- المحامي عبدالله الهاجري: انعدام قرار فصل المستأنف وإصابته ألزمت محكمة الاستئناف جهة عمل حكومية بدفع 5 ملايين ريال لموظف تعرض لإنهاء خدمته...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
استقبلت المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام "دريمة" المفكر الإسلامي التونسي الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية ومساعد الأمين العام لشؤون قضايا الأقليات في الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والسيد رفيق عبدالجليل وزير الخارجية التونسي السابق، وماهر مديوب عضو مجلس النواب التونسي، وذلك للاطلاع على ما تقدمة دريمة من خدمات للأطفال الأيتام.وكان في استقبال الشيخ الغنوشي المدير العام للمؤسسة القطرية لرعاية الأيتام السيد خالد كمال، حيث قدم له وللوفد المرافق عرض تعريفي عن دريمة والخدمات التي تقدمها للأيتام ومن في حكمهم. وشمل برنامج الزيارة جولة في المكتبة والمكتبة الإلكترونية والعيادة الطبية والفيلا الدراسية واختتمت الزيارة بنادي دريمة.وعبر الشيخ راشد الغنوشي عن شكره وتقديره للمجهودات التي تقدمها دريمة للأيتام مؤكداً أن هذا الصرح وكل من يعمل فيه يأخذ ثواباً عظيماً، نظراً لرعايتهم لفئة الأيتام الذين وصانا رسولنا الكريم بهم، وحثنا على كفالتهم ورعايتهم، قائلاً "لقد عجبنا بما رأيناه في هذه المؤسسة من تنظيم دقيق مجهز لرعاية اليتامى في اتجاه إدماجهم في المجتمع، ولقد حققت هذه المؤسسة نسبة عالية من الإدماج حيث أن كل الأطفال الذين استقبلتهم المؤسسة تم إدماجهم في المجتمع سواء في المدارس أو الأسر". وأكد أن هذه التجربة رائدة في العالم العربي وتحتاجها البلاد العربية كلها متمنياً أن يحقق كل القائمين على هذا العمل مزيداً من النجاحات.وقال زعيم حركة النهضة التونسية في تصريح ل"الشرق" أن دولة قطر حكومة وشعباً تبذل جهوداً غير مسبوقة في العمل الإنساني والخيري، فهي من خلال مؤسساتها الخيرية تنفق مئات الملايين للعالم العربي والإسلامي لتحسين وضع الإنسان ورعاية المستضعفين والفقراء ونشر التعليم، بالإضافة إلى تبنيها عدد من المشروعات التنموية للتخفيف من أعباء البلدان، موجها شكره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الأمير الوالد على ما بذلوه من جهد كبير في هذا المجال.ومن جانبه قدم السيد خالد كمال مدير عام مؤسسة دريمة الشكر إلى الشيخ الغنوشي والوفد المرافق له على زيارتهم لمقر المؤسسة، متمنياً أن تكون هذه الزيارة بادرة يتم من خلالها تبادل الخبرات بين دريمة ومؤسسات رعاية الأيتام المماثلة في تونس، والاستفادة من تجاربهم في هذا المجال.
1208
| 25 يونيو 2015
وجه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدعوة لكافة المسلمين في أنحاء العالم الى الدعاء لإخوانهم الممتحنين اينما كانوا وخاصة في مصر، وسوريا وميانمار، أن يجعل شهر رمضان الكريم شهر تمكين لهم ونصر مبين على الظلمة والظالمين وأن يغير حالنا الى أحسن حال لتستعيد أمتنا مركز القيادة والريادة والشهادة على الناس. وأوضح فى بيان له اليوم انه على الرغم من اننا نستقبل هذا الشهر الكريم والامة الاسلامية فى حال من التفرق والتمزق وتكالب الأعداء وتداعيهم عليها وما تعاني منه الأمة من المآسي والجوع والعطش والإخراج والنزوح القسري الا ان الاتحاد يستشرف فجراً جديداً لهذه الأمة العظيمة مهما عظمت المصائب والمحن (فإن مع العسر يسراً) ومهما اشتدت الظلمات فإن وراءها فجراً جديداً فتلك سنة الله تتجدد مع هذا الشهر الفضيل وانتصاراتها. وتقدم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بأحر التهاني وأطيب الاماني الى الامة الاسلامية ممثلة في قادتها وعلمائها ومفكريها وجميع شعوبها بمكوناتها واطيافها، داعيا الله تعالى أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال وأن يرزقنا في هذا الشهر الكريم حظا وافرا من العبادة والطاعة والرحمة والمغفرة وأن يجعلنا من أهل الكرامة والفوز والعتق من النار. ودعا الأمة الاسلامية قادة وشعوباً الى المبادرة في كل ما يقرب الى الله زلفى ويرفع شأن الأمة ويحقق معاني الرحمة والتعاون بين المسلمين وذلك من خلال مضاعفة أعمال الخير والاحسان والإكثار من الطاعات والخيرات والتنافس في مساعدة الفقراء والمحتاجين وصلة الرحم والاغاثة العاجلة للمنكوبين والمشردين وبخاصة في سوريا والإلحاح في الدعاء أن يصلح الله حال هذه الأمة حكاما ومحكومين حتى تتحرر الأراضي المغصوبة والمحتلة وفي مقدمتها فلسطين المباركة والقدس الشريف. التوبة وصفاء النفوس واكد ضرورة التمسك بقيم ديننا العظيم، وعلى الأخصّ قيم التسامح ونبذ العنف واحترام حقّ الاختلاف والنأي ببيوت الله عن الصراعات السياسية صيانة لحرمتها وهيبتها باعتبارها مقدساً مشتركاً وعاملاً للوحدة والتعاون. وطالب بالحرص على التوبة وصفاء النفوس والمصالحة بين الحكومات وشعوبهم، وبين جميع مكونات الشعب حتى تخرج أمتنا الاسلامية في هذا الشهر الفضيل وهي متحدة موحدة قوية عزيزة تتجه نحو البناء وصناعة الحياة والحضارة. وطالب الاتحاد العالم الإسلامي إلى الوقوف مع المحتاجين والملهوفين بالبذل والعطاء والإيثار فهذا شهر الجود والخيرات فكان رسول الله أجود من الريح المرسلة في هذا الشهر الفضيل. ودعا الاتحاد كل أعضائه المنتشرين في كامل الأقطار الاسلامية الى مزيد من الاندماج مع عامة المسلمين واستغلال فرصة هذا الشهر الكريم لعمارة المساجد بحلق العلم والذكر، مساهمة في الارتقاء بالثقافة الشرعية للمسلمين عامة وإلى تنظيم القوافل والانشطة الدعوية وتنشيط دور الاتحاد في أقطارهم.
244
| 18 يونيو 2015
أفصح فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محي الدين القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ونائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، عن نسب تنقية أرباح أسهم الشركات القطرية؛ طبقا لما تمليه الشريعة الإسلامية، وقسم فتواه بهذا الشأن والتي يصدرها كل عام وينتظرها كثير من المتعاملين مع هذه الأسهم إلى عدة أقسام، منها نسبة تنقية الأسهم، وقيمة التنقية من السهم، وقيمة زكاة السهم.
665
| 15 يونيو 2015
انتقد الدكتور علي القره داغي – الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين – قيام الصين بفرض قرارات تعسفية ضد المسلمين في منطقة "شينجيانج" توجب عليهم بيع الخمور والسجائر رغماً عنهم، وبما يخالف عقيدتهم ودينهم الإسلامي الحنيف، وبما يخالف كذلك قواعد الحرية في التجارة الخاصة عالمياً. وطالب القره داغي الحكومة الصينية العدول عن هذه القرارات وعدم المساس بالأديان والمعتقدات لأن هذا ما يزيد الأمور تعقيداً، كما يرفع حالة الاحتقان والتوتر بين الناس ولا يخدم فكرة التعايش السلمي بين الأمم وبين أبناء الديانات المختلفة داخل أو خارج حدود البلد الواحد. كما طالب الأمين العام الحكومة الصينية بالمزيد من الحقوق المشروعة للأقلية الإسلامية في الصين، ودعا المسلمين بأن يلتزموا بالمطالبة المستمرة بحقوقهم العادلة وبالطرق السلمية والقانونية.
362
| 10 مايو 2015
قال فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القرة داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث إن الواجب على المسلمين هو الابتعاد عن كل الشبهات، وعن الأموال المختلطة، ولكن إذا وقعت، وحصل المسلم عليها فيجب عليه التخلص من النسب المحرمة.. ودعا فضيلته في معرض إجابته على سؤال يتكرر جاءه مؤخرا بشأن الأرباح المختلطة لبعض الشركات كل من أخذ بفتوى جواز تنقية أرباح الأسهم المختلطة أن يلتزم بالشروط والضوابط التي وضعتها الفتوى ً، ومن أهمها التخلص من نسبة الحرام والشبهات في كل ربح حصل له سواء كان ربحاً تشغيلياً (وهو الربح الموزع سنوياً) أم ربحاً ناتجاً عن البيع والشراء والمضاربات وذلك لأن السهم يمثل حصة شائعة من موجودات الشركة، وأن هذا الجزء المحرم إن كان ناتجاً عن فائدة، فهذا واضح في وجوب التخلص منه، وإن كان ناتجاً من البيع والشراء، فيجب التخلص بقدره كذلك، لأنه ناتج عن هذا الجزء المحرم، أو أنه يقابله.. وقال فضيلته: إن تنقية الأموال والأسهم المختلطة من الحرام واجبة عند جماهير الفقهاء من السلف والخلف.وأوضح أن لتطهير وتنقية الأرباح المحققة من أسهم الشركات المختلطة طريقتين: الطريقة الأولى: تنقية الربح كله سواء كان الموزع نقداً أم أسهماً مجانية أم للربح الحاصل / المتحقق بسبب البيع والشراء. وقد ذكرنا لهذه الطريقة النسبة التي سميناها (نسبة التنقية من الربح). الطريقة الثانية: تنقية السهم نفسه سنوياً حتى لا يبقى شيء من الحرام أو الشبهة فيه، حيث ذكرنا لهذه التنقية (تنقية السهم نفسه)، وهذه الطريقة سهلة جداً حيث يقوم المساهم بضرب عدد أسهمه في النسب. وفي نهاية تصريحاته وجه نداءه إلى أصحاب الأسهم المختلطة التي فيها شبهة أن يتقوا الله ويتقوا الشبهات (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) وأن يتجهوا نحو المال الطيب الحلال والأسهم الحلال المحض..
504
| 25 أبريل 2015
أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث بعدم اعتبار الاستثمار من الضرورات التي تبيح المحظورات والقرض من البنك الربوي بفائدة.. جاء ذلك في إجابته عن سؤال جاءه يقول:- اضطررت إلى أن أستدين من البنك بفائدة لكي أتمكن من أن أعمل من الدين بعد أن فقدت عملي في الوظيفة. وما زلت أدفع الفائدة حتى الآن وأنا كاره لذلك، فهل عليّ إثم وأنا في حالة الضرورة تلك؟. وأجاب فضيلته: الضرورة الشرعية هي التي تؤدي إلى فقدان النفس أو إتلاف جزء من الإنسان أو التعرض لانتهاك العرض أو نحو ذلك، فليست مسألة الاستثمار أو الديون من الضروريات التي تبيح المحظورات، ولذلك حدد الفقهاء هذه المسألة بقاعدتين: إحداهما: الضرورات تبيح المحظورات. والثانية: الضرورات تقدر بقدرها.. ولذلك عليك الخروج من هذا الإثم بأسرع وقت.
351
| 11 أبريل 2015
أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي - الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث- بجواز التأمين على ضمانات المؤسسة وكفالاتها، وعلى كفالات الأفراد إذا كان عن طريق التأمين التكافلي ورأى فضيلته أن التأمين مختلف تماماً عن الضمان الفقهي, لأن التأمين لا يضم ذمته إلى المؤسسة المالية فقط, وإنما يدفع عنها المبلغ كله حسب الاتفاق دون الرجوع عليها, في حين الضامن في الفقه الإسلامي يرجع بما دفعه على المضمون..وكان نص السؤال: نحن في مؤسسة ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية، ومن ضمن أعمالنا إصدار خطاب الضمان للأفراد، أو المؤسسات، وفي بعض الأحيان نحتاج إلى التأمين على ضماناتنا، والسؤال: هل يجوز هذا التأمين؟... وعملاؤنا الذين يكفلون الآخرين يسألون: هل يجوز التأمين على ضماناتهم وكفالاتهم ؟الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد،،،، بما أن هذا الموضوع جديد إلى حد كبير، وله أهميته، فإنني أفصل في إجابتي بعض التفصيل مع التأصيل، فأقول مستعيناً بالله تعالى: 1- إن المقصود بالضمان هنا هو الكفالة, وليس ضمان المتلفات, والضمان يتحقق بالنسبة لموضوعنا هنا بأن تتعهد شركة التأمين باعتبارها وكيلة عن صندوق التكافل بدفع مبلغ الضمان للمضمون له إذا لم يستطع المضمون تحقيق موضوع الضمان في تنفيذ التزاماته الملزم بها لأي سبب.وللضمان تطبيقات معاصرة ذكرها المعيار الشرعي رقم (5), نذكر منها البند (7/1) المتعلق بخطاب الضمان لتعلقه بموضوعنا هنا:1/1/7 لا يجوز أخذ الأجرة على خطاب الضمان لقاء مجرد الضمان, والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته, سواء أكان بغطاء أم بدونه.2/1/7 إن تحميل المصروفات الإدارية ومقابل الخدمات على طالب خطاب الضمان لإصدار خطاب الضمان بنوعيه (الابتدائي والنهائي) جائز شرعاً, مع مراعاة عدم زيادة على أجرة المثل. وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي يجوز أن يراعى في تقدير المصروفات لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء.3/1/7 لا يجوز للمؤسسة إصدار خطاب ضمان لمن يطلبه للحصول على قرض ربوي أو عملية محرمة.2- حكم تأمين الضمان:حفاظاً على الإيجاز, نكتفي هنا في بيان حكم تأمين الضمان, ونلخصه بأن تأمين الضمان إن كان عن طريق التأمين التجاري فهو غير مشروع, وإن كان عن طريق التأمين التعاوني التكافلي (التأمين الإسلامي) فهو مشروع.ومن المعلوم أن التأمين على الضمان, أو تأمين الضمان إنما يجوز إذا كان محل الضمان مشروعاً ليس فيه شيء مُحرم من الربا, ونحوه, حيث لا يجوز ضمان الفوائد الربوية مطلقاً, ولا ضمان دين ناتج بسبب محرم.3- دواعي تأمين الضمان:يشترك في تأمين الضمان أربع جهات أساسية:الجهة الأولى: حساب التأمين الإسلامي الذي يقوم بهذا العمل زيادة في تقديم أكبر قدر ممكن من خدمات التأمين للأفراد والمؤسسات, وتلبيةً لمتطلبات مشروعات التنمية في البلاد, وتيسيراً لإجراءات الاستيراد والتصدير, وتسهيلاً لتحقيق متطلبات البنية التحتية.الجهة الثانية: المؤسسات المالية الضامنة, حيث تستفيد من تأمين الضمان في تحقيق غايته من استرداد المبلغ الذي دفعه حسب تسييل خطاب الضمان.والدواعي لدى المؤسسات المالية الإسلامية للدخول في تأمين الضمان أكثر وأقوى من المؤسسات الأخرى, وذلك بسبب أنها لا تستطيع أن تأخذ أي فائدة عند تسييل الضمان وتأخير الدفع من قِبل المضمون, في حين أن البنوك التقليدية تحسب الفائدة المتفق عليها منذ تسييل الضمان, ولذلك فإن تأمين الضمان يُحقق منافع أكبر للمؤسسات المالية الإسلامية.الجهة الثالثة: المضمون له, حيث يتحقق بتأمين الضمان توثيق أكثر, واطمئنان أكبر بأن المبلغ المضمون سيصل إليه بصورة أكثر تأكيداً, إذا وجد في حقيقة الأمر ضامنين هما المؤسسة المالية الضامنة, وشركة التأمين الضامنة.الجهة الرابعة: الشخص المضمون, حيث يستفيد من تأمين الضمان في عدم رجوع المؤسسة المالية الضامنة عليه, وتبرأ ذمته بذلك عن كل المبلغ أو جزء منه حسب الإتفاق.4- تكييف تأمين الضمان:يُكيف التأمين على الضمان في التأمين التكافلي على أساس التبرع, وليس على أساس الكفالة, وبالتالي فلا تَرِدُ هنا مسألة الأجر على الضمان – كما سبق في القسم الأول. علماً بأن التأمين مختلف تماماً عن الضمان الفقهي, لأن التأمين لا يضم ذمته إلى المؤسسة المالية فقط, وإنما يدفع عنها المبلغ كله حسب الاتفاق دون الرجوع عليها, في حين الضامن في الفقه الإسلامي يرجع بما دفعه على المضمون.5- أطراف تأمين الضمان:تتكون من أربعة عناصر وهي:أ- مصدر خطاب الضمان, أي المحمي بالضمان (PROTECTED PARTY) وهو المؤسسة المالية الضمنة التي ستدفع المطلوب إذا فشل المضمون في تنفيذ التزاماته.ب- شركة التأمين التي أمّنت على مبلغ الضمان (SURET) والتي حلّت عند الدفع محل الضامن, أو بعبارة أخرى: هي التي تدفع نيابة عنه المبلغ المطلوب.ج- الشخص المضمون من قبل المؤسسة المالية (PRINCIPAL) وهو الطرف المكلف من قبل المضمون له بتنفيذ مضمون الضمان.د- المضمون له وهو الشخص الذي يريد تنفيذ عمل ما بالشكل المطلوب, وهو أساساً مضمون له للمؤسسة المالية الضامنة.فهذه الأطراف هي كلها مشتركة في تأمين الضمان، بحيث نستطيع القول إنها أركان العملية بالإضافة إلى الأركان الموضوعية الأخرى, من صيغة العقد, والسبب.6- التغطية في تأمين الضمان:تشمل التغطية الأساسية في تأمين الضمان التعويض عن الخسائر الناجمة عن فشل المضمون في تنفيذ التزاماته لأي سبب كان في حدود مبلغ الضمان الذي صدر به خطاب الضمان, وهو في الغالب قد يكون نسبة من تكلفة أعمال المشروع في حال ضمان من التنفيذ للمقاولات, أو نسبة من قيمة البضاعة في حال ضمان الرسوم الجمركية, أو نحو ذلك حسب الاتفاق المُبرم بين شركة التأمين والجهة المؤمنة عليها.7- آلية عمل تأمين الضمان:لا تختلف الآلية لعمل تأمين الضمان كثيرا عن آليات شركات التأمين، من حيث خطوات التنفيذ, والعقود المنظمة لعمل تأمين الضمان, ومن حيث الشروط المطلوبة, وكذلك الشروط المقترنة بالعقد, ونحن هنا نذكر ما ذكره المختصون حول آلية عمل التأمين في حالة ضمان تسديد الرسوم الجمركية, وضمان حسن التنفيذ:أ - ضمان تسديد الرسوم الجمركية (GOVERNMENT BONDS)مع تَوسع حركة الاستيراد وبُعد المستوردين من موانئ وصول البضائع, أصبح من المعتاد تخليص البضائع في الموانئ الجافة DRY PORT, أو بعد وصولها للمناطق الحرة أو مستودعات المستورد الخاضعة للرقابة الجمركية, ولكنها تكون بعيدة عن ميناء الوصول ويلزم ترحيلها براً حتى تصل محطتها النهائية وتكون سُلطة الجمارك مستحقة للرسوم الجمركية منذ وصول البضاعة للميناء, لكنها تحصلها فعلياً بعد وصولها لمحتطها النهائية, لذلك تطلب تأمين ضمان من المستورد يضمن لها سداد الرسوم الجمركية إذا فشل المستورد في سداد الرسوم الجمركية بعد دخول البضاعة للبلاد, أو التصرف فيها, أو التهرب من دفع الرسوم الجمركية, أو فشله في تنفيذ تعليمات سُلطات الجمارك فيما يتعلق بالمستودعات المراقبة جمركياً.ب- ضمان حسن التنفيذ (PERFORMANCE BONDS)في غالب الأحيان يُستخدم هذا النوع من الضمان في المشروعات الإنشائية, كالسدود والمصانع والمباني, فيطلب مالك المشروع "الدولة أو القطاع الخاص" ضماناً من المقاول يضمن له التعويض في حال فشل المقاول من تنفيذ العملية على الوجه الأكمل, وعادة يكون الضمان نسبة مئوية من قيمة عقد المقاولة 10% مثلا, فتقوم شركة التأمين بإصدار خطاب الضمان المطلوب بعد التأكد من كفاءة وملاءة المقاول مقابل اشتراك يُحسب بناءً على العوامل الآتية:- خبرة المقاول في تنفيذ المشروع- كفاءة وخبرات العاملين لديه- طريقة بناء المشروع من حيث نوعه وكيفيته ومواصفاته- توافر تأمينٍ ضد الأخطاء المهنية- ملاءة المعدات والآليات المستخدمة في المشروع لنوع العمل- مقدراته الماليةفهذه الآليات الفنية مشروعة, بل ومطلوبة لتحقيق الغرض المطلوب من التأمين.8- طالبو خدمة تأمين الضمان:وهم:- الحكومات التي تعطي المشروعات للمقاولين, وكذلك الشركات التي تريد تنفيذ مشروعاتها, حيث تطلب خطاب الضمان, أو التأمين على الضمان.- شرطة الجمارك.- مقاولو مشروعات التنمية المحليين والأجانب.- منظمة الكومسيا (المستودعات الجمركية).- المستوردون.- وكلاء بيع السيارات (المستودعات الخاضعة للرقابة الجمركية).- المحاكم في بعض الأحيان.والخلاصة أن التأمين على ضمانات المؤسسة وكفالاتها، وعلى كفالات الأفراد جائز إذا كان عن طريق التأمين التكافلي بالضوابط التي ذكرناها.وأما التأمين التجاري فقد صدرت بحرمته قرارات من المجامع الفقهية.هذا والله أعلم،،،
2357
| 04 أبريل 2015
أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين بأن وجود عقدين، هما عقد البيع وعقد الرهن الموازي، هو حالة استثنائية لا يحبذها فضيلته إلا عند الحاجة الملحة للتمويل، ولا يجيزها في الصكوك، ولكن في المرابحات عليها فتاوى الهيئات الشرعية. وكان نص السؤال: في حالة شراء العقار وإجارته لنفس المالك الأول فإن إدارة تسجيل الأراضي لا تقبل تسجيل العقار باسم البنك، لذلك تمت هيكلة المعاملة بإبرام عقد البيع والشراء ثم إضافة سند الضد وعقد الرهن الرسمي، وذلك لأن عقد الشراء لا يتم توثيقه رسمياً، ثم يتم إبرام عقد الإجارة.. علما بأن هذه الهيكلة قد تمت إجازتها من قبل هيئتكم الشرعية الموقرة منذ افتتاح البنك، إلا أن أحد القانونيين الجدد بالإدارة القانونية بعث إلينا الاستفسار الآتي: بالنسبة لإطار تسهيلات الإجارة المنتهية بالتمليك "بيع العقار وتأجيره لنفس المالك الأول"، فكيف تتم معاملة اتفاق بيع العقار وفي الوقت نفسه يتم رهن العقار ذاته من نفس المالك وذلك يشكل تضاربا واضحا ما بين عقد البيع وعقد الرهن الموازي.الرهن القانونيالجواب: الأصل والمطلوب هو أن يتبع التسجيل الملكية بعد شراء العقار باسم البنك، وبالتالي يصبح العقار مملوكاً للمشتري (البنك) شرعاً وقانوناً، ولكن في الحالة المعروضة المذكورة هنا أن القانون لا يسمح بتسجيل العقار للبنك لأي سبب كان، وهنا لا يبقى أمام البنك إلا إجراء العقد الشرعي المتضمن الإيجاب والقبول وشروط البيع وبهذا العقد أصبح العقار مملوكاً للمشتري "البنك" شرعاً، ويأخذ ورقة الضد التي قد تفيده في المحكمة. ثم كيف يوفر البنك نوعاً من الضمانات، والعقار باسم البائع؟ هنا يلتجئ البنك إلى الرهن قانونياً "وليس شرعياً" فيحمي نفسه بهذا الرهن القانوني (وهو رهن صوري شرعاً) وبالتالي فالمسألة مشروعة من الناحية الشرعية، ومحمية من الناحية القانونية. وهي حالة استثنائية لا أحبذها إلا عند الحاجة الملحة للتمويل، ولا أجيزها في الصكوك، ولكن في المرابحات عليها فتاوى الهيئات الشرعية. وعلينا جميعاً أن نسعى لدى السلطات الحكومية بالسماح للتسجيل، وأخذ الرسوم مرة واحدة كما هو الحال في بريطانيا للبنوك الإسلامية.
642
| 28 مارس 2015
أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين بجواز إعطاء الزكاة لكفالة الأيتام كما أبان كيفية الزكاة في إيراد الإيجار لآلية لم يغط أصلاً قسط شرائها فيما قال بوجوب إخراج الزكاة عن الألماس باعتباره مثل الذهب.. وكان نص السؤال الذي وصل فضيلته: أحببت أن أسأل فضيلتكم عن ثلاثة أمور عن الزكاة السؤال الأول: ما مقدار الزكاة في مبلغ إيجار الآليات علما بأن الإيجار لم يغط مبلغ شراء الآلية حيث إنه بعد سنة كان الإيراد تقريبا 1%؟ السؤال الثاني: هل يجوز إعطاء الزكاة لكفالة الأيتام؟ السؤال الثالث: هل يتم إخراج الزكاة عن الألماس (أقصد هل يأخذ نفس حكم الذهب). وكان الجواب: الجواب عن السؤال الأول: إذا لم تغط مبلغ الإيجار الأقساط السنوية الحالة فلا زكاة في مبلغ الإيجار، أما إذا بقي منه نصاب فتجب فيه الزكاة، علماً بأن الأساس هو الأقساط السنوية الخاصة بالعام نفسه فقط. الجواب عن السؤال الثاني: نعم يجوز ما داموا فقراء. الجواب عن السؤال الثالث: نعم لأنه مال معتبر، حيث يأخذ نفس حكم الذهب في جميع الشروط والضوابط والنصاب، والدفع والأداء.
381
| 14 فبراير 2015
أعلن الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، انه يدين بشدة مقتل أسرة مسلمة على يد مواطن أمريكي بولاية نورث كارولينا الأمريكية. واستنكر الإتحاد عبر بيان أصدره منذ قليل حالة التجاهل الإعلامي الغربي لهذا الحادث الإرهابي الآثم، وطالب الولايات المتحدة الأمريكية بشفافية التحقيقات والإفصاح عن تفاصيلها أمام الرأي العام العالمي. وشكر النشطاء على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لنشرهم القضية بقوة بما جعل لها الصدارة . ووصف الاتحاد هذا الحادث بالإجرامي الخطير واعتبره حادثا إرهابيًا بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان، وتقدم بالتعازي لأسر الضحايا ومحبيهم، ويدعو الله لهم بالرحمة والمغفرة، ويدعو الجهات الرسمية والإعلامية إلى إدانة الحادث، اتفاقا مع القيم الإنسانية. وأكد الاتحاد أن الأفلام والرسوم والكتابات المسيئة التي تصور المسلمين على غير حقيقتهم، هي أحد الأسباب الرئيسية لظاهرة الإسلاموفوبيا، والاعتداء على المسلمين، وتغذية مشاعر الكراهية والرفض والعنف والعنف المضاد. واستقبل العالم مؤخراً خبر مقتل أسرة مسلمة مكونة من ثلاثة أفراد هم: ضياء شادي بركات (23 عام)، وزوجته يسر محمد أبو صالحة (21 عام)، وشقيقة زوجته رزان محمد أبو صالحة (19 عام)، في ولاية نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية وهم ثلاثة شباب في مقتبل العمر، يتعلمون في الجامعات الغربية، ويشهد لهم زملاؤهم وجيرانهم بحسن السيرة، والمسالمة، والالتزام بالقوانين والأعراف السائدة. ليسوا إرهابيين ولا متطرفين ولا مشتبها بهم، يستفيدون من المجتمع ويفيدونه، بتقديم الطعام والشراب للمشردين. تم قتلهم على يد مواطن أمريكي ، لا لشيء إلا لأنهم مسلمون، كما تشير التحليلات الأولية للحادث، ووفق ما نشره هو على حسابه الخاص بشبكات التواصل الاجتماعي. يذكر أن رئيس الاتحاد هو الأستاذ الدكتور يوســـف القـرضـاويو الأمين العام الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي.
173
| 12 فبراير 2015
أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين بجواز أخذ التبرعات من البنوك الربوية لدعم المشاريع التنموية والخيرية وجواز صرفها في جميع أوجه الخير ما عدا شراء المصاحف وبناء المساجد.. جاء ذلك إجابة منه على سؤال توجه به أحد القراء حول هذا الموضوع وكان نصه: هل يجوز أخذ التبرعات من البنوك الربوية لدعم المشاريع التنموية الخيرية؟وكان الجواب:لا مانع شرعا من أخذ التبرعات من البنوك الربوية لدعم المشاريع التنموية والخيرية، بل يجوز صرف هذه التبرعات في جميع أوجه الخير ما عدا شراء المصاحف وبناء المساجد، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بضرورة صرف الفوائد الربوية في وجوه الخير.فذمة البنوك والمتعاملين بالفوائد الربوية وإن كانت ذمة أصابها الحرام يجوز صرفها في جميع أوجه الخير ما عدا شراء المصاحف وبناء المساجد ولكن هذه الأموال حينما يتبرع بها أصحابها فقد تغيرت اليد والذمة، استئناسا لما قاله الرسول -صلى الله عليه وسلم- للسيدة بريرة حينما قدمت للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فقالت عائشة: إنها من الصدقات، منبهة الرسول -صلى الله عليه وسلم- على أن هذا اللحم من الصدقات والرسول -صلى الله عليه وسلم- لا يأكل من الصدقات، فرد الرسول - صلى الله عليه وسلم- على ذلك بقوله: «إنها عليها صدقة ولنا هدية».ونص الحديث كما في البخاري من حديث أنس {أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتي بلحم، تصدق به على بريرة، فقال: (هو عليها صدقة، وهو لنا هدية).وبالتالي: فهذه الأموال حتى لو كانت محرمة فإنها محرمة على أصحابها، وحينما يتبرع بها هؤلاء الأشخاص فإن المتبرع له يجوز له أن يتسلمها ويصرفها في وجوه الخير.
627
| 02 فبراير 2015
أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث بعدم جواز بيع الصكوك المؤجلة بأقل من قيمتها، فيما أجاز فضيلته بيعها بالسلع والعقار والسيارات، وبغير جنسها إذا كان البيع بسعر يومها.. جاء ذلك في إجابة فضيلته على سؤال كان نصه : يجوز بيع الصكوك بالسلع والعقار والسيارات وبغير جنسها إذا كان البيع بسعر يومهاتعلمون أن حكومة إقليم كردستان تمر حالياً بضائقة مالية بسبب الأوضاع والعلاقات مع حكومة بغداد، لذلك فإن حكومة الإقليم تدفع للمقاولين والشركات مستحقاتهم على شكل صكوك مصدّقة بالمبالغ التي يستحقونها وبالدينار العراقي، على أن تصرف هذه الصكوك لاحقاً وليس الآن بسبب عدم وجود السيولة المالية في البنوك الحكومية ، فيعمد حاملو هذه الصكوك إلى بيعها بأقل من سعرها وصرفها بأقل من المبالغ المدونة فيها في الأسواق أو البنوك التقليدية.السؤال: هل يجوز لنا في مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي صرف هذه الصكوك بغير جنسه بالدولار مثلاً، بسعر يفوق السعر اليومي للدولار؟علماً أن الصك مصدّق من قبل الحكومة، ولكن لا يصرف في الحال (أي أن التقابض معدوم بالنسبة لمبلغ الصك). ..أفيدونا بالجواب أو البديل الشرعي لمعالجة هذه الصكوك لأن حامليها بحاجة ماسة إلى المبالغ التي تحويها، وجزاكم الله خيراً، ثم وصلني توصيل من السيد المدير المفوض، وهذا نصه:إيضاح هام(نود أن نوضح لكم بأن المقاولين ذوي الشأن يرغبون بشراء عملة أجنبية، مقابل الصك الصادر من الدائرة الحكومية بالدينار العراقي الذي لا يصرف إلا بعد توفر السيولة لدى فرع البنك المركزي العراقي، فرع أربيل، علماً بأن السوق يتعامل في مثل هذه الحالة بأسعار أعلى من سعر الصرف اليومي، يوم تنفيذ الاتفاق، إضافة إلى أن بعض المقاولين يحصلون على صكوك العملة الأجنبية مؤجلة الدفع، بسبب عدم توفر نقد أجنبي لدى فرع البنك المركزي في أربيل، ويرغبون في الحصول على الدينار العراقي بأقل من سعر الشراء للعملة الأجنبية المتداولة في السوق، هذا ملخص للفترة المطلوبة للهيئة الشرعية والتي تم التداول معهم بشأنها للتحقق من مدى عدم وجود عائق شرعي يحول دون إجراء هذه المعاملات).وجاء الجواب من فضيلته كما يأتي:الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد،،، فإن مما لا شك فيه أن هذه الصكوك الحكومية تمثل ديوناً لأصحابها على الدولة، وبالتالي فتطبق عليها أحكام الديون الآتية:أولاً: فقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم 101(4/11) بعدم جواز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه، أو من غير جنسه، وهذا نصه: لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه(أولاً: أنه لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه؛ لإفضائه إلى الربا، كما لا يجوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه، أو من غير جنسه، لأنه من بيع الكالئ بالكالئ، المنهي عنه شرعاً، ولا فرق في ذلك بين كون الدين ناشئاً عن قرض أو بيع آجل ).فإذا كانت هذه الصكوك تتضمن ديوناً على الدولة فلا يجوز بيعها بأقل منها حتى بالنقد المعجل، وفق هذا القرار الجماعي الذي حمل على حالة الزيادة أو النقص، بدليل القرار رقم 158 (7/17) الآتي في البند رابعاً.ثانياً: إذا بيعت هذه السندات التي تحمل الديون المؤجلة على الحكومة بنقد معجل بأقل من قيمتها فهذا داخل في حسم (خصم) الأوراق التجارية، وهو محرم بالاتفاق؛ حيث صدر بشأن تحريمه قرار رقم 64 (2/7) من مجمع الفقه الإسلامي الدولي، هذا نصه:ربا النسيئة المحرم(ثالثا: إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعاً، لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم).وبالتالي فهذه الصورة أيضا محرمة شرعاً، وتدل على حرمتها أدلة كثيرة من السنة النبوية المشرفة، منها: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائباً منها بناجز) متفق عليه.ثالثاً: لا يجوز بيع هذه الصكوك التي تتضمن ديوناً لأصحابها على الدولة بنقد آخر من غير جنسه إذا كان بأقل من سعر يومه عند جمهور الفقهاء، كأن يعطي بدل الدينار الدولار، ولكن بأقل من السعر اليومي للعملتين، فقد منعه جمهور الفقهاء مطلقاً، وأكد حرمته قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم 158 (7/17) حيث اشترط الجواز أن يكون بسعر يوم الاتفاق. صكاك التجار ومروان بن عبد الحكموقد حدث في تأريخنا الإسلامي أن الخليفة الأموي مروان بن الحكم أصدر بقيمة الطعام ونحوه من الأرزاق صكوكاً سميت (صكاك التجار) فكانت ديناً على الدولة بالطعام، فاستأذن التجار من مروان بيعها فأذن لهم، فدخل عليه أبو هريرة (وفي رواية زيد وصحابي آخر) فقالوا: يا مروان، أتحل بيع الربا؟ قال: أعوذ بالله، وما ذاك؟ فقالوا: هذه الصكوك تبايعها الناس، ثم باعوها قبل أن يستوفوها، فبعث مروان الحرس ينتزعون الصكاك من أيدي الناس، ويردونها إلى أهلها).رسوم إدارية جائزةلا مانع من رسوم إدارية في مقابل العمل وليست في مقابل الأجل.وأجاز بعض الفقهاء بيع الدين بنقد معجل آخر غير جنس الدين، ولو بزيادة في السعر، بشرط أن تكون الزيادة في مقابل أمور إدارية، وأن لا تكون مرتبطة بزمن التأخير، وحينئذ تكون مبلغاً مقطوعاً، مثل أن يشتري البنك الصك الذي يمثل مليون دينار بقيمتها بالدولار يوم الصرف، ثم يأخذ منه مبلغاً مقطوعاً مثل عشرة آلاف دينار مثلاً في مقابل صرف الصك من الدولة، والإجراءات الإدارية حتى يتم الصرف، فهذا المبلغ المقطوع الذي يؤخذ من صاحب الصك في مقابل هذه الإجراءات الإدارية لا مانع منه شرعاً؛ لأنه يدخل في أجر الوكالة، ولكن مع التأكيد على أن يكون مناسباً مع الأتعاب الإدارية، وعدم ارتباطه بالزمن والمبلغ. لا مانع من رسوم إدارية في مقابل العمل وليست في مقابل الأجل كما ذهب بعض الفقهاءالبدائل الشرعيةرابعاً: البدائل الشرعية لهذه المعاملة ما ذكرها قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم 158 (7/17) حيث نص ما يأتي:(ثانياً: من صور بيع الدين الجائزة:1- بيع الدائن دينه لغير المدين في إحدى الصور التالية:أ- بيع الدين الذي في الذمة بعملة أخرى حالّة، تختلف من عملة الدين، بسعر يومها.ب- بيع الدين بسلعة معينة. (مثل العقار، أو السيارة)ج- بيع الدين بمنفعة عين معينة. (في مقابل تأجير عقار، أو السيارة مثلاً).2- بيع الدين ضمن خلطة أغلبها أعيان ومنافع هي المقصودة من البيع.هذا ما تبين لنا، ونرجو إذا كان الأمر محتاجاً إلى المزيد، فإنني على استعداد للتحاور.ودمتم في رعاية الله تعالى.
5305
| 26 يناير 2015
وجه الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين رسالة إلى عقلاء الغرب ومفكريه وقادته، دعا فيها إلى العمل المشترك من أجل التوصل إلى ميثاق شرف للتعايش السلمي، مشيرا إلى أن العالم اليوم أصبح كقرية واحدة، أمنها واحد، وازدهارها واحد. ودعا الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد في رسالته إلى القضاء على أسباب الإرهاب مع التركيز على الحل الفكري والثقافي، محذراً من مغبة التمادي في الإساءة والازدراء بالإسلام بحجة القيم والحرية. وأشار الاتحاد إلى أن معظم علماء المسلمين الممثلين في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والاتحادات والروابط العلمائية، قد شجبوا بشدة ونددوا بجريمة الاعتداء على صحيفة تشارلي إيبدو، وغيرها من الاعتداءات الآثمة التي وقعت على المدنيين الأبرياء في أي مكان، وعلى أماكن العبادة، مهما كان فاعله مسلماً أو غيره، باعتبارها جرائم حَرّمتها الشرائع السماوية، وبخاصة الإسلام الذي جعل قتل نفس واحدة بريئة بمثابة قتل الناس جميعاً. وأكد أن الإسلام يقدس قيم الحرية ، موضحا أنه لا يجوز، بل ليس من الحكمة، أن تتخذ قيم الحرية وسيلة للهجوم على الرسول العظيم الذي علّم الناس الحرية وبعثه الله رحمة للعالمين. وأشار إلى أن التصرفات الرعناء لبعض الصحف بإعادة نشر الرسوم المسيئة تساعد المتطرفين وتعطيهم مصداقية بأن الغرب أو غير المسلمين هم ضد الإسلام ورسوله، وضد المسلمين، كما أنه يسد الطريق على جهود المصلحين المعتدلين. وأوضحت الرسالة أن للحكومات الغربية دوراً في أسباب ظهور أفكار التطرف والتكفير والإرهاب بوقوف الغرب مع الدكتاتورية والاستبداد، وكبت الحريات في معظم الدول الإسلامية، ووقوف الحكومات الغربية معها متجاهلة القيم التي تؤمن بها، وهي قيم الحرية والديمقراطية. وأشارت إلى إجهاض ثورات الشعوب العربية تحت مسمع ومرأى العالم، وبأموال دول محسوبة على الغرب، خلافا لما كان يتوقع من الغرب بالوقوف مع تطلعات هذه الشعوب. وأضافت الرسالة أن أصوات المتطرفين سكتت عندما نجحت الثورة في تونس، وفي مصر، وليبيا، ولكن عندما أفشلت ثورات الربيع العربي عادت "القاعدة" و"داعش" إلى الواجهة بقوة. وتابع الأمين العام في رسالته قائلا، إن القضية الفلسطينية هي السبب الثاني في ظهور أفكار التطرف حيث يتم تمرير السياسات الصهيونية في الأراضي المحتلة والجرائم ضد الإنسانية في غزة بالفيتو الأمريكي، والسكوت الغربي، وعدم الضغط على الحكومات الإسرائيلية. وأشار في الرسالة إلى أن العالم اليوم أصبح كقرية واحدة، أمنها واحد، وازدهارها واحد، داعيا عقلاء الغرب والشرق إلى التفكير المشترك لصالح الجميع، من خلال السعي بجميع الوسائل لتحقيق التنمية الشاملة والعدل الكامل من جميع الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وأضاف أن هذا يتحقق من خلال مؤتمرات وندوات وورش علمية بين المفكرين من الغرب والمفكرين الإسلاميين للوصول إلى ميثاق شرف للتعايش السلمي يرفع إلى القادة السياسيين من الغرب والشرق لتطبيق متطلباته. وجدد التأكيد على الحل الحقيقي هو الحوار الصادق الهادئ الهادف الشفاف لأجل التعايش بالحق والعدل للجميع، دون شروط ولا اتهامات، ثم التطبيق والتنفيذ بصدق وإخلاص.
283
| 13 يناير 2015
أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الاوربي للإفتاء والبحوث بأن القرض بفائدة لا تجيزه الحاجة؛ وإنما الذي يجيزه هو الضرورة الشرعية المعتبرة، وقال ان الضرورة في نظر المحققين من العلماء سلفا وخلفا تتسع دائرتها للضروريات الجماعية كما تتسع للضرورات الفردية ، وأن الحاجيات العامة تنزل منزلة الضرورات الفردية، جاء ذلك في معرض إجابته على سؤال جاءه من بعض العراقيين وكان نصه:سؤال من بعض أهل العلم والفضل في العراق ممن يوثق بهم يشرح الأوضاع المؤلمة التي يعيشها أهلنا هناك والتي تشرح الظروف الاستثنائية التي يعيشها الناس والضرورات الملحة للمواطنين وذلك من خلال رسالة مطولة موجهة إلينا حول القروض الربوية للإسكان والمصانع ، وقد ساقت الرسالة مجموعة من المبررات والأحوال والظروف الاستثنائية بالاضافة إلى زيارة عدد منهم لنا أكدوا الحاجة الماسة لأهل المنطقة للبناء ، ونحوه . وبناء على الحيثيات التي ذكروها، فقد أفتينا بما يلى:إن مما لا شك فيه أن الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع ، وأن القروض بالفائدة عن طريق البنوك الربوية محرمة، وتدخل في ربا النسيئة حسب قرارات المجامع الفقهية، بدءاً بمجمع البحوث الاسلامية التابعة للازهر الشريف، ومجمع الفقه الاسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامي، والمجمع الفقهي الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي .. الخ.ضرورات جماعية وفردية ولذلك فان القرض بفائدة لا تجيزه الحاجة؛ وإنما الذي يجيزه هو الضرورة الشرعية المعتبرة ،غير أن الضرورة في نظر المحققين من العلماء سلفا وخلفا تتسع دائرتها للضروريات الجماعية كما تتسع للضرورات الفردية ، وأن الحاجيات العامة تنزل منزلة الضرورات الفردية ، وقد صرح بذلك جمع من العلماء المحققين ، منهم إمام الحرمين حيث ذكر أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة ، حيث قال نصاً : ( والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة فتغلب فيها الضرورة الحقيقية ) ، ومثله قاله الزركشي في المنثور (2/24-26 ) ونقله عن إمام الحرمين ، والسيوطي في الاشباه ص88 وابن نجيم في الاشباه مع شرحها غمز عيون البصائر (1/293)الحفاظ على الهويةوبناء على ذلك فإننا نرى أن الحفاظ على الهوية ضرورة تتعلق بكلية الدين وبكلية النفس وربما ببقية الكليات. ومن المعلوم أن أهم أسباب مشروعية الجهاد هو دفع الفتنة، كما قال تعالى ( وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ) سورة البقرة / الآية 193 ، وبين القران الكريم ان ( وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ) سورة البقرة / الآية 217 ، والمراد بالفتنة هو الابتلاء بسبب الدين ويدخل فيها ما يسمى القتل على الهوية. وبناء على ما سبق فإننا نقول : يجوز لهؤلاء أن يأخذوا هذه القروض من الدولة لبناء مساكنهم بالشروط الآتية: 1. أن لا يكون لدى المقترض مال كاف لبناء أرضه وتعمير مسكنه.2. أن لا يكون هناك بديل شرعي آخر، مثل توافر البنوك الإسلامية القادرة على هذه التمويلات . 3. إن هذه الفتوى قائمة على أن الربا حرام وأن سبب السماح مبني على أساس الضرورة الجماعية أو الحاجة العامة ، وبالتالي فما دامت الفتنة قائمة وحالة التربص بالآخر حاضرة، فالفتوى قائمة وعند زوال الضرورة أو الحاجة العامة تزول الفتوى ، ومن المعلوم أن هذه الفتوى تدخل ضمن قاعدة (ما جاز لعذر بطل بزواله) فلا بد من ملاحظة الظرف الذي يعيشه الان أهل المنطقة ومراعاة ملابساته ؛ فإذا تغير بطل العذر . ضرورات فرديةأما الحالات الفردية فحكمها كالآتي : 1. لأهل المختطف المهدد بالقتل إذا لم يجدوا محيصا ولا ملجأ لتحيصل أموال الفدية بطريقة مشروعة يجوز لهم الاقتراض بفائدة لاجل الحفاظ على كلية النفس .2. المريض والجريح إن كانا مهددين بالموت أو التلف أو نحوهما ولا يجدون مالا مشروعا فيجوز لهما أيضا الاقتراض بفائدة لأن ذلك داخل في حال الضرورة للحفاظ على كلية النفس . ومن المعلوم أن تقدير الضرورة الفردية ، والحاجة العامة المعتبرة يخضع إلى أهل العلم والفتوى .
3567
| 02 نوفمبر 2014
أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين بحرمة عمل موظف البنك الربوي الذي يعمل عملا محصورا في حض العملاء على شراء بطاقات البنك، وقال فضيلته مجيباً على سؤال حول هذا الموضوع إنه إذا كان عمل الشخص محصوراً في تسويق البطاقة البنكية الربوية المحرمة فأجره كله غير جائز شرعاً.. وكان السؤال كما يأتي:زوجي يشتغل منذ زواجنا في مغازة "fnac" بباريس في قسم شؤون الحرفاء (العملاء)، وبالتحديد في موقع تابع للصندوق "casher" وهذه الوظيفة تفرض عليه تحريض العملاء، لشراء بطاقة إشتراك في هذه المغازة "بطاقة شراء خاصة بهذه المغازة" وتسمى بطاقة حريف دائم، وهي تمكن هذا الأخير شراء كل ما تبيعه هذه المغازة بالتقسيط ولكنه بفائض ربوي في أغلب الحالات.. منذ فترة التقى زوجي أحد أصدقائه في المسجد فقال له ذات يوم إن الأجر الذي يتلقاه في عمله هذا هو حرام طبقاً للحديث النبوي، فهو بعمله هذا أي تحريض العملاء على شراء هذه البطاقة وكأنه يحرض على التعامل بالربا وهذا - حسب هذا الصديق - لا يجوز وعليه فقد طلب من زوجي التوقف عن هذا العمل مباشرة.. ولهذا فإن زوجي يسأل عن الرأي الشرعي فيما قاله صديقه وبذلك رأي الشرع في طبيعة العمل الذي يقوم به منذ مدة مع أنني أنا زوجته لا أشتغل وهذا العمل هو مصدر الرزق الوحيد لنا كأسرة. وكان الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه، وبعد.. إن كانت البطاقة هي لمجرد الشراء، وتأتي مسألة الفائدة تبعاً، أي أن الإدارة هي التي تقرر ذلك، فهذا العمل ليس حراماً، وبالتالي فيكون الأجر الذي يأخذه حلالاً إن شاء الله إن لم يكن هناك محرم آخر. أما إذا كانت البطاقة خاصة بالشراء بفائدة ربوية أصالة ومباشرة "أي أوتوماتيكياً" فهذه البطاقة محرمة، ويكون التحريض عليها محرماً، ويكون الأجر الذي يأخذه محرماً، إلاّ إذا كان مضطراً فهذا يجوز لقوله تعالى "فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه".. ومن هنا فإذا كان عمل الشخص محصوراً في تسويق هذه البطاقة المحرمة فيكون الأجر كله غير جائز شرعاً، أما إذا كان هذا يعتبر جزءا من عمله، فيكون عمله في هذا محرماً، وأجره عليه يكون كذلك محرماً، أما باقي أجوره التي أخذها على أعمال مشروعة فيكون مباحاً بإذن الله فقال تعالى: (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره)، وفي هذه الحالة الأخيرة عليه أن يبحث عن عمل آخر يكون مشروعاً، ويجوز له أن يبقى إلى أن يجد هذا العمل إذا كان مضطراً أو محتاجاً أو أن يطلب من الشركة تكليفه بعمل آخر غير الترويج لبطاقة ربوية. هذا والله أعلم بالصواب.
614
| 08 أكتوبر 2014
دعا فضيلة الاستاذ الدكتور علي محي الدين القره داغي الامين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بمعالجة الكسل بالفعل قائلا انه لا يعالج بالكلام، وإنما بالعمل والتخطيط، والتخطيط وهو أمر اساسي في هذا الدين والتنظيم ركن ركين من هذا الدين.وأشار الى أن صلواتنا كم هي منظمة، فدقيقة قبل موعدها لا تقبل الصلاة، ودقيقة بعدها تعتبر قضاء، هذا كله لتعليمنا، ولنعود أنفسنا على التنظيم والتخطيط وعلى العمل وعلى أن لا نتهاون في أي شئ وعلى المبادرة . وقال إن الله وصف أهل الجنة الذين يستحقون الفردوس بقوله (أولئك يسارعون في الخيرات) (وهم لها سابقون) يسبقون الخيرات ويسبقون الآخرين وهذا هو المطلوب وفي كل الأمور.. واشار في الخطبة إلى ما يجري في غزة وقال " أهل غزة قلة وفي مساحة صغيرة أقل من 400 كلم فلو ما كان هؤلاء الشباب المجاهدون الأبطال جادين بهذه الجدية التي فاقت كل تصورات الانسان كأنها معجزة بل هي كرامة أن يقابلوا هذا العدو دون كلل .ودعا فضيلته في خطبة الجمعة اليوم بجامع السيدة عائشة رضي الله عنها بفريق كليب الى عدم الملل واليأس والقنوط ، فيما جرى بغزة وقال ان قوة العدو التي هي أكبر قوة بعد أمريكا وحلف الناتو اسقطت كل الجيوش العربية في ست ساعات في 1967، لم تستطع هذه القوة أن تهزم هؤلاء الشباب من خلال 51 يوما ولا أي شئ، وذلك يرجع الى ايمان هؤلاء الشباب بالله أولا وجديتهم ثانيا.سبب مشكلاتنا واشار إلى أنهم بقوا في النفق اياما وعاشوا على التمر وأكرمهم الله داخل النفق بالماء، جديتهم في التحدي والتصنيع رغم قلة الموارد، فلم يعرفوا الكلل ولا النوم، وهكذا تنصع الرجال، ولو كانت الامة هكذا فهل يستطيع الاعداء أن يعملوا فينا ما يفعلون .ورأى ان مشاكل أمتنا الإسلامية اليوم يرجع الى عدم الأخذ بالأسباب فما حدث في العراق وسوريا يعود الى هذا الجانب لذلك الجدية ومحاربة الكسل جزء مهم من عقيدتنا ومن ايماننا وإسلامنا.سلوك المؤمنوكان فضيلته قد بدأ خطبته قائلا:اذا نظرنا في كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حول سلوك المؤمن، نجد انه يركز كثيرا على ان يعيش المسلم جادا في كل أعماله، منفتحا، سعيدا، يتوكل على الله حق التوكل، ويأخذ بجميع الاسباب المتاحة اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبتعد ابتعادا كليا عما يسمى بالكسل أو التواني أو التقصير في اداء واحباته الدينية والدنيوية. ولذلك حارب الاسلام الكسل بكل ما تعنيه هذه الكلمة، وجعل الكسل من صفات المنافقين سواء كان هذا الكسل في امر العبادات أو الصدقات والخيرات، فقد وصف الله سبحانه وتعالى المنافقين فقال ( واذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ) ثم وصفهم وصفاً آخر (ولايذكرون الله إلا قليلا) وفي آية ثانية في قضية الانفاق يقول الله سبحانه وتعالى في وصف المنافقين ايضا (ولا ينفقون إلا وهم كارهون). في حين أن الانسان المؤمن ينشط لكل أعماله، ويقوم بأعماله بنشاط كلي، لأنه يؤمن ايمانا جازما يأن كل ما يعمله في هذه الدنيا سواء من باب العبادات داخل المسجد أو خارج المسجد أو من بابا العادات فإذا أراد به وجه الله سبحانه وتعالى وخدمة الناس أو خدمة نفسه وأهله وعياله فأنه مجاهد ومثاب، ولذلك لا يعلم الكسل، بل ينشط لكل الأعمال مهما كان الثمن ومهما كانت قيمة هذا العمل، فلا يعرف الكسل في تصرفاته ولا في أعماله ولا في أنشطته .فك العقدواضاف :لذلك وصف الرسول هؤلاء الذين يقوموم الليل ويصلون صلاة الفجر، ويفكون هذه العقد الثلاث، كما في الاحاديث الصحيحة، فإذا قام الانسان لصلاة الليل أو لصلاة الفجر على أقل التقدير فأنه تفك عنه هذه العقد، فيصبح نشيطا طيب النفس، أي أنه لا يكون كسولا ولا يحس بالكسل، وإنما نشيطا في جميع أعماله، أما اذا لم يسمع لنداء الرب بل سمع لنداء الشيطان وأحب النوم والراحة على اساس ضياع صلاته، فإنه يصبح كسلانا خبيث النفس، وتحس بالتعب والمشاكل ولا يحس بالنشاط لأنه لم يؤدي حق الله ولم يبدأ صباحه بحق الله فبذلك يحس بالكسل وخباثة النفس طول اليوم. .المؤمن طيب النفس ونفسه منفتحة مهما كانت المصائب ومهما كانت المشاكل فإن قلبه متعلق بالله، ومرتبط بالله سبحانه وتعالى، ويرجو رحمة الله، ويرجو الثواب من عند الله، وبالتالي لا يحس بآلام الجسد مهما كانت هذه الالام مؤلمة أو كبيرة..هذا هو وصف المؤمن في القرأن الكريم وفي السنة النبوية المشرفة التي تدل على وجوب هذا النشاط وعدم الإحساس بالكسل في الاعمال، ولا يجوز أن يحس بالكسل حينما يكلف بأي عمل كان وفي أي مجال كان، فأنه يعمل بجد ويعلم أن عمله عبادة يرجو بها رضاء الله سبحانه وتعالى، ويرجو بها رحمته وحتى لو لم يجزى الجزاء المناسب من قبل الحكومة أو من رب العمل أو الشركة فإن جزاءه الأوفي عند الله سبحانه وتعالى ..فهو يؤدي واجبه بمنتهى الاتقان الذي فرضه الله تعالى وفرضه الرسول على المسلم في كل أعماله بأن يكون متقنا ومحسنا في جميع أعماله ويبتغي الأحسن والأفضل.
417
| 05 سبتمبر 2014
أبان فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور علي محي الدين القره داغي الامين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الفرق بين المرابحة والمشاركة والمضاربة كأشكال للتعاملات الاسلامية المالية التي تقوم بها البنوك الاسلامية ولاتقوم بها البنوك التقليدية.. وذلك اجابة عن سؤال ورد لفضيلته لبيان الفرق بين هذه المعاملات..قال فضيلته.. المرابحة نوعان: المرابحة العادية، والمرابحة للأمر بالشراء التي تجريها البنوك الإسلامية. فالنوع الأول هو عبارة عن أن يكون لدى التاجر بضاعة فيأتي شخص إليه فيقول: أريد أن أشتري هذه البضاعة بالثمن نفسه الذي اشتريتها به مع ربح 10% مثلا، فيوافق التاجر على ذلك، فهذه المرابحة العادية التي تكون البضاعة جاهزة عند التاجر ويبيعها بالثمن الذي قامت عليه البضاعة مع ربح معلوم، وهذه المرابحة جائزة بالإجماع ولا خلاف ولا شبهة فيها، وهي كانت موجودة منذ عصر الرسول (صلى الله عليه وسلم). أما النوع الثاني، أي المرابحة للأمر بالشراء، فهي تتكون من الخطوات التالية: يأتي العميل ويطلب من البنك أن يشتري له سيارة أو بضاعة، ويتعهد بأنه في حالة تنفيذ البنك هذه العملية أنه سيشتريها. ثم يقوم البنك بشراء تلك البضاعة أو السيارة وتقبضها وتدخل في ملكية البنك ، ثم يقوم البنك ببيع تلك البضاعة أو السيارة للعميل الآمر بالشراء بالثمن ونسبة ربح معلوم، فلنفرض أن البنك قد اشترى سيارة 100 ألف فيبيعها له 110 آلاف مقسطة على أقساط شهرية أو نحو ذلك.. فهذا النوع من المرابحات جائز أيضا، عند جمهور الفقهاء المعاصرين؛ لأنه عقد مشروع ليس فيه محظور شرعي إذا توافرت الشروط المطلوبة.أما المشاركة فهي عبارة عن مشاركة شخصين أو أكثر بأموال متساوية أو مختلفة على أن يكون الربح حسب المال عند الشافعية والمالكية أو حسب الاتفاق عند الحنفية والحنابلة، ويكون للشركاء الحق في الإدارة، كما أن لبعضهم الحق في التنازل عن الإدارة والاكتفاء بالشراكة المالية فقط .. وللمشاركة أنواع كثيرة ليس هذا مجال بحثها، ويمكن الرجوع إلى بعض الكتب التي تم تألفيها في هذا المجال، منها «فقه الشركات» للدكتور الخياط..أما المضاربة فهي مشاركة بين العمل والمال، يكون المال من طرف والعمل والخبرة من الطرف الثاني، على أن يكون الربح بينهما حسب الاتفاق، وصاحب المال في المضاربة ليس له الحق في التدخل، ولكن له الحق في فرض شروط ملائمة أو مناسبة للعقد هي جائزة بالاتفاق، والله أعلم.
3192
| 19 أغسطس 2014
قال الداعية علي القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وأحد أبرز المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي، إن من واجب الدول الإسلامية إخراج زكاة الأموال الموجودة في صناديقها السيادية، ومشاركة عائدات النفط مع الدول الإسلامية الفقيرة وإخراج خمس قيمته، مضيفا أن هذه الإجراءات كفيلة بحل مشكلة الفقر بالدول الإسلامية...وقال القره داغي، الذي يشغل مناصب عديدة بينها نائب رئيس المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث، في مداخلة له اطلعت عليها CNN بالعربية ضمن "ندوة البركة" للاقتصاد الإسلامي في جدة، وتناول فيها البحوث المقدمة حول دور الدولة الاقتصادي من وجهة نظر إسلامية، إن الدولة في الإسلام "مسؤولة أمام الله تعالى ثم أمام أمتها عن حماية المصالح الدنيوية والأخروية، بل وتحقيقها. وتوفير الأمن الديني، والإنساني، والاجتماعي، والاقتصادي لكل من يعيش في ظلالها."توازن بين الدولة والفردواعتبر القره داغي أنه من الضروري تحقيق التوازن في تدخل الدولة بين التدخل المطلوب، وحرية الفرد للترشيد والتوجيه دون التدخل المباشر، وذلك لأن الفكر الاسلامي الاقتصادي "لا يرفض الخطة وإشراف الدولة كما هو الحال في الاقتصاد الحر، ولا يتبنى الخطة المركزية والتدخل المباشر كما هو الحال في الاقتصاد الاشتراكي الشيوعي."وحض القره داغي على وضع ما وصفها بـ"سياسات رشيدة" لتنظيم تدخل الدولة، بينها النظر في مواردها مع موارد الأفراد للإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والعناية القصوى بإعادة التوزيع، و"التوجيه المركز نحو الإنتاج الكلي في مختلف المجالات وإبعاد ثقافة الترفيه المفرط والاسراف والتبذير" مضيفا: وصف الله تعالى الحضارات البائدة بقوله: (وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ) أي أن وسائل الإنتاج النافعة معطلة عن الإنتاج، مع وجود قصور فارهة شيدت".زكاة في استثمارات الدولةوعن الزكاة وإمكانياتها في الصناديق الاستثمارية للدول الإسلامية قال القره داغي إنه يرجح الرأي الذي يوجب الزكاة على استثمارات الدولة المستمرة في الأسهم والصكوك أو السندات، وفي الصناديق الاستثمارية التي تسمى "صناديق سيادية" مضيفا: "تقدّر الموجودات العربية في الصناديق السيادية قبل الأزمة المالية بحوالي 2.5 تريليون دولار، وهي استثمارات دائمة، إذن فكيف تعفى من الزكاة؟ فإذا أضيفت هذه الأموال إلى الزكاة فإنها كثيرة جداً وبالتالي فهي في مجموعها قادرة على القضاء على الفقر والبطالة، وتحقيق التنمية الشاملة". وتابع القره داغي بالقول: "الأموال الزكوية ليست قليلة إذا أخذت بشكل كامل، فإذا فرضنا أن الأموال الاسلامية المستثمرة في الخارج تريليون وخمسمائة مليار، فهذا يعني أن الزكاة 37.5 مليار دولار، فإذا أضيفت إليها بقية الأموال الزكوية، وبخاصة أموال الشركات الموجودة المستثمرة في بورصات العالم الاسلامي وبنوكه، فإن زكاتها في حدود مائة مليار دولار أي أن زكاة الأموال الموجودة للعالم الاسلامي في حدود 137،5 مليار دولار سنوياً".الزكاة في الركازودعا القره داغي إلى تخصيص جزء من واردات المعادن للتنمية الشاملة للأمة الاسلامية، استنادا إلى أن الإسلام قد فرض الخمس في "الركاز" الذي يشمل الكنوز والمعادن الموجودة تحت الأرض مضيفا: "في ظل وجود عدد كبير من الدول والدويلات الاسلامية، فأعتقد أن الاخوة الايمانية تقتضي أن يكون للفقراء حق على الأغنياء.. فلا يجوز أن تترك دولة غنية آتاها الله تعالى هذه الثروات، دولة فقيرة مسلمة دون أن تساهم في رفع الفقر والفاقة والجوع والحرمان عن بقية المسلمين".وأضاف القره داغي أن الأمر ينطبق على النفط أيضا مضيفا: "لو حسبنا فقط البترول المباع في العالم الاسلامي رسمياً أنه 30 مليون برميل يومياً وبمبلغ سبعين دولاراً للبرميل الواحد، فهذا يعني أن الدخل السنوي من البترول 766 مليار دولار، والخمس يساوي 153 مليار دولار."وحض القره داغي على وضع "سياسة رشيدة ومرنة لتحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الاسلامية" لتقوم سوق إسلامية مشتركة على غرار السوق الأوروبية وتوحيد العملات، أو الاتفاق على ربطها بسلة من العملات.
722
| 17 أغسطس 2014
أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، نائب رئيس المجلس الاوروبي للإفتاء والبحوث بحِل المرابحة بما فيها من زيادة الثمن، والبيع على ذلك، بينما القروض التي ترتبط بالفوائد فهي المحرمة شرعاً باعتبارها ربا.وقال فضيلته أن الربا هو إعطاء القروض المؤجلة بفائدة سواء كانت هذه الفائدة بنسبة من رأس المال أو محددة بمبلغ مقطوع، فهذا هو "ربا النسيئة" الذي حرمه القرآن الكريم، حيث كان الجاهليون يعطون قروضاً مؤجلة، أو يبيعون بضائع بأثمان مؤجلة، ثم يزيدون على القرض نسبة من رأس المال أو مبلغاً مقطوعاً، فنزلت الآيات الكريمة في سورة البقرة فحرمت الربا حيث قال الله تعالى: "الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي تَخَبَّطُه الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّه الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءه مَوْعِظَة مِّن رَّبِّه فَانتَهى فَلَه مَا سَلَفَ وَأَمْرُه إِلَى اللّه وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ همْ فِيها خَالِدُونَ" البقرة 275أما البيع فهو مقابلة بضاعة بنقد، أو ببضاعة أخرى، فالبيع عبارة عن المبادلة بين البضائع أو العقارات وبين النقود والدراهم، ولذلك حينما تكون المبادلة واردة على البضاعة فليس هناك مجال لربا النسيئة، إلا إذا كانت الأموال ربوية، أما الربا فهو دفع النقود قرضاً، على أن تُرَدَّ هذه النقود مع الزيادة، ومن هنا فالقروض بالفوائد محرمة شرعا؛ لأنها ربا، أما البيع مع زيادة نسبة إلى الثمَن وهو ما يسمى بالمرابحة، فهو جائز، لأن البائع باع بضاعة بنقد محدد، ولكنه أجل الثمَن وأدخل ضمن الثمَن ربحه، الذي يريد أن يحققه وحينئذ لا ينطبق عليه وصف الربا المحرم، إضافة إلى أن البيع يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية في التوجه نحو التبادل بين السلع والبضائع وليس بين النقود؛ لأن النقود في نظر الشريعة وسيلة، وليست سلعة على عكس الاقتصاد الرأسمالي الذي يجعل النقود أيضا سلعة، فبداية العملية قرض بفائدة، ولذلك حينما يتأخر يأخذ البنك عليه فوائده المنصوص عليها في العقد، أما لو كان العقد قائماً على البيع فإن الثمَن المتفق عليه لا يجوز الزيادة عليه لأجل التأخير، وخاصة إذا كان التأخير بسبب الصعوبة المالية، كما قال الله تعالى: "وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَة فَنَظِرَة إِلَى مَيْسَرَة وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ" البقرة.
874
| 22 فبراير 2014
مساحة إعلانية
- المحامي عبدالله الهاجري: انعدام قرار فصل المستأنف وإصابته ألزمت محكمة الاستئناف جهة عمل حكومية بدفع 5 ملايين ريال لموظف تعرض لإنهاء خدمته...
60180
| 19 نوفمبر 2025
قالت صحيفة النهار الكويتية إن وزارة الداخلية انتهت من مراجعة رسوم الإقامات والزيارات، وأنها ستصدر قريباً قرارًا بالرسوم الجديدة. كشفت مصادر للصحيفة أن...
55302
| 20 نوفمبر 2025
أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعم ومول ومنشأة غذائية لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية...
46124
| 19 نوفمبر 2025
أصدر مركز القيادة الوطني (NCC) التابع لوزارة الداخلية، اليوم، تنبيه طوارئ وصل إلى هواتف الجمهور في مختلف مناطق الدولة، وذلك لغرض النسخة الخامسة...
7010
| 19 نوفمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أصدر مركز القيادة الوطني (NCC) التابع لوزارة الداخلية، اليوم، تنبيه طوارئ وصل إلى هواتف الجمهور في مختلف مناطق الدولة، وذلك لغرض النسخة الخامسة...
4118
| 19 نوفمبر 2025
أعلنت السفارة الأمريكية في قطر عن تحديث يتعلق بقبول طلبات التأشيرة من المقيمين. وقالت السفارة الأميركية في الدوحة، إنه اعتبارًا من اليوم بدء...
4094
| 20 نوفمبر 2025
حذرت وزارة الصحة من مرض الانسداد الرئوي المزمن الذي وصفته بأنهمرض لا يمكن الشفاء منه، لكن يمكن للعلاج تخفيف حدة أعراضه، مشددة على...
4058
| 19 نوفمبر 2025