أعلنت وزارة العمل، تنظيم ساعات العمل في منشآت القطاع الخاص خلال الشهر رمضان الفضيل، وذلك بما يراعي خصوصية الشهر وطبيعته الروحانية. وأوضحت الوزارة...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية جوانب الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة المعتمد بمدينة جنيف بتاريخ 6 /12/ 2005. وأصدر سموه وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية في مجال التعاون القانوني بين وزارة العدل بدولة قطر ووزارة العدل برومانيا، الموقعة بمدينة بوخارست بتاريخ 21/10/2015. كما أصدر سمو الأمير وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوبا، الموقعة بمدينة هافانا بتاريخ 23 / 11 / 2015. وأصدر سموه أيضا وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية "المعدلة". وأصدر سمو الأمير المفدى "حفظه الله" وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية بشأن التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بلغاريا، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 17 / 5/ 2015. كما أصدر سموه وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية إندونيسيا حول إلغاء متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 14 /9/ 2015. وأصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم بشأن مجالات حماية المستهلك والرقابة الاقتصادية ومكافحة الغش التجاري بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 23 / 11/ 2014.
414
| 10 فبراير 2016
بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة الشيخ عبدالله محمد السلمان الصباح سائلا المولى العزيز القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة الشيخ عبدالله محمد السلمان الصباح سائلا الله جل جلاله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة الشيخ عبدالله محمد السلمان الصباح داعيا المولى العزيز القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
202
| 09 فبراير 2016
في صورة تجسد قيمة "التواضع" وتعكس التلاحم بين القيادة وأبناء الوطن، شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الأطفال فعاليات اليوم الرياضي في مركز نوماس في سميسمة، ولعب سموه معهم بثوبه. وشهد الأمير تقسيمة الأطفال لفريقين تمهيدا لبدء اللعب ، وفي منتهى "العفوية"، قام سمو الأمير بخلع "نعليه" ومشاركة الأطفال رياضة كرة القدم بينما كان يرتدي ثوبه. وتداول مغردون صور زيارة سمو الأمير لمقر نوماس ومشاركته الأطفال لعب كرة القدم بثوبه، معتبرين إياها لمسة إنسانية من لمسات سموه الكريمة تعكس قيم التواصل والتلاحم والتواضع، ورسالة بأهمية الرياضة للجميع. يذكر أن كرة القدم كانت تمارس قديما في قطر بـالثياب وكانت تسمى "التمبة". ومركز نوماس هو مركز تربوي يسهم في تنمية الشباب باستثمار وقت فراغهم في تعلم و ممارسة مختلف العديد من الأنشطة ذات الصلة بالتراث و العادات الأصلية لأهل قطر في الحل و السفر، في البر و البحر و شتى مناحي الحياة، كل ذلك في اطار من الدين و الخلق الرفيع و اكسابهم المهارات التي تؤهلهم إلى الاعتماد على النفس و تحمل المسئولية. وتأتي مشاركة سمو الأمير المفدى في هذا اليوم تشجيعا من سموه على ممارسة الرياضة ومساهمة منه في الحث على جعلها منهجا في حياة الأفراد ومن أجل اتباع أنماط حياة صحية للمجتمع. ويرجع تاريخ هذا الاحتفال إلى خمس سنوات مضت وتحديدا منذ أن أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قرارا أميريا رقم (80) لسنة 2011 على أن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوما رياضيا للدولة وعطلة رسمية. وتعزز الاحتفالات باليوم الرياضي في نسخته الخامسة هذا العام، من أهداف الرؤية الوطنية لدولة قطر للعام 2030، ويعد الهدف الأساسي من قرار تخصيص يوم رياضي للدولة هو جعل الرياضة جزءا مهما في حياة كل إنسان يعيش على أرض قطر سواء من المواطنين أو المقيمين، حيث يمثل هذا المشروع تشجيعا للجميع على ممارسة الرياضة التي لا غنى عنها لأي إنسان يريد أن يكون في أفضل حال. كما يهدف القرار أيضا إلى بناء مجتمع نشط وصحي بدنيا ونفسيا يبني قدرات الفرد ويعزز التفاعل الاجتماعي، وتبني أفضل الممارسات والوسائل للترويج لممارسة الرياضة والنشاط البدني بين أفراد المجتمع. ويسعى اليوم الرياضي إلى توسيع قاعدة مشاركة المجتمع في الرياضة والنشاط البدني وزيادة معدلات المشاركة الفاعلة، فضلا عن إتاحة الفرصة أمام جميع أفراد المجتمع القطري لممارسة أنشطة يسعدون بها، بالإضافة إلى نشر الثقافة الرياضية لزيادة وعي المجتمع بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني. وباتت الاحتفالات باليوم الرياضي كل عام فرصة مناسبة للحصول على مؤشرات الممارسة الرياضية بالمجتمع ودرجة إقبال الأفراد عليها، علاوة على الترويج للأنشطة الرياضية والترفيهية والاستمتاع بالبرامج المقامة في اليوم الرياضي للدولة.
552
| 09 فبراير 2016
شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أبناء شعبه والمقيمين في فعاليات اليوم الرياضي. ,زار سموه صباح اليوم مركز شباب سميسمة ، وشهد الأطفال وهم يمارسون ركوب الهجن وركوب الخيل وشد الحبل والرماية التقليدية ضمن الفعاليات التي أقامها مركز نوماس التابع لوزارة الثقافة والرياضة . وفي صورة تجسد قيمة "التواضع" وتعكس التلاحم بين القيادة وأبناء الوطن، وفي منتهى "العفوية"، قام سمو الأمير بخلع "نعليه" ومشاركة الأطفال رياضة كرة القدم بينما كان يرتدي ثوبه. وقد أعرب الأطفال المشاركون عن خالص شكرهم وامتنانهم لسموه على رعايته ودعمه الدائم للرياضة . وتأتي مشاركة سمو الأمير المفدى في هذا اليوم تشجيعا من سموه على ممارسة الرياضة ومساهمة منه في الحث على جعلها منهجا في حياة الأفراد ومن أجل اتباع أنماط حياة صحية للمجتمع. ويرجع تاريخ هذا الاحتفال إلى خمس سنوات مضت وتحديدا منذ أن أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قرارا أميريا رقم (80) لسنة 2011 على أن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوما رياضيا للدولة وعطلة رسمية. وتعزز الاحتفالات باليوم الرياضي في نسخته الخامسة هذا العام، من أهداف الرؤية الوطنية لدولة قطر للعام 2030، ويعد الهدف الأساسي من قرار تخصيص يوم رياضي للدولة هو جعل الرياضة جزءا مهما في حياة كل إنسان يعيش على أرض قطر سواء من المواطنين أو المقيمين، حيث يمثل هذا المشروع تشجيعا للجميع على ممارسة الرياضة التي لا غنى عنها لأي إنسان يريد أن يكون في أفضل حال. كما يهدف القرار أيضا إلى بناء مجتمع نشط وصحي بدنيا ونفسيا يبني قدرات الفرد ويعزز التفاعل الاجتماعي، وتبني أفضل الممارسات والوسائل للترويج لممارسة الرياضة والنشاط البدني بين أفراد المجتمع. ويسعى اليوم الرياضي إلى توسيع قاعدة مشاركة المجتمع في الرياضة والنشاط البدني وزيادة معدلات المشاركة الفاعلة، فضلا عن إتاحة الفرصة أمام جميع أفراد المجتمع القطري لممارسة أنشطة يسعدون بها، بالإضافة إلى نشر الثقافة الرياضية لزيادة وعي المجتمع بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني. وباتت الاحتفالات باليوم الرياضي كل عام فرصة مناسبة للحصول على مؤشرات الممارسة الرياضية بالمجتمع ودرجة إقبال الأفراد عليها، علاوة على الترويج للأنشطة الرياضية والترفيهية والاستمتاع بالبرامج المقامة في اليوم الرياضي للدولة. الأمير يشارك أبناء شعبه فعاليات اليوم الرياضي .. (ملف صور)
339
| 09 فبراير 2016
تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من سعادة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة وجه فيه الدعوة لسموه لحضور مؤتمر المانحين حول سوريا الذي سيعقد في العاصمة البريطانية لندن في شهر فبراير المقبل. وقد أعرب سمو الأمير عن شكره لهذه الدعوة، وأكد لسعادة الأمين العام للأمم المتحدة أن دولة قطر ستشارك في هذا المؤتمر بوفد رفيع المستوى، وأنها حريصة على المساهمة في كافة الجهود المبذولة لتقديم العون للاجئين السوريين وتخفيف معاناتهم. كما أكد سموه أن دولة قطر كانت وما زالت وستبقى تقف مع الشعب السوري وتدعمه وتسانده.
297
| 30 يناير 2016
اجتمع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع فخامة الرئيس سيرجيو متاريلا رئيس جمهورية إيطاليا بالقصر الجمهوري "كويرينالي"، في روما صباح اليوم. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات خاصة مجال الاقتصاد والاستثمار. وأعرب فخامة الرئيس الايطالي عن ترحيب الجمهورية الإيطالية باستضافة قطر لكأس العالم 2022، ودعمها الكامل في استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي الهام، والذي فازت بحق تنظيمه بكل استحقاق وجدارة، مبديا تعاون إيطاليا لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى إنجاح استضافة قطر للمونديال في 2022. كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية وخصوصا مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط لاسيما الأوضاع في فلسطين وسوريا وليبيا واليمن، والمساعي الدولية لمكافحة ظاهرة الارهاب. حضر الاجتماع عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير المفدى، وعدد من أصحاب السعادة كبار المسؤولين الإيطاليين. وكانت قد أقيمت لسمو الأمير المفدى مراسم استقبال رسمية لدى وصوله القصر الجمهوري. وحضرسموه مأدبة غداء أقامها فخامة الرئيس الإيطالي تكريما لسموه والوفد المرافق.
259
| 28 يناير 2016
أشاد مواطنون بقرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتعديل تشكيل مجلس الوزراء الذي تضمن دمج بعض الوزارات حيث تم دمج 8 وزارات لتصبح أربع وزارات وهي البلدية مع البيئة والمواصلات مع الاتصالات والثقافة مع الرياضة والتنمية الادارية مع العمل. وأضافوا أن دمج الوزارات والأجهزة الحكومية خطوة إيجابية ستسهم في توفير النفقات الحكومية وترشيدها، إلى جانب تحسين كفاءة الأداء بما يسهم في تطوير الوطن والخدمات المقدمة الوطن للمواطن. ووصفوا القرار بانه خطوة مهمة جاءت لتؤكد الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة للمرحلة المقبلة ضمن استعدادها للتعاطي مع التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة. وطالبوا الوزراء بالعمل على أن يكون هناك توازن بين الإيرادات والنفقات حتى تستطيع الوزارات القيام بتنفيذ خططها التنموية بما يحافظ على جهود التطوير الذي شهدته البلاد خلال الفترة الماضية. وأشادوا بدور سمو الأمير المفدى خلال حديثه لمجس الوزراء عن أهمية التركيز على تنويع مصادر الدخل في ظل انخفاض أسعار الطاقة، وتأكيد سموه أن الدولة ماضية قدما في تنفيذ مشاريعها وخططها الطموحة، وخاطب الوزراء قائلا: "إن مسؤوليتكم في ظل انخفاض أسعار النفط أكبر، ولكن خدمة المواطنين وطريقة عيشهم يجب ألا تتأثر بهذه الأوضاع". وضرورة إزالة كافة العقبات التي تعترض سبيل الاستثمار في الدولة، وأهمية تسهيل الإجراءات ضمن البوابة الواحدة وإزالة كافة التعقيدات التي يتعرض لها المستثمر المحلي والخارجي وأهمية التنوير بذلك، حيث مازالت هناك بعض الشكاوى في هذا الجانب، مشددا على ضرورة أن تكون هناك خطة زمنية واضحة لإنجاز ذلك. وأكدوا أن المجموعة الوزارية الحالية لديها مسؤولية كبرى لتحقيق طموحات الوطن والمواطن في ظل هذه الازمة الاقتصادية حيث ان ترشيد الإنفاق يتضمن ضبط النفقات، وإحكام الرقابة عليها، وتلافي النفقات غير الضرورية، وزيادة الكفاية الإنتاجية، ومحاولة الاستفادة القصوى من الموارد الاقتصادية والبشرية المتوفرة. ترشيد المصروفات وأكد المواطن ناصر هزاع الهاجري أن القرار الأميري الخاص باعادة تشكيل مجلس الوزراء الذي أصدره سمو أمير البلاد المفدى يأتي في الصالح العام ولمستقبل أفضل للدولة وللمواطنين وبالتأكيد كل هذا الامر سيصب في صالح الوطن والمواطن والحمد لله ان هناك عمليات دمج حدثت لعدد من الوزارات وفي اعتقادي أن هذا الأمر سيكون له تأثير كبير في ترشيد الصرف على الدولة وسيكون الأداء أفضل في كل المواقع والجميع سيقف يدا واحدة مع الحكومة، ونحن كمواطنين سنعمل على إنزال كل الشعارات التي تطرحها الحكومة الى أرض الواقع ونتمنى أن يتواصل العطاء في كل المجالات وان يزيد مستوى التحسن في كل الخدمات التي تقدم للمواطن والعمل على رفع اسم دولتنا الحبيبة في كل المحافل الإقليمية والدولية، واتمنى كل التوفيق للوزراء الجدد الذين تنتظرهم مهمات ثقيلة وتكاليف عليهم أن يثبتوا قدراتهم فيها، والثقة الكبيرة من سمو الأمير وقيادتنا الرشيدة التي تعمل لصالح المواطن ولكي تظل رايتنا خفاقة في كل المحافل. وواصل الهاجري قائلا: الحمد لله على التطور الكبير الذي وصلنا له في ظل القيادة الرشيدة، وبالتأكيد هذا التكليف الجديد سيقلل الكثير من المصروفات التي كانت تتحملها الدولة وستتم الاستفادة من كل الكفاءات التي من شأنها ان تساهم في المسيرة، فأمامنا العديد من التحديات في سبيل تحقيق رؤية قطر 2030 وأبرز هذه التحديات التي تواجهنا تهيئة الاجواء وتنفيذ كل المشاريع المرتبطة ببطولة كأس العالم 2022 التي ينتظرها كل العالم وأنا اؤمن تماما بقدرتنا على كسب التحدي وعلى الوصول بالدولة للرؤية الموضوعة لها. الوطن هو المستفيد وأكد خليفة المناعي أن القرار الذي أصدره سمو الأمير جاء مواكبا للأوضاع الحالية التي يشهدها العالم أجمع في ظل انخفاض اسعار البترول والتي يتوجب على الجميع معها أن يتخذوا سياسة ترشيدية تقلل الصرف وتسرع من وتيرة الاعمال، وقال المناعي: القرار الذي أصدرته قيادتنا الرشيدة يعتبر قرارا حكيما، وعملية دمج الوزارات ستأتي في صالح سرعة انجاز الاعمال ورفع وتيرتها وبالتأكيد سيكون الوطن والمواطن هو المستفيد من هذا القرار خاصة ان الفترة القادمة ستكون مليئة بالتحديات فهناك عدد كبير من المشاريع التي يجب علينا ان ننجزها ومشاريع يجب ان تنفذ بكل دقة وبكل سرعة والعمل على انزال رؤية قطر 2030 الى ارض الواقع، وانجاز استحقاقات مونديال 2022 وكل هذا يحتاج الى السرعة وإلى الاتقان في العمل، وهذا العمل يحتاج الى ميزانيات ضخمة وبالتأكيد الدولة تعمل على تحقيق رؤيتها الهادفة الى رفاهية المواطن وتغيير الواقع من جيد الى افضل، وهذا التشكيل الوزاري الجديد هو تكليف وامانة فى نفس الوقت والدولة تحتاج إلى جهود أبنائها، ويجب ان تكون هناك سرعة ودقة في انجاز كل المشاريع والتحديات التي تواجهنا. وواصل المناعي قائلا: الحمد لله قطر الان صارت ضمن الدول الاكثر تنمية وقيادتنا الرشيدة جعلت المواطن القطري في المقدمة بفضل الاهتمام والرعاية الكبيرة التي توليها لخدمته وتوفير كافة احتياجاته وتحسين اوضاعه الاقتصادية وهذا القرار سيكون فتحا جديدا وستنزل ايجابياته سريعا في الفترة القادمة. زيادة إيقاع العمل تقدم حمزة طالب الحضرمي بالشكر للقيادة الرشيدة على إلغائها للمجلس الاعلى للتعليم وعودة وزارة التعليم التي تمنى لها ان تستعيد عافيتها سريعا وان تدمج التربية في رسالتها، وقال حمزة: القرار الذي أصدره سمو أمير البلاد المفدى أتى في وقته، حيث انه سيسهم كثيرا في تقليل الميزانية وهو قرار ايجابي وسيسهم في زيادة ايقاع العمل ويقلل الكثير من الاعباء على المواطنين الذين كانوا يتعبون كثيرا لانجاز امر واحد حيث يتجولون بين اكثر من وزارة لانهاء معاملاتهم، ولكن الآن الحال اختلف ودمج الوزارات مسؤولية كبيرة لاختيار الاصلح للبقاء بعد عملية الدمج وهو بالتأكيد سيسهم في ارتفاع مستوى العمل وانجازه ونبارك للوزراء مهامهم الجديدة مع الاخذ في الاعتبار ان الفترة القادمة ستكون مليئة بالتحديات في ظل انخفاض اسعار البترول عالميا وكل المتغيرات الاقليمية المؤثرة، والان اصبح لدينا وزاراة جديدة ووزراء جدد وهياكل تنظيمية جديدة وننتظر التغيير نحو جودة الاداء وتقديم خدمات مميزة وتحقيق الاهداف المرجوة لما فيه مصلحة الوطن. مصلحة الوطن من جهته عبر عبد الله جاسم التميمي، عن ثقته الكبيرة في التشكيل الوزاري الجديد، وقال: سوف يلقي هذا التغيير بظلاله على الكثير من مناحي الحياة ويحقق الكثير من الايجابيات، التي تكمن في الأسماء الشابة للوزراء الجدد، والذين ولي أغلبهم على الوزارات التي اندمجت بوزارات أخرى، فهؤلاء الوزراء الشباب نالوا ثقة سمو الأمير المفدى الغالية، ليحدثوا التغيير الذي يتطلع إليه كل مواطن، والذي يصب في مصلحة الوطن الغالي، وقال التميمي ان عددا من الوزارات يُعد عملها عملا تكميليا للوزارات التي دُمجت فيها، وأن جميع الوزارات التي دُمجت ببعضها لا تختلف أنشطتها عن بعضها، وأضاف التميمي ان دمج الوزارات، سوف يعمل على تقليل النفقات ويتجه نحو الترشيد، وهذا لما تمر به المنطقة بأسرها، من صعوبات اقتصادية نتجت عن تراجع أسعار النفط. استراتيجية ورؤية من ناحيته أكد يوسف حسن الجاسم أن التشكيل الوزاري الجديد، سيكون له دور فعال نحو النهوض بالعديد من المجالات المختلفة خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن القيادة الرشيدة وضعت استراتيجية، لن تتوانى في تحقيقها، منوهًا برؤية قطر 2030، ومشددًا على ان هذا لن يتحقق إلا بالعمل والبذل والعطاء، ومعرفة التعامل مع التغيرات التي تطرأ على الساحة الاقليمية والدولية، وقال الجاسم انه متفائل جدًا بهذا التشكيل الوزاري، لما يحمله من عدة نقاط تدل على الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة، فتعيين وزراء شباب لوزارات تم دمجها أو استمرت على حالها، يؤكد الاهتمام بتجديد الدماء، من خلال الاعتماد على الكفاءات الوطنية الشابة، بتمكينها من المناصب العامة، أما فيما يخص دمج الوزارات فهو يستهدف تقليل الروتين الحادث بين الوزارات، والقضاء على التضارب الحادث بين بعض إدارات الوزارات، فضلًا عن الارتقاء بجودة العمل، التي سوف تنهي معاملات المراجعين بشكل أسرع وأدق، وهذا بعد التطوير الذي سيطرأ على أداء الموظفين عامة، الذين ستسود بينهم حالة تنافسية مستمرة للوصول لأفضل أداء.
1818
| 27 يناير 2016
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قراراً أميرياً يحمل رقم (8) لسنة 2016، بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات وتنشر "بوابة الشرق" نص القرار الأميري رقم (8) لسنة 2016: نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل بالقرار الأميري رقم(4) لسنة 2016.. وعلى القرار الأميري رقم (27) لسنة 2014بالهيكل التنظيمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،وعلى القرار الأميري رقم (31) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات، وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي: مادة (1) يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:- أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير: 1- مكتب الوزير. 2- إدارة التعاون الدولي. 3- إدارة التدقيق الداخلي. 4- إدارة التخطيط والجودة. 5- إدارة الشؤون القانونية. 6- إدارة العلاقات العامة والاتصال. 7- إدارة الشؤون الفنية. ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة: 1- مكتب وكيل الوزارة. 2- إدارة الموارد البشرية. 3- إدارة الشؤون المالية والإدارية. 4- إدارة نظم المعلومات. ثالثاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تخطيط النقل البري. 3- إدارة تراخيص النقل البري. 4- إدارة جودة أداء خدمات النقل البري. 5- إدارة أصول الطرق. 6- إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق. رابعاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري. 3- إدارة الأنظمة البحرية. 4- إدارة جودة أداء خدمات النقل البحري. خامساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة البوابة الحكومية الإلكترونية. 3- إدارة برامج ومعايير الحكومة الإلكترونية. 4- إدارة تشغيل البنية التحتية الحكومية. 5- إدارة الأمن السيبراني. سادساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تطوير الصناعة الرقمية. 3- إدارة المجتمع الرقمي. مادة (2) تختص إدارة التعاون الدولي بما يلي: 1- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 2- الإعداد لحضور المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المختصة بقضايا الوزارة، التي تشارك الدولة في عضويتها. 3- إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. 4- دراسة ومتابعة تنفيذ توصيات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 5- إعداد التقارير اللازمة بشأن إسهامات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في تنمية وتدعيم الأنشطة المختلفة في مجالات عمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 6- متابعة سداد المساهمات المالية للدولة في المنظمات المعنية بمجالات عمل الوزارة، والتي تكون الدولة عضواً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 7- دراسة السبل الكفيلة بتفعيل دور الدولة للتعاون في مجالي المواصلات والاتصالات مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية. 8- جمع المعلومات والبحوث الصادرة عن المنظمات والهيئات ذات الصلة بقطاعي المواصلات والاتصالات محلياً وإقليمياً ودولياً ونشرها بغرض الاستفادة منها. 9- ترجمة الوثائق والكتب والبحوث العلمية والمكاتبات الأجنبية المتعلقة باختصاصات الوزارة. مادة (3) تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي: 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة، ورفعها للوزير لاعتمادها، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق. 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة. 3- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف. 4- مراجعة التعليمات المالية، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات، ومراقبة تنفيذها. 5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين، وإجازاتهم، وترقياتهم، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. 6- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها. 7- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى. مادة (4) تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي: 1- إعداد الخطة الاستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والوحدات الإدارية المعنية، واتخاذ إجراءات اعتمادها. 2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير. 3- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية، والخطط التنفيذية للوزارة وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها. 4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية واقتراح الحلول المناسبة بشأنها. 5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن. 6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية. 7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها. 8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة، وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها. 9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، والوحدات الإدارية المعنية. مادة (5) تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي: 1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها. 3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها. 4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات، وعرضها على السلطة المختصة، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها. 6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (6) تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي: 1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2- متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها، وعرضها على المسئولين وإعداد الرد عليها. 3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الوحدات الإدارية المعنية، والرد على استفساراتهم. 4- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الوزارة وللوفود الزائرة والمغادرة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 5- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة، والإشراف على الاحتفالات التي تقيمها أو تشارك فيها الوزارة. 6- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الوزارة، وإعداد الموازنة اللازمة لذلك، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. مادة (7) تختص إدارة الشؤون الفنية بما يلي: 1- ابداء الرأي والمشورة الفنية في الموضوعات المحالة من قبل الوزير. 2- دراسة وتقييم التقارير المحالة من قبل الوزير. 3- دراسة التوصيات والاقتراحات المقدمة من قطاعات الوزارة، وإبداء الرأي بشأنها. 4- دراسة وتقييم المشروعات والبرامج الرئيسية التي تتعلق بالأصول, المحالة من الوزير. 5- إعداد الدراسات لتطوير نظم النقل والاتصالات في الدولة. 6- تقييم السياسات واستراتيجية العمل والمبادئ التوجيهية لقطاعي النقل والاتصالات بالدولة. مادة (8) تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين. 2- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والموظفين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة. 3- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف، ومتابعة تنفيذه وتطويره. 4- إعداد مشروع موازنة الباب الأول بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 5- تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين. 6- القيام بإجراءات التعيين والنقل والندب والإعارة. 7- دراسة استحقاق الموظفين للإجازات وفقاً للقانون. 8- إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للوزارة، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها. 9- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة ومتابعة تنفيذها وتقييم مدى الاستفادة منها. 10- وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة. مادة (9) تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل الوزارة. 2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وحسابها الختامي، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 3- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 4- القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات، وفق الأنظمة والقواعد المعمول بها في الدولة. 5- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات. 6- تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد. 7- تنظيم أرشيف الوزارة وحفظ الوثائق وفقاً لأحدث الطرق. 8- إعداد مستندات الصرف، وسائر المعاملات المالية الأخرى. 9- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي، وصرف بدل الأثاث لموظفي الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 10- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة. 11- القيام بجميع أعمال الخدمات الإدارية. 12- الإشراف على مخازن الوزارة. مادة (10) تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي: 1- إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة ومتابعة تنفيذها. 2- برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الوزارة. 3- توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 4- تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة. 5- تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالوزارة، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها. 6- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية. مادة (11) تختص إدارة تخطيط النقل البري بما يلي: 1- وضع السياسة العامة لتخطيط أعمال النقل البري والسكك الحديدية، في ضوء السياسات العامة للدولة. 2- إعداد الدراسات اللازمة لتخطيط وتصميم شبكات النقل البري والسكك الحديدية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 3- وضع خطط إنشاء وتطوير شبكات النقل البري والسكك الحديدية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 4- إعداد الدراسات اللازمة لتحديد متطلبات إصدار التراخيص المتعلقة بالنقل البري والسكك الحديدية، بمختلف أنواعها. 5- تحديد رسوم أداء الخدمات لأعمال النقل البري والسكك الحديدية. مادة (12) تختص إدارة تراخيص النقل البري بما يلي: 1- تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المنظمة لشؤون النقل البري والسكك الحديدية. 2- وضع القواعد والقرارات المنظمة لخدمات النقل البري والسكك الحديدية. 3- تلقي ودراسة طلبات تراخيص شركات تقديم خدمات النقل البري والسكك الحديدية، وإصدارها. 4- التحقق من استيفاء وسائل ووسائط النقل البري للشروط المقررة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. مادة (13) تختص إدارة جودة أداء خدمات النقل البري بما يلي: 1- وضع وتطوير معايير الأداء الفنية لأعمال النقل البري والسكك الحديدية. 2- الرقابة العامة على أداء الجهات والشركات المرخص لها في مجال النقل البري والسكك الحديدية. 3- التأكد من الالتزام بالمعايير والشروط وضوابط الجودة العامة لأداء الخدمات. 4- فحص أجهزة النقل البري بأنواعها للتأكد من سلامتها. مادة (14) تختص إدارة أصول الطرق بما يلي: 1- اقتراحمشروعات الطرق بالدولة وفق خطط التنمية المعتمدةوأولويات التنفيذ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. 2- المشاركة في وضع اشتراطات الجودة والسلامة لمشروعات الطرق المقترحة. 3- متابعة تنفيذ مشاريع الطرق وفق الجداول الزمنية المحددة للإنجاز, واتخاذ ما يلزم بشأنها. 4- استلام أصول الطرق من هيئة الأشغال العامة بعد تنفيذ المشروع من قبل المقاولوانتهاء الفترة المحددةللصيانة . 5- الكشف الدوري المستمر عن العيوب التي تطرأ على الطرق وتقرير الحاجة إلى صيانتها. 6- تلقي شكاوى الجمهور بشأن الطرق، والعمل على إزالة أسباب الشكوى. 7- التنسيق مع هيئة الأشغال العامة بشأن تنفيذ أعمال صيانة الطرق. مادة (15) تختص إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق بما يلي: 1- إعداد الدراسات المتعلقة بحركة المرور والاختناقات المرورية بالتنسيق مع إدارة المرور بوزارة الداخلية. 2- إعداد الدراسات وتحليل البيانات بشأن الحوادث المرورية وتحديد مسبباتها واقتراح الحلول المناسبة. 3- اقتراح إجراءات السلامة على الطرق بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. 4- التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق أعلى معدلات سلامة الطرق وتقليل الحوادث. 5- إدارة نظم التحكم المروري والإشارات المرورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية. مادة (16) تختص إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري بما يلي: 1- تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المنظمة لشؤون النقل البحري. 2- وضع السياسة العامة لتخطيط أعمال النقل البحري، في ضوء السياسات العامة للدولة. 3- إعداد الدراسات اللازمة في مجال تخطيط شبكات النقل البحري، وتطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 4- إعداد الدراسات اللازمة لتحديد متطلبات إصدار التراخيص المتعلقة بالنقل البحري. 5- تحديد رسوم أداء الخدمات لأعمال لنقل البحري. 6- وضع القواعد والقرارات المنظمة لخدمات النقل البحري. 7- تلقي ودراسة طلبات تراخيص شركات تقديم خدمات النقل البحري، وإصدارها. 8- التحقق من استيفاء وسائل ووسائط النقل البحري للشروط المقررة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 9- التصديق على عقود البحارة. 10- إصدار وتجديد شهادات الأهلية والرخص والوثائق البحرية للعاملين على السفن القطرية. 11- اعتماد وتجديد شهادات الربابنة وضباط السطح والمهندسين وضباط الاتصالات غير القطريين. 12- ترخيص السفن العاملة بالمياه القطرية. 13- تسجيل السفن الخشبية والتراثية، بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (17) تختص إدارة الأنظمة البحرية بما يلي: 1- تسجيل السفن الخاضعة للاتفاقيات الدولية ووسائط النقل البحرية، وإصدار الشهادات الخاصة بها، ومتابعة مدى التزامها بالقوانين والنظم واللوائح المحلية والدولية. 2- جمع وتصنيف وتحليل بيانات وسجلات الشهادات والسفن المسجلة تحت العلم القطري. 3- اقتراح القواعد والشروط المنظمة للشهادات الأهلية البحرية. 4- الإشراف على ظروف العمل على متن السفن وفق القوانين المنظمة لذلك، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 5- تفتيش ومعاينة السفن التي تحمل العلم القطري، وفقا للتشريعات المحلية والقواعد الدولية البحرية. 6- تفتيش ومعاينة السفن الأجنبية التي ترسو في موانئ الدولة، وفقا للتشريعات المحلية والقواعد الدولية البحرية. 7- حجز السفن التي تشكل خطورة على الملاحة البحرية والمخالفة للقواعد الدولية للسلامة البحرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 8- اقتراح الإجراءات والقواعد اللازمة، لتنفيذ المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، وتقديم الاستشارات الخاصة بتنفيذها. 9- المشاركة في التحقيق، بالتنسيق مع الجهات المختصة، في الحوادث البحرية التي تقع للسفن المدنية والتجارية في المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والسفن القطرية في الخارج، ورفع التقارير بشأنها. 10- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لأنشطة النقل البحري، بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية. 11- التحقق من التزام الشركات الوطنية العاملة في مجالات النقل البحري بالتشريعات المحلية والاتفاقيات البحرية الدولية. 12- إجراء الدراسات اللازمة لتطوير وتنمية الأسطول القطري بهدف رفع مقدرته على المنافسة. مادة (18) تختص إدارة جودة أداء خدمات النقل البحري بما يلي: 1- إعداد الدراسات اللازمة لتطوير معايير السلامة البحرية، واقتراح القواعد والشروط المتعلقة بها في السفن. 2- وضع وتطوير معايير الأداء الفنية لأعمال النقل البحري. 3- الرقابة العامة على أداء الجبهات والشركات المرخص لها في مجال النقل البحري. 4- التأكد من الالتزام بالمعايير والشروط وضوابط الجودة العامة لأداء الخدمات. 5- فحص أجهزة النقل البحري بأنواعها للتأكد من سلامتها. مادة (19) تختص إدارة البوابة الحكومية الإلكترونية بما يلي: 1- وضع خطة مفصلة لتطوير الخدمات الإلكترونية لدى الجهات الحكومية. 2- إنشاء وإدارة البوابة الرسمية للحكومة الإلكترونية على الإنترنت. 3- رفع جودة وكفاءة الخدمات الإلكترونية وربطها بقنوات الاتصال المختلفة. 4- تعزيز مبدأ المشاركة الإلكترونية بين الجهات الحكومية والجمهور. 5- التنسيق والإشراف على حملات التوعية التي تستهدف شرائح المجتمع المختلفة لتعزيز مستوى استخدام الأنظمة والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة بوسائل تقنية متطورة. 6- ضمان توفير الخدمات الحكومية إلكترونياً للجمهور على مدار الساعة عبر مختلف قنوات الاتصال، بشكل فعال وعادل للجميع. 7- قياس مستوى رضى الجمهور المستفيد من خدمات القطاع الحكومي، والعمل على تحسين الخدمات. 8- التواصل مع الجهات الحكومية وتقديم الدعم اللازم لها لتمكينها من الاستفادة القصوى من الخدمات المشتركة والتي يمكن للجهات الحكومية استخدامها. مادة (20) تختص إدارة برامج ومعايير الحكومة الإلكترونية بما يلي: 1- وضع الاستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية في الدولة وتوفير القيادة والتوجيه والإشراف على عمليات التحول الإلكتروني على مستوى الجهات الحكومية. 2- وضع خطة تطوير البنية التحتية التكنولوجية من شبكات ربط بين الجهات الحكومية ومراكز البيانات والخدمات الحاسوبية المشتركة والإشراف على تنفيذها. 3- تحديد المبادرات الاستراتيجية التي تحقق مستوى عال من التكامل في الإجراءات الحكومية وتسهم في تطوير الخدمات الحكومية، وتوفير الإشراف والتنسيق والمتابعة اللازمة لتنفيذها. 4- الإشراف على تنفيذ خطط ومشروعات الحكومة الإلكترونية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية. 5- تطوير خدمات نظم المعلومات المشتركة ومنها النظم الإدارية وخدمات البريد والتراسل الإلكتروني والأرشفة الإلكترونية وبوابة الدفع والتوثيق الإلكتروني ونظم دعم اتخاذ القرار. 6- تطوير نظم تكامل الأنظمة المعلوماتية وقواعد البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة لتخدم عمليات الحكومة الإلكترونية. 7- متابعة أداء الجهات الحكومية وقياس مدى تطورها وفقا للاستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية. 8- وضع ضوابط حفظ أمن مواقع ونظم الحكومة الإلكترونية ومتابعة التزام الجهات الحكومية بها. 9- اقتراح التشريعات والسياسات والمعايير اللازمة لنظم تكنولوجيا المعلومات والتعاملات والخدمات الإلكترونية الحكومية لتمكين الأجهزة الحكومية من التحول الإلكتروني. 10- وضع الإطار الهيكلي والسياسات والمعايير لتنفيذ مشاريع وإدارة تكنولوجيا المعلومات وأمنها وتوفير الخدمات الإلكترونية وإدارة المعرفة وفق أفضل الممارسات العالمية. مادة (21) تختص إدارة تشغيل البنية التحتية الحكومية بما يلي: 1- دعم وتشغيل شبكات الربط والأنظمة الإلكترونية ومركز البيانات الحكومي ومركز الاتصال الحكومي وغيرها من خدمات البنية التكنولوجية والمعلوماتية المشتركة للجهات الحكومية. 2- دعم وتشغيل عمليات الأنظمة المعلوماتية والبوابات الإلكترونية وقواعد البيانات والتطبيقات المشتركة والمحافظة على مستوى أدائها. 3- تقنين استخدام الأنظمة والبرمجيات من خلال الاتفاقيات الإطارية الحكومية. 4- ضمان حماية البنية التكنولوجية لبرامج الحكومة الإلكترونية من أي اختراقات، وذلك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات المختصة . مادة (22) تختص إدارة الأمن السيبراني بما يلي: 1- وضع استراتيجية وطنية لأمن المعلومات ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 2- وضع السياسات والمعايير لرفع كفاءة وسائل الحماية لأنظمة تشغيل البنية التحتية الوطنية للمعلومات الحيوية في كافة القطاعات، والإجراءات اللازمة لضمان الامتثال لها. 3- إعداد برامج تدريبية وتوعوية مصاحبة لدعم الجهات المعنية لتطبيق السياسات الموضوعة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة . 4- التنسيق مع المنظمات العالمية والأجهزة الحكومية وغير الحكومية والهيئات والجهات المماثلة لضمان أمن البنى التحتية الحيوية وحماية شبكات ونظم المهمات الحيوية وتقييم أدائها وحماية الأنظمة المعلوماتية من الاختراقات والهجمات الإلكترونية. 5- تطبيق قواعد أمن أنظمة التطبيقات الحيوية، لمنع تسريب أو نشر البيانات السرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاختراقات لضمان الاستمرارية في العمل. 6- وضع ضوابط وإجراءات الاتصال وحفظ أمن المعلومات، وحماية خصوصية البيانات المتداولة عبر الأنظمة والشبكات الإلكترونية ومتابعة تطبيقها والتصديق على التزام الجهات المعنية بها. 7- اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بأمن المعلومات والبنية التحتية للمعلومات الحيوية وإبداء الرأي في المنازعات. 8- وضع نطاق المراقبة والإنذار المبكر لتفعيل قدرات الاستجابة للحوادث من خلال تطوير وسائل تقنية الرصد الإلكتروني وتطبيقات تحليل البرامج الخبيثة. 9- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ إطار الاستجابة لحوادث الفضاء الإلكتروني. 10- تحليل المخاطر السيبرانية ودراسة أفضل السبل لتجنبها والقدرة على مواجهة الأزمات السيبرانية بمرونة وتطويرها من خلال المشاركة مع المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث العلمي. 11- وضع المعايير والآليات لفحص واعتماد أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لضمان خلوها من آليات تسريب قبل تركيبها واستخدامها على شبكات الاتصال الحيوية مثل الشبكات الوطنية. 12- وضع آليات تنظيم عمل مزوّدي خدمات التصديق الإلكتروني ووضع آليات العمل اللازمة لتقديم خدماتهم بجودة. 13- وضع آليات ضبط التعامل بالهوية الرقمية لتفادي تسرب المعلومات السرية. مادة (23) تختص إدارة تطوير الصناعة الرقمية بما يلي: 1- وضع البرامج لتطوير وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي، ومتابعة تنفيذها. 2- تحديد فرص الاستثمار في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والترويج لها، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص. 3- اقتراح الآليات والحوافز اللازمة لتنمية وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 4- العمل على تحفيز ودعم رواد الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتيسير الشراكات بين رواد الأعمال المستثمرين. 5- العمل على تحفيز استخدام تكنولوجيا المعلومات لدى الشراكات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الوعي بفوائد استخدام التقنيات الحديثة في قطاع الأعمال. 6- تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات القطرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأسواق الخارجية، والمساهمة في تطوير التقنيات المستقبلية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 7- وضع البرامج واتخاذ الإجراءات لرقمنة التراث الثقافي القطري وإتاحته على الشبكة المعلوماتية، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 8- وضع مقترح بالسياسات والأليات، وتوفير البنى التحتية اللازمة لتنشيط التجارة الإلكترونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لتحديث قوانين الملكية الفكرية . مادة (24) تختص إدارة المجتمع الرقمي بما يلي: 1- وضع المعايير والأطر لإيجاد المجتمع الرقمي الشامل. 2- وضع وتنفيذ البرامج اللازمة لتحقيق الشمول الرقمي وزيادة معدلات النفاذ بين فئات المجتمع. 3- توفير أدوات وتقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية لرأب الفجوة الرقمية ووضع البرامج المناسبة لتشجيع استخدام خدمات الحكومة الإلكترونية بين أفراد المجتمع. 4- العمل على زيادة الوعي وتنمية ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت لدى فئات المجتمع، وتمكين المعرفة والمهارات التحليلية اللازمة للاستغلال الأمثل والآمن لتكنولوجيا الاتصالات الرقمية. 5- إعداد البرامج المناسبة لصقل المهارات اللازمة لاستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرقمية بطريقة فعالة لدى جميع موظفي الحكومة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة. 6- وضع وتنفيذ البرامج لتحفيز الشباب على العمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واقتراح السياسات المناسبة لجذبهم واستمرارية عملهم في المجال، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 7- إعداد الدراسات والبحوث حول أثر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت على المجتمع القطري، لتمكين الأفراد والشركات من الاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية. 8- دراسة وتحليل أحدث الاتجاهات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات ووضع برامج لتقييم التقنيات الجديدة للأدوات الرقمية، لتحديد أفضل السبل لرأب الفجوة الرقمية بين فئات المجتمع. مادة (25) يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير، ومكتب وكيل الوزارة، ومكتب وكيل الوزارة المساعد، قرار من الوزير. مادة (26) يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الدمج، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها. مادة (27) يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، أو إلغاؤها أو دمجها، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء. مادة (28) يُلغى القرار الأميري رقم (27) لسنة 2014 , والقرار الأميري رقم (31) لسنة 2014، المشار إليهما. مادة (29) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية . تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الاميري بتاريخ : 17/04/1437 هـ الموافق : 27/01/2016 م أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قراراً أميرياً يحمل رقم (8) لسنة 2016، بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات وتنشر "بوابة الشرق" نص القرار الأميري رقم (8) لسنة 2016: نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل بالقرار الأميري رقم(4) لسنة 2016.. وعلى القرار الأميري رقم (27) لسنة 2014بالهيكل التنظيمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،وعلى القرار الأميري رقم (31) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات، وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي: مادة (1) يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:- أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير: 1- مكتب الوزير. 2- إدارة التعاون الدولي. 3- إدارة التدقيق الداخلي. 4- إدارة التخطيط والجودة. 5- إدارة الشؤون القانونية. 6- إدارة العلاقات العامة والاتصال. 7- إدارة الشؤون الفنية. ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة: 1- مكتب وكيل الوزارة. 2- إدارة الموارد البشرية. 3- إدارة الشؤون المالية والإدارية. 4- إدارة نظم المعلومات. ثالثاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تخطيط النقل البري. 3- إدارة تراخيص النقل البري. 4- إدارة جودة أداء خدمات النقل البري. 5- إدارة أصول الطرق. 6- إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق. رابعاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري. 3- إدارة الأنظمة البحرية. 4- إدارة جودة أداء خدمات النقل البحري. خامساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة البوابة الحكومية الإلكترونية. 3- إدارة برامج ومعايير الحكومة الإلكترونية. 4- إدارة تشغيل البنية التحتية الحكومية. 5- إدارة الأمن السيبراني. سادساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تطوير الصناعة الرقمية. 3- إدارة المجتمع الرقمي. مادة (2) تختص إدارة التعاون الدولي بما يلي: 1- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 2- الإعداد لحضور المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المختصة بقضايا الوزارة، التي تشارك الدولة في عضويتها. 3- إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. 4- دراسة ومتابعة تنفيذ توصيات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 5- إعداد التقارير اللازمة بشأن إسهامات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في تنمية وتدعيم الأنشطة المختلفة في مجالات عمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 6- متابعة سداد المساهمات المالية للدولة في المنظمات المعنية بمجالات عمل الوزارة، والتي تكون الدولة عضواً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 7- دراسة السبل الكفيلة بتفعيل دور الدولة للتعاون في مجالي المواصلات والاتصالات مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية. 8- جمع المعلومات والبحوث الصادرة عن المنظمات والهيئات ذات الصلة بقطاعي المواصلات والاتصالات محلياً وإقليمياً ودولياً ونشرها بغرض الاستفادة منها. 9- ترجمة الوثائق والكتب والبحوث العلمية والمكاتبات الأجنبية المتعلقة باختصاصات الوزارة. مادة (3) تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي: 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة، ورفعها للوزير لاعتمادها، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق. 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة. 3- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف. 4- مراجعة التعليمات المالية، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات، ومراقبة تنفيذها. 5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين، وإجازاتهم، وترقياتهم، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. 6- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها. 7- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى. مادة (4) تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي: 1- إعداد الخطة الاستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والوحدات الإدارية المعنية، واتخاذ إجراءات اعتمادها. 2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير. 3- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية، والخطط التنفيذية للوزارة وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها. 4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية واقتراح الحلول المناسبة بشأنها. 5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن. 6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية. 7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها. 8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة، وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها. 9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، والوحدات الإدارية المعنية. مادة (5) تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي: 1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها. 3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها. 4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات، وعرضها على السلطة المختصة، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها. 6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (6) تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي: 1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2- متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها، وعرضها على المسئولين وإعداد الرد عليها. 3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الوحدات الإدارية المعنية، والرد على استفساراتهم. 4- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الوزارة وللوفود ا
2336
| 27 يناير 2016
تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة حفل تخريج الدفعة الثالثة "طيارين"، بكلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية، بقاعدة العديد الجوية صباح اليوم . حضر الحفل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار ضباط القوات المسلحة ووزارة الداخلية . عند وصول حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى المنصة الرئيسية عزف النشيد الوطني، ثم تقدم قائد الطابور مستأذنا سموه بتفتيش طابور الخريجين .. بعد ذلك بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم .. ثم قام الخريجون بالاستعراض أمام سموه بالمسير البطيء والمسير العادي. بعد ذلك تفضل سمو الأمير المفدى بتكريم المتفوقين من خريجي الدفعة وهم : 1/ سعيد حمد سعيد الأسود المري .. الأول في المجموع العام . 2/ إسماعيل إبراهيم إسماعيل سعيد فرج .. الثاني في المجموع العام . 3/ عبدالله ناصر محمد بن الشيخ المطاوعة .. الثالث في المجموع العام . 4/ سعيد حمد سعيد الأسود المري .. الأول في التدريبات الجوية "جناح ثابت" . 5/ ناصر محمد حمد عقيل النابت .. الأول في التدريبات الجوية "هليكوبتر". 6/ عبدالرحمن علي عبدالرحمن آل الشيخ الكواري .. الأول في اللياقة البدنية. 7/ نايف خليفة عبدالله محمد المنصوري .. الأول في الكفاءة القيادية. 8/ عبدالله محمد علي راشد الكواري .. قائد طابور العرض. ومن ثم تم استلام وتسليم العلم من الدفعة الثالثة للدفعة الرابعة .. بعد ذلك تم قراءة أمر الترفيع وأداء قسم الخريجين ،والذي بمقتضاه يتم ترفيع خريج الدفعة الثالثة من الكلية الى رتبة ملازم بالقوات الجوية الأميرية القطرية. وكان العميد الركن طيار سالم حمد النابت ،قائد الكلية الجوية، قد ألقى كلمة في بداية الحفل، قال فيها إن كلية الزعيم الجوية قد استلهمت سياستها التدريبية والتعليمية من توجيهات القيادة الرشيدة في بناء الإنسان القطري، وتهيئة المناخ الطبيعي للإبداع والتطوير بما يتوافق والاستراتيجية الوطنية، والتي من أهمها تهيئة أبناء الوطن للمشاركة في بناء المجتمع. وأكد على أن كلية الزعيم الجوية قد خطت خطوات كبيرة في تأهيل طلبتها العسكريين ضباط طيارين يتمتعون بالمهارة الكاملة في مجال علوم الطيران لقيادة أحدث الطائرات، وذلك بوضع الخطط والبرامج التخصصية سعيا منها لمنح الطالب أكبر قدر ممكن من الخبرة والمعرفة الأكاديمية العالمية . وأشار الى أنه بالأمس القريب، تشرفت كلية الزعيم بتخريج الدفعة الثانية من طياري الهليكوبتر، وها نحن اليوم نتشرف بتخريج الدفعة الثالثة من الكلية .. معتبرا أن تخريج دفعة الطيار المقاتل من كلية الزعيم اليوم علامة فارقة في تاريخ التدريب في قواتنا المسلحة الباسلة . وأوضح أننا كمؤسسة عسكرية تعليمية نسعى حاليا للحصول على الاعتماد المؤسسي الذي هو عبارة عن نظام للاعتراف العالمي بالمؤسسات التعليمية ،حيث تبنينا برنامج ضمان الجودة كهدف استراتيجي وجعلنا معايير الاعتماد المحلي والدولي كأحد أهم أهدافنا الاستراتيجية . وفي نهاية الحفل شهد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الاستعراض الجوي لعدد من طائرات القوات الجوية الأميرية وكلية الزعيم الجوية.
1468
| 26 يناير 2016
شرّف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفل زفاف السيد خليفة بن غانم بن خليفة بن غانم الكبيسي . حضر الحفل أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء والأهل والأصدقاء. جعله الله زواجاً سعيداً مباركاً و"الشرق" تزف التهنئة الى المعرس متمنين له حياة زوجية سعيدة.
3678
| 20 يناير 2016
عاد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته فجر اليوم قادما من العاصمة موسكو بعد زيارة رسمية لروسيا الاتحادية . ورافق سمو الامير وفد رسمي .
163
| 20 يناير 2016
سمو الأمير يصدر قانوناً بتنظيم الأندية القطريةشروط محددة تضمنها القانون لشهر الأندية الجديدة20 فرداً يمكنهم الشروع في تأسيس النادي الجديد حسب اللوائحمادة العقوبات تكفل السلامة والنجاحلا يجوز لرئيس النادي الجمع بين عمله وأي منصب تنفيذي في نادٍ آخراللغة العربية واجبة الاستخدام في معاملات الناديلا للنزاعات الدينية أو العرقية ولا الطائفيةالتظلم جائز في حال رفض طلبات التأسيسالقانون يحدد بوضوح أسباب الرفض التي لا لبس فيها ولا غموضأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم / 1 / لسنة 2016 بتنظيم الأندية الرياضية. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.وفيما يلى نص القانوننحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 بتنظيم الأندية، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (11) لسنة 2011 بتنظيم الأندية الرياضية، وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، وعلى القرار الأميري رقم (24) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الشباب والرياضة، وعلى اقتراح وزير الشباب والرياضة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:الفصل الأولتعاريفمادة (1)في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة الشباب والرياضة.الوزير: وزير الشباب والرياضة.الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.النادي: كل هيئة ذات تنظيم مستمر، تهدف إلى القيام بنشاط رياضي، وتهيئ الوسائل وتوفر الخدمات اللازمة لتحقيق أهدافها، بما يعود بالنفع على جميع الأعضاء من جميع النواحي الاجتماعية والترويحية والبدنية والصحية، ولا تهدف إلى تحقيق الربح بصفة أساسية.الفصل الثانيإنشاء النادي ونشاطهمادة (2)لا يجوز إنشاء نادٍ رياضي، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وفقاً لأحكام هذا القانون.مادة (3)يُشترط لإنشاء النادي ما يلي:1 – ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرين شخصاً.2 – أن يكون المؤسسون من القطريين.3 – ألا تقل سن المؤسس عن ثماني عشرة سنة ميلادية.4 – ألا يكون قد صدر ضد أي من مؤسسي النادي، حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.5 – أن يكون للنادي مقر ثابت صالح لمباشرة نشاطه.6 – أن تكون هناك حاجة إلى نشاط النادي.ويجوز للوزير، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة، وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، الترخيص للأشخاص المعنوية الخاصة بإنشاء نادٍ رياضي، أو تملك أندية قائمة، بمفردها أو بالاشتراك مع الغير.ويجوز لمجلس الوزراء عند الضرورة، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على اقتراح الوزير، الموافقة على تأسيس أندية لا يتوافر فيها الشرطان المنصوص عليهما في البندين (1)، (2) من هذه المادة.مادة (4)يجتمع المؤسسون في هيئة جمعية تأسيسية، لإعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للنادي، يوقع عليهما كل منهم، ويكونون مسؤولين بالتضامن عما يستلزمه إنشاء النادي من نفقات.مادة (5)يكون لكل نادٍ عقد تأسيس، يشتمل بوجه خاص على ما يلي:1 – تاريخ ومكان تحريره.2 – أسماء الأشخاص المؤسسين وألقابهم وسنهم وجنسياتهم ومهنهم ومحال إقامتهم.3 – اسم النادي ومقره ونطاق نشاطه.مادة (6)يكون لكل نادٍ نظام أساسي، يشتمل بوجه خاص على ما يلي:1 – اسم النادي ومقره ونطاق نشاطه.2 – الأغراض التي أنشئ النادي من أجلها.3 – شروط العضوية وإجراءات قبولها وإسقاطها وانتهائها وواجبات العضو وحقوقه.4 – طريقة انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، وتعيين المسؤولين التنفيذيين والإداريين في النادي، وتحديد اختصاصاتهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، وإنهاء خدماتهم.5 – قواعد وأسس تكوين الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، وإجراءات دعوتها، وشروط صحة انعقادها، واختصاصاتها، والقواعد المتعلقة بسير العمل فيها.6 – الموارد المالية للنادي وكيفية استغلالها واستثمارها والتصرف فيها، وبداية ونهاية السنة المالية للنادي.7 – طرق المراقبة المالية الداخلية.8 – الإجراءات الخاصة بتنظيم الحسابات، ووضع الموازنة والحساب الختامي وإقرارهما.9 – الإجراءات الخاصة بتعديل النظام الأساسي، أو إنشاء فروع للنادي أو دمجه مع غيره.10 – الإجراءات الخاصة بحل النادي، والجهة التي تؤول إليها أمواله، أو الأوجه التي تُنفق فيها بعد الحل.مادة (7)تسترشد الأندية في تحرير عقود تأسيسها ووضع نظمها الأساسية، بالنماذج التي يصدر بها قرار من الوزير.مادة (8)ينتخب المؤسسون من بينهم لجنة تأسيسية، وتفوض اللجنة من بين أعضائها ممثلاً لها، ينوب عنها في اتخاذ إجراءات ترخيص النادي.وعلى ممثل اللجنة التأسيسية، أن يقدم للوزارة طلباً محرراً على النموذج المعد لهذا الغرض، موقعاً عليه منه، ومرفقاً به ثلاث نسخ من المستندات التالية:1 – عقد التأسيس والنظام الأساسي للنادي.2 – محضر اجتماع جمعية المؤسسين.3 – محضر اجتماع اللجنة التأسيسية.4 – بيان بأسماء وبيانات الأعضاء المؤسسين، وآخر بأسماء وبيانات أعضاء اللجنة التأسيسية.5 – قرار اللجنة التأسيسية بتفويض أحد أعضائها في اتخاذ إجراءات ترخيص النادي.6 – سند ملكية مقر النادي أو عقد إيجاره أو ترخيص الانتفاع به.مادة (9)يُقدم طلب الترخيص والمستندات المرفقة به إلى الإدارة المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض، وتتولى الإدارة المختصة بحث ودراسة الطلب، وعرضه على الوزير للبت فيه بقرار منه.ويجب البت في طلب الترخيص، وإخطار ممثل اللجنة التأسيسية بالقرار، خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب.ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً.ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.مادة (10)يكون رفض طلب الترخيص بإنشاء النادي، لأحد الأسباب الآتية:1 – عدم صلاحية المقر لمباشرة أنشطة النادي.2 – مخالفة النظام الأساسي للنادي، للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة.3 – عدم استيفاء المؤسسين أيا من الشروط الخاصة الواردة في المادة (3) من هذا القانون.4 – عدم استيفاء طلب الترخيص أيا من الشروط والمستندات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.5 – إذا كان الهدف من طلب الترخيص إعادة تأسيس نادٍ آخر سبق حله.6 – إذا لم تكن هناك حاجة إلى أنشطة النادي، أو لوجود أندية رياضية تسد الحاجة في النشاط المطلوب.مادة (11)يُصدر الوزير، بعد استيفاء الرسم المقرر، الترخيص بإنشاء النادي، ويُسجل النادي في سجل خاص بالوزارة، يدون فيه بأرقام متتابعة، اسم النادي ومقره وأغراضه، وعدد أعضاء اللجنة التأسيسية للنادي، واسم العضو الذي ناب عنها في اتخاذ إجراءات الترخيص، وتاريخ صدوره، كما يدون في السجل كل تعديل يطرأ على هذه البيانات.وتُحدد اللجنة التأسيسية من يتولى إدارة النادي، من بين أعضائها، إلى حين انتخاب رئيس النادي ونائبه.مادة (12)يكتسب النادي المرخص له الشخصية المعنوية بمجرد إتمام إجراءات شهره، وذلك بقيام الإدارة المختصة بنشر عقد تأسيسه ونظامه الأساسي ورقم قيده بسجل التراخيص، في الجريدة الرسمية، ويكون النشر دون مقابل.ويسري هذا الحكم على كل تعديل يطرأ على النظام الأساسي للنادي.مادة (13)كل ترخيص بإنشاء نادٍ رياضي، لا يُعمل به خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن به، يعتبر كأن لم يكن.وللإدارة المختصة، بناءً على طلب يقدم من اللجنة التأسيسية أو رئيس النادي، بحسب الأحوال، قبل انقضاء هذه المدة، أن تمنح النادي مهلة أو أكثر للعمل بالترخيص، لا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.مادة (14)يباشر النادي، بعد الترخيص له، نشاطه الرياضي وفقاً للقواعد والأحكام الواردة باللوائح والنظم والبرامج الصادرة من الاتحادات الرياضية المعنية المحلية والدولية.مادة (15)لا يجوز للنادي أن يسعى إلى تحقيق أي غرض غير مشروع، أو التدخل في أي نزاعات دينية، أو الانضمام إلى أي نشاط سياسي أو عرقي أو طائفي.مادة (16)لا يجوز للنادي، قبل الحصول على موافقة الجمعية العمومية، أن ينتسب أو يشترك أو ينضم إلى جمعية أو هيئة أو نادٍ مقره خارج الدولة، أو أن يتسلم منها أو يحصل مباشرة أو بالوساطة أو بأية طريقة كانت، على أموال أو منافع من أي نوع.مادة (17)يجب على النادي أن يدون اسمه ونوع نشاطه، ورقم وتاريخ الترخيص الصادر له، في جميع دفاتره وسجلاته ومحرراته ومطبوعاته.وتكون اللغة العربية هي الواجبة الاستخدام في جميع معاملات النادي ومحرراته ومراسلاته وإعلاناته.ويجوز، عند الاقتضاء، استخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية.الفصل الثالثإدارة الناديمادة (18)يكون للنادي رئيس ونائب للرئيس، تنتخبهما الجمعية العمومية من بين أعضائها، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه، ويجب أن يكون رئيس النادي ونائبه من القطريين.مادة (19)يتولى رئيس النادي إدارة شؤون النادي وتصريف أموره، وفقاً للنظام الأساسي والخطة الاستراتيجية التي تعتمدها الجمعية العمومية للنادي، ويكون مسؤولاً أمام الجمعية العمومية عن أداء النادي، ويتولى بوجه خاص ما يلي:1 – إعداد الخطة الاستراتيجية للنادي، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.2 – تعيين الموظفين الإداريين في النادي، وتقرير مرتباتهم وعلاواتهم ومكافآتهم، وإنهاء خدماتهم، وفقاً لما يحدده النظام الأساسي واللوائح الداخلية للنادي.3 – تعيين مشرف مالي للنادي من ذوي الخبرة في هذا المجال.4 – إصدار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة إدارة الموارد البشرية للنادي، بعد إقرارها من الجمعية العمومية.5 – رفع مشروع الموازنة السنوية للنادي وحسابه الختامي إلى الجمعية العمومية لإقرارهما.6 – تمثيل النادي أمام القضاء وفي علاقته مع الغير.7 – اقتراح تعديل النظام الأساسي للنادي.8 – إبداء المقترحات المتعلقة بتطوير النادي والنهوض به في مختلف المجالات.9 – إعداد تقرير بالنشاط السنوي للنادي، وعرضه على الجمعية العمومية للنظر في مناقشته.10 – أية اختصاصات أخرى ينص عليها النظام الأساسي للنادي.مادة (20)لا يجوز لرئيس النادي الجمع بين هذا العمل وأي منصب تنفيذي في أي نادٍ آخر، ويكون مسؤولاً عن جميع تصرفاته أمام الجمعية العمومية للنادي.مادة (21)يعين رئيس النادي المسؤولين التنفيذيين بالنادي، لمعاونته في مباشرة اختصاصاته.مادة (22)يكون للنادي مدير عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس النادي.مادة (23)يكون مدير عام النادي متفرغاً لأداء مهام وظيفته، ولا يجوز له الجمع بين هذا العمل وأي عمل تنفيذي في أي نادٍ آخر.مادة (24)يتولى مدير عام النادي رئاسة الجهاز التنفيذي للنادي، ويكون مسؤولاً عن إدارة أعمال النادي ونشاطاته المختلفة وسير العمل فيه أمام رئيس النادي وفقاً للنظام الأساسي للنادي، ويتولى بوجه خاص ما يلي:1 – تنفيذ قرارات رئيس النادي.2 – إعداد الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة إدارة الموارد البشرية للنادي.3 – إعداد مشروع الموازنة السنوية للنادي وحسابه الختامي.4 – الإشراف على الموظفين الإداريين في النادي، ووضع تقارير عن صلاحيتهم للعمل.5 – أية اختصاصات أخرى يعهد إليه بها رئيس النادي.مادة (25)يجب على النادي موافاة الإدارة المختصة بصورة من القرارات الصادرة من رئيس النادي، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها.الفصل الرابعالجمعيات العموميةمادة (26)تكون للنادي جمعية عمومية، تتكون من الأعضاء الذين لهم حق حضورها طبقاً للنظام الأساسي للنادي، بشرط أن يكونوا قد قاموا بالوفاء بالتزاماتهم المالية، وفقاً لأحكامه، وأن يكون قد مضى على عضويتهم مدة ستة أشهر على الأقل.ويرأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس النادي، أو نائبه في حالة غيابه، أو أكبر أعضاء الجمعية العمومية سناً في حالة غيابهما.ويحدد النظام الأساسي طريقة الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية، والتاريخ الذي يجب أن توجه الدعوة فيه، ومكان الانعقاد، والأعضاء الذين لهم حق حضورها، والشروط اللازمة لصحة انعقادها، وصحة القرارات التي تصدرها، وآلية التصديق على محاضر اجتماعاتها، والإجراءات الواجب اتباعها في حالة عدم اكتمال النصاب.مادة (27)يجب دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي مرة كل عام، خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنادي، للنظر في أي من الأمور الآتية:1 – اعتماد الخطة الاستراتيجية للنادي.2 – مناقشة تقرير رئيس النادي عن أعمال النادي في السنة المنتهية، وبرامج وخطة العمل للسنة الجديدة.3 – اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة.4 – مناقشة تقرير مراقب الحسابات، وتعيين مراقب الحسابات.5 – انتخاب رئيس ونائب رئيس النادي وفقاً لما يحدده النظام الأساسي.6 – تحديد المكافأة المقررة لرئيس ونائب رئيس النادي نظير الأعمال التي يقومان بها.7 – تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل من بين أعضاء الجمعية العمومية، تتولى الإشراف على كافة الإجراءات المتعلقة بقبول العضوية في النادي وإسقاطها وانتهائها وانتخاب رئيس ونائب رئيس النادي.8 – إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة إدارة الموارد البشرية للنادي.9 – الموافقة على عمليات تطوير أو شراء أو بيع الأصول المادية للنادي وإقرارها.10 – النظر في المسائل التي يقترحها الأعضاء، متى كانت مقدمة خلال المدة المحددة في النظام الأساسي، أو التي يرى رئيس النادي عرضها على الجمعية العمومية.مادة (28)يجوز لرئيس النادي دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي، إذا طرأ ما يدعو لذلك، ويجب عليه دعوتها إلى الاجتماع إذا طلب ذلك ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية في تاريخ الطلب، بشرط أن يبينوا في طلبهم الغرض من دعوتها، فإذا لم يقم رئيس النادي بدعوة الجمعية العمومية في هذه الحالة، جاز للإدارة المختصة دعوتها على نفقة النادي.مادة (29)تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل التالية:1 – سحب الثقة من رئيس ونائب رئيس النادي أو أحدهما، بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين، وانتخاب من يحل محله، طبقاً للنظام الأساسي للنادي.2 – البت في استقالة رئيس ونائب رئيس النادي، وانتخاب من يحل محلهما في حالة قبول الاستقالة، وفقاً للنظام الأساسي للنادي.3 – نقل مقر النادي أو حله أو دمجه في نادٍ آخر يزاول ذات النشاط.4 – تعديل النظام الأساسي للنادي.5 – المسائل الهامة أو العاجلة التي يرى رئيس النادي أو أعضاء الجمعية العمومية عرضها.مادة (30)تجتمع الجمعية العمومية العادية وغير العادية في مقر النادي، ولا يصح اجتماعها في مكان آخر إلا بحضور ثلثي أعضاء الجمعية العمومية على الأقل.مادة (31)لا يجوز للجمعية العمومية العادية وغير العادية، أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ولا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية، للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار من الجمعية العمومية العادية أو غير العادية، إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدور القرار، أو بناءً على طلب ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية في تاريخ الطلب.مادة (32)يجب على رئيس النادي إخطار الإدارة المختصة، بميعاد اجتماع كل جمعية عمومية عادية أو غير عادية، قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل، كما يجب عليه موافاتها بصورة من محاضر اجتماعاتها، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقادها، وللإدارة المختصة أن تندب من يمثلها في الاجتماعات، ويكون للمندوب حق الاشتراك في المناقشات دون حق التصويت.الفصل الخامسأموال الناديمادة (33)أموال النادي، بما فيها الاشتراكات، والممتلكات الثابتة والمنقولة، والهبات والوصايا والتبرعات والإعانات وغيرها، تعتبر ملكاً له، وليس لأعضائه أو العضو المنسحب أو الذي فقد عضويته أو أسقطت عنه، حق في هذه الأموال.مادة (34)يجوز أن تخصص الدولة للنادي أراضي أو عقارات أو مباني للانتفاع بها، مقابل إيجار رمزي، ويحظر على النادي التصرف فيها بالبيع أو الرهن أو لضمان أي ديون قد يتحملها النادي، أو بأي شكل من أشكال التصرف الأخرى، عدا الإيجار، على أن يكون بموافقة مسبقة من الإدارة المختصة.مادة (35)تسترشد الأندية بالقواعد والتعليمات والنماذج المحاسبية التي تصدرها الوزارة.مادة (36)لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تكليف ديوان المحاسبة بفحص أعمال النادي وحساباته.مادة (37)على النادي أن يودع أمواله النقدية باسمه الذي أشهر به، لدى أحد المصارف أو البنوك المحلية، ويجب عليه إخطار الإدارة المختصة باسم البنك الذي تم فيه الإيداع، وبكل تغيير يطرأ عليه خلال أسبوع من تاريخ حدوثه.ولا يجوز للنادي أن ينفق أمواله، في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها، كما لا يجوز له الدخول في أية مراهنات أو مضاربات مالية.مادة (38)يجوز للنادي تأسيس شركات تجارية أو المساهمة في تأسيسها، لخدمة نشاط أو أكثر من الأنشطة التي يقوم بها، وفقاً للضوابط التي يقررها القانون.مادة (39)يجوز للنادي قبول الهبات والوصايا والتبرعات، بشرط ألا تكون مقيدة بقيود تتنافى مع الأغراض التي أنشئ من أجلها، وأن تقرها الجمعية العمومية.مادة (40)تكون للنادي موازنة سنوية وحساب ختامي.وعلى رئيس النادي أن يقدم للإدارة المختصة، خلال شهر من انتهاء السنة المالية، نسخة من الحساب الختامي للنادي للعام المالي السابق، ومشروع موازنة النادي للعام المالي الجديد.مادة (41)يكون رئيس النادي مسؤولاً عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على مخالفته أحكام القانون والنظام الأساسي للنادي، أو تجاوزه موازنة النادي المعتمدة، وما يلحق بها من اعتمادات إضافية، خلال فترة توليه رئاسة النادي، وذلك مع عدم الإخلال بمسؤولية رؤساء النادي السابقين عن تسوية أي التزامات أو مديونيات خلال فترة عملهم عن المخالفات المشار إليها.الفصل السادسدمج النادي وحلهمادة (42)مع مراعاة أحكام المادة (28) من هذا القانون، يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للنادي، بموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل حل النادي، أو دمجه في غيره من الأندية بعد موافقة الجمعية العمومية للنادي المدمج فيه.ويجب إخطار الإدارة المختصة باجتماع الجمعية العمومية قبل موعده بخمسة عشر يوماً على الأقل، وعلى الإدارة المختصة أن توفد مندوباً عنها لحضور الاجتماع.مادة (43)يجب أن يحدد القرار الصادر بدمج النادي أو حله طريقة التصفية، وكيفية التصرف في أموال النادي وممتلكاته الثابتة والمنقولة ومستنداته، والجهة التي تؤول إليها.وعلى رئيس ونائب رئيس النادي والمسؤولين التنفيذيين وأعضاء وموظفي النادي، أن يحافظوا على جميع أموال النادي، وسجلاته ومستنداته وموجوداته، وذلك إلى أن يتم تسليمها إلى النادي المندمج فيه أو إلى المصفي بحسب الأحوال، وذلك دون الإخلال بما يترتب في ذمتهم من مسؤولية طبقاً لأحكام القانون.مادة (44)يؤشر بالقرار الصادر بحل النادي أو دمجه، في سجل تراخيص الأندية الرياضية بالوزارة، وتنشر القرارات التي تصدر في هذا الشأن في الجريدة الرسمية.مادة (45)في حالة حل النادي وعدم تعيين مصف من قبل الجمعية العمومية، جاز للإدارة المختصة، وبقرار منها، تعيين مصف أو أكثر، ويحدد القرار مدة عمله وأجره.ولا يسمح لرئيس ونائب رئيس النادي والمدير العام والمسؤولين التنفيذيين وأعضاء وموظفي النادي المنحل والجهة المودع لديها أموال النادي والمدينين له، بالتصرف في أي شأن من شؤون النادي أو الوفاء بالتزاماته إلا بإذن كتابي من المصفي.مادة (46)على المصفي، بعد تمام التصفية، توزيع الأموال وفقاً لما تضمنه النظام الأساسي للنادي المنحل أو وفقاً لقرار الحل، فإذا خلا كل منهما من بيان ذلك، قام المصفي بتسليم تلك الأموال للإدارة المختصة، للتصرف فيها طبقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.مادة (47)يُحظر على رئيس ونائب رئيس النادي والمدير العام والمسؤولين التنفيذيين وأعضاء وموظفي النادي، الصادر قرار بدمجه أو بحله، طبقاً لأحكام هذا القانون، مواصلة نشاطه أو التصرف في أمواله أو مستنداته أو في أي شأن من شؤونه، إلا بموافقة الإدارة المختصة.مادة (48)يُحظر على رئيس ونائب رئيس النادي والمدير العام والمسؤولين التنفيذيين، الذين تثبت مسؤوليتهم عن وقوع المخالفات التي دعت إلى حل النادي أو دمجه، تولي أي منصب تنفيذي في أي نادٍ آخر، لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الحل أو الدمج.الفصل السابعالعقوباتمادة (49)مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تجاوز (10.000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.1 – كل من نفذ نشاطاً للنادي، قبل الترخيص به وشهره طبقاً لأحكام هذا القانون.2 – كل من حرر أو قدم أو أمسك محرراً أو سجلاً، مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بتحريره أو بتقديمه أو إمساكه، يشتمل على بيانات كاذبة مع علمه بذلك، أو تعمد إخفاء بيان مما يلزمه القانون بإثباته، أو امتنع عن تقديمه للجهة المختصة.3 – كل من استمر في مواصلة نشاط نادٍ تم دمجه أو حله، أو تصرف في أمواله على أي وجه بعد نشر قرار الدمج أو الحل.4 – كل من سمح لغير أعضاء النادي المقيدة أسماؤهم في سجلاته، بالاشتراك في إدارته أو في مداولات الجمعية العمومية.5 – كل مصف وزع أموال النادي، على خلاف ما يقضي به هذا القانون، أو القرار الصادر بالحل.6 – كل من امتنع، دون عذر مقبول، من مسؤولي وموظفي النادي، عن تسليم أموال النادي وسجلاته ومستنداته وموجوداته، إلى من حددهم القانون في حالة دمج النادي أو حله، بحسب الأحوال.7 – كل من خالف أياً من أحكام المادة (48) من هذا القانون.الفصل الثامنأحكام عامةمادة (50)تُراعى في تطبيق أحكام هذا القانون مبادئ استقلالية الرياضة والمعايير الدولية المقررة في هذا الشأن.مادة (51)يقع باطلاً كل قرار أو إجراء يصدر عن النادي بالمخالفة لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي للنادي.مادة (52)يجوز للأندية الرياضية المرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون، أن تكوّن فيما بينها اتحادات، إذا كانت تمارس نشاطاً نوعياً واحداً، على أن يحتفظ كل منها بنشاطه وشخصيته المعنوية، وتتولى الإدارة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل وشهر هذه الاتحادات.كما يجوز، عند الضرورة، وبقرار من الوزير، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة، إنشاء اتحادات رياضية أخرى.مادة (53)يجوز للدولة وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة، تأسيس نادٍ رياضي أو أكثر، بمفردها أو بالاشتراك مع مؤسس آخر أو أكثر، سواء كان شخصاً طبيعياً أم معنوياً عاماً أو خاصاً.ولا تخضع الأندية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأحكام هذا القانون إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع الأحكام التي ينص عليها عقد تأسيسها ونظامها الأساسي.مادة (54)يجب على النادي أن يحتفظ في مقره بالسجلات والدفاتر التالية:1 – سجلات بأسماء الأعضاء المشتركين، تدون فيها كافة البيانات المتعلقة بهم، وقيمة الرسوم والاشتراكات المستحقة عليهم وما يسددونه منها.2 – دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والتبرعات والإعانات، مدعمة بالمستندات المعتمدة.3 – دفاتر محاضر جلسات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية.4 – أية سجلات أو دفاتر ينص النظام الأساسي للنادي أو اللوائح الأخرى على إنشائها أو الاحتفاظ بها.مادة (55)يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.مادة (56)على الأندية الرياضية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.ويجوز بقرار من الوزير، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة، مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.مادة (57)يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ونموذجاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي للأندية الرياضية، وإلى حين صدور هذه القرارات، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.مادة (58)يُلغى القانون رقم (11) لسنة 2011 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.مادة (59)على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطر
1497
| 17 يناير 2016
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم المرسوم رقم / 1 / لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية بشأن التعاون الاقتصادي والفني والعلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوستاريكا الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 1/ 4 / 2014 وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة / 68 / من الدستور.كما أصدر سموه المرسوم رقم / 2 / لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية جنوب افريقيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والبروتوكول المرفق بها، الموقع عليهما بمدينة بريتوريا بتاريخ 6 / 3 / 2015 وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة / 68 / من الدستور.وأصدر سموه أيضا المرسوم رقم / 3 / لسنة 2016 بالتصديق على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التعليم والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر ومجلس وزراء أوكرانيا، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 8 / 5/ 2012 وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة / 68/ من الدستور.وقضت المراسيم بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية. وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية ليبيريا، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 21 / 5 / 2014 .وأصدر سموه وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاقية للتعاون والتبادل الإخباري المشترك بين وكالة الأنباء القطرية "قنا" ووكالة الأنباء المتحدة الهندية "uni" الموقعة بمدينة نيودلهي بتاريخ 25 / 3 / 2015.كما أصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم للتعاون الإذاعي والتلفزيوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند الموقعة بمدينة نيودلهي بتاريخ 25 / 3 / 2015.وأصدر سموه أيضا وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر ومنظمة علوم نظم الأرض بوزارة علوم نظم الأرض بجمهورية الهند الموقعة بمدينة نيودلهي بتاريخ 25 / 3 / 2015 .كما أصدر سمو الأمير المفدى "حفظه الله" وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال التدريب الدبلوماسي بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية بدولة قطر ومعهد الخدمة الخارجية بوزارة الخارجية بجمهورية الهند الموقعة بمدينة نيودلهي بتاريخ 25 / 3 / 2015 .وأصدر سموه وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية الهند الموقعة بمدينة نيودلهي بتاريخ 25 / 3 / 2015 .
726
| 14 يناير 2016
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم المرسوم رقم (6) لسنة 2016 بتعيين السيد عبدالعزيز محمد أحمد قاسم العمادي نائبا لرئيس ديوان المحاسبة. وألغى المرسوم كل حكم يخالف أحكامه. وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
5154
| 14 يناير 2016
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم / 1 / لسنة 2016 بتجديد مدة عضوية مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به اعتبارا من 17 / 1 / 2016 وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
219
| 14 يناير 2016
أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا مساء اليوم مع أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة أعرب خلاله عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا حادث التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة السلطان أحمد وسط مدينة اسطنبول، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء.كما عبر سمو الأمير المفدى خلال الاتصال عن إدانته واستنكاره الشديدين لهذا العمل الإجرامي الذي استهدف زعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين ، والذي يتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والشرائع الدينية.وأكد سموه خلال الاتصال وقوف دولة قطر بجانب الجمهورية التركية وشعبها الشقيق في تصديها للإرهاب، وتأييدها للإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها .
304
| 13 يناير 2016
شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، نهائي بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس للرجال 2016 بين اللاعب الصربي نوفاك جوكوفيتش واللاعب الأسباني رافاييل نادال، والذي أقيم على الملعب الرئيسي لمجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش وانتهى بفوز اللاعب الصربي بمجموعتين دون رد بواقع 6 / 1 ، و 6 / 2 ليتوج بكأس البطولة. حضر النهائي سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وضيوف البلاد وجمهور غفير.
563
| 09 يناير 2016
تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا مساء اليوم من أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة. جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة الى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
290
| 27 ديسمبر 2015
تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا مساء اليوم، من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة. جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.
626
| 21 ديسمبر 2015
التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى فخامة الرئيس اسياس أفورقي رئيس دولة ارتريا في قصر الرئاسة بالعاصمة الارترية اسمره ظهر اليوم. جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأقام فخامة الرئيس الارتري مأدبة غداء تكريما لسمو الأمير المفدى والوفد المرافق.
611
| 18 ديسمبر 2015
مساحة إعلانية
أعلنت وزارة العمل، تنظيم ساعات العمل في منشآت القطاع الخاص خلال الشهر رمضان الفضيل، وذلك بما يراعي خصوصية الشهر وطبيعته الروحانية. وأوضحت الوزارة...
105670
| 14 فبراير 2026
سجلت الموازنة العامة لدولة قطر عجزا بقيمة 5.3 مليار ريال خلال الربع الرابع من عام 2025، وفقا للبيانات الرسمية التي نشرتها وزارة المالية،...
9734
| 12 فبراير 2026
يترقب المسلمون في العالم حلول شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، ومتى سيكون يوم الرؤية (التحري) لتحديد أول أيام الشهر الفضيل...
8076
| 13 فبراير 2026
أعلنت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية أنه اعتبارا من 25 فبراير 2026، فإن أغلب القادمين لزيارة المملكة المتحدة (باستثناء المواطنين البريطانيين والإيرلنديين، بمن فيهم...
7324
| 13 فبراير 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أعلنت 3 دول أن يوم الخميس المقبل 19 فبراير، سيكون أول شهر رمضان . وإلى جانبسلطنة عمان، أعلنت كل من تركيا و سنغافورة...
6892
| 13 فبراير 2026
كشفت تحقيقات للنيابة في مصر عن إصابة 75 مريضاً بـالعمى الجماعي، عقب خضوعهم لعمليات إزالة المياه البيضاء خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2025، في...
5878
| 13 فبراير 2026
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، في عددها الثالث لعام 2026، ثلاثة قرارات لمعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس...
4220
| 12 فبراير 2026