رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
صاحب السمو يهنئ رئيس جمهورية مولدوفا

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إيقور دودون رئيس جمهورية مولدوفا ، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إيقور دودون رئيس جمهورية مولدوفا ، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.

270

| 27 أغسطس 2017

محليات alsharq
صاحب السمو يبعث رسالة خطية إلى رئيس وزراء الهند

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية إلى دولة السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. قام بتسليم الرسالة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، خلال استقبال دولة رئيس الوزراء الهندي لسعادته اليوم .

356

| 26 أغسطس 2017

عربي ودولي alsharq
صاحب السمو وعباس يبحثان هاتفيا جهود استئناف عملية السلام

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا مساء اليوم، مع أخيه فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين تناول آخر تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.واطلع فخامة الرئيس، سمو الأمير المفدى على نتائج اجتماعاته مع الوفد الأمريكي برئاسة السيد جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، والجهود المبذولة من أجل استئناف عملية السلام في الشرق الأوسط.وجرى خلال الاتصال مناقشة الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل دائم وعادل وشامل للقضية الفلسطينية.وأعرب فخامة الرئيس الفلسطيني عن تقديره لسمو الأمير على موقف دولة قطر الداعم للقضية الفلسطينية.كما تم خلال الاتصال مناقشة المساعدات التي تقدمها دولة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق لاسيما مشاريع الإعمار في قطاع غزة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

321

| 25 أغسطس 2017

محليات alsharq
صاحب السمو ورئيس الوزراء الأسترالي يبحثان تطوير العلاقات الثنائية

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رسالة خطية إلى دولة السيد مالكولم تيرنبول رئيس وزراء أستراليا.وتتعلق الرسالة التي سلمت بالطرق الدبلوماسية بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها .

187

| 24 أغسطس 2017

محليات alsharq
صاحب السمو يهنئ رئيس أوكرانيا

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة الى فخامة الرئيس بترو بوروشنكو رئيس جمهورية أوكرانيا ، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة الى فخامة الرئيس بترو بوروشنكو رئيس جمهورية أوكرانيا ، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة الى دولة السيد فولوديمير جروسمان ، رئيس وزراء جمهورية اوكرانيا ، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده .

244

| 24 أغسطس 2017

عربي ودولي alsharq
صاحب السمو يستقبل كبير مستشاري الرئيس الأمريكي والوفد المرافق

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مكتبه بالديوان الأميري اليوم كلا من سعادة السيد جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، وسعادة السيد جيسون غرينبلات مساعد الرئيس الأمريكي والمبعوث الخاص للمفاوضات الدولية، وسعادة السيدة دينا باول نائبة مستشار الأمن القومي، وسعادة السيد تيم ليندركينغ مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي. جرى خلال المقابلة مناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، من بينها عملية السلام في الشرق الأوسط، وتحسين الظروف الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة، إضافة إلى الجهود المبذولة لإحلال السلام وأهميته في مكافحة الإرهاب والتطرف. كما تم التأكيد خلال المقابلة على الالتزام بتعزيز وتطوير علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات.

284

| 22 أغسطس 2017

محليات alsharq
بوابة الشرق تنشر تفاصيل القانون بشأن المستخدمين في المنازل

لا يجوز تشغيل المستخدم إلا بعقد مكتوب ومصدق عليه من التنمية الإدارية يحظر استقدام وتشغيل المستخدمين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 18 أو تزيد على 60 عاماً يخضع المستخدم لفترة اختبار مدفوعة الأجر تُحدد مدتها بقرار من وزير التنمية يلتزم صاحب العمل بتوفير المأكل والمسكن اللائق للمستخدم والرعاية الصحية عدم تشغيل المستخدم أثناء إجازته المرضية أو الأسبوعية وفي مواعيد الراحة اليومية يلتزم صاحب العمل بأداء الأجر الشهري المتفق عليه للمستخدم 10 ساعات يومياً الحد الأقصى لساعات العمل ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك يستحق المستخدم إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 3 أسابيع عن كل سنة ميلادية يستحق المستخدم بعد مضي سنتين في الخدمة تذكرة سفر جواً ذهاباً وعودة إلى موطنه يُحظر على صاحب العمل تشغيل المستخدم خارج الدولة دون موافقته إذا توفي المستخدم تحمل صاحب العمل تكاليف نقل جثمانه إلى موطنه يجوز لصاحب العمل فصل المستخدم دون إنذار إذا أخل بالتزاماته يُعاقب بالغرامة ما بين 5 إلى 10 آلاف ريال كل من خالف أحكام القانون أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، القانون رقم /15/ لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2017، وعلى اقتراح وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. الوزير: وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. صاحب العمل: الشخص الطبيعي الذي يعمل لديه المستخدم. المستخدم: الشخص الطبيعي الذي يؤدي الأعمال المنزلية، تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه، مقابل أجر، كالسائق والمربية والطاهي والبستاني ومن في حكمهم. الأعمال المنزلية: الأعمال التي يؤديها المستخدم في خدمة صاحب العمل أو المقيمين معه. عقد الاستخدام: اتفاق بين صاحب العمل والمتسخدم يتعهد بمقتضاه المستخدم بأن يؤدي الأعمال المنزلية التي يكلفه بها صاحب العمل، مقابل أجر. الأجر: المبلغ النقدي الذي يدفعه صاحب العمل للمستخدم لقاء عمله. مادة (2) تسري في شأن استقدام المستخدمين وفحصهم طبياً وترخيص إقامتهم، الأحكام المقررة في شأن العمال الوافدين، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة (3) لا يجوز تشغيل المستخدم إلا بعقد استخدام مكتوب ومصدق عليه من الإدارة، ومحرر من ثلاث نسخ، تسلم لكل من الطرفين نسخة، وتودع الثالثة لدى الإدارة. ويحرر عقد الاستخدام باللغة العربية، ويجوز أن ترفق به ترجمة له بلغة أخرى، وفي حالة الاختلاف بين النصين يعتمد النص المحرر باللغة العربية. ويحدد عقد الاستخدام الأحكام الخاصة بعلاقة العمل بين طرفيه، ويجب أن يتضمن بوجه خاص البيانات الآتية: 1- اسم صاحب العمل وجنسيته ومحل إقامته. 2- اسم المستخدم وجنسيته ومحل إقامته. 3- تاريخ إبرام العقد. 4- نوع العمل المكلف به المستخدم وطبيعته. 5- تاريخ مباشرة العمل، وفترة الاختبار. 6- مدة العقد وشروط تجديده وإنهائه. 7- الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه. 8- أي أحكام أو بيانات ينص عليها هذا القانون. مادة (4) يكون استقدام المستخدمين بواسطة أحد المكاتب المرخص لها بالاستقدام وفقاً لأحكام قانون العمل المشار إليه، واستثناءً من ذلك، يجوز لصاحب العمل، أو من ينوب عنه، استقدام مستخدمين من الخارج لحسابه الخاص بعد موافقة الإدارة. مادة (5) يحظر استقدام وتشغيل المستخدمين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة أو تزيد على ستين سنة. وللوزير أو من ينيبه الاستثناء من الحد الأقصى للسن. مادة (6) يخضع المستخدم لفترة اختبار مدفوعة الأجر، تُحدد مدتها وضوابطها بقرار من الوزير. مادة (7) يلتزم صاحب العمل بما يلي: 1- توفير المأكل والمسكن اللائق للمستخدم، والرعاية الصحية الملائمة، والأدوية والمستلزمات الطبية حال مرضه أو إصابته أثناء أداء العمل أو بسببه، وذلك دون إلزام المستخدم بأي أعباء مالية. 2- معاملة المستخدم معاملة حسنة تحفظ له كرامته وسلامة بدنه. 3- عدم تعريض حياة المستخدم أو صحته للخطر، أو إيذائه بدنياً أو نفسياً بأي وجه من أوجه الإيذاء. 4- عدم تشغيل المستخدم أثناء إجازته المرضية. 5- عدم تشغيل المستخدم في مواعيد الراحة اليومية أو في الإجازات الأسبوعية، ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين على غير ذلك. مادة (8) يلتزم صاحب العمل بأداء الأجر الشهري المتفق عليه للمستخدم بالعملة القطرية في نهاية الشهر الميلادي، وبما لا يتجاوز اليوم الثالث من الشهر التالي. ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر المستخدم إلا إذا أثبت إيداعه في الحساب المصرفي الخاص بالمستخدم، أو تسليمه له نقداً بموجب مخالصة موقعة منه تفيد استلامه الأجر كاملاً. ويُحظر على صاحب العمل خصم أي رسوم أو أتعاب أو نفقات من الأجر المستحق للمستخدم نظير إجراءات استقدامه إلى الدولة. مادة (9) يُحظر على صاحب العمل تشغيل المستخدم خارج الدولة دون موافقته، وفي حال ثبوت ذلك يجوز للمستخدم أن يُنهي عقد الاستخدام قبل انتهاء مدته مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة، كما يتم إعادته إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته على نفقة صاحب العمل. مادة (10) إذا توفي المستخدم تحمل صاحب العمل تكاليف تجهيزه ونقل جثمانه إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته، إذا طلب ذووه ذلك. وإذا لم يقم صاحب العمل بنقل جثمان المستخدم بعد وفاته، قامت الإدارة بذلك على نفقة صاحب العمل، وتسترد ما تنفقه لهذا الغرض بالطريق الإداري. وعلى صاحب العمل أن يودع بخزينة الإدارة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بوفاة المستخدم كافة مستحقاته بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة، على أن يتضمن محضر الإيداع تقريراً مفصلاً يُبين فيه كيفية حساب المبالغ المشار إليها. وتوزع المحكمة المختصة المبالغ المودعة على ورثة المستخدم المتوفى طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو قانون الأحوال الشخصية المعمول به في بلد المورث، وإذا انقضت ثلاث سنوات على تاريخ الإيداع دون أن يُعرف المستحق للمبالغ المودعة، وجب على المحكمة إحالتها إلى الخزينة العامة للدولة . مادة (11) يلتزم المستخدم بما يلي: 1- احترام قوانين الدولة وعاداتها وتقاليدها الاجتماعية وقيمها الدينية والأخلاقية. 2- أداء العمل المتفق عليه، وأية أعمال أخرى من مقتضياته، بنفسه، بدقة وأمانة. 3- المحافظة على أسرار وأموال وممتلكات صاحب العمل، والمقيمين معه وزواره، وعدم الإضرار بمصالحهم، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص الحريص. 4- تنفيذ تعليمات وأوامر صاحب العمل، والمقيمين معه، على الوجه الأكمل، ما لم تكن مخالفة للقانون أو عقد الاستخدام، أو تؤدي إلى تعريض حياته أو ماله أو حياة أو مال الغير للخطر. 5- حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله، واستعمالها فيما أعدت له، وفقاً لطبيعة استخدامها، وإعادتها إلى صاحب العمل عند انتهاء خدمته . 6- عدم العمل لدى الغير، سواء كان ذلك بأجر أو بدونه، بالمخالفة لأحكام القانون أو اللوائح المعمول بها في الدولة. 7- حُسن معاملة صاحب العمل وأسرته والمقيمين معه، وعدم الإساءة إليهم وخاصة الأطفال وكبار السن منهم. مادة (12) يكون الحد الأقصى لساعات العمل عشر ساعات يومياً، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، تتخللها فترات للعبادة والراحة وتناول الطعام، ولا تدخل هذه الفترات ضمن حساب ساعات العمل. مادة (13) يستحق المستخدم إجازة أسبوعية مدفوعة الأجر، لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية، ويُحدَد موعد الإجازة الأسبوعية وفقاً لما يتفق عليه الطرفان في عقد الاستخدام. مادة (14) يستحق المستخدم، عن كل سنة ميلادية يقضيها بالخدمة، إجازة سنوية مدفوعة الأجر، مدتها ثلاثة أسابيع، يجوز له تجزئتها واختيار موعد ومكان قضائها، وذلك ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بما لا يخل بمصلحة المستخدم. كما يستحق المستخدم، كلما أمضى سنتين في الخدمة تذكرة سفر جواً إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته ذهاباً وعودة لقضاء كل الإجازة المستحقة له أو ما تبقى منها، ما لم يكن السفر نهائياً، فيستحق تذكرة عودة فقط إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته. مادة (15) يجب على صاحب العمل، بالإضافة إلى أية مبالغ تكون مستحقة للمستخدم عند انتهاء خدمته، أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة للمستخدم الذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وتُحدد هذه المكافأة بالاتفاق بين الطرفين بشرط ألا تقل عن أجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويستحق المستخدم المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة. ويحق لصاحب العمل أن يخصم من المكافأة المبالغ التي يكون المستخدم مديناً بها له. مادة (16) يجوز لصاحب العمل فصل المستخدم دون إنذار ودون منحه مكافأة نهاية الخدمة عن السنة التي فصل فيها، إذا أخل بالتزاماته المقررة بموجب أحكام هذا القانون أو عقد الاستخدام. مادة (17) يجوز للمستخدم أن يُنهي عقد الاستخدام قبل انتهاء مدته مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة في أي من الحالات الآتية: 1- إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته المقررة بموجب أحكام هذا القانون أو عقد الاستخدام. 2- إذا كان صاحب العمل، أو من يمثله، قد استعمل الغش وقت التعاقد مع المستخدم فيما يتعلق بشروط الاستخدام. 3- إذا اعتدى عليه صاحب العمل، أو أحد أفراد أسرته، بما يمس بدنه أو حياته. 4- إذا وجُد خطر جسيم يُهدد سلامة المستخدم أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل على علم بوجود الخطر ولم يعمل على إزالته. مادة (18) تخضع المنازعات التي تنشأ بين صاحب العمل والمستخدم، والتي تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون أو عقد الاستخدام، لأحكام الفصل "الحادي عشر مكرراً" من قانون العمل المشار إليه. مادة (19) يكون تعويض المستخدم عن إصابات العمل وفقاً لأحكام قانون العمل المشار إليه. مادة (20) تسقط دعوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن أحكام هذا القانون أو عن عقد الاستخدام بمضي سنة على تاريخ انتهاء العقد أو إنهائه لأي سبب أو ترك العمل. مادة (21) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر: 1- يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (5.000) خمسة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (3 فقرة أولى)، (4)، (7)، (9)، (12)، (13)، (14)، (15) من هذا القانون. 2- يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (5)، (8) من هذا القانون. مادة (22) على جميع المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة. مادة (23) يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة (24) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ:30/11/1438هـ الموافق:22/8/2017م

3434

| 22 أغسطس 2017

محليات alsharq
صاحب السمو يصدر عدة مراسيم وقوانين جديدة

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، المرسوم رقم /63/ لسنة 2017 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى البرتوكول الخاص بمنع وقوع أحداث العنف غير المشروع في المطارات التي تقدم خدمات النقل الجوي الدولي، الموقع بمدينة مونتريال بتاريخ 24 / 2 / 1988، المرفق نصه بهذا المرسوم، وأن تكون له قوة القانون وفقا للمادة /68/ من الدستور. وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. كما صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، على قرار مجلس الوزراء رقم /38/ لسنة 2017 بإنشاء اللجنة الدائمة لإدارة المنافذ البحرية. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كما أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم /15/ لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

1165

| 22 أغسطس 2017

محليات alsharq
صاحب السمو يهنئ رئيس هنغاريا

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس يانوش آدر ، رئيس جمهورية هنغاريا ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده . كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس يانوش آدر، رئيس جمهورية هنغاريا ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

221

| 20 أغسطس 2017

محليات alsharq
صاحب السمو يهنئ رئيس أفغانستان

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، ببرقية تهنئة ، إلى فخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده . كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ، ببرقية تهنئة ، إلى فخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية ، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده .

286

| 19 أغسطس 2017

محليات alsharq
بالصور.. توجيهات أميرية بإرسال مساعدات قطرية إلى سيراليون

المساعدات تتضمن الاحتياجات الأساسية من السلع والمواد الغذائية والأدوية والخيام فريق من مجموعة البحث والانقاذ القطرية الدولية التابع لقوه (لخويا) يرافق المساعداتبناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، غادرت أمس طائرة النقل (سي — 17) التابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية بوزارة الدفاع وعلى متنها 45 طنا من المساعدات إلى جمهورية سيراليون التي تعاني من فيضانات وسيول موسمية فاق عدد ضحاياها 700 شخص، خاصة في العاصمة فريتاون.وتتضمن المعونة الاحتياجات الأساسية من السلع والمواد الغذائية والأدوية والخيام المجهزة لمثل هذه الظروف المناخية في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.ويرافق المساعدات فريق من المجموعة القطرية الدولية للبحث والإنقاذ التابع لقوة الأمن الداخلي لخويا، وقد تولت اللجنة الدائمة للإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة مهمة تجهيز المساعدات والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصولها إلى المتضررين.

1029

| 18 أغسطس 2017

عربي ودولي alsharq
صاحب السمو يعزي ملك إسبانيا

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تعزية إلى جلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا في ضحايا حادث الدهس الذي وقع في شارع سياحي وسط مدينة برشلونة، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين. وأعرب سمو الأمير في البرقية عن إدانته واستنكاره لهذا الحادث الإجرامي، مؤكداً موقف دولة قطر الثابت من نبذ التطرف والإرهاب مهما كانت الدوافع أو الأسباب، ووقوف دولة قطر مع إسبانيا الصديقة في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الأعمال الإرهابية لحفظ أمنها واستقرارها. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تعزية إلى جلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا في ضحايا حادث الدهس الذي وقع في شارع سياحي وسط مدينة برشلونة، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تعزية إلى دولة السيد ماريانو راخوي رئيس وزراء مملكة إسبانيا في ضحايا حادث الدهس الذي وقع في شارع سياحي وسط مدينة برشلونة، متمنياً معاليه الشفاء العاجل للمصابين.

362

| 17 أغسطس 2017

محليات alsharq
صاحب السمو يهنئ الرئيس الإندونيسي

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

231

| 17 أغسطس 2017

اقتصاد alsharq
بوابة الشرق تنشر نص قانون تعديل بعض أحكام قانون العمل

صاحب السمو يصدر قانون بتعديل بعض أحكام قانون العملإنشاء لجنة فض المنازعات العمالية بوزارة التنمية الإدارية والعملتعويض العامل إذا كان فصله تعسفيا أو مخالفا لأحكام القانونتبت لجنة فض المنازعات العمالية في التظلمات خلال 7 أيام ويكون قراراها نهائيايعتبر فوات مدة 7 ايام دون بت اللجنة في التظلم رفضا لهعلى العامل التظلم إلى صاحب العمل من الجزاء الموقع عليه خلال 7أيام قبل الطعن أمام اللجنةفي حالة رفض التظلم أو عدم البت فيه خلال 7 أيام يكون للعامل التظلم إلى الإدارةيجوز للعامل استثناءً الطعن في جزاء الفصل من العمل أمام لجنة فض المنازعات العماليةيصدر بتشكيل اللجنة وتحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها قرار من مجلس الوزراءتختص اللجنة دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العملتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال 3 أسابيعلذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئنافلا تقبل الدعاوى التي تختص بها لجنة فض المنازعات العمالية أمام المحاكم قبل الفصل فيهايجب على كل من صاحب العمل والعامل عرض النزاع على إدارة علاقات العملتتخذ الإدارة المختصة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا خلال مدة لا تجاوز 7 أيامتقوم أمانة سر اللجنة خلال 3 أيام عمل بتحديد جلسة لنظر النزاع أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم "13" لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم "14" لسنة 2004 والقانون رقم "13" لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون ..قانون رقم (13) لسنة 2017بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانونرقم (14) لسنة 2004 والقانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجاريةWed 16 Aug 2017 19:34نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطربعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،وعلى اقتراح وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:مادة (1)يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (14) لسنة 2004 المشار إليه، النص التالي:"يصدر وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه".مادة (2)يُستبدل بنصي المادتين (1/البنود 1، 2، 21)، (64) من قانون العمل المشار إليه، النصان التاليان:مادة (1البنود 1، 2، 21):"1- الوزارة: وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.2- الوزير: وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.21- الجهة الطبية المختصة: الجهة التي تحددها وزارة الصحة العامة".مادة (64):"يجب على العامل قبل الطعن في الجزاء الموقع عليه أمام لجنة فض المنازعات العمالية، التظلم إلى صاحب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ علمه به، ويتم البت في التظلم خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت فيه رفضاً له.وفي حالة رفض التظلم أو عدم البت فيه خلال المدة المشار إليها، يكون للعامل التظلم إلى الإدارة من الجزاء الموقع عليه خلال سبعة أيام من تاريخ الرفض . ويجب على الإدارة البت في تظلم العامل خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها نهائيا ، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً له.واستثناءً من ذلك يجوز للعامل الطعن في جزاء الفصل من العمل أمام لجنة فض المنازعات العمالية.وإذا تبين للجنة أن فصل العامل كان تعسفياً أو مخالفاً لأحكام هذا القانون قررت إما إلغاء جزاء الفصل وإعادة العامل إلى العمل واستحقاقه الأجر عن الفترة التي حُرم فيها من العمل تنفيذاً لهذا الجزاء، أو تعويض العامل تعويضاً مناسباً، ويدخل في تقدير التعويض الأجر والمزايا الأخرى التي حُرم منها العامل نتيجة هذا الفصل".مادة (3)يُضاف إلى قانون العمل المشار إليه فصل جديد تحت مسمى "الفصل الحادي عشر مكرراً – الفصل في المنازعات العمالية الفردية" نصوصه التالية:مادة (115 مكرراً):"يجب على كل من العامل وصاحب العمل إذا نشأ بينهما نزاع يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون أو عقد العمل أن يعرض النزاع على إدارة علاقات العمل أو إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية بالوزارة، بحسب الأحوال، لتسوية النزاع ودياً.وتتخذ الإدارة المختصة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ عرضه عليها، وتعرض نتيجة التسوية على الطرفين خلال السبعة أيام التالية، فإذا قبلها الطرفان يتم إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع منهما، وتعتمده الإدارة المختصة وتكون له قوة السند التنفيذي.فإذا لم تتم تسوية النزاع خلال المدة المشار اليها في الفقرة السابقة أو رفض أحد طرفي النزاع تسوية الإدارة المختصة ، أو انقضت المدة دون أن يبدي الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض، وجب على الإدارة المختصة أن تحيل النزاع خلال الثلاثة أيام عمل التالية، إلى لجنة فض المنازعات العمالية، وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصاً لموضوع النزاع وحجج الطرفين ومستنداتهما وملاحظات الإدارة المختصة، وعلى أمانة سر اللجنة، خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إحالة النزاع إليها، تحديد جلسة لنظر النزاع في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ الإحالة، يُخطر كل من العامل وصاحب العمل بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل.ويترتب على تقديم طلب تسوية النزاع إلى الإدارة المختصة وقف المدة المقررة قانوناً لسقوط دعوى المطالبة بتلك الحقوق وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بهذه المادة".مادة (115 مكرراً/1):" تُنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تسمى لجنة " فض المنازعات العمالية" تشكل برئاسة قاض من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين يرشحهما الوزير على أن يكون أحدهما من ذوي الخبرة في مجال المحاسبة.ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد القواعد والإجراءات الواجب إتباعها أمامها، وآلية تنفيذ قراراتها، ومكافآتها، قرار من مجلس الوزراء.ويصدر قرار من الوزير بتحديد مقر انعقاد اللجنة.ويتولى أمانة سر اللجنة، موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير".مادة 115 مكرراً/2):"تختص اللجنة، دون غيرها، بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون أو عن عقد العمل.وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ أول جلسة لنظر النزاع أمامها.ويكون أعضاء اللجنة مستقلين، لا سلطان عليهم في قراراتهم لغير القانون، ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في المنازعات التي تنظرها اللجنة".مادة (115 مكرراً/3):"تتولى أمانة سر اللجنة إخطار طرفي المنازعة بالإجراءات والقرارات التي تصدرها اللجنة على محال إقامتهم أو مراكز أعمالهم بكتاب مسجل، أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم.ويعتبر الإخطار منتجاً لآثاره القانونية من تاريخ تبليغه أو تسليمه لذوي الشأن".مادة (115 مكرراً/4):"يجب أن يكون قرار اللجنة الذي تنتهي به المنازعة أمامها مسبباً، ومشتملاً على أسماء رئيس وعضوي اللجنة وتاريخ ومكان إصداره، وأسماء الخصوم وصفاتهم وحضورهم أو غيابهم، وعرض مجمل لوقائع المنازعة، وطلبات الخصوم ودفوعهم، ويوقع من الرئيس وأمين السر، وتكون له قوة السند التنفيذي المنصوص عليه في المادة (362) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.ويجب أن تكون مسودة القرار المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من رئيس اللجنة وعضويها عند النطق بالقرار، وإلا كان باطلاً.وتسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، في شأن الإجراءات أمام لجنة فض المنازعات العمالية والقرارات التي تصدرها، فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون".مادة (115 مكرراً/5):" تصدر قرارات اللجنة مشمولة بالنفاذ المعجل"مادة (115 مكرراً/6):لذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من لجنة فض المنازعات العمالية أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة إذا كان حضورياً، أو من اليوم التالي للإعلان بالقرار إذا كان قرارها غيابياً، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار ما لم تقرر الدائرة المختصة غير ذلك.وتنظر الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف الطعن على وجه السرعة، وعليها أن تفصل فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول جلسة أمامها.ولا يجوز لغير الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف الأمر بوقف تنفيذ قرارات اللجنة".مادة (115 مكرراً/7)"لا تقبل الدعاوى التي تختص بها لجنة فض المنازعات العمالية أمام المحاكم قبل أن تفصل فيها هذه اللجنة.وتستمر المحاكم في الفصل في الدعاوى التي رفعت أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتختص بالنظر في الدعاوى التي ترفع بعد تاريخ العمل به، لحين مباشرة اللجنة لاختصاصاتها المنصوص عليها فيه".مادة (4)تُلغى المادة (6) من القانون رقم (13) لسنة 1990 المشار إليه، والمادة (126/ بند7) من قانون العمل المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.مادة (5)على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطرصدر في الديوان الأميري بتاريخ: 24 /11 /1438هـالموافق: 16 /8 /2017م

5575

| 16 أغسطس 2017