رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد alsharq
جدارية "تميم المجد" تزين مصنع قطر لتقنيات الطاقة الشمسية في راس لفان

لإظهار التضامن والولاء لدولة قطر وقائدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تفخر شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية بتزيين مقريها في الخليج الغربي ومدينة راس لفان الصناعية بجداريات "تميم المجد"، كما نصبت جدارية أخرى ضخمة في مقر مصنعها الجديد لإنتاج البوليسيليكون، المكون الأساسي لوحدات الطاقة الشمسية. وصرح الدكتور خالد كليفيخ الهاجري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية، قائلًا: "لقد غدت صورة جدارية تميم المجد بمثابة الراية التي توحد في ظلها كل سكان دولة قطر، ونصبها في مصنع البوليسسيليكون في راس لفان يمثل لحظة مهمة لشركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية".وأضاف قائلًا: "تمثل جدارية تميم المجد رمزًا للالتزام الراسخ والثابت لشركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وأهدافها التنموية، ونفخر بأن هذه الجدارية تشرف على محطة للطاقة الشمسية تولد 1.1 ميجاوات في مصنعنا الجديد لإنتاج البوليسيليكون، كما نفخر بأننا شركة قطرية ذات حضور دولي ومكانة عالمية تساهم بقوة في صنع مستقبل الطاقة الشمسية في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم بأسره".وفي إنجاز آخر يعزز تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، أعلنت شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية عن إبرام صفقة تعاون مع الشركة الألمانية الرائدة في مجال الطاقة الشمسية "سولروورلد"، في بادرة تفتح آفاقًا كبيرة لفرص البحث والتطوير والتصنيع في مجال الطاقة الشمسية، وتُسرّع معدل النمو في قطاعات الطاقة الشمسية ومشاريع تنويع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

1123

| 30 أغسطس 2017

عربي ودولي alsharq
صاحب السمو يستقبل كبير مستشاري الرئيس الأمريكي والوفد المرافق

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مكتبه بالديوان الأميري اليوم كلا من سعادة السيد جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، وسعادة السيد جيسون غرينبلات مساعد الرئيس الأمريكي والمبعوث الخاص للمفاوضات الدولية، وسعادة السيدة دينا باول نائبة مستشار الأمن القومي، وسعادة السيد تيم ليندركينغ مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي. جرى خلال المقابلة مناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، من بينها عملية السلام في الشرق الأوسط، وتحسين الظروف الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة، إضافة إلى الجهود المبذولة لإحلال السلام وأهميته في مكافحة الإرهاب والتطرف. كما تم التأكيد خلال المقابلة على الالتزام بتعزيز وتطوير علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات.

294

| 22 أغسطس 2017

محليات alsharq
بالصور.. توجيهات أميرية بإرسال مساعدات قطرية إلى سيراليون

المساعدات تتضمن الاحتياجات الأساسية من السلع والمواد الغذائية والأدوية والخيام فريق من مجموعة البحث والانقاذ القطرية الدولية التابع لقوه (لخويا) يرافق المساعداتبناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، غادرت أمس طائرة النقل (سي — 17) التابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية بوزارة الدفاع وعلى متنها 45 طنا من المساعدات إلى جمهورية سيراليون التي تعاني من فيضانات وسيول موسمية فاق عدد ضحاياها 700 شخص، خاصة في العاصمة فريتاون.وتتضمن المعونة الاحتياجات الأساسية من السلع والمواد الغذائية والأدوية والخيام المجهزة لمثل هذه الظروف المناخية في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.ويرافق المساعدات فريق من المجموعة القطرية الدولية للبحث والإنقاذ التابع لقوة الأمن الداخلي لخويا، وقد تولت اللجنة الدائمة للإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة مهمة تجهيز المساعدات والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصولها إلى المتضررين.

1051

| 18 أغسطس 2017

عربي ودولي alsharq
صاحب السمو يعزي ملك إسبانيا

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تعزية إلى جلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا في ضحايا حادث الدهس الذي وقع في شارع سياحي وسط مدينة برشلونة، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين. وأعرب سمو الأمير في البرقية عن إدانته واستنكاره لهذا الحادث الإجرامي، مؤكداً موقف دولة قطر الثابت من نبذ التطرف والإرهاب مهما كانت الدوافع أو الأسباب، ووقوف دولة قطر مع إسبانيا الصديقة في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الأعمال الإرهابية لحفظ أمنها واستقرارها. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تعزية إلى جلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا في ضحايا حادث الدهس الذي وقع في شارع سياحي وسط مدينة برشلونة، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تعزية إلى دولة السيد ماريانو راخوي رئيس وزراء مملكة إسبانيا في ضحايا حادث الدهس الذي وقع في شارع سياحي وسط مدينة برشلونة، متمنياً معاليه الشفاء العاجل للمصابين.

382

| 17 أغسطس 2017

اقتصاد alsharq
بوابة الشرق تنشر نص قانون تعديل بعض أحكام قانون العمل

صاحب السمو يصدر قانون بتعديل بعض أحكام قانون العملإنشاء لجنة فض المنازعات العمالية بوزارة التنمية الإدارية والعملتعويض العامل إذا كان فصله تعسفيا أو مخالفا لأحكام القانونتبت لجنة فض المنازعات العمالية في التظلمات خلال 7 أيام ويكون قراراها نهائيايعتبر فوات مدة 7 ايام دون بت اللجنة في التظلم رفضا لهعلى العامل التظلم إلى صاحب العمل من الجزاء الموقع عليه خلال 7أيام قبل الطعن أمام اللجنةفي حالة رفض التظلم أو عدم البت فيه خلال 7 أيام يكون للعامل التظلم إلى الإدارةيجوز للعامل استثناءً الطعن في جزاء الفصل من العمل أمام لجنة فض المنازعات العماليةيصدر بتشكيل اللجنة وتحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها قرار من مجلس الوزراءتختص اللجنة دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العملتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال 3 أسابيعلذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئنافلا تقبل الدعاوى التي تختص بها لجنة فض المنازعات العمالية أمام المحاكم قبل الفصل فيهايجب على كل من صاحب العمل والعامل عرض النزاع على إدارة علاقات العملتتخذ الإدارة المختصة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا خلال مدة لا تجاوز 7 أيامتقوم أمانة سر اللجنة خلال 3 أيام عمل بتحديد جلسة لنظر النزاع أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم "13" لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم "14" لسنة 2004 والقانون رقم "13" لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون ..قانون رقم (13) لسنة 2017بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانونرقم (14) لسنة 2004 والقانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجاريةWed 16 Aug 2017 19:34نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطربعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،وعلى اقتراح وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:مادة (1)يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (14) لسنة 2004 المشار إليه، النص التالي:"يصدر وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه".مادة (2)يُستبدل بنصي المادتين (1/البنود 1، 2، 21)، (64) من قانون العمل المشار إليه، النصان التاليان:مادة (1البنود 1، 2، 21):"1- الوزارة: وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.2- الوزير: وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.21- الجهة الطبية المختصة: الجهة التي تحددها وزارة الصحة العامة".مادة (64):"يجب على العامل قبل الطعن في الجزاء الموقع عليه أمام لجنة فض المنازعات العمالية، التظلم إلى صاحب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ علمه به، ويتم البت في التظلم خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت فيه رفضاً له.وفي حالة رفض التظلم أو عدم البت فيه خلال المدة المشار إليها، يكون للعامل التظلم إلى الإدارة من الجزاء الموقع عليه خلال سبعة أيام من تاريخ الرفض . ويجب على الإدارة البت في تظلم العامل خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها نهائيا ، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً له.واستثناءً من ذلك يجوز للعامل الطعن في جزاء الفصل من العمل أمام لجنة فض المنازعات العمالية.وإذا تبين للجنة أن فصل العامل كان تعسفياً أو مخالفاً لأحكام هذا القانون قررت إما إلغاء جزاء الفصل وإعادة العامل إلى العمل واستحقاقه الأجر عن الفترة التي حُرم فيها من العمل تنفيذاً لهذا الجزاء، أو تعويض العامل تعويضاً مناسباً، ويدخل في تقدير التعويض الأجر والمزايا الأخرى التي حُرم منها العامل نتيجة هذا الفصل".مادة (3)يُضاف إلى قانون العمل المشار إليه فصل جديد تحت مسمى "الفصل الحادي عشر مكرراً – الفصل في المنازعات العمالية الفردية" نصوصه التالية:مادة (115 مكرراً):"يجب على كل من العامل وصاحب العمل إذا نشأ بينهما نزاع يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون أو عقد العمل أن يعرض النزاع على إدارة علاقات العمل أو إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية بالوزارة، بحسب الأحوال، لتسوية النزاع ودياً.وتتخذ الإدارة المختصة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ عرضه عليها، وتعرض نتيجة التسوية على الطرفين خلال السبعة أيام التالية، فإذا قبلها الطرفان يتم إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع منهما، وتعتمده الإدارة المختصة وتكون له قوة السند التنفيذي.فإذا لم تتم تسوية النزاع خلال المدة المشار اليها في الفقرة السابقة أو رفض أحد طرفي النزاع تسوية الإدارة المختصة ، أو انقضت المدة دون أن يبدي الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض، وجب على الإدارة المختصة أن تحيل النزاع خلال الثلاثة أيام عمل التالية، إلى لجنة فض المنازعات العمالية، وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصاً لموضوع النزاع وحجج الطرفين ومستنداتهما وملاحظات الإدارة المختصة، وعلى أمانة سر اللجنة، خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إحالة النزاع إليها، تحديد جلسة لنظر النزاع في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ الإحالة، يُخطر كل من العامل وصاحب العمل بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل.ويترتب على تقديم طلب تسوية النزاع إلى الإدارة المختصة وقف المدة المقررة قانوناً لسقوط دعوى المطالبة بتلك الحقوق وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بهذه المادة".مادة (115 مكرراً/1):" تُنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تسمى لجنة " فض المنازعات العمالية" تشكل برئاسة قاض من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين يرشحهما الوزير على أن يكون أحدهما من ذوي الخبرة في مجال المحاسبة.ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد القواعد والإجراءات الواجب إتباعها أمامها، وآلية تنفيذ قراراتها، ومكافآتها، قرار من مجلس الوزراء.ويصدر قرار من الوزير بتحديد مقر انعقاد اللجنة.ويتولى أمانة سر اللجنة، موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير".مادة 115 مكرراً/2):"تختص اللجنة، دون غيرها، بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون أو عن عقد العمل.وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ أول جلسة لنظر النزاع أمامها.ويكون أعضاء اللجنة مستقلين، لا سلطان عليهم في قراراتهم لغير القانون، ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في المنازعات التي تنظرها اللجنة".مادة (115 مكرراً/3):"تتولى أمانة سر اللجنة إخطار طرفي المنازعة بالإجراءات والقرارات التي تصدرها اللجنة على محال إقامتهم أو مراكز أعمالهم بكتاب مسجل، أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم.ويعتبر الإخطار منتجاً لآثاره القانونية من تاريخ تبليغه أو تسليمه لذوي الشأن".مادة (115 مكرراً/4):"يجب أن يكون قرار اللجنة الذي تنتهي به المنازعة أمامها مسبباً، ومشتملاً على أسماء رئيس وعضوي اللجنة وتاريخ ومكان إصداره، وأسماء الخصوم وصفاتهم وحضورهم أو غيابهم، وعرض مجمل لوقائع المنازعة، وطلبات الخصوم ودفوعهم، ويوقع من الرئيس وأمين السر، وتكون له قوة السند التنفيذي المنصوص عليه في المادة (362) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.ويجب أن تكون مسودة القرار المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من رئيس اللجنة وعضويها عند النطق بالقرار، وإلا كان باطلاً.وتسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، في شأن الإجراءات أمام لجنة فض المنازعات العمالية والقرارات التي تصدرها، فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون".مادة (115 مكرراً/5):" تصدر قرارات اللجنة مشمولة بالنفاذ المعجل"مادة (115 مكرراً/6):لذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من لجنة فض المنازعات العمالية أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة إذا كان حضورياً، أو من اليوم التالي للإعلان بالقرار إذا كان قرارها غيابياً، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار ما لم تقرر الدائرة المختصة غير ذلك.وتنظر الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف الطعن على وجه السرعة، وعليها أن تفصل فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول جلسة أمامها.ولا يجوز لغير الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف الأمر بوقف تنفيذ قرارات اللجنة".مادة (115 مكرراً/7)"لا تقبل الدعاوى التي تختص بها لجنة فض المنازعات العمالية أمام المحاكم قبل أن تفصل فيها هذه اللجنة.وتستمر المحاكم في الفصل في الدعاوى التي رفعت أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتختص بالنظر في الدعاوى التي ترفع بعد تاريخ العمل به، لحين مباشرة اللجنة لاختصاصاتها المنصوص عليها فيه".مادة (4)تُلغى المادة (6) من القانون رقم (13) لسنة 1990 المشار إليه، والمادة (126/ بند7) من قانون العمل المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.مادة (5)على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطرصدر في الديوان الأميري بتاريخ: 24 /11 /1438هـالموافق: 16 /8 /2017م

5609

| 16 أغسطس 2017

محليات alsharq
صاحب السمو يصدر مرسومين بالتصديق على مذكرة تفاهم مع تركمانستان واتفاقية مع صربيا

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم المرسوم رقم /61 / لسنة 2017 بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون المالية بين وزارة المالية في دولة قطر ووزارة المالية في تركمانستان، الموقعة بمدينة عشق أباد بتاريخ 7 /3 /2016، المرفق نصها بهذا المرسوم، وأن تكون لها قوة القانون وفقاً للمادة /68/ من الدستور . كما أصدر سموه المرسوم رقم /62/ لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية صربيا، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 7/ 11 /2016م، المرفق نصها بهذا المرسوم، وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة /68/ من الدستور. وقضى المرسومان بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ صدورهما وأن ينشرا في الجريدة الرسمية.

260

| 16 أغسطس 2017

محليات alsharq
صاحب السمو يصادق على قرار لمجلس الوزراء بشأن التقاعد والمعاشات

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، على قرار مجلس الوزراء رقم /37/ لسنة 2017 بسريان أحكام القانون رقم /24/ لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، على العاملين القطريين بشركة المفجر للاستيراد والتصدير. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

269

| 16 أغسطس 2017

محليات alsharq
صاحب السمو يصدر قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون العمل

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القانون رقم "13" لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم "14" لسنة 2004 والقانون رقم "13" لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

692

| 16 أغسطس 2017

محليات alsharq
صاحب السمو يصدر وثيقتي تصديق على اتفاقيتي تعاون مع كينيا

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية تعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كينيا الموقعة بمدينة نيروبي بتاريخ 11 /4/ 2017. وأصدر سمو أمير البلاد المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كينيا الموقعة بمدينة نيروبي بتاريخ 11/ 4 /2017.

276

| 16 أغسطس 2017