نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2025 بضوابط استحقاق بدل...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
عاد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى أرض الوطن فجر اليوم بحفظ الله ورعايته قادما من الجمهورية التونسية الشقيقة بعد ختام جولة عربية رسمية شملت كذلك جمهورية السودان الشقيقة والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة .
199
| 04 أبريل 2014
غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة مساء اليوم متوجها بحفظ الله ورعايته إلى الجمهورية التونسية الشقيقة . وكان في وداع سموه لدى مغادرته والوفد المرافق مطار هواري بومدين الدولي سعادة السيد عبدالقادر بن صالح رئيس مجلس الأمة وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وسعادة السيد إبراهيم عبدالعزيز السهلاوي سفير دولة قطر لدى الجزائر . رافق سمو الأمير خلال الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى . وبعث سمو أمير البلاد المفدى ببرقية إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة ضمنها شكره وتقديره على حسن الضيافة والحفاوة التي قوبل بها سموه والوفد المرافق .
228
| 03 أبريل 2014
استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى سعادة السيد جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الذي يزور الجزائر حاليا وذلك بمقر إقامة سموه في "زرالدة" بالعاصمة الجزائرية مساء اليوم. تم خلال المقابلة استعراض عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ، لاسيما تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. حضر المقابلة عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. كما حضر المقابلة من الجانب الأمريكي عدد من كبار المسؤولين.
256
| 03 أبريل 2014
تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا اليوم من دولة السيد ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني . وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة .
216
| 03 أبريل 2014
وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مساء اليوم إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة في زيارة رسمية تستغرق يومين. وكان في استقبال سموه لدى وصوله والوفد المرافق بمطار هواري بومدين الدولي سعادة السيد عبدالقادر بن صالح رئيس مجلس الأمة. كما كان في الاستقبال سعادة السيد رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية وسعادة السيد كريم جودي وزير المالية وسعادة السيد ابراهيم عبدالعزيز السهلاوي سفير دولة قطر لدى الجزائر وعدد من كبار المسؤولين الجزائريين من مدنيين وعسكريين. وقد جرت لسمو أمير البلاد المفدى لدى وصوله مراسم استقبال رسمي . وأدلى سموه بالبيان التالي .."يسرني أن أقوم اليوم بزيارة الجزائر للقاء أخي فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي أحمل له ولشعبه الشقيق أطيب تحيات شعب دولة قطر مقرونة بخالص التمنيات لهم بدوام الخير والتوفيق . وغني عن القول ان زيارتي هذه تأتي تعبيراً عن حرصنا على التواصل والتشاور حول القضايا والتحديات التي تواجه أمتنا وحول كل ما من شأنه أن يسهم في دعم وتعزيز أواصر الأخوة الوثيقة وعلاقات التعاون بين بلدينا الشقيقين .والله أسأل أن يجعل التوفيق حليفنا".
226
| 02 أبريل 2014
تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا اليوم من أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة . جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، إضافة الى استعراض التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية .
253
| 16 مارس 2014
بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بوفاة المغفور له إن شاء الله الشيخ محمد ناصر صباح الناصر الصباح . كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بوفاة المغفور له إن شاء الله الشيخ محمد ناصر صباح الناصر الصباح .
293
| 14 مارس 2014
بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدى ، قررت دولة قطر تزويد قطاع غزة بما قيمته 110 ملايين ريال قطري من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء في القطاع . وتأتي هذه المساعدات الاضافية، انطلاقا من أواصر الاخوة وحرص دولة قطر، على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وكانت دولة قطر قد قامت في وقت سابق، بتزويد قطاع غزة بما قيمته 115 مليون ريال قطري من الوقود، بعد توقف محطات توليد الكهرباء في القطاع عن العمل نتيجة نفاد الوقود اللازم لتشغيلها.
221
| 12 مارس 2014
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري. وقضى القانون بتنفيذه، وأن يُنشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون قانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2002 بشأن تنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2008، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (17) لسنة 2004 بشأن تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية، وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004، وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية، وعلى القانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني، وعلى قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012، وعلى القرار الأميري رقم (18) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني، وعلى القرار الأميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة، وعلى القرار الأميري رقم (25) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل، وعلى اقتراح وزيري العدل والاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: الفصل الأول تعاريف مادة(1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. التطوير العقاري: أعمال تشييد الأبنية متعددة الطوابق أو المجمعات للأغراض السكنية أو التجارية، بهدف بيع وحداتها المفرزة على الخريطة. المطور: كل شخص طبيعي أو معنوي مُرخص له بمزاولة أعمال التطوير العقاري. المقاول من الباطن: كل شخص طبيعي أو معنوي يسند إليه المطور القيام ببعض الأعمال التي يتولاها بموجب اتفاق بينهما. الخريطة: مخطط هندسي تفصيلي للوحدات محل البيع، يتم إعداده بمعرفة المختصين، وتعتمده الإدارة المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني. البيع على الخريطة: بيع الوحدات العقارية المفرزة على الخريطة قبل اكتمال إنشائها. السجل: سجل قيد المطورين العقاريين، المنشأ بموجب المادة (6) من هذا القانون. السجل العقاري المبدئي: مجموعة الصحائف العقارية والسجلات المكملة لها التي تثبت فيها، بصفة مبدئية، ماهية وأوصاف الوحدات المفرزة على الخريطة والتصرفات القانونية الواردة عليها. السجل العقاري: السجل المنظم بأحكام القانون رقم (14) لسنة 1964 المشار إليه ولائحته التنفيذية. المصرف : مصرف قطر المركزي. الحساب: حساب ضمان التطوير العقاري لدى البنك الذي تودع فيه مبالغ المشترين لوحدات مباعة على الخريطة أو الممولين للمشروع. البنك : أي بنك وطني أو أجنبي، أو أحد فروعهما، المرخص له من المصرف بفتح الحساب. العقد : اتفاق مبرم بين المطور والمشتري، يحدد بمقتضاه الحقوق والالتزامات المتبادلة بينهما. اللجنة: لجنة فض منازعات التطوير العقاري، المنشأة بموجب المادة (32) من هذا القانون. الفصل الثاني الترخيص مادة(2) لا يجوز مزاولة أعمال التطوير العقاري قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة(3) يُشترط فيمن يُرخص له بمزاولة أعمال التطوير العقاري ما يلي: أولاً: بالنسبة للشخص الطبيعي: 1 — أن يكون قطري الجنسية. 2 — ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أُشهر إفلاسه، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره. 3 — أن تكون له خبرة سابقة في مجال إدارة مشاريع التشييد والبناء، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، سابقة على تقديم الطلب. 4 — أن يكون مقيداً في السجل التجاري. ثانياً: بالنسبة للشخص المعنوي: 1 — أن تكون شركة قطرية تم تأسيسها وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، ومن بين أغراضها مزاولة أعمال التطوير العقاري. 2 — أن تكون لها خبرة سابقة في مجال أعمال التشييد والبناء، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، سابقة على تقديم الطلب. 3 — ألا تكون قد سبق إشهار إفلاسها بحكم نهائي. واستثناء من أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 المشار إليه، يشترط للترخيص للشركات غير القطرية بمزاولة أعمال التطوير العقاري، ما يلي: 1 — أن يكون في حدود المناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها، ووفقاً للمساحات المرخص بتملكها. 2 — أن تكون شركة تم تأسيسها في الخارج، وفقاً لأحكام التشريعات المنظمة لذلك، ومن بين أغراضها مزاولة أعمال التطوير العقاري، وتكون مستندات التأسيس مصدقاً عليها من البعثة الدبلوماسية أو القنصلية القطرية في بلد التأسيس أو ما يقوم مقامها، أو من يتولى رعاية مصالحها في دولة المقر الرئيسي. 3 — أن تكون لها خبرة سابقة في مجال أعمال التشييد والبناء، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، سابقة على تقديم الطلب، وقامت بإنشاء وإنجاز مثل هذه المشاريع وحظيت بالسمعة والشهرة. 4 — أن تتخذ مقراً لها في الدولة، أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن تُقيد في السجل التجاري. مادة(4) يُقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة أعمال التطوير العقاري أو تجديده، على النموذج المعد لهذا الغرض، إلى الإدارة، مرفقاً به المستندات المؤيدة للطلب. وتتولى الإدارة البت في الطلب، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، بكتاب مسجل أو بأي طريق آخر يفيد العلم، وفي حالة رفض الطلب يتعين أن يكون القرار مسبباً، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب. ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً. ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. مادة(5) تُصدر الإدارة، بعد استيفاء الرسم المقرر، ترخيصاً بمزاولة أعمال التطوير العقاري، مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. ويجب أن يقدم طلب التجديد خلال الشهر السابق على تاريخ انتهاء الترخيص. ويجوز للإدارة قبول الطلب إذا تم تقديمه خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء الترخيص، متى قدم الطالب عذراً تقبله الإدارة. مادة(6) يُنشأ بالإدارة سجل خاص يسمى " سجل قيد المطورين العقاريين " لقيد المُرخص لهم بمزاولة أعمال التطوير العقاري، يصدر بتنظيمه وتحديد بياناته قرار من الوزير. مادة(7) يجب على المطور العقاري الالتزام بما يلي: 1 — بدء الأعمال وإنهاؤها في الموعد المحدد في العقد. 2 — استخدام الأموال المودعة في الحساب في الأغراض المخصصة لها. 3 — المتابعة والإشراف على تنفيذ المقاول من الباطن للأعمال التي تسند إليه، وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة. 4 — إعداد وتقديم التقارير التي تطلبها الجهات المختصة، وفقاً للضوابط التي تحددها الإدارة. 5 — تحقيق المواصفات الفنية المعتمدة وفقا للتصاميم العامة للمشروع، ولكل وحدة من وحداته. 6 — تسليم المشترين وحداتهم المحجوزة، في التاريخ المحدد في العقد، وبالمواصفات الفنية المعتمدة التي تم التعاقد على أساسها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها بأسمائهم. مادة(8) لا يجوز للمطور أن يعهد إلى المقاول من الباطن بالقيام ببعض أعماله بما يجاوز نسبة 50% (خمسين في المائة) من المشروع، إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة، ولا يعتد بأي اتفاق على خلاف ذلك. مادة(9) مع عدم الإخلال بحقوق الغير لدى المطور العقاري، للإدارة إلغاء الترخيص في أي من الحالات الآتية: 1 — إذا فقد المطور العقاري أحد الشروط اللازمة لمنح الترخيص، المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون. 2 — إذا لم يبدأ في تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على الموافقة بالبيع على الخريطة دون عذر مقبول. 3 — إذا عرض وحدات للبيع على الخريطة بالغش أو التدليس. 4 — إذا استخدم مدفوعات الحساب في غير الغرض الذي خصصت من أجله. 5 — إذا تقدم المطور بطلب إلى الإدارة بوقف نشاطه أو بإنهاء ترخيص عمله. ويجوز لمن أُلغي ترخيصه في الحالات المنصوص عليها في البنود أرقام(1)، (2)، (3)، (4) من هذه المادة، أن يتظلم إلى الوزير خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بموجب كتاب مسجل أو بأي طريق آخر يفيد العلم. وتطبق بشأن التظلم المشار إليه، ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. ويُنشر قرار إلغاء الترخيص في جريدتين يوميتين، إحداهن باللغة الإنجليزية، على نفقة من أُلغي ترخيصه. الفصل الثالث إجراءات البيع على الخريطة مادة(10) يجب لطرح الوحدات المفرزة على الخريطة للبيع، أن يقدم المطور طلباً بذلك إلى الإدارة، مرفقاً به المستندات التالية: 1 — شهادة بفتح الحساب وفقاً لأحكام هذا القانون. 2 — سند ملكيته لأرض المشروع، وما يفيد إتمام الإفراز على الخريطة، موضحاً به جميع بيانات الوحدات المفرزة. 3 — الموازنة التقديرية للمشروع مبيناً بها التكاليف الإنشائية، والإيرادات المتوقعة، على أن تكون معتمدة من مراقب حسابات معتمد بالدولة. 4 — مسودة الإعلان عن بيع الوحدات على الخريطة، وفقاً لحكم المادة (11) من هذا القانون. 5 — نموذج العقد. 6 — التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية للمشروع معتمدة من قبل الجهات المختصة. 7 — نسخة من العقد المبرم بين المطور والمقاول من الباطن إن وجد. وتصدر الإدارة موافقتها متضمنة اعتماد مسودة الإعلان ونموذج العقد. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تغيير مسودة الإعلان أو الشروط والأحكام الواردة في نموذج العقد. وتسري بشأن الطلب المشار إليه، ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. مادة(11) يجب أن يتضمن الإعلان عن البيع أو المشاركة في المعارض، فضلاً عن موافقة الإدارة، الاسم التجاري للمطور، ومقره الرئيسي، وبيان موقع المشروع، وطبيعته، والوصف الدقيق له، بما في ذلك مساحته الإجمالية، وعدد طوابقه، والمساحات المتاحة لوحداته ومواصفاتها، وسعر البيع المحدد لكل نوع من أنواع الوحدات، وطريقة السداد، ومكان معاينة نماذج المشروع والوحدات، ورقم الحساب، واسم البنك، وغير ذلك من البيانات التي تحددها الإدارة. مادة(12) يجب على المطور تقديم طلب إلى الإدارة المختصة بوزارة العدل لإفراز الوحدات العقارية للمشروع، مرفقاً به جميع التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية، وصورة طبق الأصل من رخصة البناء. وتتولى الإدارة المذكورة فحص الطلب والمستندات المرفقة به، وإحالته إلى الإدارة المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني لاتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن. مادة(13) يُنشأ بالإدارة المختصة بوزارة العدل سجل عقاري مبدئي، تقيد به جميع البيانات للوحدات العقارية المفرزة على الخريطة، وجميع التصرفات والحقوق العينية التي ترد عليها، والتي من شأنها إنشاء حق ملكية أو أي حق عيني آخر أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام القضائية النهائية المثبتة لها. ويترتب على عدم التسجيل، أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول، لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن. ويصدر بتنظيم السجل وتحديد بياناته وإجراءاته ورسوم القيد فيه قرار من وزير العدل. مادة(14) تتولى الإدارة المختصة بوزارة العدل إصدار سند ملكية مبدئي لكل وحدة عقارية مفرزة على الخريطة، من واقع بيانات السجل العقاري المبدئي، موضحاً به جميع البيانات الخاصة بها، مع التأشير في الصحيفة الأصلية لأرض المشروع بما يفيد ذلك. مادة(15) يجوز التصرف في الوحدات العقارية المباعة على الخريطة، والمسجلة في السجل العقاري المبدئي، بالبيع أو الرهن وغير ذلك من التصرفات القانونية. وُيحظر التصرف في الوحدات العقارية المفرزة على خريطة لم تتم الموافقة عليها من الجهات المختصة، ويقع باطلاً كل عقد يبرم على خلاف ذلك. مادة(16) يجب على المطور اتخاذ إجراءات تسجيل الوحدات المفرزة، وفقاً لأحكام قانون التسجيل العقاري المشار إليه، للمشروع الذي اكتمل إنشاؤه، في السجل العقاري لدى الإدارة المختصة بوزارة العدل، خلال ستين يوماً من تاريخ حصوله على شهادة إتمام البناء، ويشمل ذلك تسجيل الوحدات المباعة بأسماء المشترين الذين أوفوا بالتزاماتهم التعاقدية. مادة(17) تُعتبر مساحة الوحدة العقارية المسجلة في السجل العقاري المبدئي هي المساحة المتعاقد عليها، فإذا تبين عند تسليم الوحدة إلى مالكها أن مساحتها الفعلية أقل من المساحة المتعاقد عليها، يُخفض ثمن الوحدة بما يتناسب مع مساحتها الفعلية، على أساس سعر المتر المقيد في السجل العقاري المبدئي. وفي جميع الأحوال، يجوز لمن أصابه ضرر، سواء في حالة زيادة أو نقص مساحة الوحدة العقارية، المطالبة بالتعويض إن كان له مقتض. الفصل الرابع حساب الضمان مادة(18) يكون لكل مشروع تطوير عقاري حساب مستقل خاص به، وإذا تعددت المشروعات التي ينفذها المطور العقاري وجب فتح حساب مستقل لكل منها، وذلك بموجب طلب يقدمه إلى الإدارة، مشفوعاً بالمستندات التي تحددها. مادة(19) يتم فتح الحساب، بموجب اتفاق بين المطور والبنك، يحدد بمقتضاه حقوق والتزامات كل منهما، على أن يتضمن هذا الاتفاق ما يلي: 1 — المعايير والضوابط التي يتعين استيفاؤها قبل دفع أية مبالغ إلى المطور من الحساب. 2 — مقدار الدفعات التي تصرف للمطور أثناء تنفيذ المشروع، بعد اعتمادها من الإدارة المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، طبقاً لمراحل التنفيذ. 3 — ربط الدفعات التي يودعها المشترون في الحساب بنسب الإنجاز الفعلي للأعمال الإنشائية، وفقاً لتقرير استشاري المشروع المعتمد من الإدارة المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني. 4 — اعتماد الإدارة لأي دفعات من الحساب. ويصدر ببيان إجراءات ورسوم الاعتماد قرار من الوزير. مادة(20) يكون سحب أية مبالغ من الحساب، بمراعاة شروط وأحكام الاتفاق الخاص بحساب ضمان المطور العقاري، على أن يكون قد أنجز 20 % (عشرين في المائة) على الأقل من الأعمال الإنشائية بالمشروع. وتُقدر نسبة إنجاز تلك الأعمال بمقارنة تكلفتها منسوبة إلى إجمالي التكلفة التقديرية للمشروع، ولا يدخل ضمن تلك التكلفة قيمة الأرض محل التطوير ومصروفات تسويق المشروع. وعلى الإدارة أن تطلب من المطور العقاري تقديم بيان حسابي معتمد بالمبالغ التي قام بصرفها. مادة(21) مع مراعاة حكم المادتين (20)، (22) من هذا القانون، يكون الصرف من الحساب للمطور وفقاً للدفعات المعتمدة، وطبقاً لمراحل تنفيذ المشروع، وبناءً على تقرير يعده استشاري المشروع، وتعتمده الإدارة المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني. مادة(22) مع مراعاة حكم المادة (711) من القانون المدني المشار إليه، يحتفظ البنك بنسبة 10 % (عشرة في المائة) من القيمة الإجمالية للمشروع، أو مقابل ضمان بنكي تقبله الجهة المختصة، لضمان إصلاح ما يظهر بوحداته من عيوب. ولا تصرف قيمة النسبة المشار إليها، أو ما تبقى منها، إلا بعد انقضاء المدة التي تحدد بقرار من الوزير. مادة(23) تكون بيانات الحساب والقيود المحاسبية الخاصة به سرية، ولا يجوز لغير المطور العقاري، والجهات الإدارية المختصة، الاطلاع عليها أو الحصول على نسخة منها، إلا بناءً على أمر أو حكم قضائي. ومع ذلك يجوز لذوي الشأن الاطلاع على الحسابات الخاصة بالمشروع، والحصول على نسخة منها بموافقة الإدارة. مادة(24) يجب على المتعاقد على شراء إحدى الوحدات المطروحة للبيع على الخريطة، أن يودع في الحساب الدفعات المتفق على سدادها ثمناً للوحدة المحجوزة في المواعيد المحددة لذلك وفقاً للعقد. ولا يعتد بالسداد المباشر إلى المطور أو أي من ممثليه. وتلتزم المؤسسات المالية المقرضة، أياً كان نوعها، بأن تودع في الحساب المبالغ التي يقترضها المطور العقاري بضمان المشروع. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الاقتراض بضمان الحساب أو الحجز على المبالغ المودعة فيه وفاءً لديون المطور العقاري، أياً كان مصدرها. مادة(25) مع مراعاة أحكام المادة (24) من هذا القانون، يجوز للمطور أن يقترض بضمان المشروع، بعد موافقة الإدارة، وذلك وفقاً للضوابط التالية: 1 — ألا تكون كل الوحدات المطروحة للبيع على الخريطة قد حجزت، وفقاً لشهادة تصدر بذلك من الإدارة المختصة بوزارة العدل. 2 — أن تكون القيمة الإجمالية الفعلية لما تم إنجازه من المشروع تعادل أو تزيد على مجموع المبالغ التي أودعت في الحساب، وفقاً لتقرير فني يقدمه استشاري المشروع، وتعتمده الإدارة المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني. 3 — ألا تتعدى قيمة القرض القيمة الإجمالية للوحدات التي لم تحجز وفقاً للتعليمات التي يصدرها المصرف. 4 — أن يقدم المطور شهادة من البنك بحالة الحساب. مادة(26) مع مراعاة ما تنص عليه المادة (10) من هذا القانون، يجوز الترخيص بالبيع على الخريطة لمن حصل على قرض بضمان المشروع، بشرط أن تكون القيمة الإجمالية الفعلية لما تم إنجازه من المشروع تعادل أو تزيد على قيمة القرض، ويثبت ذلك من واقع التقرير الفني لاستشاري المشروع، بعد اعتماده من الإدارة المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني. مادة(27) في حالة حدوث أي ظرف طارئ يحول دون إتمام المطور للمشروع، يقوم المصرف بعد التنسيق مع الإدارة باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المودعين. ويجوز في هذه الحالة إسناد المشروع إلى مطور آخر، وفقاً للضوابط التي يُحددها المصرف. مادة(28) يصدر المصرف التعليمات والضوابط التنظيمية لإدارة الحساب وإجراءات الإيداع فيه، وأية أحكام تنظيمية أخرى تتعلق به. الفصل الخامس العقوبات مادة(29) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة، وبالغرامة التي لا تزيد على(50،000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1 — زاول أعمال التطوير العقاري دون أن يكون مرخصاً له. 2 — أعلن أو طرح على الجمهور بأي وسيلة وحدات للبيع على الخريطة بالمخالفة لحكم المادة (10) من هذا القانون. 3 — حصل أو سهل الحصول على الموافقة على بيع الوحدات المفرزة على الخريطة بطريق الغش أو التدليس. 4 — استخدم أو سهل استخدام مدفوعات الحساب في غير الغرض المخصص له. 5 — حصل أو سهل الحصول على قرض بضمان المشروع دون موافقة الإدارة على ذلك. 6 — لم يسلم المشترين وحداتهم في الموعد المحدد في العقد دون عذر مقبول، أو كانت الوحدات غير مطابقة للمواصفات الفنية التي تم التعاقد على أساسها، أو التي صدرت تراخيص البناء استناداً إليها، مع مراعاة حكم المادة (17) من هذا القانون. مادة(30) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (200،000) مائتي ألف ريال، المطوُر الذي لم يبدأ في تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على الموافقة بالبيع على الخريطة دون عذر مقبول. مادة(31) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100،000) مائة ألف ريال، كل من خالف أيا من أحكام المادتين (7/ بند 3، 4، 5)، (16) من هذا القانون. الفصل السادس أحكام ختامية مادة(32) تُنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تسمى " لجنة فض منازعات التطوير العقاري "، تُشكل برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوين آخرين يختارهما الوزير يكون أحدهما من وزارة العدل، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد مكافآتها قرار من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ويكون للجنة أمين سر، يعاونه عدد كاف من الموظفين، يصدر بتسميتهم وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير، وتختص أمانة السر بمتابعة وتنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة، وجميع ما يتعلق بشؤونها. مادة(33) تختص اللجنة بالفصل، على وجه الاستعجال، في جميع المنازعات الناشئة عن التطوير العقاري وفقاً لأحكام هذا القانون. وتُحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، إجراءات نظر الطلبات والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمام اللجنة، وآلية تنفيذ قراراتها، والرسوم الواجب تحصيلها في هذا الشأن. مادة(34) تكون للقرارات الصادرة من اللجنة قوة السند التنفيذي المنصوص عليها في المادة (362) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. مادة(35) لذوي الشأن الطعن في القرارات التي تصدرها اللجنة أمام الدائرة المدنية المختصة بمحكمة الاستئناف، وذلك خلال خمسة عشر يوماً، تبدأ من تاريخ صدور قرار اللجنة إذا كان قرارها حضورياً، أو من اليوم التالي للإعلان إذا كان قرارها غيابياً. مادة(36) تصدر قرارات اللجنة مشمولة بالنفاذ المعجل، ولا يجوز لغير الدائرة المدنية المختصة بمحكمة الاستئناف الأمر بوقف تنفيذ قراراتها. مادة(37) على مُزاولي أنشطة البناء والتشييد العقاري، الذين يطرحون وحدات للبيع على الخريطة وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز للوزير مد المهلة المشار إليها لمدة أو مدد أخرى مماثلة. مادة(38) يكون لموظفي وزارتي الاقتصاد والتجارة والبلدية والتخطيط العمراني، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير المختص، ضبط وإثبات الجرائم والمخالفات التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. مادة(39) يصدر وزيرا الاقتصاد والتجارة والعدل، كل فيما يخصه، وبعد التنسيق بينهما، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة(40) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 10/05/1435هـ الموافق: 11/03/2014م
1519
| 11 مارس 2014
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم ( 5 ) لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية . وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وان يُنشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلى نص القانون: قانون رقم (5) لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 ، والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006 ، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2010 ، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009 ، وعلى اقتراح وزير الدولة لشؤون الدفاع ، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ، قررنا القانون الآتي : الباب الأول تعاريف مادة(1) في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : الوزارة: وزارة الدفاع . القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة . الوزير:وزير الدولة لشؤون الدفاع . رئيس الأركان:رئيس أركان القوات المسلحة . المكلف: كل قطري من الذكور أتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره . الخدمة الوطنية: المدة التي يجب على المكلف أداؤها في خدمة أمن الوطن ، وفقاً لأحكام هذا القانون . الخدمة العاملة: الخدمة الوطنية الإلزامية ، وفقاً لأحكام هذا القانون . خدمة الاحتياط:الخدمة الوطنية التي يقضيها المكلف الذي أتم الخدمة العاملة . المجند:كل مكلف التحق بالخدمـة العاملـة . الاحتياطي: كل مكلف بواجبات خدمة الاحتياط . الخدمة الفعلية: مدة الخدمة العاملة والاحتياط الفعلية ، شاملة مدد الإجازات بأنواعها والمهمات الرسمية ، ومدة الأسر ، ومدة الفقد السابقة على صدور القرار أو الحكم به . خدمة الاحتياط الفعلية: الخدمة الوطنية التي يؤديها الاحتياطي في الأحوال المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون . الدفعة: مجموع المجندين في سنة واحدة . الهيئة: هيئة الخدمة الوطنية بالوزارة ، المنشأة بموجب المادة (47) من هذا القانون . الباب الثاني الخدمة العاملة الفصل الأول التكليف بالخدمة العاملة مادة(2) يُكلف بالخدمة العاملة كل قطري من الذكور أتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره . ولا يجوز التعيين بأي من الوظائف بالجهات الحكومية وغير الحكومية ، أو منح ترخيص بمزاولة مهنة حرة أو القيد في جدول المشتغلين بها ، إلا لمن أدى الخدمة العاملة أو استثني أو أعفي منها أو تم تأجيلها له ، وفقاً لأحكام هذا القانون . مادة(3) يجب على وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للصحة وغيرهما من الجهات المعنية ، موافاة الوزارة خلال النصف الأول من كل عام بأسماء الذكور الذين سيتمون الثامنة عشرة في العام التالي له. وعلى الوزارة إخطار المكلف بأن يقدم نفسه إلى الهيئة خلال ستين يوماً من التاريخ الذي يتم فيه هذه السن . مادة(4) تُعتبر قيود الأشخاص المدونة في سجل المواليد بالمجلس الأعلى للصحة ووزارة الداخلية أساساً لأعمارهم لغرض تكليفهم بأداء الخدمة العاملة . ويقدّر سن المكلف الذي لا يتم التوصل إلى قيد ولادته في سجل المواليد المشار إليه ، بقرار من الجهة المختصة بالمجلس الأعلى للصحة . مادة(5) لا يجوز لأي موظف البقاء في وظيفته أو عمله بعد صدور أمر استدعائه لأداء الخدمة العاملة ، عدا من استثني أو تم تأجيله أو إعفاؤه منها وفقاً لأحكام هذا القانون . ويجب على كافة رؤساء الجهات الحكومية وغير الحكومية مراعاة ذلك ، مع إبلاغ الهيئة عن من يمتنع عن تقديم نفسه إليها . ولا يسمح للموظف بالعودة إلى عمله أو الاستمرار فيه إلا بعد تقديم كتاب معتمد من الجهة العسكرية المختصة التي يحددها الوزير بقرار منه يفيد أداء الخدمة المستدعى إليها . مادة(6) يجوز للقائد العام أو من يفوضه ، تجنيد من لا تنطبق عليه أحكام هذا القانون ، وذلك بناءً على رغبته ، على ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ، وفي هذه الحالة تسري بشأنه أحكام هذا القانون والأوامر والقرارات الصادرة تنفيذاً له . ويصدر بتحديد ضوابط أداء الخدمة ومدتها وطبيعتها في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة ، قرار من الوزير . الفصل الثاني مدة الخدمة العاملة وطبيعتها مادة(7) تكون مدة الخدمة العاملة ثلاثة أشهر لكل من تخرج من إحدى الكليات أو المعاهد المعتمدة بالدولة ، والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين ، أو ما يعادلها . وتكون مدة الخدمة العاملة أربعة أشهر للفئات التالية : 1- كل من لم يلتحق بالمدارس أو الجامعات أو المعاهد العليا أو المتوسطة ، أو من التحق بأي منها ثم تركها ، أو لم يكمل الدراسة بالجامعات أو المعاهد العليا أو المتوسطة . 2- كل من انتظم في الدراسة الثانويـة ولم يكملها بعد إتمامه الحادية والعشرين من عمره . 3- كل طالب فصل من الدراسة في الكليات أو المعاهد العليا أو المتوسطة أو ما يعادلها ، أو لم يتخرج منها بعد بلوغه السن المقررة في المادة (17) من هذا القانون . مادة(8) تشتمل الخدمة العاملة على فترة تدريب عسكري وفترة خدمة في إحدى وحدات القوات المسلحة . ويجوز بقرار من الوزير ، توزيـع بعض المجندين على الجهات الأخرى الخاضعة لقانون الخدمة العسكرية المشار إليه . مادة(9) يصدر بتحديد فئات المجندين من ذوي التخصصات النادرة ، وكيفية أدائهم للخدمة ، قرار من القائد العام أو من يفوضه . مادة(10) لا تُحسب المدد التالية ضمن مدة الخدمـة الفعلية : 1- المدد التي يقضيها المجند أو الاحتياطي في إجازة مرضية عن إصابة لحقت به نتيجة تعمده أو إهماله الجسيم . 2- المدد التي يقضيها المجند أو الاحتياطي في الحبس تنفيذاً لحكم نهائي بإدانته . 3- المدد التي يقضيها المجند أو الاحتياطي في التوقيف ، أو في الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق . 4- المدد التي يقضيها المجند أو الاحتياطي فاراً أو متغيباً دون إذن . 5- المدد التي يقضيها المجند أو الاحتياطي في التحـفظ الشديد لمخالفته القوانين والأوامر العسكرية . 6- مدة الدورات التأهيلية التي يشترك فيها المجندون أثناء خدمتهم العاملة ولم يجتازوها بنجاح ، ما لم يكن ذلك نتيجة إصابتهم أثناء التدريب . مادة(11) يجوز بقرار من القائد العام أو من يفوضه ، كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، تكليف المجندين أو الاحتياطيين بأداء خدمتهم العاملة أو الاحتياط الفعلية ، كلها أو جزء منها ، في المهام والأعمال والواجبات المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية العامة في الدولة والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء . ويصدر رئيس الأركان الأوامر والقرارات والضوابط المنظمة لأداء هذه الخدمة . مادة(12) مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، تُضاف إلى مدة الخدمة العاملة في الأحوال المبينة فيما يلي ، المدد التالية : 1- مدة لا تجاوز شهراً لمن تأخر عن تقديم نفسه إلى الهيئة ، خلال المدة المحددة في المادتين ( 3 ) ، ( 22 ) من هذا القانون ، أو تأخر عن إجراء الفحوص التي تقررها القيادة العامة . 2- مدة لا تجاوز شهرين لمن تخلف عن تلبية الدعوة للخدمة العاملة خلال المهلة المحددة للالتحاق بها ، فإذا التحق المكلف بالخدمة ، من تلقاء نفسه ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الموعد المحدد للالتحاق بالخدمة ، رفعت عنه مدد الخدمة الإضافية . 3- أي مدد أخرى يصدر بتحديدها قرار من القائد العام ، في حالة مخالفة أحكام هذا القانون في غير ما ذكر بالبندين السابقين ، وبحد أقصى شهرين عن كل مخالفة . مادة(13) للقائد العام أو من يفوضه ، إعفاء المجند من الخدمة الإضافية المنصوص عليها في المادة السابقة ، إذا اجتاز الدورات التدريبية المقررة بنجاح ، وله كذلك الإعفاء من هذه الخدمة أو من جزء منها ، إذا قدم المكلف أو المجند عذراً مقبولاً . الفصل الثالث الاستثناء من الخدمة العاملة والإعفاء منها مادة(14) يُستثنى من التكليف بأداء الخدمة العاملة ، الفئات التالية : 1- طلبة الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية ، ومن انتهت دراستهم بها ، متى كانوا قد أتموا مدة التدريب التأسيسي . 2- المعينون برتب عسكرية من الخاضعين لقانون الخدمة العسكرية المشار إليه ، ومن انتهت خدمتهم بها ، متى كانوا قد أتموا مدة التدريب التأسيسي . 3- الفئات الأخرى التي يصدر باستثنائها قـرار من القائد العام أو من يفوضه ، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة ، أو لاعتبارات الأمن الوطني ، ويسري هذا الحكم كذلك على الملتحقين فعلياً بالخدمة العاملة . مادة(15) يُعفى من أداء الخدمة العاملة كل من الفئات التالية : 1- المكلف الذي يثبت بالفحص الطبي عدم لياقته الصحية للقيام بالخدمة ، طبقاً لشروط اللياقة الصحية للخدمة العاملة . 2- الابن الوحيد لأبوين أو لأب أو لأم ، ويعتبر في حكم الابن الوحيد ، المكلف الذي ليس له سوى أخ واحد يثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة أنه مصاب بمرض يقعده عن خدمة نفسه . 3- المكلف العائل من أبناء العسكري أو المجند أو الاحتياطي الذي يتوفى أو يسرح لمرض أو إصابة أو إعاقة أو عاهة ناجمة عن الخدمة العسكرية أو بسببها ، ويعتبر العجز الكلي في هذه الحالة في حكم الوفاة . 4- العائل من أبناء الشهيد . الفصل الرابع تأجيل الخدمة العاملة مادة(16) تُؤجل الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد لكل من الفئات التالية : 1- العائل الوحيد لأبويه أو لأبيه ، بشرط أن يكون الأب عاجزاً صحياً أو عاجزاً عن الكسب . 2- العائل الوحيد لأمه ، إذا كانت أرملة أو مطلقة طلاقاً بائناً أو كان زوجهـا عاجزاً صحياً أو عاجزاً عن الكسب . 3- العائل الوحيد لأخيه أو لإخوته العاجزين أو الذين لم يتمّوا سـن الثامنة عشرة ، أو أخواته إن كن غير متزوجات . 4- المكلف الذي يثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة أنه مصاب بإعاقة أو عاهة أو مرض يمنعه مؤقتاً من أداء الخدمة العاملـة ، طبقاً لشـروط اللياقة الصحية للخدمة . 5- أحد الولدين لأبوين أو لأب أو لأم ، إذا كان لأي منهما ولدان في سن التكليف . 6- العائل من أبناء الأسير أو المفقود ، حتى يعود أو يحكم بثبوت فقده . 7- من تُوفيت زوجته الوحيدة ولديه أولاد قصر ولم يتزوج بأخرى . وتؤجل الخدمة العاملة للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية طوال مدة تنفيـذ العقوبـة ، وكذلك المحبوس احتياطياً أثناء مدة الحبس . وتُطبق حالات التأجيل المحددة في هذه المادة على المجند أثناء وجوده بالخدمة العاملة متى توافرت فيه شروط تأجيلها . مادة(17) تُؤجل الخدمة العاملة مدة سنة قابلة للتجديد لطلاب المدارس الثانوية وما يعلوها أو ما يعادلها ، داخل الدولة أو خارجها ، حتى إتمام دراستهم ، وفقاً للشروط التالية : 1- ألا يكون من طلاب المدارس المسائية ، أو من الذين يتابعون دراستهم بالمراسلة أو بالانتساب . 2- أن يكون منتظماً في الدراسة ولم ينقطع عنها أو يفصل نهائياً منها . 3- ألا يزيد عمره على ما يلي : أ- إحدى وعشرين سنة للدراسـة الثانوية . ب- خمس وعشرين سنة للدراسـة في المعاهد دون المستوى الجامعـي بعد شهــادة الدارسة الثانوية . ج- ثمان وعشرين سنة للدراسـة في الكليات الجامعية . وفي حالة بلوغ الطالب الحد الأقصى المذكور أثناء العام الدراسي ، يستمر تأجيل تجنيده حتى نهاية ذلك العام . وفي جميع الأحوال ، يُلغى التأجيل إذا فصل المكلف نهائياً من دراسته الثانوية أو الجامعية . مادة(18) يجوز بقرار من القائد العام أو من يفوضه ، تأجيل الخدمة العاملة لخريجي الجامعات والمعاهد العليا وخريجي المعاهد دون المستوى الجامعي بعد شهادة الثانوية العامة ، الموفدين للدراسة من قبل الدولة أو على نفقتهم الخاصة ، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها ، وذلك لحين انتهـاء الدراسة أو بلوغ سن الثالثة والثلاثين أيهما أقرب . كما يجوز تأجيل الخدمة العاملة ، بالنسبة لخريجي الكليات والمعاهد الذين تقتضي طبيعة دراستهم قضاء فترة تدريب بعد الحصول على المؤهل ، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من القائد العام أو من يفوضه . مادة(19) يتولى المجلس الأعلى للتعليم موافاة الوزارة سنوياً بما يلي : 1- أسماء الطلبة الدارسين والموقوف قيدهم والمفصولين والذين انتهت دراستهم . 2- أسماء طلبة السنوات النهائية للمرحلة الثانوية . 3- كل تغيير يطرأ خلال السنة على الطلاب المنصوص عليهم في البندين السابقين . مادة(20) يجوز بقرار من القائد العام أو من يفوضه ، تأجيل خدمة المكلف المرافق لزوجته للدراسة في الخارج على نفقة الدولة أو على نفقتها الخاصة ، لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى أربع سنوات ، بشرط عدم تجاوزه الثالثة والثلاثين من عمره . مادة(21) يجوز بقرار من القائد العام أو من يفوضه ، تأجيل خدمة المكلف المرشح للتعيين من قبل أجهزة الدولة ، لمدة لا تزيد على سنة أو إلى حين صدور قرار التعيين أيهما أسبق ، بشرط ألا يكون قد بلغ الثالثة والثلاثين من عمره . مادة(22) يجب على كل من زال عنه سبب التأجيل المقرر وفقاً لأحكام هذا الفصل ، أن يقدم نفسه إلى الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال السبب . مادة(23) يجوز بقرار من القائد العام أو من يفوضه ، تقسيم الدفعة الواحدة إلى أكثر من دفعة ، وتأجيل تجنيد بعض الدفعات ، وذلك وفقاً لمقتضيات الصالح العام . مادة(24) يجوز بقرار من القائد العام أو من يفوضه ، في حالة الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية ، إلغاء تأجيل الخدمة العاملة لبعض أو كل الفئات المنصوص عليها في هذا الفصل . الفصل الخامس التسريح من الخدمة العاملة مادة(25) يُسرَّح المجند إذا أتم مدة خدمته العاملة . ويجوز في حالة الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية ، استبقاء المجند حتى انتهاء هذه الحالات . كما يُسرَّح المجند في حالة ثبوت عدم لياقته للخدمة العاملة لأسباب صحية ، بناءً على قرار اللجنة الطبية المختصة . مادة(26) يؤجل تسريح المجند من الخدمة إذا انتهت خدمته وهو قيد العلاج أو في إجازة مرضية بسبب مرض أو جرح نجم عن الخدمة أو تفاقم بسببها ، إلا إذا طلب كتابةً إنهاء خدمته . وتُعتبر مدة تأجيل التسريح ضمن مدة خدمة الاحتياط الفعلية . مادة(27) يُعتبر المجند الذي تنتهي خدمته العاملة وهو في الأسر ، أو في حالة الفقد ، في حكم الاحتياطي المدعو لأداء خدمة الاحتياط الفعلية . الباب الثالث خدمة الاحتياط الفصل الأول النقل إلى الاحتياط مادة(28) يُنقل إلى الاحتياط المجندون في مختلف الفئات عقب انتهاء خدمتهم العاملة ، ويكلفون بخدمة الاحتياط مدة عشر سنوات أو حتى بلوغهم سن الأربعين ، أيهما أقرب . مادة(29) يُستدعى كل أو بعض المنقولين للاحتياط لأداء خدمة الاحتياط الفعلية في القوات المسلحة في الأحوال التالية : 1- لأغراض التدريب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً . 2- في حالة إعلان التعبئة العامة . 3- في حالة الحرب أو إعلان الأحكام العرفية . ويكون الاستدعاء في البندين (1) و(2) من هذه المادة بقـرار من القائد العام أو من يفوضه ، وفي البند (3) منها بأمر أميري . الفصل الثاني الاستثناء من خدمة الاحتياط والإعفاء منها وتأجيـلها مادة(30) يُستثنى من خدمة الاحتياط الفئات التالية : 1- الفئات المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون . 2- موظفو الجهات الحكومية وغير الحكومية ، بناءً على طلب الوزير أو الرئيس المختص بحسب الأحوال ، وفقاً لمقتضيات العمل بالجهة التي يعملون بها ، وبعد موافقة القائد العام أو من يفوضه . مادة(31) يُعفى من خدمة الاحتياط ، الفئات المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون . مادة(32) يجوز تأجيل الاستدعاء لأداء خدمة الاحتياط الفعلية ، وفقاً لمقتضيات الصالح العام ، بالنسبة للفئات التي تقتضي طبيعة أعمالهم بالجهات الحكومية أو غير الحكومية ذلك ، طبقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من القائد العام أو من يفوضه . مادة(33) يجوز بقرار من القائد العام أو من يفوضه ، استبقاء من يصدر أمر باستدعائه من الاحتياطيين ، في جهة عمله ، وفقاً لمقتضيات الصالح العام ، ويُعتبر هذا الاستبقاء بمثابة أداء لخدمة الاحتياط الفعلية . الفصل الثالث انتهاء خدمة الاحتياط والتسريح منها مادة(34) تنتهي خدمة الاحتياط في الحالات التالية : 1- بانقضاء المدة أو بلوغ السن ، المنصوص عليهما في المادة (28) من هذا القانون . 2- ثبوت عدم اللياقة الصحية لأداء هذه الخدمة . 3- إذا أصبح الاحتياطي وحيداً لأبويه أو لأب أو لأم ، أو مسؤولاً عن إخوته القصر . 4- بناءً على مقتضيات المصلحة العامة أو لاعتبارات الأمن الوطني . 5- فقد الجنسية القطرية . 6- الوفاة . مادة(35) يُسرح الاحتياطي من خدمة الاحتياط الفعلية بقرار من رئيس الأركان عند انتهاء أسباب دعوته إليها . الباب الرابع الحقـوق والضمانات مادة(36) تُحدد مدد الإجازات التي تمنح للمجندين والاحتياطـيين أثناء وجودهم الفعلي في الخدمة ، وكيفية منحها ، بقرار من القائد العام أو من يفوضه . مادة(37) يجب على الجهات الحكومية وغير الحكومية ، أن تحتفظ لمن يُستـدعـى من موظفيها أو العاملين بها لأداء الخدمة العاملة أو خدمة الاحتياط الفعلية ، بوظيفته أو بعمله خلال مدة وجوده في الخدمة الفعلية ، ومنحه ما يستحقه من علاوات وترقيـات ، وتدخل هذه المدة في حساب المعاش أو المكافأة . وتتولى الجهات الحكومية صرف الفرق بين الراتب والمكافأة المستحقة للمستدعى التابع لها ، كما تتولى الوزارة صرف الفرق المشار إليه للمستدعى من العاملين بالجهات غير الحكومية . وفي جميع الأحوال ، يجب على الموظف أن يباشر عمله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء خدمته الفعلية ، وإذا لم يباشر عمله خلال هذه المـدة دون عـذر مقبول ، جاز اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً بجهة عمله . مادة(38) إذا كان الموظف معيناً تحت الاختبار ، اعتبرت مدة خدمة المجند أو الاحتياطي لغرض التثبيت ، كما تعتبر خدمة الموظف في حالة الحرب خدمة مضاعفة لأغراض التقاعد ، إذا كان قد أدى خدمته في وحدة من الوحدات التي تحددها القيادة العامة . مادة(39) لا يحول وجود المجند أو الاحتياطي في الخدمة الفعلية من ممارسته لحقه الانتخابي . مادة(40) تُعتبر إصابة المُسرح بعجز أثناء الخدمة الفعلية ، في حكم إصابة العمل ، وتسري بشأنها كافة الأحكام المقررة قانوناً . مادة(41) تسري بشأن التعويض عن الإصابة أو الوفاة أثناء تأدية الخدمة العاملة أو خدمة الاحتياط الفعلية ، أحكام القانون المنظم للخدمة العسكرية . مادة(42) تتولى وزارات الدولـة والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامـة ، تخصيص مكاتب لمتابعـة أوضـاع المخاطبين بأحكام هذا القانون ، كما تتولى الجهات غير الحكومية إعداد السجلات الخاصة بذلك . ويصدر بتنظيم المكاتب والسجلات المشار إليها في الفقرة السابقة ، وتحديد البيانات الواجب إثباتها بها ، وآلية التفتيش عليها ، قرار من القائد العام أو من يفوضه . الباب الخامس العقوبات مادة(43) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة ، وبالغرامة التي لا تزيد على (20,000) عشرين ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين : 1- كل مكلف قدم غيره بدلاً عنه في إحدى الفحوص المقررة أو أرسله ليقوم عنه بالخدمة . 2- كل مكلف قدم بيانات كاذبة أو مستندات مزورة لتوفير سبب من أسباب تأجيل الخدمة أو الاستثناء أو الإعفاء منها . 3- كل مكلف أحدث عاهة بجسمه ، سواءً بنفسه أو بواسطة غيره ، بقصد التخلف عن أداء الخدمة . 4- كل من ساهم أو اشترك في إخفاء شخص ، بقصد عدم أداء الخدمة العاملة أو خدمة الاحتياط الفعلية أو تأجيل أدائه لها بغير حق ، ولا يسري هذا الحكم على والدي المكلف أو شقيقته أو زوجته . مادة(44) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة ، وبالغرامة التي لا تزيد على (00 50.0 ) خمسين ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل مكلف تخلف دون عذر عن الالتحاق بالخدمة العاملة حتى تجاوز سن التكليف . مادة(45) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً ، وبالغرامة التي لا تزيد على (5,000) خمسة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تخلف دون عذر مقبول عن الالتحاق بالخدمة الوطنية خلال شهر إذا كان داخل قطر ، وشهرين إذا كان خارجها ، اعتباراً من تاريخ دعوة دفعته للتجنيد ، أو من تاريخ زوال سبب تأجيله أو استثنائه . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز شهراً ، والغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال ، أو إحدى هاتين العقوبتين ، إذا وقعت الجريمة في حالتي التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية . كما تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر ، إذا وقعت الجريمة المشار إليها في حالة الحرب . وفي جميع الأحوال ، يجوز وقف تنفيذ العقوبة إذا التحق المخالف بالخدمة من تلقاء نفسه ، خلال الأيام الثلاثة التالية لانقضاء المدة المحددة لاعتباره متخلفاً عن التجنيد . مادة(46) لا تنقضي الدعوى الجنائية عن جريمة التخلف عن أداء الخدمة الوطنية بالتقادم ، كما لا تسقط العقوبة المحكوم بها على مرتكب تلك الجريمة . الباب السادس الأحكام العامة مادة(47) تُنشأ بالوزارة هيئة تسمى "هيئة الخدمة الوطنية" ، تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويصدر بتشكيلها وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من القائد العام أو من يفوضه . مادة(48) يُعتبر المجند عسكرياً منذ التحاقه بالخدمة العاملة وحتى تسريحه منها ، كما يعتبر الاحتياطي عسكرياً منذ دعوته لأداء خدمة الاحتياط الفعلية وحتى تسريحه منها ، ويظل وصف الاحتياطي ملازماً لكل الرتب التي يحصل عليها أثناء الخدمة ، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة العسكرية المشار إليه ، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون . مادة(49) يُصدر القائد العام أو من يفوضه ، اللوائح والأوامر والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وبوجه خاص ما يلي : 1- إجراءات دعوة المكلفين وتبليغها إليهم بكافة وسائل الإعلام والإعلان ، وإجراءات المقابلة ، والفحوص ، واختصاصات وواجبات اللجان المكلفة بإجرائها ، وشروط اللياقة الصحية للخدمة العاملة . 2- تنظيم الدورات التدريبية ودورات التعليم الإلزامية والدورات العسكرية للمجندين والاحتياطيين . 3- تحديد رواتب المجندين ومكافآتهم ومستحقاتهم المالية أثناء التجنيد . 4- تحديد واجبات المجندين والاحتياطيين والأعمال المحظورة عليهم ، وآلية التحقيق معهم وتأديبهم ، والجزاءات التي يجوز توقيعها عليهم . 5- تحديد إجراءات تظلم المكلف أو المجند من قرارات التجنيد ، وآلية البت في التظلم . 6- إجراءات السماح للمكلف بمغادرة البلاد . 7- تنظيم سجلات المجندين وتحديد بياناتها . 8- اعتماد نماذج شهادات أداء الخدمة العاملة وخدمة الاحتياط الفعلية ، وشهادات الاستثناء أو الإعفاء منها أو تأجيلها . مادة(50) على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُعمل به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية . تميم بن حمد آل ثاني أمير دولـة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 10/05/1435هـ الموافق : 11/03/2014م
5434
| 11 مارس 2014
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم ( 5 ) لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية . وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وان يُنشر في الجريدة الرسمية. كما أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم ( 6 ) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري. وقضى القانون بتنفيذه ، وان يُنشر في الجريدة الرسمية. كذلك صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم ، على قرار مجلس الوزراء رقم ( 18 ) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (8) لسنة 2010 بإنشاء اللجنة القطرية لتحالف الحضارات. كما صادق سمو الأمير المفدى ، على قرار مجلس الوزراء رقم ( 19 ) لسنة 2014 بإعادة تنظيم لجنة إعداد ومراجعة الأدوات التشريعية الخاصة بوزارة الاقتصاد والتجارة. وقضى القراران بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ صدورهما ، وأن ينشرا في الجريدة الرسمية. هذا وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم المرسوم رقم ( 12 ) لسنة 2014 بالتصديق على اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوستاريكا، الموقعة بتاريخ 25 / 1 / 2010 ، المرفق نصها بهذا المرسوم ، وتكون لها قوة القانون، وفقا للمادة (68) من الدستور. كما أصدر سمو أمير البلاد المفدى المرسوم رقم (13) لسنة 2014 بالتصديق على اتفاقية بتعديل بعض أحكام اتفاق النقل الجوي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية اليونان الموقعة بمدينة اثينا بتاريخ 3 / 5 / 2010 ، المرفق نصها بهذا المرسوم ، وتكون لها قوة القانون ، وفقا للمادة (68) من الدستور . وقضى المرسومان بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ صدورهما وأن ينشرا في الجريدة الرسمية.
375
| 11 مارس 2014
تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا من أخيه فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة. جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.
263
| 07 مارس 2014
بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تعزية ومواساة الى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة في وفاة المغفور لهما بإذن الله صاحب السمو الملكي الامير خالد بن مشعل بن عبدالعزيز ال سعود وصاحب السمو الملكي الامير عبدالرحمن بن فيصل بن عبدالعزيز ال سعود .
264
| 07 مارس 2014
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم الخميس، قرارات أميرية بالهياكل التنظيمية للوزارات ، وإنشاء وإعادة تنظيم بعض الهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى.وقضت القرارات الأميرية بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية. وتنشر "بوابة الشرق" أهم ملامح الهياكل التنظيمية الجديدة للوزارات، فيما يخص الامانة العامة لمجلس الوزراء، تنص خريطتها التنظيمية على أن " الأمانة العامة لمجلس الوزراء تضم الوزارات و الأجهزة الحكومية و المؤسسات"، وتتألف من عدد من الإدارات من بينها إدارة التدقيق و الجودة و العلاقات العامة والاتصال وتتبع مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وإدارة التدقيق وتختص بالخطط السنوية ودراسة المعوقات و مراقبة المستندات وإدارة التشريع و الفتوى وشؤون الجلسات والمتابعة والمعلومات تتبع الآمين العام لمجلس الوزراء. وسيكون تنظيم الأنشطة الثقافية و المؤتمرات و الندوات ابرز مهام العلاقات العامة، فيما ستكون متابعة النزاعات و التحقق من المخالفات ابرز مهام إدارة الفتوى. الخارجية والثقافة والعدل أما فيما يتعلق بهيكل وزارة الخارجية، فقد تم استحداث إدارة للموارد البشرية وضم لجنة المؤتمرات لمساعد الوزير للخدمات والمتابعة، كما تم تحويل مكاتب مساعدي الوزير الى ادارات ونقل بعض الاختصاصات، كذلك تم تحويل مكتب حقوق الانسان إلى ادارة تتبع مساعد الوزير للتعاون الدولي، وستتولى الإدارة إعداد الردود على التقارير الأجنبية عن أحوال حقوق الإنسان في الدولة. أيضا تم تحويل مكتب الشؤون الفنية الى ادارة للشؤون الفنية والهندسية، وتكليف مكتب الرقابة والتدقيق بالاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الاخرى. فيما يخص وزارة الثقافة، فمن أهم ملامح الهيكل الجديد الغاء منصبي الأمين العام والوكيل المساعد واستحداث منصب الوكيل، كذلك استحداث ادارة تراخيص البث الاذاعي، والغاء ادارتي الاتصالات والتعاون الدولي، ونقل تبعية ادارة المطبوعات والنشر الى وكيل الوزارة. أما فيما يتعلق بهيكل وزارة العدل فقد تم إستحداث إدارة للتخطيط والجودة وإدارة للشؤون القانونية و مكتب لإدارة شئون المحاماة ، وتم إلغاء مكتب حماية الملكية الفكرية.. وبموجب الهيكل هناك ثلاث إدارات تابعة لوكيل الوزارة تضمنت إداراة الموارد البشرية و إدارة للشئون المالية و إدارة لنظم المعلومات، وسيكون هناك وكيلان مساعدين للشئون القانونية و لشئون التسجيل العقاري والتوثيق. المواصلات والبلدية والتخطيط أما هيكل وزارة المواصلات فيتكون من عدد من الإدارات من بينها التدقيق الداخلي والتخطيط والشؤون القانونية والعلاقات العامة وتتبع وزير المواصلات، اما إدارات الشؤون المالية والبشرية ونظم المعلومات فتتبع لوكيل الوزارة. وبحسب الهيكل التنظيمي سيكون هناك وكيلان مساعدان لشؤون النقل البري والبحري .. وإدارتان لجودة أداء النقل البحري والبري، وسيكون تخطيط النقل البري والسكك الحديدية والتراخيص من اختصاص إدارة النقل البري، فيما سيكون تخطيط النقل البحري وخدمات أعمال النقل والتراخيص اختصاص النقل البحري. بموجب هيكل وزارة البلدية والتخطيط العمراني سيكون هناك وكيل للوزارة و3 وكلاء مساعدين للتخطيط العمراني والخدمات العامة والمشتركة، وستتبع ادارات التدقيق الداخلي والتخطيط والجودة والشؤون القانونية والعلاقات العامة والمكتب الفني ونزع الملكية ستتبع الوزير، بينما مركز نظم المعلومات الجغرافية والبلديات سيتبع وكيل وزارة البلدية والتخطيط العمراني، أما ادارات التخطيط العمراني والاراضي والمساحة وتخطيط البنية التحتية واملاك الدولة ستتبع الوكيل المساعد لشؤون التخطيط العمراني. اما الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة فستتبعه ادارات النظافة العامة والحدائق والاعتدة الميكانيكية ومركز معالجة النفايات، فيما ستتبع ادارات الموارد البشرية والشؤون المالية والخدمات الادارية ونظم المعلومات وكيل الخدمات المشتركة. يضم هيكل وزارة التخطيط التنموي والإحصاء: وكيل وزارة ووكيلان مساعدان لشؤون التخطيط وشؤون الإحصاء بالوزارة، وسيكون هناك إدارات للتخطيط والجودة والتخطيط البيئي والاقتصادي والشؤون القانونية، وكذلك إدارات للوزارة من المسوح والإحصاءات السكانية والاجتماعية. الشباب والرياضة.. والعمل والبيئة يتضمن هيكل وزارة الشباب والرياضة وكيل وزارة و11 ادارة من بينها: ** إدارة للتخطيط والجودة وضم ادارتى المراكز الشبابية والانشطة الشبابية من الثقافة للوزارة ** إدارتان للشؤون الرياضية والمنشأت والمشاريع. ** إدارة المراكز الشبابية المسؤولة عن حل او دمج المراكز الشبابية والاندية الرياضية والاشراف على انتخابات الاندية الرياضية. أما هيكل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فيتضمن وكيل و3 وكلاء مساعدين و 18 ادارة تخصصية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعد دمجها، وستكون ادارة التدقيق الداخلي والتخطيط والجودة والشؤون القانونية والعلاقات العامة تابعة للوزير، فيما ستكون ادارة الموارد البشرية والشؤون المالية والادارية ونظم المعلومات تابعة لوكيل الوزارة، أما القوى العاملة والاستخدام وعلاقات العمل والتفتيش ستكون تابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، اما الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية والاسكان ستكون تابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية. إدارات شؤون كبار السن والاشخاص ذوي الاعاقة وشؤون الاسر المنتجة والتنمية الاسرية والجمعيات والمؤسسات الخاصة ستكون تابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية. فيما يخص هيكل وزارة البيئة فيضم وكيل و3 وكلاء مساعدين و28 إدارة، وأبرز ما يميز الهيكل الجديد استحداث إدارات جديدة بالبيئة وإلغاء المراكز التابعة للوزارة، وسيكون "التغير المناخي" و "مكافحة التلوث" أبرز الإدارات المستحدثة بالبيئة. التنمية الإدارية والاتصالات والأوقاف هيكل وزارة التنمية الإدارية يتضمن وكيل ووكيلين مساعدين ومدير معهد و17 إدارة تخصصية، وستختص إدارة التنظيم والتطوير بمراجعة الهياكل التنظيمية المقترحة ودراسة معوقات العمل الإداري، فيما ستقوم إدارة مجمع الخدمات بدراسة مدى الحاجة لإنشاء المجمعات وتوفير الخدمات الإدارية . أما إدارة موازنة الباب الأول فتختص بمناقشة مشاريع موازنة الوظائف المقترحة من الجهات التي تمول موزانتها من الدولة ، وستتولى إدارة نظم معلومات الموارد البشرية العمل على بناء وتطوير قاعدة ببيانات مركزية وأنظمة معلومات لإدارة الموارد البشرية لكافة موظفي الدولة . وستقوم إدارة تخطيط الموارد البشرية بدراسة مقترحات الجهات باستحداث الوظائف وإجراء الدراسات الخاصة بمعدلات الأداء وتقييم أوضاع العمالة بالجهات، اما إدارة الجودة وتقييم الأداء فتقوم بوضع مؤشرات لمعدلات الأداء المؤسسي ومتابعة نتائج تطوير إجراءات العمل بالجهات . وستعمل إدارة التدريب على تحديد الاحتياجات التدريبية للجهات وتطوير البرامج والحقائب التدريبية، فيما ستقوم إدارة الخدمات التدريبية بتوفير قاعدة بيانات لمراكز التدريب والمدربين في جميع التخصصات من داخل وخارج الدولة، أما هيكل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيتضمن وكيل و3 وكلاء مساعدين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و14 إدارة تخصصية و3 قطاعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وسيكون هناك إدارة لتطوير الصناعة الرقمية لتعمل على تحديد فرص الاستثمار في قطاع الاتصالات، فيما ستختص إدارة المجتمع الرقمي بوضع وتنفيذ البرامج لتحفيز الشباب على العمل في مجال الاتصالات، أما إدارة البوابة الحكومية الإلكترونية فستضع خطة مفصلة لتطوير الخدمات الإلكترونية وتوفيرها للجمهور على مدار الساعة ، بينما ستقوم إدارة برامج ومعايير الحكومة الإلكترونية بوضع خطة تطوير البنية التحتية التكنولوجية وضمان حمايتها من أي اختراقات. كما ستضع إدارة حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية استراتيجية وطنية لأمن المعلومات وكذلك السياسات الوطنية لرفع كفاءة وسائل الحماية ووضع نطاق للمراقبة والإنذار المبكر لحماية الأنظمة من الاختراقات والهجمات الإلكترونية. بموجب هيكل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سيكون هناك "3 " وكلاء مساعدين لشؤون الدعو .. والشؤون الإسلامية.. والخدمات المشتركة، ويقضي الهيكل باستقلال مركز الشيخ عبد الله بن زيد الثقافي عن إدارة الدعوة والحاقه بمكتب الوزير، وكذلك استحداث إدارة للتخطيط والجودة.. وتحويل وحدتي "التدقيق".. و"العلاقات العامة" لإدارات، وكذلك الحاق إدارتي الدعوة والإرشاد .. والمساجد بوكيل الوزارة المساعد لشؤون الدعوة.. وستكون إدارات الشؤون الإسلامية.. والبحوث.. وشؤون الحج تابعة لوكيل "الأوقاف" المساعد للشؤون الإسلامية. وكالة الأنباء القطرية تتبع وكالة الانباء القطرية وزير الثقافة والفنون والتراث وستكون وكالة الانباء القطرية شخصية معنوية ، وموازنة تلحق بموازنة وزارة الثقافة والفنون والتراث، ويكون الوزير مسؤولاً عن الأداء العام للوكالة ، وله السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقي أهدافها. ويتولى إدارة الوكالة مدير يصدر بتعيينه قرار أميري ، ويتولى المدير ، تحت إشراف الوزير ، وفي اطار السياسة العامة للوكالة تصريف جميع شؤونها الفنية والادارية والمالية .وتتألف وكالة الأنباء القطرية من 11 وحدة إدارية . المزيد من التفاصيل في عدد الجمعة من جريدة الشرق.
1148
| 20 فبراير 2014
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم قرارات أميرية بالهياكل التنظيمية للوزارات ، وإنشاء وإعادة تنظيم بعض الهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى.وقضت القرارات الأميرية بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية. وتنشر "بوابة الشرق" الهياكل التنظيمة الجديدة لعدد من الوزارات والهيئات الحكومية، ومن بينها وزارة الشباب والرياضة ووزارة التنمية الإدارية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة البلدية والتخطيط العمراتي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الثقافة والفنون والتراث والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وهيئة تنظيم الاتصالات، إضافة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء .. يمكنكم مطالعتها من خلال الضغط على الصورة الموجودة بالأعلى.
997
| 20 فبراير 2014
أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مباحثات مع دولة السيد رجب طيب اردوغان رئيس وزراء جمهورية تركيا خلال الاجتماع الذي عقد بقصر عادلة سلطان بمدينة اسطنبول عصر اليوم. وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بالاضافة الى مناقشة الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط ولاسيما تطورات الأحداث في سوريا. وعقب ذلك حضر صاحب السمو أمير البلاد المفدى مأدبة الغداء التي أقامها دولة رئيس وزراء تركيا تكريما لسموه والوفد الرسمي المرافق. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد وصل الى مدنية اسطنبول ظهر اليوم، قادما من انقرة، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه لجمهورية تركيا . وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار اتاتورك الدولي سعادة السيد تانر ايلديز وزير الطاقة وسعادة السيد حسين عوني والي اسطنبول . كان حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي قد غادر مطار أسن بوغا بمدينة أنقرة في وقت سابق من صباح اليوم.
242
| 14 فبراير 2014
التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، مع فخامة الرئيس عبدالله غول رئيس جمهورية تركيا، بالقصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة صباح اليوم. جرى خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالاضافة الى تبادل وجهات النظر حول مستجدات الاوضاع في المنطقة . وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد وصل الى العاصمة التركية انقرة ، صباح اليوم، في زيارة عمللجمهورية تركيا . وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار" اسن بوغا" ، سعادة السيد علاء الدين يوكسل والي مدينة انقرة، وسعادة السيد سالم مبارك شافي ال شافي سفير دولة قطر لدى تركيا، وأعضاء السفارة القطرية . ويرافق سمو الأمير خلال الزيارة وفد رسمي.
337
| 14 فبراير 2014
تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا من أخيه فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة. جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
277
| 13 فبراير 2014
يتوجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يوم غد الجمعة إلى جمهورية تركيا في زيارة عمل تستغرق يوما واحدا. وسيلتقي سمو الأمير المفدى خلال الزيارة مع فخامة الرئيس عبدالله غول ودولة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان حيث سيتم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية.
259
| 13 فبراير 2014
يعد احتفال الدولة باليوم الرياضي هذا العام، احتفالا استثنائيا، لأسباب كثيرة من بينها أنه أول يوم رياضي يتم الاحتفال به بعد تولي سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مقاليد الحكم في البلاد في يونيو الماضي، كما أنه أول يوم رياضي يتم الاحتفال به بعد استحداث وزارة للشباب والرياضة، بقرار من سمو الأمير في أول تشكيل وزاري في بداية عهده. أيضا في هذا اليوم يترقب الجميع اللمسات الإنسانية لسمو الأمير، في هذا اليوم، حيث اعتاد منذ أن كان وليا للعهد أن يدخل البهجة في قلوب الأطفال عموما، وأطفال المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام "دريمة" خصوصا، من خلال مشاركة سموه في الفعاليات الرياضية التي أقامتها "دريمة" العام الماضي. تلك الأجواء الاستثنائية ألقت بظلالها على احتفالات البلاد باليوم الرياضي هذا العام، حيث يشهد احتفالات غير مسبوقة هذا العام، وذلك بعد تخصيص قرية رياضية بساحة البريد المطلة على الكورنيش لإقامة الفعاليات، وتخصيص منطقة للأطفال لأول مرة، كل هذا جعل الدوحة تتحول في يومها الرياضي إلى أشبه بمدينة رياضية كبيرة، حيث يعج الكورنيش والحدائق العامة والملاعب والأندية الرياضية بالمواطنين والمقيمين وهم يرتدون أزياء رياضية ويمارسون مختلف أنواع الرياضات، فيما تفتح كل الأندية والاتحادات الرياضية أبوابها للجمهور لتقديم التسهيلات للجمهور لاستخدام المرافق الرياضية والخدمات المتوفرة لديهم، وتنظم جميع المؤسسات الحكومية والخاصة فعاليات رياضية لموظفيها وذويهم. مبادرة تاريخية..ونموذجا يحتذى ويشارك الجميع في الاحتفال بهذا اليوم، فيما تلهج ألسنتهم وقلوبهم بالشكر والتقدير والعرفان لسمو الشيخ تميم صاحب مبادرة تخصيص اليوم الرياضي للدولة بقرار أصدره سموه في ديسمبر 2011 – حينما كان وليا للعهد-، والذي قضى بأن يكون الثلاثاء من الأسبوع الثاني من فبراير في كل عام يوما رياضيا وإجازة رسمية، إعلاء لشأن الرياضة بما تمثله من قيم أخلاقية وإنسانية وفوائد صحية، ليتم الاحتفال به للمرة الأولى في فبراير 2012، وعاما تلو عام نجح اليوم الرياضي في نشر الثقافة الرياضية تحقيقا لرؤية سموه بزيادة وعي المجتمع بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني. وحرصا على تحقيق هذا الهدف كان حرص سمو الأمير وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على مشاركة المواطنين والمقيمين في ذلك اليوم منذ بداية الاحتفال به، حتى يكون سموهما نموذجا يحتذى به، وكانت مشاركتهما في هذه المناسبة الوطنية هو الحدث الأهم، الذي يترقبه الجميع، وذلك تعبيرا عن إيمان سموهما بأهمية الرياضة ودورها الإيجابي في حياة الأفراد والمجتمعات، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في تشجيع الجميع على مزاولة الرياضة، فخلال احتفال الدولة باليوم الرياضي عام 2013، شارك سمو الأمير الوالد في فعاليات الاحتفال باليوم الرياضي بركوب الهجن العربية الأصيلة، كما شارك سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأطفال في الفعاليات الرياضية التي أقامتها المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام " دريمة" بالنادي العربي، كما شارك سموه على مدار عامي 2012 و2013 في الفعاليات الرياضية التي أقيمت بمجمع خليفة الدولي للتنس والأسكواش، وقام سموه بجولة في عدد من المرافق التي شملت القرية التراثية وقرية الأطفال وقرية كبار الشخصيات. اهتمام سمو الأمير ورعايته للرياضة والرياضيين لم يقتصر على احتفالات اليوم الرياضي، فرغم انشغالات سموه كان دائم الاهتمام بالرياضة والحضور بنفسه بين الفينة والأخرى، للعديد من الفعاليات الرياضية، حيث شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني- أمير البلاد المفدى- يوم20 يناير الماضي، فعاليات الفترة المسائية لمنافسات اليوم الثالث من المهرجان السنوي لسباق الهجن العربية الأصيلة، على سيف سموه المقام بميدان لبصير. أيضا شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مساء 30 نوفمبر 2013 ختام فعاليات بطولة كأس الخليج للهجن في نسختها الثالثة، التي أقيمت تحت الرعاية الكريمة لسموه على مدار يومين بميدان السباق في الشحانية وحصلت قطر على لقبها.•أول يوم رياضي بعد تولي الشيخ تميم مقاليد الحكم في البلاد •أول يوم رياضي بعد استحداث وزارة للشباب والرياضة بقرار من سمو الأمير •حرص دائم من سمو الأمير على إضفاء البعد الإنساني في مناسباتنا الوطنية •قرية رياضية لإقامة فعاليات اللجنة الأولمبية وتخصيص منطقة للأطفال لأول مرة •احتفالات غير مسبوقة حولت الدوحة لمدينة رياضية كبيرة وزارة الشباب والرياضة أيضا، يتم الاحتفال باليوم الرياضي هذا العام، بعد استحداث وزارة للشباب والرياضة بقرار تاريخي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى بإنشاء وزارة للشباب والرياضة في أول تشكيل وزاري في بداية عهده وتعيين سعادة السيد صلاح بن غانم بن ناصر العلي وزيرا لها، ليكون هذا القرار بمثابة نقلة نوعية كبيرة، تعكس اهتمامات سموه بالشباب والرياضة.. ولا تنبع أهمية القرار فقط من كون قطر لديها استحقاقات رياضية مهمة خلال السنوات القادمة مثل تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد 2015، وكأس العالم 2022 في كرة القدم، وهما بطولتان على أعلى مستوى من القوة وتشرف أي بلد بتنظيم أي منهما، ولكن لتأخذ الوزارة على عاتقها أيضا نشر ثقافة الرياضة في المجتمع، تحقيقا لرؤية سمو الأمير. وقد ثمنت وزارة الشباب والرياضة القرار الأميري رقم 80 لعام 2011 بشأن اليوم الرياضي للدولة الذي حدّد أن يكون –الثلاثاء- من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام، يوماً رياضياً للدولة، ويُعتبر هذا اليوم إجازة رسمية. وفي إطار الاستعدادات الجارية للاحتفال بالنسخة الثالثة من اليوم الرياضي للدولة في الحادي عشر من فبراير المقبل، أشادت الوزارة بالاستعدادات والتجهيزات التي اتخذتها مختلف الجهات لتنظيم فعاليات رياضية وبدنية لموظفيها. وفي هذا الصدد أوضحت الوزارة أنها سخرت كل المرافق والمنشآت الرياضية والمجتمعية والمراكز الشبابية المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد، والتي تقع ضمن مسؤوليات الوزارة، لاستخدامها من قبل مختلف الجهات لتنظيم فعالياتها الرياضية والترفيهية في هذا اليوم، مشيدة بتعاون اللجنة الأولمبية والأندية والاتحادات الرياضية في فتح أبواب منشآتها ومرافقها أمام الجميع. وبيّنت الوزارة أن اليوم الرياضي للدولة يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تقوم على أربع ركائز هي: التنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية البيئية، والتنمية البشرية، مشيرة إلى أن الرياضة تسهم في جميع هذه الركائز، وبشكل أخص في التنمية البشرية، حيث السعي إلى تطوير وتنمية سكان دولة قطر ليتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر، مؤكدة أن إحدى أولويات استراتيجية الوزارة تحفيز المجتمع على تبني الرياضة كأسلوب حياة ووسيلة للتنمية الاجتماعية والصحية. ودعت جميع المواطنين والمقيمين من كافة الأعمار في الدولة إلى المشاركة في فعاليات اليوم الرياضي، والاستفادة من البرامج والأنشطة المتنوعة التي ستقدمها مختلف المؤسسات. وحثّت، في الوقت ذاته الجميع على ممارسة الرياضة بشكل منتظم وعلى مدار العام. قرية رياضية يأتي هذا، فيما خصصت اللجنة الأولمبية القطرية، هذا العام، قرية رياضية بالمنطقة المتاخمة للبريد لإقامة فعالياتها باليوم الرياضي على مدار 6 أيام، بدأت الخميس الماضي، مع تخصيص منطقة للأطفال للمرة الأولى. وأوضح السيد فيصل صالح المنصوري مدير إدارة العلاقات العامة والتسويق باللجنة أن المنطقة المخصصة لإقامة الفعاليات هي المنطقة ذاتها المتاخمة للبريد، وأنه تم هذا العام تشييد منطقة خاصة لألعاب الأطفال لأقل من ست سنوات وهذه للمرة الأولى؛ بهدف الخصوصية وتوفير أكبر قدر من الأمن والسلامة لهم، حيث ستكون المنطقة تحت إشراف رقابي كامل لراحة الأطفال، وضمان استمتاعهم بالفقرات التي خصصتها اللجنة المنظمة. وكان الاحتفال باليوم الرياضي للدولة قد انطلق في فبراير 2012 بعد صدور القرار الأميري رقم (80) لسنة 2011، بحيث يكون يوم –الثلاثاء- من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوما رياضيا للدولة، ويعتبر إجازة مدفوعة الأجر، تنظم خلاله الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة فعاليات رياضية، يشارك فيها العاملون وأسرهم، لتحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات.
3102
| 10 فبراير 2014
مساحة إعلانية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2025 بضوابط استحقاق بدل...
42594
| 19 أكتوبر 2025
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، النص الكامل لقانون رقم 25 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الموارد...
9608
| 19 أكتوبر 2025
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025 نص قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة...
6658
| 19 أكتوبر 2025
أكد سعادة العميد الركن سالم مسعود الأحبابي، رئيس أكاديمية الخدمة الوطنية، بالقوات المسلحة القطرية، أن أكاديمية الخدمة الوطنية تطمح لتكون مركزًا عالميًا للتدريب...
6606
| 19 أكتوبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
كرّمت وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة أمن الشمال، أحد المقيمين من الجنسية الآسيوية، تقديرًا لتعاونه المثمر مع الجهات الأمنية، وذلك في إطار حرص...
4828
| 21 أكتوبر 2025
حذرت وزارة الداخلية من مخاطر الغاز الخفي وهو غاز أحادي أكسيد الكربون (CO)داخل السيارة، ونصحت باتباعإرشادات للوقاية من حوادث الاختناق داخل المركبات. وأوضحت...
4514
| 19 أكتوبر 2025
-البوعينين يلمح للرحيل بعد تحقيق كأس آسيا والـتأهل للمونديال -التغيير المنتظر في إطار الرؤية والإستراتيجية الجديدة للمسؤولين علمت الشرق من مصادرها الخاصة أن...
3198
| 19 أكتوبر 2025