أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق 3 مطاعم في يوم واحد لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
عاقبت المحكمة الابتدائية محتالين روجا لأكثر من 100 بطاقة بنكية دولية مزورة ، وسرقا بضائع من محلات بمبالغ باهظة، بالحبس لمدة 5 سنوات للمتهم الأول، والحبس لمدة 3 سنوات للمتهم الثاني، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة . تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت أجنبيين إلى المحكمة الابتدائية بتهمتي حيازة بطاقات دفع آلي مزورة، واستعمالها مع علمهما بذلك، واستوليا على أموال البنوك عن طريق بطاقات دفع ممغنطة ذات طابع دولي، واستخدماها في شراء بضائع من محلات تجارية بمبالغ باهظة . وكشف موظف بنك في شهادته، أنه لوحظ وجود سحوبات كثيرة من البنك، لا يعرف مصدرها، وبالاتصال ببنوك أوروبية، تبين أنّ تلك السحوبات عن طريق بطاقات مزورة. وبلغت حصيلة المشتريات أكثر من 114 ألف ريال، وهي عبارة عن إلكترونيات ومجوهرات وساعات فاخرة. كشفت التحقيقات أنّ عدد البطاقات يتجاوز الـ 100 بطاقة، وهي لأشخاص خارج الدولة، وقد استعملها محتالون في شراء بضائع من محلات متفرقة، كما تمّ الاتصال بوكلاء البطاقات الائتمانية في أوروبا، وتبين أنها مزورة. وتبين من محاضر الاستدلالات أنّ المتهمين يقومان بسرقة بطاقات ائتمانية لأشخاص، ويطبعون عليها صور آخرين، ثم يعطونها لمحتالين لشراء بضائع من دول، وينتقلون بعد ذلك لبلد آخر لترويج أو بيع المسروقات. وجاء في حيثيات الحكم أنّ البطاقات المزيفة تمّ اختراق حسابات أصحابها دون علمهم، وأنهم لم يشتروا تلك الحاجيات.
765
| 20 مايو 2017
أدلى موظف صرافة بشهادته في قضية ارتكاب موظفين من جنسية أوروبية جريمة تزوير 16 ألف ريال، واستبدالها بعملة الدولار في محل صرافة شهير. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة للدائرة الأولى بالمحكمة الابتدائية، برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة وبحضور وكيل النيابة العامة. وكان موظفان ارتكبا جريمة تزييف وتقليد وترويج عملة قطرية فئة الـ 500 ريال ، عن طريق استبدالها بعملة الدولار من محل صرافة، وأنهما يترددان دوماً على محل الصرافة لاستبدال أو شراء عملات. وكشف شاهد الإثبات ويعمل موظفاً بالصرافة أنه اعتاد رؤية المتهم يحضر إلى المحل لشراء او استبدال عملات، وفي يوم الواقعة طلب استبدال 16 ألف ريال بعملة الدولار، وأنّ المبالغ التي قدمها كانت مزيفة، وقد تعرفت عليها من الوهلة الأولى، فأبلغت إدارة الصرافة التي أبلغت الشرطة. وأضاف أنه تعرف على الأوراق النقدية المزيفة بمجرد لمسها، لخبرته الطويلة في التعامل مع العملات في الصرافة، منوهاً بانه لدى المحل أجهزة يمكنها التعرف على التقليد بسهولة، ولكن التزوير في الورقة النقدية ينطلي على الشخص العادي ولا يمكنه كشفها. وبين تقرير المختبر الجنائي أنّ العملات مقلدة عن طريق طباعتها باستخدام طابعة ملونة، وكان تزييفها بدرجة رديئة، كما عثر في منزل المتهمين على أجهزة وأدوات التزييف التي تستخدم في الجريمة. ووجهت المحامية نورة سرحان الوكيل القانوني للمتهمين أسئلة للشاهد دارت حول آلية القبض عليهما وكيفية اكتشاف عملية التزييف، وأجلت المحكمة القضية لجلسة لاحقة، للاستماع لشهادة خبير التزييف.
706
| 16 مايو 2017
شكل بنك لجنة للتحقيق الإداري في واقعة عميل، قام بفتح حساب بنكي، منتحلا اسم وبطاقة شخصية وبيانات شخص آخر دون علمه، وتمكن بهذه الوسيلة من أخذ قرض بمستندات وشهادة راتب من جهة عمله غير صحيحة. كان المتهم قد قدم لموظف بنك بطاقة شخصية، وعبأ نموذجا لطلب فتح حساب وقرض بنكي بمستندات تحمل اسم شخص آخر . وكانت النيابة العامة قد أحالت موظفا إلى المحكمة الابتدائية، لأنه ارتكب جريمتي تزوير محررات، واستولى على مبلغ قدره مليون و700 ألف ريال من إدارة صحية، بطريق الاحتيال بأن زور توقيعات للحصول على المبلغ. وسحب المتهم المبالغ النقدية من حساب بنكي، وحوله لحساب شخص آخر منتحلا اسمه وبطاقته الشخصية وبياناته الخاصة، وتركه لفترة زمنية قبل أن يستولي عليه. دارت الواقعة أمام الدائرة الرابعة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. واستمعت المحكمة لشهادة شهود الإثبات، وأفاد شاهد ويعمل مستشارا قانونيا ببنك، أنه وردت معلومات عن واقعة منح قرض بمستندات غير صحيحة، وبعد التحقق من الأوراق، تم إبلاغ إدارة البحث الجنائي، وتم تشكيل لجنة داخلية للتحقيق، ومخاطبة الجهة المعنية التي أصدرت شهادة راتب للمتهم وهو عميل لدى البنك، وتبين أنها شهادة مزورة . وبالفعل حولت الجهة الصحية المبلغ للمتهم في حسابه، وطلب بعد ذلك شهادة إبراء ذمة، إلا أن البنك رفض، لحين التأكد من سلامة تحويل الأموال . *مراسلات إلكترونية وأجرى البنك مراسلات إلكترونية مع الجهة المعنية، لإرجاع المبلغ الذي استولى عليه بغير وجه حق . وأضاف الشاهد أنه بالتحري مع إدارة التحصيل بالبنك، أفاد موظفون أن المبلغ المحول للمتهم عبارة عن تعويض مالي لخطأ طبي، وهذا سبب تحويله لحساب المتهم، إلا إنه وضع في حساب العميل المجهول الذي انتحلت شخصيته . وأضاف الشاهد: أنه ورد كتاب من الجهة الصحية بعدم تسليم المبلغ للمتهم، إلا أن المبلغ تم تحويله بالفعل . *كشف الواقعة وفي شهادة شاهد آخر، ويعمل مسؤولا عن فتح الحسابات، أفاد أنه استلم البطاقة الشخصية للمتهم، وتحقق منه، وفتح له حسابا بالفعل، مضيفا أنه بعد كشف الواقعة، تبين أنه يشبه صورة الشخص في البطاقة الشخصية التي كان يحملها. ووجه المحامي شاكر عبد السميع المستشار القانوني للمحامية هند الصفار عددا من الأسئلة للشاهدين، بصفته وكيلا قانونيا عن المتهم. وأجلت المحكمة القضية لجلسة لاحقة، للاستماع لبقية الشهود.
589
| 11 مايو 2017
ارتكب تزويراً في محررات وسندات ملكية.. بدأت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية محاكمة شخص متهم بالاحتيال وتزوير محررات وسندات ملكية غير صحيحة، كما طلب لنفسه وأخذ مبلغاً مالياً قدره 80 مليون ريال، بزعم أنها رشوة لموظف عام، واستولى عليها لنفسه. ووجهت النيابة العامة تهماً، هي: أنه ارتكب تزويراً في محررات رسمية منسوبة لشخص، وموجهة للجهة المعنية بتسجيل العقارات بطريق الاصطناع، وأثبت على خلاف الحقيقة بكتابين مرسلين للجهة المختصة، تسجيل أرض تخص أحد الملاك بقيمة مليونيّ ريال و205 آلاف ريال. واصطنع المتهم تلك المحررات على غرار المحررات الصحيحة، وعمد لتغيير الحقيقة حال تحريره فيما أعد لإثباته، واستعملها معه علمه بتزويرها. كما طلب وأخذ مبالغ مالية قدرها 80 مليون ريال، بزعم أنها رشوة لموظف عام، من شخص يعمل وسيطاً لآخرين، نظير تخليص وإنهاء معاملات تسجيل أرض لأشخاص، ومنحهم سندات ملكية، واحتفظ بمبلغ الرشوة لنفسه. وتوصل المتهم للاستيلاء على مبلغ الرشوة من شخص بصفته وسيطاً لآخرين، باستعمال طرق احتيالية، قام على إثرها بتزوير كتب رسمية، وتوجيهها لمسؤولين بزعم أنّ علاقاته واسعة وقوية بملاك أراض ٍ، لإدخال الأرض محل الواقعة ضمن نطاق مدينة حيوية تحاذي العاصمة. كما اتفق المتهم مع الوسيط على تحويل أرض مملوكة للدولة لملكيات خاصة لآخرين، مقابل رشوة أخذها لنفسه. هذا وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة التزوير في المحررات، وإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية. وفي قانون العقوبات تعرف المادة 205 المحرر الرسمي بالذي يختص به موظف عام بمقتضى وظيفته بتحريره أو بالتدخل في تحريره على أيّ صورة أو لاعطائه الصفة الرسمية. القضية منظورة أمام الدائرة الرابعة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وأجلت الدائرة الرابعة القضية لجلسة لاحقة لإعلان شهود الإثبات، والاستماع لأقوالهم حول القضية.
2420
| 03 مايو 2017
نظرت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية في قضية موظف عام، ارتكب جريمتيّ تزوير محررات والاستيلاء على مبلغ قدره مليون و700 ألف ريال من قطاع صحي، بطريق الاحتيال بأن زور توقيعات كبار مسؤولي القطاع الصحي. وسحب المتهم المبالغ النقدية من حساب بنكي، وحوله لحساب شخص مجهول، وتركه لفترة زمنية قبل أن يستولي عليه. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت نيابة العاصمة الكلية قد أحالت موظفاً عاماً إلى محكمة الجنايات، لارتكابه تزويراً في محررين رسميين، هما طلبا تحويل أموال منسوب صدورهما إلى قطاع صحي، بإجمالي مبلغ مليون ريال و700 ألف ريال مسحوبين على بنك محلي. وقام المتهم باصطناعهما على غرار المحررات الصحيحة، ووقع عليهما بتوقيعات نسبهما زوراً للمختص بإصدارهما على الأوراق، ووقع بنفسه توقيعات نسبهما لكبار مسؤولي قطاع صحي، بقصد استعمالها في ارتكاب الجريمتين. واستولى لنفسه على مبالغ مالية باستعمال طرق احتيالية من شأنها خداع الجهة المعنية. تكشف مدونات القضية أنّ مسؤولاً بقطاع صحي شهد بأنّ المحررات لا أصل لها بالقطاع الصحي، وأنّ التوقيعات المذيلة باسم كبار مسؤولي الصحة مقلدة. وشهد مسؤول بالبنك محل الواقعة أنّ المتهم قدم للبنك تحويلين منسوبين لقطاع صحي، لتحويلهما لحساب شخص مجهول، وعقب تحصيل القرض، ترك المجهول المبلغ في حسابه ساكناً لأشهر لم يحركه، ثم قام بتحويله للمتهم. وعقب ورود كتاب رسمي من القطاع الصحي بعدم صحة تلك التوقيعات طلب البنك استرداد المبلغ محل الواقعة. وقد تمّ إيقاف الحوالتين الأولى بقيمة 826 ألف ريال، والثانية بقيمة 884 ألف ريال، بناءً على طلب القطاع الصحي، وأنه تمّ بالفعل تحويل المبلغ قبل ورود كتاب الصحة. وكشفت محاضر الاستدلالات أنّ المتهم دخل محل كافيه إنترنت، وطبع عدداً من الشعارات باسم قطاع صحي، وتقدم بطلبات تحويل مبالغ مالية لحساب مجهول مذيل بتوقيعات كبار مسؤولي قطاع صحي. كما ارتكب جريمة أخرى، وأحيل بموجبها إلى المحكمة الابتدائية وهي أنه اشترك مع موظف عام حسن النية ببنك محلي، في ارتكاب تزوير محررات رسمية وهي طلبات فتح حساب للحصول على قرض وبطاقة ائتمانية، ووقف أمام الموظف منتحلاً شخصية أخرى، وقدم أصل البطاقة الشخصية، وكتاب من مكان عمل المجني عليه بذات اسم المتهم، يفيد عمله في الموقع نفسه، وأثبت ذلك في المحررات الرسمية، ووقع عليها توقيعاً نسبه زوراً للمجني عليه. واستولى المتهم بغير حق على أموال البنك عن طريق استعمال بطاقة ائتمانية، وارتكب تزويراً في محرر عرفي، وهو كتاب ورد من شركة وطنية رائدة، بأن محا اسم المجني عليه ووقع باسمه، وأثبت خلافاً للحقيقة أنه المجني عليه بالتزوير، مع علمه بذلك.
360
| 26 أبريل 2017
زوروا اختاماً لإخراج الشريك الأجنبي دون دفع ضرائب للدولة حجزت الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية صباح أمس للحكم قضية ارتكاب 6 موظفين عموميين جرائم تقليد وتزوير ختم إيرادات وزارة خدمية، وتزوير محرر رسمي لإعفاء عدد من الشركات من الجزاءات المالية، وإلغاء سجل تجاري لشركة، وقبول رشوة من موظفي مكاتب محاسبة مقابل الإخلال بواجباتهم الوظيفية . جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ أمير أبو العز، وعدد من السادة القضاة، وبحضور وكيل النيابة العامة . وقدم محامو المتهمين مرافعات شفهية، ومذكرات دفاعية مشفوعة بالأسانيد القانونية، بحق موكليهم. وأفاد المحامي يوسف الزمان أنّ موكله المتهم الأول يعمل موظفاً بوزارة خدمية، تمّت مراقبته لأشهر حتى إلقاء القبض عليه، وبتفتيش سيارته وجد في حيازته ختمان ألغي العمل بهما، وليس لهما قيمة في الاستعمال، كما أن التسجيلات والمراقبة لم تسفرا عن شيء، وأحالته النيابة العامة إلى المحاكمة بـ 9 تهم جنائية دون تقديم دليل مادي على صحة تلك التهم . ودفع ببطلان الاعتراف المنسوب لموكله، وأنّ الجهة المعنية بكشف التزوير لم تثبت ذلك، كما ذكر تقرير الخبير أنّ العبارة المدونة فوق عقد البيع لا علاقة لها بالمتهم ولم يدونها. كما نفى جريمة الرشوة بكل أركانها، طالباً البراءة لموكله من جميع التهم المنسوبة إليه . وقدم المحامي عبدالله الأنصاري الوكيل القانوني للمتهم الثاني مرافعته: أنّ الأختام المضبوطة لا علاقة لها بموكله . وأوضح أنّ الختم الموجود على عقد مبايعة أخذ إلكترونياً، وهذا يتم عن طريق قسم العمليات بالوزارة الذي تديره موظفات، كما أنه لا داعي لتزويره لأنّ المبايعة محل التزوير معفوة من الضريبة ولا تحتاج إلى ختم، لذلك تنتفي جريمة التزوير. وقدم الأستاذ المحامي عمر عبد العزيز ممثلاً عن المحامية فوزية العبيدلي مرافعة عن موكله المتهم السادس دفع فيها ببطلان اعترافاته، وعدم صحة التسجيلات المنسوبة إليه، وتناقض أقوال بعض المتهمين أمام التحقيقات . وطالب بالبراءة لموكله من التهم المنسوبة إليه. تفيد مدونات القضية أن نيابة الأموال العامة أحالت 6 موظفين عموميين إلى المحاكمة، بتهم : تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات وزارة بقصد استعماله في الغرض المعد له، وحرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات إحدى الشركات، بهدف خروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة عليه. كما قدم 4 موظفي مكاتب تدقيقا ومحاسبة رشوة للموظفين العموميين الأول والثاني، لأداء عمل من أعمال وظيفتهما، والإخلال بواجبات عملهما، مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة، والتي يعمل فيها المحاسبون الأربعة، وإعفاء تلك الشركات من الجزاءات المالية والموافقة عليها، ونظير إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات. وقد أضرّ الموظفان بأموال ومصالح جهة عملهما، وأضاعوا على الدولة تحصيل غرامات التأخير. فالمتهمان الأول والثاني يعملان خبيران ماليان، وبصفتهما موظفين عموميين ارتكبا جريمة حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب . ويعمل المتهمون من الثالث وحتى السادس موظفي مكاتب محاسبة، قدموا رشوة للمتهمين السابقين نظير الإخلال بواجباتهما. فقد ارتكب المتهم الأول جريمة تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات وضرائب وزارة، بقصد استعماله في الغرض المعد له، وقام بتزوير تلك البصمة عن طريق طباعتها باستخدام آلة طابعة ملونة، واستعمالها في عقد البيع الخاص بشركة، وأنه بصفته موظفاً اختلس الختمين الخاصين بجهة عمله، ووجدا في حيازته . وارتكب المتهمان الأول والثاني تزويراً في محرر رسمي أثناء تأدية وظيفتهما وهو عقد بيع شركة، بأن وضع المتهم الأول بصمة ختم الوزارة على عقد البيع مذيلاً بعبارة (لا مانع)، مما ترتب عليه ضرر هو حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات تلك الشركة، وخروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة . كما استعملا المحرر المزور، وطلبا من المتهمين من الثالث حتى السادس مبالغ مالية بلغ إجمالها 135 ألف ريال، مقابل قيامهما بسرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب محاسبة، وإعفائها من الجزاءات . كما قاما بأخذ مبلغ 30ألف ريال نظير إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات، واستعملا سلطة الوظيفة لجلب منفعة غير مشروعة لهما. ووجهت نيابة الأموال العامة الاتهام للموظفين من الثالث وحتى السادس أنهم قدموا رشوة للمتهمين الأول والثاني، حيث قدم الثالث رشوة قدرها 117500ريال، وقدم الرابع رشوة قدرها 6آلاف ريال، وقدم الخامس رشوة قدرها 7500 ريال، وقدم السادس رشوة قدرها 4آلاف ريال، مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة .
950
| 12 أبريل 2017
المجني عليه يطالب بدفتر شيكات وقعه على بياض طالب مدير شركة تعويضاً قدره 10 ملايين ريال من شريكه وزوجته، بعد انفراط عقد شراكة قامت بينهما طيلة 13 سنة ، متهماً إياهما بسرقة دفاتر شيكاته الموقعة على بياض، واستغلالها في تحرير توقيع مزور له وصرف بعضها ، ومطالباً بإرجاع بقية الشيكات المفقودة ، والمبالغ التي صرفت منها. تفيد مدونات القضية بأنّ مدير شركة أعطى شيكاً بمبلغ مليونيّ ريال و230ألف ريال لزوجة شريك في شركة تجارية . وتقدمت زوجة الشريك الثاني في شركة تجارية بشكوى للشرطة مفادها بأنّ مدير شركة وهو الشريك الأول أعطاها شيكاً بدون رصيد قائم. أفاد الشريك الأول بأنّ الشيك الموقع من دفتر شيكاته والحروف المذيلة أسفل الشيك ليست توقيعه ، موضحاً أنه سبق وأن أعطى دفاتر شيكات للشريك الثاني ، وهي موقعة على بياض لاستعمالها في أغراض الشراكة بينهما ، حيث كان مكلفاً وقتها بإدارة الشركة طيلة 13 سنة ، قبل أن ينقل كفالته لجهة أخرى منذ 3 سنوات. وطالب المجني عليه بإرجاع ما تبقى من دفاتر شيكاته موضحاً أن زوجة الشريك الثاني التي تقدمت ببلاغ ضده لا تربطه بها أية معاملة ، وأنه اشتكى على زوجها في وقت سابق بتهمة النصب والاحتيال. جاء في أقوال الشاكية زوجة الشريك الثاني ، إنها أسست شركة مع زوجها بالتعاون مع الشريك الأول قبل 4 سنوات ، وحصتها فيها 30% ثم انفصلت عن الشركة وهي تطالب بمستحقاتها بعد أن قضت في الشركة قرابة سنة ونصف السنة شريكة. وكان زوجها يدير أعمالها ويخلص معاملاتها مع زبائنها عن طريق شيكات موقعة من طرف الشريك الأول. وسبق أن قدم الشريك الأول شكوى مفادها بأنه قدم بلاغ سرقة شيكات ضد الشريك الثاني تقدر قيمتها بـ مليونيّ ريال و190ألف ريال ، وانّ الشاكية لا تربطها أية علاقة مع الشركة سوى أنها زوجة الشريك الثاني. وقد قامت زوجة الشريك الثاني بسرقة شيكات من دفاتر شيكات سلمها الشريك الأول لزوجها ، ثم تقدمت ببلاغات للشرطة تريد تحصيل المبالغ المدونة في تلك الشيكات. وطالب الشريك الأول في دعوى مدنية لا تزال منظورة أمام المحكمة المدنية بتعويض قدره 10 ملايين ريال عن الأموال التي سددها للعملاء من الشيكات التي سرقها شريكه وزوجته. وقدم الشريك الأول بلاغاً بحق الشاكية وأنها سرقت بعض شيكات من دفتره ، وأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية التي تقدمت بها ضده ، ويتم التحقيق معها بتهمة البلاغ الكاذب.
3094
| 05 أبريل 2017
أعادت محكمة التمييز قضية عصابة ارتكبت تزييف بطاقات خدمية مسبوقة الدفع؛ وأدخلت شحنة من 4 كراتين عبر الميناء البحري، إلى القضاء بعد بطلان إجراءات التلبس . وكانت النيابة العامة قد اتهمت شابين بالاشتراك في تزوير علامة تجارية ، وأنهما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تقليد علامة شركة قطرية ، بقصد استعمالها في الغرض المعد لها. وأدخلا واستعملا العلامات المقلدة مع علمهما بتقليدها وتزويرها. وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة 7 سنوات لكل منهما ، وبمصادرة المضبوطات ، وإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. واستأنف المتهمان الحكم الصادر بحقهما ، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه انه دانه بجريمة الاشتراك في تقليد علامة شركة قطرية على بطاقات خدمية مسبوقة الدفع ، والتي تساهم فيها الدولة بنصيب ، وتمّ إدخالها للبلاد ، واستعمالها مع علمه بتقليدها ، وقد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، وبطلان إجراءات القبض والتفتيش ، وفي غير حالات التلبس بما يتفق وصحيح القانون. تحكي تفاصيل الواقعة أنّ المتهم الثاني تربطه صداقة بالمتهم الأول ، واعتاد أن يحضر إليه أثناء عمله في بيع وتوزيع الكروت الخدمية مسبوقة الدفع ، فخطرت في باله فكرة إعداد الكروت بنفس المواصفات ، وبيعها بمساعدة الأول. سافر المتهم الثاني للخارج ومعه عينة من الكروت ، واتفق مع آخر مجهول على تزوير هذه الكروت ، فتمّ له ما أراد ، ثم دخل بها الدولة دون أن ينكشف أمره ، مما حفزه على إعداد المزيد من الكروت المزورة ، وتكرار العملية مرة أخرى. يوم الواقعة ، اتفق المتهم مع المجهول على إعداد كمية وإرسالها إلى الدولة عبر الميناء البحري ، فقام المجهول بإعداد البضاعة وأرسلها في 4 كراتين عبر الميناء. قبل موعد استلام البضاعة .. علمت مباحث الشرطة بأمر الشحنة المشبوهة ، فذهب ضابط الواقعة وهو من رجال الضبطية القضائية إلى الميناء ، وتيقن من دخول الشحنة ، واتفق مع شرطة الجمارك بالإفراج عن بضاعة الكروت المزيفة دون قيود. استلم سائق الشحنة وعندما همّ بالخروج بها ، أوقفته الشرطة وسألته عن مصدرها ، فأفاد بأنها تخص رجلين ، وتمّ الاتفاق معه على تسليمها لهما في مكان ما . وعند تسليمها في المكان المحدد وسط مراقبة رجال الأمن ، داهمت الشرطة المتهمين متلبسين. وجاء في حيثيات الحكم بطلان القبض والتفتيش ، وعللته المحكمة بأنّ الضابط تتبع الواقعة من بدايتها وشاهدها رجال الضبطية القضائية ، ومن ثمّ يكون ضبطهم وتفتيشهم واقعاً وفق صحيح القانون. وتستوجب المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بنفسه وليس نما إلى علمه أو بطريق الرواية الشفوية ، ودلالة ذلك انّ الضابط لم يتبين محتوى الكراتين إلا عند القبض على السائق ، ومن ثمّ يغدو تفتيشه مستمداً من إجراءات مخالفة للقانون. هذه الحجة القانونية حجبت تقدير أدلة الدعوى بما يتعين معه تمييز الحكم ، وإعادته للمحكمة.
688
| 05 أبريل 2017
تزوير إمضاء المجني عليه على دفتر شيكات وسحب مبلغ 216 ألف ريال عاقبت الدائرة الثالثة بالمحكمة الابتدائية مدير شركة ارتكب جريمة تزوير محرر رسمي وهو سجل تجاري، وأصدر شيكات بدون رصيد، وقضت بالحبس لمدة 5 سنوات عما أسند إليه من اتهام، ومصادرة المحرر المزور المضبوط، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أن النيابة العامة أحالت موظفاً إلى المحاكمة بتهمة تزوير إمضاء المجني عليه في محرر رسمي، كان من شأنه إحداث ضرر بالمجني عليه، وهو طلب فتح حساب لشركة تجارية لدى بنك محلي، واستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره، واستخرج دفتر شيكات باسم الشركة محل الاتهام.وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 204و205و206و210 من قانون العقوبات. تحكي الوقائع أن المتهم كان شريكاً لمالك شركة تجارية، وتم فض الشراكة وفروعها التي تحمل رقماً لسجل تجاري، ونشأت علاقة شراكة أخرى بين المتهم وشخص آخر لذات الشركة بعد شرائها من المجني عليه، وأصبح المتهم مخولاً بالتوقيع عنها، وانتهت صلته وصفة المجني عليه، فقام المتهم بتزوير محرر رسمي وهو فتح حساب لدى بنك، وتفويض باسم الشركة وذيله بتوقيع نسبه زوراً للمجني عليه، ووضع بصمة ختم مزورة، وقدمه للموظف المختص بالبنك حتى استخرج دفتر شيكات. حرر المتهم 6 شيكات بدفعات مالية قدرت بـ 216 ألف ريال و500 ريال، وقام بتزوير توقيعات المجني عليه على تلك الشيكات بتواريخ مختلفة، وترتب عليها وقوع ضرر بالغ على المجني عليه. وثبت من تقرير المختبر الجنائي قسم التزييف والتزوير أن التوقيع على طلب فتح الحساب والشيكات المقدمة للأشخاص والشركات جميعها مزورة، ولم يحررها المجني عليه. محاضر القضية وجاء في محاضر الاستدلالات أن شقيق المتهم أراد الدخول في شراكة بالسجل التجاري مع المجني عليه، من أجل الحصول على إقامة بالبلاد، ثم أخبره المجني عليه أنه يريد بيع الشركة فأحضر له شقيق المتهم مشتريا، وفوجئ أن عليه شيكات بدون رصيد، وأن توقيعه على نموذج فتح الحساب مزور. وبعد بيع الشركة حدثت عدة صفقات باسم المجني عليه، وتم فتح حساب بنكي وحررت شيكات مزورة، وترتب على ذلك فتح عدة بلاغات ضد المجني عليه، كما أن شقيق المتهم أدين بتهمة النصب والاحتيال وتحرير شيكات بدون رصيد. تجريم التزوير من المقرر قانوناً أن تجريم التزوير في المحررات الرسمية، يهدر الثقة العامة فيها، وتخل بالضمان واليقين والاستقرار في المعاملات وسائر مظاهر الحياة القانونية في المجتمع. ويتطلب التزوير ركناً مادياً، قوامه تغيير الحقيقة في المحرر بترك أثر مادي، يدل على العبث بالمحرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون، ويكتفى بأقل نصيب من تغيير الحقيقة، إذ يكفي لإهدار كل الثقة التي يمثلها لمخالفة ما كان يتعين اثباته وفقاً للقانون وهو ما يطلق عليه بالحقيقة القانونية النسبية.
2962
| 26 مارس 2017
قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات بمعاقبة شاب زور محرراً رسمياً لاستخراج بطاقة هاتف محمول، كما زور توقيع صديقه، وسرق بطاقته الشخصية، بالحبس لمدة 3 سنوات، ومصادرة المحررات المزورة، وإبعاده عن البلاد. جاء ذلك في جلسة النطق بالحكم، وترأسها القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات بتهم انه زور محرراً رسمياً هو استمارة استخراج شريحة هاتف محمول من شركة اتصالات، وزور توقيعاً منسوباً للمجني عليه، واستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره، وسرق بطاقة المجني عليه. وطلبت معاقبته بموجب المواد 204 و206 210 و344 من قانون العقوبات. وجاء في محاضر التحقيقات أنّ المتهم كان برفقة المجني عليه، وقد استولى على بطاقته الشخصية، واستخرج خط الهاتف دون علمه، وعندما علم بعد ذلك طالبه بمبلغ ألفيّ ريال كانت متأخرة على فاتورة الهاتف. وثبت بتحريات قسم الجرائم الاقتصادية أنّ المتهم استولى على بطاقة المجني عليه، واستخرج بها خط هاتف، وأقرّ بتزويره توقيع المجني عليه. وتتحقق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يلحق ضرراً بالشخص. لذا قررت المحكمة معاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات لما نسب إليه، ومصادرة المحررات المزورة، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.
384
| 25 فبراير 2017
عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات شاباً حاول السفر عن طريق منفذ أبو سمرة الحدودي بجواز سفر شقيقه، للهروب من منع السفر الصادر عليه من الجهات الأمنية . وقضت بحبسه لمدة أسبوع عن الاتهام، وبراءته من التهمتين الأولى والثانية وهما شرب المسكر وقيادة سيارة تحت تأثير المشروبات الروحية. وبرأت المحكمة المتهم الثاني لعدم علمه بواقعة صديقه. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، ومساعدة قاضٍ الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شابين بأنهما قادا مركبة في الطريق العام تحت تأثير المسكرات، واستعمل المتهم الأول محررا صحيحاً وهو جواز سفر باسم شخص آخر للانتفاع به بغير وجه حق . وقام المتهم الثاني بالاشتراك مع الأول في استعمال المحرر الصحيح باسم غيره . وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بموجب المواد 1و270و210 من قانون العقوبات. وقد استقر في يقين المحكمة أنّ المتهم الأول كان يقود سيارته وبرفقته الثاني قاصداً مركز أبو سمرة الحدودي، وقدم لموظف الجوازات جواز سفر شقيقه ثم دخل البوابة الأخيرة لإنهاء الإجراءات، وعندما قدم بطاقته الشخصية بدلاً من الجواز لكيلا ينكشف أمره، تبين من عمليات التدقيق أنّ المتهم عليه منع سفر. إنكار الاتهام أمام المحكمة أنكر المتهم الاتهام المسند إليه، وقرر أنه قدم جواز سفر شقيقه عن طريق الخطأ . ومن المقرر قانوناً بنص المادة 210/2 من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، كل من استعمل محرراً صحيحاً باسم شخص غيره، أو انتفع به بغير حق " . ومن حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حتى يؤدي إلى اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً لأدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. وأنه لا يتشرط في الدليل أن يكون صريحاً ودالاً مباشرة على الواقعة ويكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات. منع سفر الثابت للمحكمة أن المتهم الأول ولعلمه بوجود منع سفر عليه قام باستعمال جواز سفر شقيقه وأنه أقر بذلك للمتهم الثاني، وقوله بأن واقعة تقديمه جواز شقيقه كانت عن طريق الخطأ ليس إلا ضرباً من ضروب الدفاع للإفلات من العقاب خاصة وأنه قد علم لاحقاً بوقوع هذا الخطأ، ولم يتداركه فور وقوعه ورضي بإتمام إجراءات السفر مستخدماً جواز سفر لا يخصه . وأن المتهم الثاني لم يكن عالماً باستخدام الأول لجواز سفر لا يخصه واعتصم بالإنكار منذ فجر التحقيقات وأكد على عدم علمه بأقوال المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة، مما يتعين معه إدانة المتهم الأول.
3864
| 20 فبراير 2017
نظرت دوائر الجنح أمس في أكثر من 284 قضية شيك من غير رصيد، وقدمت عدداً من المتهمين والمحتالين في قضايا الشيكات للمحاكمة بعد ثبوت وقائع تزوير محررات الشيكات ، أو تزوير توقيعات منسوبة لآخرين ، أو تحرير شيكات بدون رصيد قائم. الجدير ذكره أنّ الجهات المالية بالدولة اتخذت إجراءات مشددة وضوابط بشأن الشيكات المرتجعة، ومنها تعزيز الإجراءات المصرفية والبنكية على الشركات والأفراد ، بهدف معالجة قضية الشيكات المرتجعة على العملاء .
1971
| 20 فبراير 2017
قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بمعاقبة 3 من الشباب بالحبس والإبعاد لارتكابهم جريمتي تزوير محررات رسمية والاستيلاء على مبالغ مالية من المجني عليهم. وعاقبت المتهم الأول بالحبس لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام، وعاقبت المتهم الثاني بالحبس لمدة سنة واحدة، وعاقبت الثالث بالحبس لمدة سنة واحدة، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وقضت المحكمة بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة . جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، التي ترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، ومساعدة قاض الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة. تهم التزوير وكانت النيابة العامة قد قدمت 3 من الشباب إلى المحاكمة الجنائية بتهم التزوير، وأن المتهم الأول اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية منسوبة لجهة حكومية تتعلق بقضية، واتفق مع المجهول على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة، والتي تفيد بانتهاء القضية المتعلقة بهم. وساعد المتهم الأول ذلك المجهول، وأمده ببيانات المجني عليهم، وحررها على غرار المحررات الصحيحة، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق. واستعمل المحررات الرسمية فيما زورت لأجله، وسلمها للمجني عليهم وهم 3 أشخاص، مع علمه بتزويرها. كما اشترك الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير ختم الجهة الحكومية، وتوصل للاستيلاء لنفسه على مبالغ مالية باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها خداع المجني عليهم. وطلبت معاقبتهم بالمواد 39/3,2 , 40, 204/4,2 , 206/1 ,210/1 ,211 ,254 من قانون العقوبات. 200 ألف ريال وحاول المتهم الثالث مساعدتهم نظير مبلغ مالي قدره 200 ألف ريال، حيث قامت عائلات المجني عليهم برهن منازلهم لدى البنوك لإرسال المبلغ المطلوب، وكان يستلمها الثاني والثالث. وسلم المجهول للمجني عليهم المحررات المزورة مقابل مبلغ مالي قدره 400 ألف ريال، واستلم المبلغ بالفعل، إلا إن المجني عليهم اكتشفوا تزوير المحررات وعدم صحتها. ومن المقرر قانوناً أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة، بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم ينتج عنه ضرر يلحق بشخص بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة، لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها. وأن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه عدم ثبوت جريمة التزوير، إذ الأمر في ذلك مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير، ونسبته إلى المتهم، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات، ولها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل في الدعوى إذا اطمأنت إلى صحتها. ويتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير بتعمد تغيير الحقيقة في المحرر وبنية استعماله فيما غيرت من أجله . وإن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد انتهت إلى حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . تخفيض العقوية وقد اتفق المتهمون على إيهام المجني عليهم بقدرتهم على تخفيض مدة العقوبة المقضي بها عليهم في إحدى القضايا . وحيث إن الجرائم المسندة للمتهم الأول قد جمعها مشروع إجرامي واحد، وجاءت وليدة نشاط إجرامي واحد، وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة فمن ثم فالمحكمة تقضي بعقوبة الجريمة الأشد وذلك عملا بأحكام المادة 85 من قانون العقوبات.
2238
| 16 فبراير 2017
قضت المحكمة الجنائية بمعاقبة عصابة تزييف عملة خليجية وترويجها بالحبس لمدة 3 سنوات، بعد تنفيذ سلسلة عمليات بيع وشراء من محال تجارية ومطاعم وصيدلية لترويجها. وقضت المحكمة عدم جواز نظر الدعوى، لسابقة الفصل فيها بحكم صادر مسبقاً، وهو الحبس لمدة 5 سنوات، وتعديله عن طريق محكمة الاستئناف إلى 3 سنوات، ومصادرة الورقة النقدية المزورة المضبوطة. تفيد وقائع الدعوى بانّ النيابة العامة أحالت متهمين وامرأة إلى محكمة الجنايات، بتهم أنهم اشتركوا مع آخر مجهول في تزوير عملة ورقية فئة الـ 500 درهم عملة خليجية، وأدخلوا إلى البلاد عملة مزورة، وقاموا بترويج العملة الورقية المزورة بالشراء من مطعم، وطلبت النيابة عقابهم بالمواد 38/2-3، 39/2، 40، 218/1، 219، 225 من قانون العقوبات. وورد بالتحقيقات أنّ مدير مطعم لفت انتباهه متهم يروج لعملة نقدية مزيفة عن طريق الطباعة بالألوان، وأضيفت لها مواد مصطنعة مزيفة، بحيث تنطلي على الشخص العادي، ويقبلها على أنها صحيحة. وكانت محكمة أول درجة قد قضت في وقت سابق الحكم على المتهمين الثلاثة بحبس كل منهم لمدة 5 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 5 آلاف ريال، ومصادرة الأوراق النقدية المزورة، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبراءة المتهم الأول من تهمة التزوير. وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم إلى حبس الأول لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغ ألف ريال، وحبس الثاني لمدة عامين، وحبس المتهمة الثالثة لمدة سنة واحدة. وتبين من الأحكام الصادرة بحق المتهمين، أنّ وقائع ضبطهم حال ترويجهم للعملة المزورة في متاجر مختلفة بالعاصمة. وجاء في حيثيات الحكم أنّ فهم الواقع في الدعوى يخلص إلى إسناد النيابة العامة للمتهمين أنهم اشتركوا مع آخر مجهول في تزوير عملة ورقية فئة خمسمائة درهم عملة خليجية المتداولة في الدولة وادخلوها إلى البلاد وقاموا بترويجها بأن قاموا بشراء مأكولات من مطعم، وأغراض من صيدلية ومجمع تسوق وجمعية لترويج العملة، كما يتضح أنهم قاموا بترويجها. وقد حرر ضد المتهمين 17 محضراً في الشرطة، وأقيمت لكل محضر قضية جنائية مستقلة، لذلك قررت المحكمة وقف الدعوى لتكرار الحكم فيها مسبقاً. وجميع وقائع الترويج ضمها مشروع إجرامي واحد وجاءت وليدة لواقعة تزوير واحدة، لذلك وجب اعتبارها جريمة واحدة، ويكون الفصل في أحداها بحكم بات.
1156
| 25 يناير 2017
نيابة الأموال العامة تضبط المتهمين متلبسينمسؤول يكشف تزوير عقد لخروج الشريك الأجنبي دون دفع ضرائبمحررات مزورة حرمت الدولة من حقها في تحصيل ضرائب من مستثمرينطلب وكلاء الدفاع عن المتهمين في قضية تقليد وتزوير ختم إيرادات احدى الوزارات بالدولة، من الهيئة القضائية بالدائرة الثانية بالمحكمة الإبتدائية خلال جلسة أمس، الوثائق والتسجيلات الخاصة بمحاضر ضبط المتهمين فى قضية تزوير محرر رسمي لإعفاء عدد من الشركات من الجزاءات المالية، وإلغاء سجل تجاري لإحداها، وقبول رشوة من موظفي مكاتب محاسبة مقابل الإخلال بواجباتهم الوظيفية.جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ خيّ محمد، وبحضور وكيل النيابة العامة.جاء في أدلة الثبوت أنّ المتهمين بارتكابهم تلك الجرائم حرموا الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات والمخالفات على شركات تتبع لعدد من مكاتب محاسبة، وأنّ العبارة التي كتبها المتهم الثاني وهو مسؤول بوزارة خدمية أسفل عقد بيع شركة (لا مانع) يعني خروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة للدولة.انجاز نوعيوبهذه القضية تسجل نيابة الأموال العامة إنجازاً نوعياً في التصدي للعابثين بالمال العام، وتضرب بيد من حديد على كل من تسول نفسه العبث، والإضرار بحق المجتمع، وتسجل بكفاءة ومهنية عالية تعقب لصوص المال العام حتى تمكنت من الإيقاع بهم متلبسين.تفيد مدونات القضية بانّ نيابة الأموال العامة أحالت 6 موظفين عموميين يعملون بوزارة ومكاتب محاسبة إلى محكمة الجنايات بتهم: تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات وزارة بقصد استعماله في الغرض المعد له، وحرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات إحدى الشركات، بهدف خروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة عليه.كما قدم 4 من موظفي مكاتب تدقيق ومحاسبة رشوة للموظفين العموميين الأول والثاني، لأداء عمل من أعمال وظيفتهما، والإخلال بواجبات عملهما، مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة، والتي يعمل فيها المحاسبون الأربعة، وإعفاء تلك الشركات من الجزاءات المالية والموافقة عليها، نظير إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات.وقد أضرّ الموظفان بأموال ومصالح جهة عملهما، وأضاعوا على الدولة تحصيل غرامات التأخير.المتهمونفالمتهمان الأول والثاني يعملان خبيرين ماليين، وبصفتهما موظفين عموميين إرتكبا جريمة حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب.ويعمل المتهمون من الثالث وحتى السادس موظفين في مكاتب محاسبة، قدموا رشوة للمتهمين السابقين نظير الإخلال بواجباتهم.تقليد وتزويروقد ارتكب المتهم الأول جريمة تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات وضرائب وزارة، بقصد استعماله في الغرض المعد له، وقام بتزوير تلك البصمة عن طريق طباعتها باستخدام آلة طابعة ملونة، واستعمالها في عقد البيع الخاص بشركة، وانه بصفته موظفاً اختلس الختمين الخاصين بجهة عمله، ووجدا في حيازته.وارتكب المتهمان الأول والثاني تزويراً في محرر رسمي أثناء تأدية وظيفتهما وهو عقد بيع شركة، بأن وضع المتهم الأول بصمة ختم الوزارة على عقد البيع مذيلاً بعبارة (لا مانع)، مما ترتب عليه ضرر وهو حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات تلك الشركة، وخروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة.المحرر المزوركما استعملا المحرر المزور مع علمهما بتزويره، وذلك باستخدامه لدى جهة عملهما، وتقديمه لوزارة العدل لتوثيقه، وطلبا وقبلا لنفسيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتهما، وطلبا من المتهمين من الثالث حتى السادس مبالغ مالية بلغ إجمالها 135 ألف ريال، مقابل قيامهما بسرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب محاسبة، وإعفائها من الجزاءات.كما قاما بأخذ مبلغ 30 ألف ريال نظير إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات، واستعملا سلطة الوظيفة لجلب منفعة غير مشروعة لهما.ووجهت نيابة الأموال العامة الاتهام للموظفين من الثالث وحتى السادس تهمة تقديم رشوة للمتهمين الأول والثاني، حيث قدم الثالث رشوة قدرها 117500ريال، وقدم الرابع رشوة قدرها 6 آلاف ريال، وقدم الخامس رشوة قدرها 7500 ريال، وقدم السادس رشوة قدرها 4 آلاف ريال، مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة.معلومات سريةوجاء في محاضر التحقيقات بورود معلومات سرية للشرطة تفيد استغلال كل من الأول والثاني الموظفين العموميين بأخذ مبالغ مالية من شركات مقابل إعفائها من الضرائب والمخالفات، ويقومان باقتسام المبالغ.وجاء في تقرير المختبر الجنائي أنّ بصمة الختم مزورة عن طريق طباعتها باستخدام طابعة ملونة، وكان التزوير متقناً ويمكن ان يخدع الإنسان العادي.وورد في ملاحظات النيابة العامة أنّ المتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة، كما عثر على الختمين الحكوميين في سيارة المتهم الأول.وجاء في تقرير التزييف والتزوير بإدارة المختبر الجنائي أنّ بصمة الختم المنسوبة لإيرادات الوزارة الحكومية في عقد البيع هي بصمة مزورة.
1018
| 13 يناير 2017
قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات معاقبة 3 موظفين من جنسية آسيوية بالحبس والإبعاد، لارتكابهم جرائم تزوير تأشيرات دخول للدولة، وعاقبت المتهم الأول بالحبس لمدة 3 سنوات نافذة، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها. وعاقبت المتهمين الثاني والثالث بالحبس لمدة سنة واحدة نافذة لكل منهما عما نسب إليهما من اتهام، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وقضت بمصادرة المحرر المزور وإلغائه والتأشير عليه بما يفيد ذلك وبالسجلات المثبتة فيه، وبإحالة دعوى مطالبة الشركة المتضررة بمليون ريال من المتهمين للمحكمة المدنية المختصة. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي، والقاضي الأستاذ جاسم عبدالله الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت 3 موظفين إلى محكمة الجنايات بتهم هي: أنّ الأول زور إمضاء مالك شركة على محرر رسمي وهي (سمة دخول) وكان ذلك من شأنه إحداث ضرر بالمجني عليها وهي الشركة، وزور الختم الخاص بها. واشترك المتهمان الثاني والثالث مع الأول في تزوير محرر رسمي (سمة دخول) بأن أمداه بالمستندات اللازمة، واستعمل المتهم الثالث المحرر المزور مع علمه بتزويره. وجاء في محاضر الاستدلالات شهادة الشاهد الأول، وأفاد أنه يعمل موظفاً لدى شركة، وتبين وجود تأشيرة ليست تابعة لجهة عمله، وذلك من خلال دخوله الموقع الرسمي للحكومة الإلكترونية بصفته مخولاً بإنجاز المعاملات عن طريق الموقع ببطاقة مدير العمليات بالشركة جهة عمله. وتبين أنّ التأشيرة صادرة باسم شخص، وعند مراجعة المسؤولين تبين أنه لم يقم أحد بالتقدم بطلب استقدام، وبمراجعة مركز خدمات وزارة الداخلية تبين أنّ الإمضاء المنسوب للطلب باسم مدير شركة والختم الخاص بالشركة مزورين. وفي شهادة رجل أمن، أفاد أنه قابل شخصاً من دولة آسيوية، اخبره أنه يمكنه توفير تأشيرة بقيمة 50 ألف ريال، ثم يقوم بإنجاز الإجراءات الخاصة بالإقامة. وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ مالك الشركة لم يكتب بخط يده أية توقيعات منسوبة له، وانّ البصمات الموجودة نقلت باستخدام طابعة ملونة. وأفاد المتهم الثاني أنه تلقى اتصالاً من قريبه في عاصمة خليجية، وطلب منه مساعدة المتهم الثالث لاستخراج تأشيرة، فأعطاه مكتب سفريات في عاصمة آسيوية رقم هاتف المتهم الأول ليكمل له إجراءات التأشيرة. وطالب الوكيل القانوني عن المدعية بالحق المدني وهي الشركة، في مذكرة قدمها للمحكمة بمبلغ مليون ريال على سبيل التعويض بالتضامن جبراً للأضرار التي لحقت بالشركة جراء ارتكاب تلك الجرائم. وجاء في حيثيات الحكم أنّ القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية يتحقق من تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع نية استعماله في الغرض الذي زورت من اجله. وقد ثبت في عقيدة المحكمة توافر أركان جريمة التزوير في حق المتهم الأول واشتراك المتهمين الثاني والثالث في تزوير المحرر الرسمي (سمة دخول البلاد)، واستعماله من قبل المتهم الثالث مع علمه بتزويره. ومن ثمّ يكون دفاع المتهمين الثاني والثالث بشأن عدم علمهما بالتزوير، ورد بقصد زعزعة عقيدة المحكمة مفتقداً لسنده القانوني والواقعي، وتستخلص المحكمة الأدلة من توافر أركان الجرائم في حق المتهمين، وتوافر أركانها المادية والمعنوية. وبما أنّ الجرائم مرتبطة ببعضهما، وعن مشروع إجرامي واحد، يتعين توقيع العقوبة المقررة عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات. كما أنّ الجرائم المسندة للمتهمين من الجرائم الماسة بالأمانة، يجب شمول الحكم بعقوبة الإبعاد عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات. وبالنسبة للدعوى المدنية المرفوعة من شركة تجارية بإلزام المتهمين بالتضامن أو بإنفراد أن يؤدوا مبلغ مليون ريال على سبيل التعويض عن الأضرار، فالمحكمة تقضي بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية عملاً بنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية.
856
| 09 يناير 2017
قال مصدر محلي في محافظة نينوى، اليوم الأحد، إن تنظيم "داعش" قام بالترويج لأوراق مالية مزورة للمواطنين غرب الموصل من خلال مكاتب الصيرفة التابعة له. وأكد المصدر، وفق "السومرية نيوز"، أن "مكاتب الصيرفة التي تمثل واجهات مالية لتنظيم داعش في مناطق غرب الموصل بدأت بعمليات شراء محمومة للعملات الأجنبية ومنها الدولار بشكل مفاجئ ما أثار شكوك الأهالي". ولفت المصدر إلى أن "عمليات الشراء كانت قوية لكنها سرعان ما انخفضت بعد ورود معلومات بأن داعش يروج لأوراق مالية مزورة من خلال مكاتب الصيرفة العائدة له". وأضاف المصدر العراقي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "داعش فرض غرامة مالية على كل عمليات التصريف المالي يتم أخذها من المواطنين حصراً في إطار ما يعرف بدعم معركة التنظيم".
231
| 25 ديسمبر 2016
استمعت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات أمس لشهود الإثبات في قضية ارتكاب 6 موظفين عموميين جرائم تقليد وتزوير ختم إيرادات وزارة ، وتزوير محرر رسمي لإعفاء عدد من الشركات من الجزاءات المالية ، وإلغاء سجل تجاري لإحداها ، وقبول رشوة من موظفي مكاتب محاسبة مقابل الإخلال بواجباتهم الوظيفية. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي ، والقاضي الأستاذ خيّ محمد ، وبحضور وكيل النيابة العامة. وقد أضر المتهمون بحرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات والمخالفات على شركات تتبع لعدد من مكاتب محاسبة ، وانّ العبارة التي كتبها المتهم الثاني وهو مسؤول مالي بالوزارة أسفل عقد بيع شركة (لا مانع) يعني خروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة للدولة. وبهذه القضية تسجل نيابة الأموال العامة إنجازاً نوعياً في التصدي للعابثين بحقوق الدولة والمال العام ، وتضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث والإضرار بحق المجتمع ، وتسجل بكفاءة ومهنية عالية تعقب لصوص المال العام حتى تمكنت من الإيقاع بهم متلبسين. تفيد مدونات القضية انّ نيابة الأموال العامة أحالت 6 موظفين عموميين يعملون بوزارة ومكاتب محاسبة إلى محكمة الجنايات بتهم : تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات وزارة بقصد استعماله في الغرض المعد له ، وحرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات إحدى الشركات ، بهدف خروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة عليه. كما قدم 4 موظفين من مكاتب تدقيق ومحاسبة رشوة للموظفين العموميين الأول والثاني ، لأداء عمل من اعمال وظيفتهما ، والإخلال بواجبات عملهما ، مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة ، والتي يعمل فيها المحاسبون الأربعة ، وإعفاء تلك الشركات من الجزاءات المالية والموافقة عليها ، ونظير إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات. وقد أضرّ الموظفان بأموال ومصالح جهة عملهما ، وأضاعوا على الدولة تحصيل غرامات التأخير. فالمتهمان الأول والثاني يعملان خبيران ماليان ، وبصفتهما موظفين عموميين ارتكبا جريمة حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب. ويعمل المتهمون من الثالث وحتى السادس موظفيّ مكاتب محاسبة ، قدموا رشوة للمتهمين السابقين نظير الإخلال بواجباتهما. فقد ارتكب المتهم الأول جريمة تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات وضرائب وزارة ، بقصد استعماله في الغرض المعد له ، وقام بتزوير تلك البصمة عن طريق طباعتها باستخدام آلة طابعة ملونة ، واستعمالها في عقد البيع الخاص بشركة ، وانه بصفته موظفاً اختلس الختمين الخاصين بجهة عمله ، ووجدا في حيازته داخل سيارته. وارتكب المتهمان الأول والثاني تزويراً في محرر رسمي أثناء تأدية وظيفتهما وهو عقد بيع شركة ، بأن وضع المتهم الأول بصمة ختم الوزارة على عقد البيع مذيلاً بعبارة (لا مانع) ، مما ترتب عليه ضرراً هو حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات تلك الشركة ، وخروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة. كما استعملا المحرر المزور مع علمهما بتزويره ، وذلك باستخدامه لدى جهة عملهما ، وتقديمه لوزارة العدل لتوثيقه ، وطلبا وقبلا لنفسيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من اعمال وظيفتهما ، وطلبا من المتهمين من الثالث حتى السادس مبالغ مالية بلغ إجمالها 135 ألف ريال ، مقابل قيامهما بسرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب محاسبة ، وإعفائها من الجزاءات . كما قاما بأخذ مبلغ 30ألف ريال نظير إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات ، واستعملا سلطة الوظيفة لجلب منفعة غير مشروعة لهما. ووجهت نيابة الأموال العامة الاتهام للموظفين من الثالث وحتى السادس أنهم قدموا رشوة للمتهمين الأول والثاني ، حيث قدم الثالث رشوة قدرها 117500ريال ، وقدم الرابع رشوة قدرها 6آلاف ريال ، وقدم الخامس رشوة قدرها 7500 ريال ، وقدم السادس رشوة قدرها 4آلاف ريال ، مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة. وجاء في محاضر التحقيقات بورود معلومات سرية للشرطة تفيد استغلال كل من الأول والثاني الموظفين العموميين بأخذ مبالغ مالية من شركات مقابل إعفائها من الضرائب والمخالفات ، ويقومان باقتسام المبالغ ، وبناءً عليه تمّ رصد محادثات الموظفين ومقابلاتهما وتصويرهما ، حيث أسفرت التحريات عن صحة المعلومات الواردة بشأنهما. وأفاد مدير مالي في شهادته أنه تمّ وقف المتهم الأول لفترة عن عمله بسبب بعض الملفات التي قام بإنهائها ، وتبين وجود تجاوزات وهي 12 شركة تتبع مكاتب محاسبة ، وكان عليها جميعها غرامات مالية نظير تأخير تسجيل البطاقات الضريبية الخاصة بها ، وقام الأول بإصدارها وإعفائها من الجزاءات المالية المستحقة عليها. وقام المتهم الثاني بتزوير عبارة (لا مانع) على عقد بيع شركة ، واستخدام ختم الوزارة لذلك ، مما ألحق الضرر بأموال ومصالح الدولة تمثل في عدم تقديم الميزانيات الخاصة بها ما بين اعوام 2009 وحتى 2014. وجاء في تقرير المختبر الجنائي أنّ بصمة الختم مزورة عن طريق طباعتها باستخدام طابعة ملونة ، وكان التزوير متقناً ويمكن ان يخدع الإنسان العادي. وورد في ملاحظات النيابة العامة أنّ المتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة ، كما عثر على الختمين الحكوميين في سيارة المتهم الأول. وجاء في تقرير التزييف والتزوير بإدارة المختبر الجنائي أنّ بصمة الختم المنسوبة لإيرادات الوزارة الحكومية في عقد البيع هي بصمة مزورة. ووجه المحامي يوسف الزمان الوكيل القانوني للمتهم الأول أسئلة للشهود ، كما وجه المحامي عمر عبد العزيز المستشار القانوني للمحامية فوزية العبيدلي الوكيل القانوني للمتهم السادس أسئلة حول الواقعة للشهود.
350
| 09 نوفمبر 2016
خدعت الضحية عن طريق بريد ( هوت ميل ) مزيف قضت محكمة الجنايات معاقبة آسيوية زورت تأشيرة دخول للدولة ، وأرسلتها لزميلتها في بلد آسيوي ، بالحبس لمدة سنة عما أسند إليها من اتهام ، وإبعادها عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. تفيد وقائع القضية أنّ النيابة العامة أحالت آسيوية إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير في محرر رسمي هو تأشيرة دخول للدولة ، وزورت المحرر الرسمي الخاص بالمجني عليها ، واستعملته مع علمها بتزويره ، وتوصلت إلى الاستيلاء على مبالغ نقدية باستعمال طرق احتيالية . وطلبت معاقبتها بموجب المواد 204و206و210و354 من قانون العقوبات. تحكي الوقائع أنّ المتهمة قامت بتزوير محرر رسمي هو تأشيرة دحول للدولة ، وهي تخص أحد الأشخاص من جنسية آسيوية ، وبتغييرها بكل ما تحويه من بيانات خاصة لمن صدرت لها التأشيرة الأصلية بمسحها ووضع بيانات غير صحيحة باستخدام جهاز الكمبيوتر واستعمالها كمحرر صحيح. وقامت المتهمة بإرسال تلك البيانات عن طريق البريد الإلكتروني للمجني عليها ، باستعمال طرق احتيالية ، وهو المحرر المزور وتمكنت بهذه الوسيلة من الاستيلاء على مبالغ نقدية نظير ذلك. وكشف تقرير قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي قيام المتهمة بتزوير تأشيرة كانت لأحد الموظفين لديهم بالشركة ، حيث قامت بمسح بياناته عن طريق الكمبيوتر ووضعت بيانات زميلتها الموجودة بدولة آسيوية وحولت لها الضحية مبلغ 2200 ريال عن طريق الصرافة لتبحث لها عن وظيفة. وكانت المتهمة تراسل المجني عليها عن طريق حساب الهوت ميل ، قامت بإنشائه وصياغته قريب الشبه في حروفه من إميل المدير العام للشركة التي تعمل بها المتهمة لإيهام المجني عليها بأنها المدير. وثبت من كتاب سفارة البلد الآسيوي التي تتبع لها المجني عليها أنها حصلت على تأشيرة دخول للدولة تعود لشخص آسيوي ، وكان هو ذاته ضحية المتهمة وتبين بعد الكشف على التأشيرة أنها مزورة. وقد إطمأنت المحكمة لأدلة الثبوت ، واعتبرت إنكار المتهمة ضرباً من ضروب الدفاع بقصد الإفلات من العقاب .
313
| 18 أكتوبر 2016
برّأت محكمة الجنايات 3 موظفين من تهمة تزوير محررات غير رسمية. وحكمت المحكمة ببراءة الجميع من التهم المنسوبة إليهم، ومصادرة المحررين المزورين المضبوطين، وبرفض الدعوى المدنية المقدمة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي رئيس الدائرة القضائية الثالثة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت 3 أشخاص إلى محكمة الجنايات بتهمتين، أنهم اشتركوا عن طريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التزوير في مستند رسمي وهو نموذج طلب من مطبوعات شؤون القاصرين، وقاموا بتزوير توقيع الشاكي والذي بموجبه يطلب من المحكمة الإذن له ببيع حصة أبنائه القصر في إحدى الشركات، مع الحق في التسجيل باسم المشتري والتوقيع على المعاملات، وصدر الإذن بموجب ذلك الطلب المذيل بتوقيع مزور منسوب للمشتكي. ويعمل المتهم الأول إدارياً بشركة تجارية، والثاني والثالث موظفين. واشترك المتهمون الثلاثة عن طريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التزوير في مستند غير رسمي وهو إقرار جماعي من الشركاء في شركة تجارية، مفاده إقرار الشركاء بالموافقة على بيع وتسجيل نسبة 40% مملوكة للقصر للمتهم الأول ليصبح شريكاً بنسبة 40%، وهذا خلافاً للحقيقة. والمتهمان الأول والثاني قاما باستعمال المحررات المزورة في إجراءات بيع وتسجيل نصيب القصر في اسم المتهم الأول بالرغم من علمهما بذلك. وقام الثالث باستلام أصل إذن البيع من المحكمة واستخدامه لمصلحة الأول بالرغم من علمه بأنه صدر بصورة صحيحة. ويكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية المؤثمة بمقتضى المواد 38و39و40و204و206و210 من قانون العقوبات. وجاء في تحقيقات القضية، شهادة مالك شركة تجارية، أفاد أنه سجّل 40% من شركته باسم أبنائه القصر، ونسبة 60% باسمه الشخصي، وأنّ المتهم الثاني يعمل لديه محاسباً بشركته، فاقترح عليه بيع حصة أبنائه للمتهم الأول على أن يدفع 540 ألف ريال، ووقع ورقة مبايعة لحين السداد. وأصبح المتهم الأول شريكاً بالرغم من عدم دفع القيمة، وبالاستعلام تبين أنّ هناك إقراراً من الشركاء وإذن بيع من المحكمة، وتبين فيما بعد أن توقيعه مزوراً. وأفاد الشاهد الثاني ويعمل خبير خطوط أنه قام بفحص التوقيعات موضوع البلاغ، وتبين أنّ هذه التوقيعات مزورة. وأفاد الشاهد الثالث، ويعمل محاسباً، أنه قدم إقرار الشركاء لتحويل نصيب أبناء المشتكي إلى المتهم الأول. وأفاد الشاهد الرابع، ويعمل موظفاً حكومياً، أنه حضر إليه شخص واستلم طلباً منه، وأعاد الطلب مذيلا بتوقيعات ومعه مرفقات. وجاء في ملاحظات النيابة العامة أنّ تقرير المختبر الجنائي يفيد بتزوير التوقيعات، كما تبين أنّ المتهم الثاني شريك فعلي مع الأول بنسبة 20%. الجدير ذكره أنّ المحامي أحمد السبيعي الوكيل القانوني للمتهمين أعدّ مذكرة دفاعية قانونية بحق موكليه، طالباً البراءة ومشفوعة بالأدلة والأسانيد القانونية.
364
| 16 أغسطس 2016
مساحة إعلانية
أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق 3 مطاعم في يوم واحد لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية...
52006
| 09 نوفمبر 2025
أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن المليونير الجديد ضمن النسخة الثامنة من حساب مسك، مواصلاً التزامه بمكافأة التوفير...
10520
| 10 نوفمبر 2025
تقدم وزارة العمل العديد من الخدمات الإلكترونية للأفراد والشركات لتسهيل الإجراات وإنجاز المعاملات أونلاين بعد استيفاء الشروط المطلوبة، ومنها خدمةطلب ترخيص عمل إعارة...
9222
| 10 نوفمبر 2025
■ندرس تصميم نماذج مرنة للفئات الجامعية والوظيفية ■تكامل بين الخدمة الوطنية والدراسة أو العمل واستمرار الانضباط بعد التخرج ■الحرمان من التوظيف والتراخيص التجارية...
8440
| 09 نوفمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
تسلم سعادة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة، نسخة من أوراق اعتماد سعادة الشيخ جاسم...
3660
| 11 نوفمبر 2025
توفي اليوم الأحد في العاصمة الأردنية عمان الداعية المصري والباحث في الإعجاز العلمي بالقرآن الكريم، الدكتور زغلول النجار، عن عمر ناهز 92 عاماً....
3140
| 09 نوفمبر 2025
أعلنت وزارة الرياضة والشباب عن تعيين السيد عبدالرحمن عبدالله حسن المالكي ، وكيل وزارة مساعد لشؤون الرياضة بوزارة الرياضة والشباب وفق قرار معالي...
2838
| 09 نوفمبر 2025