إلى أشبه بمدينة رياضية كبيرة، حيث عج الكورنيش والحدائق العامة والملاعب والأندية الرياضية بالمواطنين والمقيمين وهم يرتدون أزياء رياضية ويمارسون مختلف أنواع الرياضات، وفتحت كل الأندية والاتحادات الرياضية أبوابها للجمهور لاستخدام المرافق الرياضية والخدمات المتوفرة لديها . ويشارك الجميع في الاحتفال بهذا اليوم، فيما تلهج ألسنتهم وقلوبهم بالشكر والتقدير والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى صاحب مبادرة تخصيص اليوم الرياضي للدولة بقرار أصدره سموه في ديسمبر 2011 – حينما كان وليا للعهد- والذي قضى بأن يكون الثلاثاء من الأسبوع الثاني من فبراير في كل عام يوما رياضيا وإجازة رسمية، إعلاء لشأن الرياضة بما تمثله من قيم أخلاقية وإنسانية وفوائد صحية، ليتم الاحتفال به للمرة الأولى في فبراير 2012، وعاما تلو عام نجح اليوم الرياضي في نشر الثقافة الرياضية تحقيقا لرؤية سموه بزيادة وعي المجتمع بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني. ◄ صاحب السمو.. لفتات إنسانية وحرصا على تحقيق هذا الهدف كان حرص سمو الأمير على مشاركة المواطنين والمقيمين في ذلك اليوم منذ بداية الاحتفال به، حتى يكون سموه نموذجا يحتذى به، وكانت مشاركته في هذه المناسبة هي الحدث الأهم، وذلك تعبيرا عن إيمان سموه بأهمية الرياضة ودورها الإيجابي في حياة الأفراد والمجتمعات، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في تشجيع الجميع على مزاولة الرياضة. ويظل الجميع يترقب اللمسات الإنسانية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في هذا اليوم، حيث اعتاد أن يوجه بمشاركاته في هذا اليوم رسائل هامة ولفتات إنسانية وقيما أخلاقية. فخلال إحياء الدولة اليوم الرياضي لعام 2016، شارك أمير البلاد المفدى، أبناء شعبه والمقيمين في فعاليات اليوم الرياضي للدولة، وزار سموه مركز شباب سميسمة، وشهد الأطفال وهم يمارسون ركوب الهجن وركوب الخيل وشد الحبل والرماية التقليدية ضمن الفعاليات التي أقامها مركز نوماس التابع لوزارة الثقافة والرياضة. وشهد سمو الأمير تقسيمة الأطفال لفريقين تمهيدا لبدء اللعب، وفي منتهى "العفوية"، قام سمو الأمير بخلع "نعليه" ومشاركة الأطفال رياضة كرة القدم بينما كان يرتدي ثوبه، وتبادل مع الأطفال الأحاديث وحثهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، في صورة تجسد قيمة "التواضع" وتعكس التلاحم بين القيادة وأبناء الوطن. وفي اليوم الرياضي عام 2015، زار سموه مقر الاتحاد القطري لذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة الدحيل، حيث شهد ممارسة ذَوَي الاحتياجات الخاصة أعضاء الاتحاد من أطفال وكبار وأبطال دورة الألعاب الآسيوية لبعض الأنشطة الرياضية، وتبادل سموه معهم الأحاديث والتي من خلالها حثهم على مواصلة ممارستهم الأنشطة الرياضية المختلفة. وفي اليوم الرياضي عام 2014، شارك سموه في فعاليات الاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم بمجمع الوسيل للرماية وشارك في الفعاليات الرياضية بمركز الشقب للفروسية. وخلال احتفال الدولة باليوم الرياضي عام 2013، شارك سموه الأطفال في الفعاليات الرياضية التي أقامتها المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام « دريمة» بالنادي العربي، كما شارك سموه على مدار عامي 2012 و2013 في الفعاليات الرياضية التي أقيمت بمجمع خليفة الدولي للتنس والأسكواش، وقام سموه بجولة في عدد من المرافق التي شملت القرية التراثية وقرية الأطفال وقرية كبار الشخصيات. وتأتي مشاركة سمو الأمير المفدى في هذا اليوم تشجيعا من سموه على ممارسة الرياضة ومساهمة منه في الحث على جعلها منهجًا في حياة الافراد ومن أجل اتباع أنماط حياة صحية للمجتمع. اهتمام سمو الأمير ورعايته للرياضة والرياضيين لم يقتصر على احتفالات اليوم الرياضي، فرغم انشغالات سموه كان دائم الاهتمام بالرياضة والحضور بنفسه بين الفينة والأخرى، للعديد من الفعاليات الرياضية، كان آخرها بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس للرجال التي أقيمت في يناير 2017 على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش، وحرص أمير البلاد المفدى، على حضور عدد من مبارياتها إلى جانب النهائي. ◄ الدوحة.. ملعب كبير وتتحول الدوحة في اليوم الرياضي لملعب رياضي كبير يستوعب الجميع من مواطنين ومقيمين بمختلف فئاتهم السنية، حيث تفتح الميادين والمنشآت الرياضية في مختلف أرجاء البلاد أبوابها لممارسة الرياضة من قبل الجميع. ويرسم المواطنون والمقيمون بأنشطتهم في هذا اليوم، لوحة رياضية بديعة، سعيا لتحقيق الهدف من إحياء هذا اليوم في تعزيز أنماط الحياة الصحية وبناء مجتمع صحي، وهو ما يسهم بدوره في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويشهد اليوم الرياضي للدولة لهذا العام، 151 فعالية متنوعة لأكثر من 135 جهة من مؤسسات وشركات حكومية وخاصة ونواد رياضية ومراكز شباب ومدارس وغيرها من الجهات، موزعة على مناطق متفرقة من الدولة لضمان مشاركة أكبر عدد من زوار ومرتادي تلك الأماكن واستقطاب أكبر عدد من الجمهور. وتتركز معظم فعاليات وأنشطة اليوم الرياضي في منطقتي أسباير والحي الثقافي كتارا، حيث يقام في أسباير زون 37 فعالية، وفي كتارا 59 فعالية أخرى، فيما يقام في المنطقة الغربية 19 فعالية، وفي الشمال 7 فعاليات، وفي الشرق 11 فعالية، وفي الجنوب 8 فعاليات. ◄ اليوم الرياضي يرجع تاريخ الاحتفال باليوم الرياضي إلى ست سنوات مضت وتحديدا منذ أن أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قرارا أميريا رقم (80) لسنة 2011 على أن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوما رياضيا للدولة وعطلة رسمية. وتعزز الاحتفالات باليوم الرياضي هذا العام، من أهداف الرؤية الوطنية لدولة قطر للعام 2030. ويعد الهدف الأساسي من قرار تخصيص يوم رياضي للدولة هو جعل الرياضة جزءا مهما في حياة كل إنسان يعيش على أرض قطر سواء من المواطنين أو المقيمين، حيث يمثل هذا المشروع تشجيعا للجميع على ممارسة الرياضة التي لا غنى عنها لأي إنسان يريد أن يكون في أفضل حال. كما يهدف القرار أيضا إلى بناء مجتمع نشط وصحي بدنيا ونفسيا يبني قدرات الفرد ويعزز التفاعل الاجتماعي، وتبني أفضل الممارسات والوسائل للترويج لممارسة الرياضة والنشاط البدني بين أفراد المجتمع. ويسعى اليوم الرياضي إلى توسيع قاعدة مشاركة المجتمع في الرياضة والنشاط البدني وزيادة معدلات المشاركة الفاعلة، فضلا عن إتاحة الفرصة أمام جميع أفراد المجتمع القطري لممارسة أنشطة يسعدون بها، بالإضافة إلى نشر الثقافة الرياضية لزيادة وعي المجتمع بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني. وللرياضة أهمية كبيرة في حياة المجتمع كونها ترتبط بصحة الفرد فلا يمكن تصور وجود مجتمع يتمتع أفراده بصحة وعافية إلا إذا كانت الرياضة سلوكا واضحا فيه، فالرياضة عمومًا واللياقة البدنية بصفة خاصة تساهم في المحافظة على الجسم وحمايته من الترهل والأمراض وتساعد على تنشيط الذهن ومن ثم إنتاج العقل لأفكار ورؤى جديدة وثاقبة تخدم المجتمع في كافة المجالات والقطاعات الإنتاجية والإبداعية، ومن هنا تأتي أهمية جعل الرياضة سلوك حياة يوميا يتم ممارستها باستمرار ولا تقتصر على يوم واحد فقط.
2413
| 14 فبراير 2017
تسلمها المريخي وتتصل بالعلاقات الثنائية.. تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، رسالة خطية من فخامة الرئيس إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. تسلم الرسالة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، خلال استقباله أمس سعادة السيد أردشير قادري، سفير جمهورية طاجيكستان لدى الدولة.
231
| 13 فبراير 2017
أكد سعادة السفير سعد ناصر الحميدي سفير دولة قطر بتونس، أن العلاقات القطرية التونسية أصبحت نموذجا يمكن الاستشهاد به عند الحديث عن متانة وعمق العلاقات بين الدول، وعزا ذلك إلى المناخ الإيجابي الذي يجمع البلدين، خصوصا حرص قيادتي البلدين على التقارب في ظرف صعب تعيشه المنطقة. ونوه في حوار مع "الشرق" بحرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، على إعطاء تونس مكانة مميزة في العلاقات الخارجية لدولة قطر. وحول تقييمه الحضور القطري في تونس، قال سعادته إن الأرقام تتحدث عن حجم العلاقة والحضور القطري في تونس، فدولة قطر هي أول مستثمر عربي في تونس، وثاني مستثمر على المستوى العالمي، والمشاريع التنموية والاقتصادية لدولة قطر وفيرة في تونس، إلى جانب العمل الخيري الذي قدم خدمات عديدة ومتنوعة لمن يحتاجها، ونحن فخورون بتقديمها لأشقائنا في تونس الذين نعتز بعلاقتنا بهم ونعتبرهم بحق إخوة لنا، أسوة بحضرة صاحب السمو الذي يحرص شخصيا على إسناد الشعب التونسي في مساره الانتقالي. وعن تقييمه لردود فعل النخبة السياسية التونسية على المشاركة الكبيرة للقيادة القطرية في مؤتمر الاستثمار بتونس، وحضور حضرة صاحب السمو بنفسه الجلسة الافتتاحية، قال سعادة السفير إن هناك إجماعا لدى السياسيين التونسيين الذين التقاهم حتى اليوم على أن المشاركة القطرية التي حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على ترؤسها بنفسه كانت مميزة، وقد لمس رضا استثنائيا عن هذه الزيارة التي أثلجت صدور كافة السياسيين التونسيين الذين أكدوا أن هذا المؤتمر كان منعرجا جديدا تأكد فيه بوضوح عمق العلاقات بين البلدين. وأضاف سعادة السفير: لقد سعدت شخصيا لما وجدته لدى الإخوة التونسيين الذين جمعتني بهم لقاءات منذ تسلمي مهامي في السفارة، من محبة خالصة وامتنان كبيرين للقيادة القطرية السامية لما فتئ حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله، يحبو به الشعب التونسي، خاصة أن ظروف المرحلة الانتقالية الأولى كانت مناسبة اتضح من خلالها عمق الروابط التي تجمع الشعبين الشقيقين، وقد أكد لي كافة الذين التقيتهم من سياسيين ومسؤولين أن دعم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لتونس في أحرج المراحل التي مرت بها، ترك أطيب الانطباعات لدى كافة شرائح وفئات المجتمع التونسي بلا استثناء. ولا يفوتني هنا، يضيف سعادة السفير، الإشارة إلى أن كبار المسؤولين هنا يعتبرون حضور حضرة صاحب السمو في المؤتمر الدولي للاستثمار حدثا تاريخيا بأتم معنى الكلمة، وكان منطلقا لتشجيع بقية الدول والجهات المانحة على التفكير في إقامة مشاريع استثمارية بتونس لدعم اقتصادها. وعن تقييمه الوضع في تونس، أكد سعادة السفير أن تونس تسير بثبات نحو تحقيق الاستقرار والديمقراطية، ونحن فخورون بتواجدنا سابقا والآن في هذا البلد الشقيق، مؤكدًا أنه لمس من فخامة الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، كل مشاعر الأخوة والتأكيد على أن العلاقة بين البلدين فوق كل الاعتبارات. وقد شكر فخامة الرئيس وقوف دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، إلى جانب تونس، وأنا على ثقة بأن العلاقات الأخوية التي تجمع القيادتين والشعبين الشقيقين ستشهد المزيد من التطور والدعم من كلا الطرفين بما يخدم مصلحة البلدين المشتركة، خاصة في ظل الإرادة السياسية القوية لقيادتي البلدين.
1487
| 13 فبراير 2017
أكد سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى تركيا أن زيارة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية إلى الدوحة لها طبيعة خاصة لأنها تأتي في إطار التشاور والتعاون والتنسيق الثنائي المستمر بين الجانبين وأن مثل هذه الزيارات تعكس التناغم والتطابق في وجهات النظر بين البلدين الشقيقين. وأشار سعادة السفير القطري لدى تركيا في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إلى أن اللقاءات بين الجانبين وما يتخللها من اجتماعات وتبادل لوجهات النظر دائما ما تكون على أعلى المستويات، وتجرى بشكل دوري منتظم حيث كان آخرها اللقاء الذي جمع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان في إطار الاجتماع الثاني للجنة الاستراتيجية العليا في 18 ديسمبر الماضي. وأوضح آل شافي أن هذه الزيارة تحظى بأهمية كبرى كونها تأتي في ظل التحولات الكبيرة التي تجري على المستويين الإقليمي والدولي لاسيما مع مجيء إدارة الرئيس دونالد ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية والتي لم تحسم استراتيجيتها تجاه التعامل مع التحديات والمخاطر المتصاعدة في الشرق الأوسط، مضيفا أن هذه الزيارة تسهم في وضع تصورات كل طرف على الطاولة لتقديم رؤية خليجية- تركية مشتركة تؤثّر على المجريات العامة في المنطقة خاصة وأن الدول الخليجية إضافة إلى تركيا ذات تأثير كبير ودور متعاظم في مواجهة التحديات التي يشهدها الشرق الأوسط. وكشف السفير القطري لدى تركيا أن هناك أكثر من 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم وتعاون تم التوقيع عليها بين دولة قطر والجمهورية التركية خلال العامين الماضيين وأن العمل مستمر لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات والاستفادة القصوى منها بما فيه مصلحة الشعبين والبلدين، كما أن الرئيس التركي يرافقه وفد رفيع المستوى لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية ووضع آلية تنفيذ لما يتم الاتفاق عليه، مؤكدا أن المسألة السورية ستحظى بنصيب الأسد من هذه المحادثات والمناقشات خاصة وأن ما يحدث في هذا البلد الشقيق يؤثر على المنطقة بأسرها ويحظى باهتمام عالمي وإقليمي خاص. وشدد سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى تركيا على ضرورة وأهمية التنسيق الثنائي /القطري- لتركي/ أو الأوسع /الخليجي- التركي/ بالنّسبة إلى مستقبل المنطقة، كونهم ذوي ثُقل دولي وإقليمي وإسلامي كبير كما أن استقرار الأوضاع ينعكس إيجابا على جميع دول العالم والشرق الأوسط بصفة خاصة. وأعرب آل شافي عن تطلعه لأن تكون هذه الزيارة فعالة ومثمرة وأن تلبي تطلعات الشعبين في مواجهة التحديات ووضع الحلول للقضايا الملحة التي تشهدها المنطقة.
381
| 13 فبراير 2017
مساحة إعلانية
نشرت الجريدة الرسمية قرار سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، وزير الصحة العامة رقم (46) لسنة 2025، الذي يقضي بإلغاء القرار رقم...
25092
| 11 سبتمبر 2025
صادَق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على قرار معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس...
23144
| 11 سبتمبر 2025
أصدر سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة القرار رقم (46) لسنة 2025 بإلغاء القرار رقم (21) لسنة 2023 بتحديد...
3122
| 11 سبتمبر 2025
دعت وزارة المواصلات كافة ملاك الوسائط البحرية من الأفراد أو الشركات، إلى وقف جميع حركة الملاحة البحرية (النزهة، السياحة، الصيد، وما في حكمها)،...
3072
| 12 سبتمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
نفى البروفيسور أندرياس كريغ الخبير في الدراسات الإستراتيجية والأمنية في جامعة كينجز كوليدج البريطانية ما يتم تداوله حول تورط سلاح الجو الملكي البريطاني...
2502
| 11 سبتمبر 2025
أعلنت وزارة الداخلية أن صلاة الجنازة على ضحايا الاستهداف الإسرائيلي والذين من بينهم شهيد الواجب الوكيل عريف/ بدر سعد محمد الحميدي الدوسري من...
2440
| 11 سبتمبر 2025
تقدم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بخالص العزاء إلى ذوي وأحباء الشهداء الذين ارتقوا جراء الاعتداء...
2072
| 11 سبتمبر 2025