رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
الأمير يصدر قانون تنظيم المدارس الخاصة

*وزير التعليم يصدر اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون ولحين صدورها يستمر العمل بالقرارات الحالية *لا تسري أحكام القانون على مراكز الخدمات التعليمية والمراكز والمعاهد الثقافية التي تنشئها الدول والهيئات الأجنبية داخل الدولة *لا تسري أحكام القانون على المنشآت التدريبية التي تنشئها المؤسسات التجارية أو الصناعية للعاملين بها *المدارس الخاصة تهدف لإتاحة فرص تعليم وبدائل تعليمية متعددة أمام أولياء الأمور والطلاب القطريين والجاليات المقيمة بالدولة *لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من الوحدة الإدارية بالأعلى للتعليم *يجب أن يكون موقع المدرسة الخاصة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التعليمية *تحدد الجهة المختصة مدة الترخيص وفقاً للمرحلة التعليمية بحيث لا تقل عن عام ولا تجاوز 5 سنوات ويجوز التجديد لمدد أخرى *لا يجوز الإعلان أو الدعاية عن افتتاح مدرسة خاصة أو قبول التسجيل بها إلا بعد موافقة كتابية من الجهة المختصة *تتقيد المدرسة الخاصة بنظم القبول والقرارات التي يصدرها الأعلى للتعليم *يجوز لمجلس التعليم إلزام المدارس الخاصة بتدريس أية مواد دراسية إضافية *يجب أن تتوافق الكتب الدراسية ومصادر التعليم بالمدارس الخاصة مع القيم الدينية وعادات وتقاليد المجتمع *من حق مجلس التعليم إيقاف أو تعديل أو إلغاء أية مناهج أو كتب دراسية تخالف قيم أو عادات المجتمع *يتولى مجلس التعليم الإشراف الصحي والرقابة والتفتيش ومتابعة جميع مباني المدارس الخاصة *لا يجوز للمدرسة الخاصة تلقي معونات أو هبات من أي جهة إلا بعد موافقة كتابية من الأعلى للتعليم *لا يجوز للمدرسة الخاصة تحديد أو زيادة الرسوم إلا بعد موافقة مجلس التعليم *يصادق مجلس التعليم على الشهادات التي تمنحها المدارس الخاصة لطلابها *يجوز للمدارس الخاصة أن تفتح أبوابها خلال الإجازة الصيفية لممارسة الأنشطة المختلفة *يجوز لمجلس التعليم تأسيس مدارس خاصة بالاشتراك مع المدارس المتميزة ذات السمعة الدولية *تكون للمدرسة الخاصة موازنة تشمل الإيرادات والمصروفات وتودع الإيرادات في حساب خاص بأحد المصارف المحلية *يكون لمجلس التعليم سلطة التحقيق مع المرخص له أو العاملين بالمدرسة الخاصة في الشكاوى والمخالفات المنسوبة إليهم *يجب على المدرسة الخاصة أن تضع لائحة جزاءات تتضمن المخالفات والجزاءات التأديبية التي توقع على مرتكبيها *يلغى ترخيص المدرسة الخاصة في حالة تدني مستوى التعليم والأخلاق فيها عن المستوى الذي تحددة الجهة المختصة *يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عامين وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال كل من أنشأ أو أدار منشأة كمدرسة خاصة دون الحصول على ترخيص *يعاقب بالغرامة التى لا تزيد على 100 ألف ريال كل من قدم بيانات غير صحيحة بالمرخص له أو أحد العاملين لديه *يجوز لموظفي المجلس الذين يصدر بتخويلهم صفة مأمورى الضبط القضائي ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون الدوحة قنا أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم 23 لسنة 2015 بتنظيم المدارس الخاصة. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (23) لسنة 2015 بتنظيم المدارس الخاصة نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 في شأن تنظيم المدارس الخاصة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1999، وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم، وعلى اقتراح وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: الفصل الأول تعاريف وأحكام عامة مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: المجلس: المجلس الأعلى للتعليم. الوزير: وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم. الجهة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالمجلس. المدرسة الخاصة: كل منشأة غير حكومية تكون مهمتها الأصلية القيام بالتعليم في المراحل التعليمية المختلفة، ابتداءً من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية. مادة (2) لا تسري أحكام هذا القانون على ما يلي: 1 – المراكز والمعاهد الثقافية التي تنشئها الدول الأجنبية أو الهيئات الدولية داخل الدولة، طبقاً للاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها. 2 – مراكز الخدمات التعليمية. 3 – المنشآت التدريبية التي تنشئها المؤسسات التجارية أو الصناعية للعاملين بها بقصد رفع مستوى تدريبهم الفني أو الصناعي أو المهني. مادة (3) تهدف المدارس الخاصة إلى المساهمة في تحقيق أهداف المجلس المتعلقة بتوفير تعليم نوعي، وتهيئة الظروف المناسبة لتنمية المهارات والملكات لدى الطلاب في شتى المجالات التعليمية، كما تهدف بوجه خاص إلى ما يلي: 1 – إتاحة فرص تعليم وبدائل تعليمية متعددة أمام أولياء الأمور والطلاب القطريين. 2 – إتاحة فرص التعليم المناسبة لأبناء الجاليات المقيمة في الدولة. الفصل الثاني الترخيص وإجراءاته وضوابطه مادة (4) لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. مادة (5) يُشترط في طالب الترخيص بإنشاء مدرسة خاصة، ما يلي: 1 – ألا يقل عمر الشخص الطبيعي عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. 2 – أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. 3 – أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة. 4 – ألا يكون الشخص الطبيعي، أو أحد القائمين على إدارة الشخص المعنوي أو الشركاء المتضامنين فيه، من موظفي المجلس أو الجهات أو الهيئات التابعة له، أو أن تكون لأي منهم مصلحة مباشرة مع المجلس طوال فترة سريان الترخيص. 5 – ألا يكون قد صدر ضد الشخص الطبيعي أو أحد القائمين على إدارة الشخص المعنوي أو الشركاء المتضامنين فيه، حكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رُد إليه اعتباره. وللوزير بقرار منه، إضافة ما يراه لازماً من الشروط، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. مادة (6) يجب أن يكون موقع المدرسة الخاصة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التعليمية، طبقاً للشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يجب أن يحصل طالب الترخيص على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المختصة بالدولة، وأن يقتصر استعمال المبنى المدرسي على المجالات التربوية والتعليمية. مادة (7) يجب على طالب الترخيص أن يقدم ما يفيد سداده كفالة مصرفية من أحد البنوك المحلية، وأن تكون الكفالة صالحة للأداء بكامل قيمتها طوال مدة سريان الترخيص. ويجوز للوزير، بناءً على اقتراح الجهة المختصة، الإعفاء من تقديم هذه الكفالة أو جزء منها، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويصدر بتحديد مقدار الكفالة المصرفية، وحالات الإعفاء منها، وضوابط استردادها، قرار من الوزير. مادة (8) يجب أن يكون لكل مدرسة خاصة اسم خاص، يُميزها عن غيرها، توافق عليه الجهة المختصة. مادة (9) يُقدم طلب الترخيص بإنشاء المدرسة الخاصة إلى الجهة المختصة، مُبيناً به نوع المرحلة التعليمية التي ستعمل فيها، والتاريخ المقترح لبدء الدراسة، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، وخلال المواعيد التي تحددها الجهة المختصة، على أن يرفق بالطلب المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتتولى الجهة المختصة البت في طلب الترخيص، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه على محل إقامته أو مركز أعماله، بكتاب مسجل، أو بأي وسيلة تفيد العلم بالقرار، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب. ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً. ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار الوزير في التظلم نهائياً. مادة (10) يكون منح الترخيص وفقاً لاحتياجات وخطط المجلس، وذلك وفقاً للسياسة التعليمية للدولة والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. وتُحدد الجهة المختصة مدة الترخيص بحسب المرحلة التعليمية التي ستعمل فيها المدرسة الخاصة وإمكانياتها، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات. ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بعد التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية. ويصدر بتحديد رسوم إصدار الترخيص وتجديده، قرار من الوزير. مادة (11) يكون الترخيص بإنشاء المدرسة الخاصة شخصياً، ولا يجوز للمرخص له التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة الجهة المختصة، على أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون. وفي حالة أيلولة المدرسة الخاصة إلى غير المرخص له، يجب على من آلت إليه المدرسة أن يُخطر الجهة المختصة بذلك، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذه الأيلولة، على أن يتضمن الإخطار بيان سببها، وأن يرفق به ما يفيد توافر الشروط المقررة بهذا القانون في شأنه. مادة (12) لا يجوز الإعلان أو الدعاية بأي صورة من الصور، عن افتتاح مدرسة خاصة، أو قبول الطلاب للتسجيل بها أو ممارسة أية أنشطة بها، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة. مادة (13) لا يجوز إجراء أي تعديل في الترخيص الممنوح للمرخص له، إلا بموافقة الجهة المختصة، وتكون الموافقة بعد مراعاة الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية. مادة (14) يجوز للجهة المختصة إنهاء الترخيص بناءً على طلب المرخص له، مع مراعاة ما يلي: 1 – أن يقدم المرخص له طلب إنهاء الترخيص قبل خمسة أشهر على الأقل من التاريخ الذي يقترحه لإغلاق المدرسة الخاصة. 2 – أن يقوم المرخص له بتسوية جميع التزامات المدرسة الخاصة المالية والإدارية تجاه الطلبة وأولياء أمورهم وهيئتيها الإدارية والتدريسية. وتتولى الجهة المختصة تحديد ميعاد إنهاء الترخيص، بما لا يخل بسير العملية التعليمية في المدرسة الخاصة، وتخطر به المرخص له بكتاب مسجل أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم ليتولى إخطار جميع أولياء الأمور بالموعد المقرر لإغلاق المدرسة. الفصل الثالث نظام العمل والدراسة مادة (15) يُشترط فيمن يعمل في المدرسة الخاصة ما يلي: 1 – ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية. 2 – أن تتوافر لديه المؤهلات والشروط المطلوبة لشغل الوظيفة. 3 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 4 – ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رُد إليه اعتباره. 5 – ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره سنة على الأقل. 6 – أن تثبت لياقته الطبية بمعرفة الجهة الطبية المختصة بالمجلس الأعلى للصحة. وتُحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمؤهلات الأخرى، الواجب توافرها في مدير المدرسة الخاصة، والعاملين في هيئتيها الإدارية والتدريسية. مادة (16) تتقيد المدرسة الخاصة عند تحديد نظام قبول الطلاب ومقدار أعمارهم، بنظم القبول والقرارات التي يصدرها المجلس. مادة (17) تلتزم المدرسة الخاصة باعتماد معايير المنهج الدراسي الذي ستطبقه والخطة التعليمية التي ستنفذها من الجهة المختصة، ولايجوز للمدرسة إحداث أي تغيير فيهما إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة. مادة (18) يجوز للمجلس إلزام المدارس الخاصة بتدريس أية مواد دراسية إضافية، وفقاً للقواعد والضوابط التي يضعها في هذا الشأن. مادة (19) يجب أن تكون الكتب الدراسية وجميع مصادر التعليم التي تستند إليها العملية التعليمية، متوافقة مع القيم الدينية وعادات وتقاليد المجتمع. وللجهة المختصة أن تقرر إيقاف أو تعديل أو إلغاء أية مناهج أو كتب دراسية تخالف قيم أو عادات وتقاليد المجتمع، ويبلغ القرار إلى المدرسة بكتاب مسجل، أو بأي وسيلة تفيد العلم، موضحاً بها الأسباب والمبررات التي بُني عليها القرار، والمهلة المناسبة لتنفيذه. مادة (20) تلتزم المدارس الخاصة بما يضعه المجلس من ضوابط وأنظمة تعمل على تقييم أدائها والعملية التربوية فيها، كما تلتزم بتزويد المجلس بكل ما يطلبه من مستندات ومعلومات وبيانات واستبيانات تخص العملية التعليمية بها. مادة (21) يجب عند غياب مدير المدرسة الخاصة مدة تزيد على سبعة أيام عمل متصلة، إسناد مسؤولية إدارة المدرسة لموظف آخر بصفة مؤقتة، بشرط ألا يقل مؤهله عن مؤهل المدير، أو تعيين مدير جديد، مع إخطار المجلس فوراً بذلك. مادة (22) يتولى المجلس الإشراف والرقابة والتفتيش ومتابعة جميع مباني المدرسة الخاصة ومنقولاتها والأدوات والوسائل التعليمية الموجودة بها. ويكون للمجلس الأعلى للصحة الحق في الإشراف الصحي على المدرسة الخاصة. مادة (23) لا يجوز للمدرسة الخاصة تلقي معونات أو هبات من أي جهة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المجلس. وللمجلس، بناءً على اقتراح الجهة المختصة، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، أن يوفر للمدرسة الخاصة الإمكانات والمساعدات المالية والعينية التي تعينها على أداء رسالتها التعليمية. مادة (24) على إدارة المدرسة الخاصة أن تقدم للمجلس قائمة بجميع الرسوم المدرسية والنفقات التي تقرر تحصيلها من الطلاب لاعتمادها قبل تقريرها. ولا يجوز للمدرسة زيادة هذه الرسوم أو النفقات إلا بموافقة المجلس، ووفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. وفي جميع الأحوال تلتزم المدرسة برد أية مبالغ تم تحصيلها من الطلاب تحت أي مسمى لم يرد بقائمة رسومها ونفقاتها المعتمدة من المجلس، وإلا جاز للجهة المختصة رد تلك المبالغ خصماً من الكفالة المصرفية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون. مادة (25) تلتزم المدرسة الخاصة بإعداد قاعدة بيانات لجميع الطلاب والهيئتين الإدارية والتدريسية الموجودة لديها، وإمساك وحفظ الملفات والسجلات اللازمة لسير عملها وضبط شؤونها المالية والإدارية، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (26) تلتزم المدرسة الخاصة بأن تضع لائحة داخلية تحدد فيها نظام سير العمل لديها، على أن تكون متفقة بصفة دائمة مع ما يصدره المجلس من قرارات تتعلق بتحديد نظم سير العمل في المدارس، وبخاصة مواعيد بدء الدراسة وانتهائها، وتنظيم الإجازات في الأعياد الرسمية. مادة (27) يُصدق المجلس على الشهادات التي تمنحها المدارس الخاصة لطلابها، وذلك من واقع السجلات أو قاعدة البيانات المعتمدة لديه. مادة (28) يجوز للمدارس الخاصة أن تفتح أبوابها خلال الإجازة الصيفية لممارسة الأنشطة المدرسية المختلفة التي لا تتعارض مع الترخيص الممنوح لها. مادة (29) يجوز للمجلس تأسيس مدارس خاصة بالاشتراك مع المدارس متميزة الأداء ذات السمعة الدولية. وتُحدد اتفاقيات التشغيل التي يبرمها المجلس مع تلك المدارس المتميزة، جميع الأحكام التنظيمية والإدارية والمالية المتعلقة بتلك المدارس. وتخضع هذه المدارس لأحكام هذا القانون. مادة (30) تكون للمدرسة الخاصة موازنة خاصة تشمل الإيرادات والمصروفات، على أن تودع الإيرادات في حساب خاص بأحد المصارف المحلية، وترسل المدرسة إلى الجهة المختصة صورة من الميزانية والحساب الختامي المعتمد سنوياً. الفصل الرابع التحقيق والمساءلة التأديبية مادة (31) يكون للمجلس سلطة التحقيق مع المرخص له أو أي من العاملين في المدرسة الخاصة، في الشكاوى والمخالفات المنسوبة إليهم، والتي يقدر خطورتها، ويباشر هذا التحقيق من يندبهم المجلس لهذا الغرض، ولا يجوز للمدرسة اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في تلك الشكاوى أو المخالفات. مادة (32) يثبت التحقيق في محضر برقم مسلسل يذكر فيه تاريخ ومكان وساعة افتتاح المحضر وساعة إتمامه واسم المحقق وكاتب التحقيق وسبب التحقيق وملخص الوقائع، مع تذييل كل ورقة من أوراق التحقيق بتوقيعهما. ويجب إخطار المحال إلى التحقيق بالموعد المقرر لإجرائه، فإذا رفض استلام الإخطار أُجري التحقيق في غيبته. ويتم سماع الشهود وتقديم أدلة الإثبات الأخرى في مواجهة المحال إلى التحقيق، ما لم ير المحقق أن مصلحة التحقيق تقتضي سماع الشهود أو عرض أدلة الإثبات في غيبته. مادة (33) إذا اقتضت إجراءات التحقيق إجراء معاينة، فللمحقق أن يقوم بالانتقال إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة. مادة (34) يعد المحقق بعد انتهاء التحقيق مذكرة بالرأي فيما هو منسوب للمحال إلى التحقيق، متضمنة وصفاً للمخالفة المنسوبة له وملخصاً بالإجراءات التي قام بها والنتيجة التي توصل إليها وتوصياته، ويرفعها مع محاضر التحقيق وأدلة الإثبات إلى الجهة المختصة للتصرف في التحقيق. مادة (35) يكون للجهة المختصة، بعد الاطلاع على نتيجة التحقيق أن تأمر بحفظه، أو إحالته للمرخص له لتوقيع أحد الجزاءات التالية: 1 – الخصم من أجر العامل لمدة لا تزيد على شهرين. 2 – الوقف عن العمل مع حرمان العامل من الأجر لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 3 – الفصل من العمل مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة. 4 – الفصل من العمل مع الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة. وفي جميع الأحوال إذا ثبت من التحقيق أن للمرخص له دوراً في ارتكاب المخالفة، يرفع المحقق تقريراً مستقلاً متضمناً توصياته للعرض على الجهة المختصة لاتخاذ المناسب من القرارات المنصوص عليها في المادة (37) من هذا القانون. مادة (36) مع مراعاة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، يجب على المدرسة الخاصة أن تضع لائحة جزاءات تتضمن المخالفات والجزاءات التأديبية التي توقع على مرتكبيها وشروط وإجراءات توقيعها. الفصل الخامس الجزاءات والعقوبات مادة (37) يُلغى الترخيص بقرار مسبب من الجهة المختصة، إذا فقد المرخص له أحد شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، أو إذا لم يقم بافتتاح المدرسة الخاصة خلال الميعاد الذي حدده في طلب الترخيص لبدء الدراسة فيها دون عذر تقبله الجهة المختصة. وإذا خالفت المدرسة الخاصة أياً من أحكام هذا القانون، أو إذا تعذر عليها الوفاء بالتزاماتها، أو تدنى مستوى التعليم والأخلاق فيها عن المستوى المطلوب الذي تحدده الجهة المختصة، أو ثبت أنها تعمل على نشر الأفكار التي تتعارض مع قيم وعادات المجتمع، فللجهة المختصة، بعد إنذار المدرسة كتابة بكتاب مسجل أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم، بإزالة أسباب المخالفة فوراً أو خلال المدة التي تحددها في الإنذار، اتخاذ أي من الإجراءات التالية: 1 – حرمان المدرسة من كل أو بعض المزايا المادية أو العينية التي تمنحها الدولة للمدارس. 2 – خصم الكفالة المصرفية بالكامل أو جزء منها. 3 – وضع المدرسة تحت تصرف المجلس مالياً وإدارياً، لمدة محددة لا تتجاوز نهاية العام الدراسي، ويترتب على هذا الإجراء رفع يد المرخص له عنها وقيام المجلس بإدارتها نيابة عنه أو تكليف شخص طبيعي أو معنوي آخر ذي خبرة وكفاءة لتولي هذه المهمة. 4 – إلغاء الترخيص. ولا يحول ذلك دون مساءلة المرخص له مدنياً أو جنائياً عند الاقتضاء. ويجوز للمرخص له أن يتظلم من القرار الصادر بشأنه، وتسري بشأن التظلم ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون. مادة (38) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1 – أنشأ أو أدار منشأة كمدرسة خاصة، دون الحصول على ترخيص بذلك، وفقاً لأحكام هذا القانون. 2 – خالف أياً من أحكام المواد (13)، (17)، (19/ فقرة أولى) من هذا القانون. وللمحكمة أن تحكم بإغلاق المنشأة أو المدرسة الخاصة المخالفة، ورد أية مبالغ تم تحصيلها من الطلاب، ونشر الحكم في ثلاث صحف محلية يومية، على نفقة المحكوم عليه. مادة (39) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، كل من: 1 – قدم بيانات غير صحيحة سواء كانت من البيانات الخاصة بالمرخص له أو بأحد العاملين لديه. 2 – وضع على واجهة مقر المدرسة الخاصة أو مكاتباته أو مطبوعاته بيانات غير صحيحة. 3 – خالف أياً من أحكام المواد (11/ فقرة ثانية)، (12)، (16)، (20)، (23،/ فقرة أولى)، (25)، (26) من هذا القانون. مادة (40) يُعاقب الشخص المعنوي الخاص بعقوبة الغرامة المقررة للجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا ارتكبت الجريمة من أحد العاملين لديه باسمه أو لحسابه، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي التابع له. مادة (41) مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، وحقوق ذوي الشأن لدى المدرسة الخاصة، يجوز بقرار مسبب من الجهة المختصة، إغلاق المدرسة المخالفة بالطريق الإداري وعلى نفقة المرخص له، بصفة مؤقتة لمدة لا تجاوز ستين يوماً. ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق إلى الوزير خلال خمسة أيام من تاريخ العلم بالقرار، على أن يرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له. ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويُعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له، ويكون القرار الصادر بالبت في التظلم نهائياً. الفصل السادس أحكام ختامية مادة (42) يكون لموظفي المجلس، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. مادة (43) يُمثل المرخص له المدرسة الخاصة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير. مادة (44) على المدارس الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة. مادة (45) يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدورها يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكامه. مادة (46) يُلغى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (47) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 3/2/1437 هـ الموافق: 15/11/2015م

968

| 15 نوفمبر 2015

تقارير وحوارات alsharq
بالفيديو والصور.. الأمير يتقدم مشيعي جنازة شهيد الوطن

أدى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، صلاة الجنازة على شهيد الوطن الجندي القطري محمد حامد سليمان، بجامع مقابر أبو هامور، والذي استشهد أمس اثناء تأديته الواجب ضمن قوات التحالف العربية المشاركة في عملية إعادة الأمل باليمن. سمو الأمير يتقدم مشيعي جنازة شهيد الوطن كما شارك في تشييع الجنازة، سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، وسعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة اللواء الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية. وتوافدت جموع غفيرة من المواطنين والمقيمين لأداء الصلاة وتشييع جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير. وكان سعادة وزير الدولة للدفاع وسعادة رئيس أركان القوات المسلحة استقبلا الجثمان في قاعدة العديد ورافقاه حتى مقبرة مسيمير حيث ووري الثرى. سمو الأمير اثناء صلاة الجنازة والشهيد البطل، هو الأول على دفعته بسلاح المشاة وحاصل على المراكز الأولى في اختبارات اللياقة البدنية، كما حاز على المركز الأول في دورة الصاعقة رقم 47 وهو أحد افراد العاب القوى. سمو الأمير يتوسط مشيعي جنازة الشهيد وقال زملاءه، إنه دائما صاحب مبادرة ومتفوق ومقدام، ومعروف بينهم بحسن الخلق ومحبة الجميع له والإخلاص في خدمة عمله.وكانت "بوابة الشرق" قد التقت أسرة وأقارب الشهيد، الذين عبروا عن فخرهم واعتزازهم بشهيدهم الذي قدم روحه فداء لدينه ووطنه، مؤكدين استعدادهم تقديم كل غالي ونفيس خدمة للوطن قيادة وشعبا. شاهد : سمو الأمير يتقدم مشيعي جنازة شهيد الوطن ( ملف صور)

2794

| 12 نوفمبر 2015

محليات alsharq
بالفيديو والصور .. الأمير و الأمير الوالد يؤديان صلاة العيد

أدى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في مصلى الوجبة. و أدى الصلاة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير و سمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني و سمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني وعدد من أصحاب السعادة أنجال سمو الأمير الوالد. سمو الأمير خلال أداء صلاة العيدكما شارك في أداء الصلاة عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء والسفراء والسادة المواطنين. وقد ألقى فضيلة الشيخ الدكتور ثقيل ساير الشمري القاضي بمحكمة التمييز عضو المجلس الأعلى للقضاء، الذي أم المصلين، خطبة العيد التي حث فيها جموع المصلين على المحبة والتسامح وصلة الأرحام التي أمر بها الله سبحانه وتعالى ورسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم واستغلال هذه الأيام المباركة بتدبر المعاني السامية لعيد الأضحى المبارك واستغلال هذه المناسبة بالإكثار من العبادات وفعل الطاعات والتحذير من البدع والفتن والإخلاص في العبادة وتوحيد الله عز وجل والاقتداء بسنة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. سمو الأمير خلال أداء صلاة العيدوتناول فضيلته فضل الإحسان في هذا اليوم المبارك كما حض على التمسك بكتاب الله واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والحث على مكارم الأخلاق ومساعدة الفقراء والمساكين وتعظيم شعائر الله ، وأن ما من عمل أحب إلى الله في يوم النحر بمثل إراقة دم الأضاحي .. وان ذبحها افضل من الصدقة بثمنها ، وما تحمله هذه المناسبة الكريمة من فضائل وإحياء لسنة الأضحية وبيان فضلها وما تعنيه من تضحية وعطاء. كما دعا فضيلته عموم المسلمين إلى جعل العيد مظهراً من مظاهر وحدة الأمة وتعاونها على الخير واستلهام معاني الاخوة في يوم الحج الاكبر والاخذ بأسباب القوة لنصرة المستضعفين و الدفاع عن المسجد الاقصى من الانتهاك. وقد أدت جموع المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك في المساجد ومصليات العيد في كافة أنحاء البلاد. سمو الأمير الوالد خلال أدائه صلاة العيد

568

| 24 سبتمبر 2015

محليات alsharq
الأمير يبحث التطورات بالمنطقة مع الرئيس التركي

بحث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة آخر تطورات الأحداث في المنطقة، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.كما جرى خلال الاجتماع الذي عقد في قصر هوبر في مدينة اسطنبول اليوم استعراض علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة.حضر الاجتماع أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير.كما حضر الاجتماع من الجانب التركي عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين. وغادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مدينة اسطنبول الليلة بعد ختام زيارة عمل قصيرة إلى جمهورية تركيا الشقيقة. وكان في وداع سموه لدى مغادرته مطار "أتاتورك" الدولي سعادة السيد مولود تشاويش أوغلو وزير الخارجية، وسعادة السيد واصب شاهين والي ولاية إسطنبول، وسعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى تركيا، وعدد من كبار المسؤولين الأتراك وأعضاء السفارة القطرية.

226

| 14 يوليو 2015

محليات alsharq
نص قانون تنظيم مزاولة خدمات الحج والعمرة

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، اليوم، القانون رقم (3) لسنة 2015 بتنظيم مزاولة خدمات الحج والعمرة. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون.. قانون رقم (3) لسنة 2015 بتنظيم مزاولة خدمات الحج والعمرة نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (6) لسنة 1993 بشأن تنظيم شؤون الحج، والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (23) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعلى اقتراح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: الفصل الأول تعاريف مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الوزير: وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. المقاول: مقاول الحج أو العمرة، بحسب الأحوال. الفصل الثاني الترخيص والتزامات المرخص له مادة (2) لا يجوز مزاولة مهنة مقاولة الحج أو العمرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة (3) يُشترط لمنح الترخيص بمزاولة مهنة مقاولة الحج أو العمرة ما يلي: أولاً: بالنسبة للشخص الطبيعي: 1 – أن يكون قطرياً مقيماً في الدولة. 2 – أن يكون مسلماً. 3 – ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة ولا يزيد على سبعين سنة ميلادية وقت تقديم الطلب. 4 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 5 – أن تثبت لياقته طبياً لأداء أعباء هذه المهنة، بشهادة من الجهة الطبية المختصة بالدولة. 6 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 7 – ألا يكون قد صدر قرار بشطبه أو حرمانه من مزاولة مهنة مقاولة الحج أو العمرة، ما لم تنقض المدة المقررة للشطب أو الحرمان. 8 – أن يكون مُجيداً للقراءة والكتابة باللغة العربية. 9 – أن يجتاز المقابلة الشخصية التي تُجريها معه الإدارة، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. 10 – أن يوفر مقراً للحملة داخل الدولة، وفقاً للمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ثانياً: بالنسبة للشخص المعنوي: 1 – أن يكون شركة مملوكة بالكامل لقطريين، وفقاً لأحكام القانون المنظم للشركات التجارية. 2 – أن يكون من بين أغراض الشركة مزاولة خدمات الحج أو العمرة. 3 – ألا يكون قد سبق إشهار إفلاس الشركة بحكم نهائي. 4 – ألا يكون المسؤول عن إدارة الشركة قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 5 – أن يتعهد كتابة بتعيين مدير للحملة تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البند أولاً من هذه المادة. ويشترط لمنح ترخيص مقاولة العمرة، بالإضافة إلى ما تقدم، أن يقدم طالب الترخيص خطاب ضمان من مصرف محلي بالمبلغ وللمدة اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير. ويجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، الاستثناء من الشرط المنصوص عليه في الفقرة (ثانياً/بند 1) من هذه المادة. مادة (4) يُقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة مهنة مقاولة الحج أو العمرة وتجديده إلى الإدارة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً به المستندات المؤيدة للطلب. وتتولى الإدارة البت في الطلب، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه، بتسليم الإخطار بموطنه أو مركز أعماله، أو بأي وسيلة أخرى تفيد علم طالب الترخيص، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له. ويجوز لمن رُفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً. ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. مادة (5) تُصدر الإدارة، بعد استيفاء الرسم المقرر، ترخيصاً بمزاولة مهنة مقاولة الحج أو العمرة، وتكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، على أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين يوماً على الأقل. مادة (6) تُحدد بقرار من الوزير رسوم إصدار وتجديد الترخيص بمزاولة مهنة مقاولة الحج أو العمرة. مادة (7) يُنشأ بالإدارة سجل خاص لقيد مقاولي الحج والعمرة، ويصدر بتنظيمه وتحديد بياناته قرار من الوزير. مادة (8) يكون الترخيص بمزاولة مهنة مقاولة الحج أو العمرة شخصياً، ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بموافقة الإدارة، وبعد التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون. مادة (9) لا يجوز الجمع بين أكثر من ترخيص لمزاولة مهنة مقاولة الحج أو العمرة. مادة (10) يجب على المقاول قبل قيام حملة الحج، الحصول على تصريح بتسييرها، وينتهي هذا التصريح بانتهاء موسم الحج من كل عام هجري. مادة (11) يُشترط لمنح المقاول تصريحاً بتسيير حملة الحج ما يلي: 1 – تقديم طلب التسيير على النموذج المعد لهذا الغرض، خلال المدة التي تحددها الإدارة. 2 – تقديم عقود السكن ووسائل المواصلات الخاصة بالحجاج، خلال المدة التي تحددها الإدارة. 3 – تقديم خطاب ضمان من مصرف محلي بالمبلغ وللمدة اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير. 4 – إيداع مبلغ نقدي يعادل 25% من قيمة خطاب الضمان المنصوص عليه في البند السابق في خزانة الوزارة. ويُرد المبلغ النقدي المشار إليه للمقاول، أو المتبقي منه بعد خصم ما قد يكون مستحقاً عليه نتيجة إخلاله بأي من التزاماته، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انقضاء موسم الحج. مادة (12) يجب على المقاول المصرح له بتسيير حملة الحج الالتزام بتنفيذ جميع ما تقرره الإدارة لضمان أداء الحجاج مناسكهم، وتوفير جميع وسائل الراحة والرعاية والسلامة اللازمة لهم. مادة (13) يلتزم المقاول عند تحرير العقود التي تبرم مع الحجاج والمعتمرين بالنماذج المعتمدة لذلك من قبل الإدارة. مادة (14) مع عدم الإخلال بحقوق الغير لدى المقاول، للإدارة إلغاء ترخيصه في أي من الحالات التالية: 1 – إذا فقد أياً من الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون. 2 – إذا تقدم بطلب إلى الإدارة، بوقف نشاطه أو بإنهاء ترخيصه. 3 – الوفاة. ولصاحب الشأن، في الحالة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة السابقة من هذه المادة، التظلم إلى الوزير خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار إلغاء الترخيص على موطنه أو مركز أعماله أو بأي وسيلة أخرى تفيد علمه بالقرار. وتُطبق بشأن التظلم المشار إليه، ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. مادة (15) تتولى الإدارة إحالة المخالفات المنسوبة للمقاولين لإدارة الشؤون القانونية بالوزارة، لإجراء التحقيق اللازم بشأنها، ولها بعد ذلك حفظ التحقيق إذا تبين لها أن الفعل المنسوب للمقاول لا يشكل مخالفة تستوجب مجازاته، كما يجوز لها توقيع أحد الجزاءات التالية، حال ثبوت المخالفة في حق المقاول: 1 – الإنذار. 2 – الحرمان من تسيير حملة حج أو عمرة لمدة لا تجاوز سنة. 3 – شطب اسم المقاول من سجل مقاولي الحج أو العمرة بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على سبع سنوات، أو بصفة دائمة. مادة (16) للمقاول أن يتظلم إلى الوزير من قرار الإدارة الصادر بمجازاته، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بذلك. وتُطبق بشأن هذا التظلم ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. مادة (17) للوزير، عند زيادة أعداد المرخص لهم بمزاولة مهنة مقاولة الحج أو العمرة، أو لدواعي المصلحة العامة، إصدار قرار بإيقاف منح تراخيص جديدة لمدة محددة. الفصل الثالث بعثة الحج القطرية مادة (18) يُصدر الوزير قراراً بتشكيل بعثة الحج القطرية. مادة (19) تختص البعثة بالإشراف على حملات الحج أثناء أداء المناسك، وعليها في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي: 1 – تقديم خدمات التوعية والإرشاد والعلاج لحجاج الدولة، ومعالجة ما قد يطرأ من صعوبات تترتب على إخلال أي من المقاولين بالتزاماته، والعمل على تقديم التسهيلات اللازمة لأداء المناسك على الوجه الأكمل. 2 – المشاركة في أعمال اللجان والمؤتمرات والندوات التي تعقد خلال موسم الحج. 3 – متابعة أداء حملات الحج القطرية في الأراضي المقدسة، والتحقق من قيامها بواجباتها والتزاماتها، من حيث توفير وسائل الرعاية والسلامة للحجاج وفقاً للعقود المبرمة معهم. 4 – تقديم تقرير عن مخالفات الحملات خلال موسم الحج إلى الإدارة، في غضون شهر من عودة البعثة من الأراضي المقدسة. 5 – رفع تقرير شامل إلى الوزير خلال شهر من عودة البعثة، عن الأداء العام والمخالفات التي رصدتها البعثة والمقترحات المستقبلية. الفصل الرابع العقوبات والأحكام الختامية مادة (20) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر: 1 – يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، كل من خالف أحكام المواد (2)، (10)، (12) من هذا القانون. 2 – يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (300.000) ثلاثمائة ألف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (9)، (13) من هذا القانون. مادة (21) يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته. مادة (22) يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط واثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. مادة (23) يجب على المقاولين المرخص لهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويجوز للوزير مد المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، لمدة أو مدد أخرى مماثلة. مادة (24) يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدور هذه القرارات، يستمر العمل بالقرارات السارية وقت العمل بهذا القانون، بما لا يتعارض مع أحكامه. مادة (25) يُلغى القانون رقم (6) لسنة 1993 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (26) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 2/6/1436هـ الموافق: 22/3/2015م

1445

| 22 مارس 2015

محليات alsharq
الأمير يرعى حفل تخريج طلاب جامعة قطر 20 مايو المقبل

برعاية وحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يقام يوم الأربعاء العشرين من مايو المقبل، حفل تخريج طلاب جامعة قطر، دفعة 2015. وبالنسبة لحفل الطالبات فسيقام برعاية وحضور سمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، حرم سمو أمير البلاد المفدى، وذلك يوم الخميس الحادي والعشرين من مايو، وفقا لما أعلنته جامعة قطر. وقد بدأت منذ وقت مبكر الاستعدادات لتنظيم حفل تخريج دفعة 2015، والذي سيقام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد الخريجين، 1560، منهم 460 خريجا، و1100 خريجة، بينهم نحو 180 متفوق ومتفوقة.

268

| 02 مارس 2015

محليات alsharq
الأمير يشهد تخرج الدفعة العاشرة لكلية أحمد بن محمد العسكرية

يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ليشمل برعايته الكريمة صباح غدا الخميس تخريج الدفعة العاشرة من مرشحي ضباط القوات المسلحة ووزارة الداخلية بكلية أحمد بن محمد العسكرية. ويحضر حفل الإفتتاح سعادة وزير الدولة لشؤون الدفاع وسعادة رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من قادة أفرع ووحدات القوات المسلحة . وأكد العميد الركن حمد أحمد النعيمي قائد الكلية في حديث أمام ملتقى الخريجين عقد مؤخرا أن هذه الأخيرة بذلت جهداً متميزاً لإعداد خريجيها إعداداً رفيعاً بأعلى مستويات الكفاءة في العلوم العسكرية والشرطية والأكاديمية. وأضاف " إن الكلية نفذت العديد من الترتيبات لإحداث نقلة نوعية في الكلية لتكون الأفضل بالمنطقة, وذكر أن الكلية وفرت مباني حديثة بتجهيزات تقنية وتخصصات جديدة أكاديمية.

438

| 28 يناير 2015

محليات alsharq
خطاب الأمير.. كلمات ترسم مسيرة وطن ( ملف شامل)

رحب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بقادة دول المجلس في قمتهم التي تستضيفها دولة قطر خلال الشهر القادم ، معربا عن أمله أن تخرج القمة بالقرارات التي تلبي وتحقق تطلعات وطموحات شعوبنا الخليجية ، وتساهم في تحقيق ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة. وقال سموه خلال افتتاحه دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجلس الشورى بمقر المجلس اليوم إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يظل البيت الإقليمي الأول. ويأتي دعمه وتعزيز علاقاتنا بدولِهِ الشقيقة كافة، وتعميق أواصر الأخوّة بيننا، في مقدمة أولويات سياستنا الخارجية . وأكد سمو الأمير "أن اقتصادنا قوي ومتين، ولن يتأثر بمثل هذه التطورات، وأن ميزانيتَنا مبنية على أساس تقديرات محافظة جدا لأسعار المحروقات". وأشار سمو الأمير الى أن اقتصادنا حقق معدلات نمو جيدة بلغت 6,3% الذي يعتبر انجازا كبيرا مؤكدا ان الجهود ستتواصل للحد من التضخم عن طريق التنسيق بين السياسات المالية والنقدية وتشجيع المنافسة ووضع جدول زمني لتنفيذ المشاريع الكبرى للحد من الضغوط على القدرات الاستيعابية . وقال سموه ان تقييم الاستراتيجية الوطنية للتنمية 2011- 2016 بعد مرور ثلاث سنوات اظهر تحقق بدايات ايجابية مشددا على اهمية الالتزام الزمني بتنفيذ الخطط والمشاريع، مشيرا الى انه اصدر توجيهاته لرئيس مجلس الوزراء بوضع خطط تتضمن جدولا زمنيا وقال ان الخطط توضع لتطبق وليس فقط لغرض اتمام الاجراء شكليا . وأكد سموه على اهمية دور القطاع الخاص في تنويع مصادر الدخل وافساح المجال امامه للمشاركة في مختلف اوجه النشاط، مشيرا الى ان الحكومة اقرت برنامجا طموحا لتحفيز القطاع الخاص بوصفه الشريك الرئيسي في التنمية وقال ان الحكومة بصدد دمج شركة قطر للمشاريع وبنك قطر للتنمية لتوحيد الجهود وضمان تنفيذ المشاريع. وفيما يلي ملف شامل حول خطاب سمو الأمير والتعليقات عليه: الأمير: مجلس التعاون البيت الأول وأرحب بالأشقاء في قمتهم بالدوحة الخليفي يشيد بجهود سمو الأمير لإعلاء راية الوطن وزير التعليم: ملتزمون بترجمة أقوال الأمير إلى أفعال الكواري : خطاب الأمير جاء شاملاً جامعاً لجميع القضايا د. محمد آل ثاني: نُثمّن دعم الأمير اللامحدود للصحة يوسف عبيدان: تجربة الشورى بقطر يحتذى بها في المجتمعات وزير البلدية: خطاب الأمير جاء شاملاً لكافة القضايا والتحديات العطية: خطاب الأمير خارطة طريق للاقتصاد القطري الحرمي: خطاب الأمير رسم خطة لمستقبل قطر داخليا وخارجيا تربويون: خطاب الأمير خارطة طريق المستقبل شخصيات فلسطينية: قطر لم تبخل علينا يوماً بدعمها للقضية سياسيون أردنيون: دعوة الأمير للحوار حل جذري للأزمات العربية إنجازات مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الثاني والأربعين سمو الأمير يفتتح دور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى (بالصور)

506

| 11 نوفمبر 2014

محليات alsharq
سمو الأمير يختتم زيارته للمملكة المتحدة

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مساء اليوم العاصمة لندن بعد ختام زيارة رسمية للمملكة المتحدة .وقد بعث سمو أمير البلاد المفدى برقيتين الى جلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة ودولة السيد ديفيد كاميرون رئيس الوزراء شكرهما فيهما على حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي قوبل بهما سموه والوفد المرافق خلال الزيارة، ورافق سمو الأمير خلال الزيارة وفد رسمي. وفي وقت لاحق، عاد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته بعد ختام زيارة رسمية للمملكة المتحدة . رافق سمو الامير خلال الزيارة وفد رسمي.

327

| 30 أكتوبر 2014

محليات alsharq
الأمير يبحث مع "كي مون" استصدار قرار أممي لإنهاء احتلال فلسطين

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا اليوم من سعادة السيد بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة. تم خلال الاتصال بحث آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود الإقليمية والدولية التي من شأنها وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن القطاع. كما تم تبادل الرأي والتشاور بشأن التحرك من أجل استصدار قرار أممي يقضي بموجبه إنهاء الاحتلال وتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وفق حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

204

| 22 أغسطس 2014

عربي ودولي alsharq
الأمير: قطر ستبقى داعمة لغزة وصمودها ضد الاحتلال

اجتمع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع أخيه فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة والسيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قصر البحر ظهر اليوم. تم خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع في قطاع غزة ، خاصة مع تواصل العدوان الإسرائيلي وأهمية التحرك على كافة المستويات لإنهائه ورفع الحصار عن القطاع وتحقيق كافة مطالب الشعب الفلسطيني. كما تم التفاهم بشأن التحرك للحصول على قرار أممي لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة وفق حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وقد أكد الجانبان خلال الاجتماع على أن حكومة الوحدة الوطنية هي ممثل لكافة الشعب الفلسطيني وراعية مصالحه. ومن جانبه ، أكد سمو أمير البلاد المفدى خلال الاجتماع على أن دولة قطر ستبقى داعمة ومساندة لغزة وصمودها ضد الاحتلال ، وأنه لا تغيير في مواقف قطر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية لتحقيق مطالبها المشروعة.

260

| 22 أغسطس 2014

محليات alsharq
الأمير يبحث مع رئيس الإكوادور وكاميرون الوضع بغزة

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا اليوم بفخامة الرئيس رفائيل كوريا دلجادو رئيس جمهورية الإكوادور.جرى خلال الاتصال بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة.كما تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها. هذا وتلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا اليوم من دولة السيد ديفيد كاميرون رئيس وزراء المملكة المتحدة. تم خلال الاتصال بحث آخر تطورات الأوضاع في فلسطين وفي مقدمتها قطاع غزة . كما تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها.

215

| 18 أغسطس 2014

محليات alsharq
الأمير يتبادل التهاني بالعيد مع الرئيس الإيراني

تبادل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد مع فخامة الرئيس حسن روحاني رئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية في اتصال هاتفي اليوم.

206

| 29 يوليو 2014

محليات alsharq
الأمير يتبادل التهنئة بالعيد مع خادم الحرمين

تبادل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى مع اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك في اتصال هاتفي اليوم .

454

| 27 يوليو 2014

محليات alsharq
الأمير يتبادل التهنئة بالعيد مع رئيس مجلس الشورى

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك من سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى فيما يلي نصها : يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن اخواني اعضاء مجلس الشورى ان نرفع إلى سموكم اخلص آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك سائلين المولي عز وجل ان يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموكم بموفور الصحة والسعادة والتوفيق وعلى شعبكم الوفي بالعزة والخير والازدهار في ظل قيادتكم الرشيدة .وكل عام وانتم بخير. وقد رد سمو الأمير بالبرقية التالية ... سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،اود ان اشكركم واخوانكم اعضاء مجلس الشورى علي تهانيكم الكريمة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، واني إذ ابادلكم اطيب التهاني والتبريكات لأدعو المولى تعالى ان يعيدها عليكم جميعا بموفور الصحة والعافية والتوفيق وعلى بلدنا العزيز بالمزيد من الرفعة والتقدم والازدهار . وكل عام وانتم بخير . تميم بن حمد ال ثاني امير دولة قطر.

295

| 27 يوليو 2014

محليات alsharq
الأمير وملك المغرب يبحثان تطوير العلاقات الثنائية

عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة جلسة مباحثات في القصر الملكي بمدينة مراكش مساء اليوم. جرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في كافة المجالات لاسيما المشاريع التنموية. كما تم خلال الجلسة مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وشهد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وجلالة ملك المغرب التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.. فقد تم التوقيع على اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والبروتوكول الملحق بها ومذكرة تفاهم في شأن منحة دولة قطر للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية في المملكة المغربية واتفاقية التعاون الصناعي واتفاقية تعاون في مجال إنشاء وتشييد مشاريع البنية التحتية. ومنح جلالة ملك المغرب، سمو أمير البلاد المفدى قبيل جلسة المباحثات قلادة الوسام المحمدي. وكانت قد جرت لسمو أمير البلاد المفدى لدى وصوله القصر الملكي مراسم استقبال رسمي.

684

| 27 ديسمبر 2013

محليات alsharq
الأمير يستقبل السفير الإماراتي

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في قصر ذرب صباح اليوم سعادة السيد جمعة بن راشد الظاهري سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى الدولة وذلك للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد . وتمنى سمو الأمير المفدى لسعادة السفير الاماراتي التوفيق فيما سيعهد له من مهام في المستقبل وللعلاقات بين البلدين الشقيقين دوام التقدم والازدهار . من جانبه ، أعرب السفير عن شكره وتقديره لسمو الأمير المفدى وللمسؤولين في الدولة على ما لقيه من تعاون أثناء فترة عمله .

292

| 26 ديسمبر 2013

محليات alsharq
الأمير يهنئ رئيس كازاخستان بذكرى يوم الاستقلال

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية كازاخستان بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. وبعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية كازاخستان بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.

219

| 16 ديسمبر 2013

محليات alsharq
الأمير يزور "درب الساعي"

قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم الإثنين، بزيارة إلى "درب الساعي" الذي يشهد منذ الثامن من ديسمبر الجاري احتفالات وفعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني للدولة (18 ديسمبر)، والذي يحمل هذا العام شعار "قلوبنا موارد عزنا". وتناقل المغردون بموقع "تويتر"، صور متنوعة لجولة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في "درب الساعي"، حيث زار سموه جميع الفعاليات واستمتع بمشاهدة أحد العروض الفنية المدرسية بخيمة الدوحة، ومشاهدة عرض فني لمدرسة النهضة المستقلة الإبتدائية للبنات التي فازت بالمركز الأول في مسابقة "لمراداة"، والتي تم إعلان نتائجها النهائية مساء يوم الجمعة الماضي. وفي ختام جولته قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بزيارة إلى أستوديو "قناة الريان" في درب الساعي، حيث فاجأ سموه المذيعين ناصر سالمين وسالم بن ثامر وهما على الهواء مباشرة ودخل عليهما الأستوديو أثناء استضافتهما لرئيس ديوان المحاسبة إبراهيم السادة والوالد صباح الكواري.

1074

| 16 ديسمبر 2013

محليات alsharq
الأمير يدعو لعقد القمة الخليجية القادمة في الدوحة

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الجلسة الختامية لإعمال الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس والتي عقدت بقاعة التحرير في قصر بيان بالعاصمة الكويتية بعد ظهر اليوم الأربعاء. وألقى سمو الأمير المفدي خلال الجلسة كلمة عبر فيها عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لما بذله من جهود مقدرة في إدارة جلسات القمة، متوجهاً لأصحاب الجلالة والسمو القادة بالدعوة لعقد الدورة القادمة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في دولة قطر. وفيما يلي نص كلمة صاحب السمو أمير البلاد المفدي في الجلسة الختامية لمؤتمر قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالكويت: بسم الله الرحمن الرحيم صاحب السمو الأخ الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ،أصحاب الجلالة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة ، في ختام أعمال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلسنا، أود أن أعرب لسمو الأخ الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن خالص الشكروالامتنان لما بذله من جهود مقدرة في إدارة جلساتها ولما لقيناه منه ومن الشعب الكويتي الشقيق من حفاوة وكرم ضيافة وحسن وفادة. الإخوة الكرام أصحاب الجلالة والسمو.. إنه لمن دواعي السعادة لي وللشعب القطري أن أتوجه لكم بالدعوة لعقد الدورة القادمة لمجلسنا الأعلى في بلدكم الثاني قطر، بين أهلكم وذويكم، لتتيحوا لهم الفرصة للترحيب بكم والإعراب عما يكنونه لكم من عميق المودة وبالغ التقدير. كما أود أن أتوجه بالشكر لمعالي الأمين العام للمجلس ومساعديه وموظفي الأمانة العامة على ما أسهموا به من جهود في الإعداد لهذه الدورة وتنظيمها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير شعوبنا ورفعة شأنها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

271

| 11 ديسمبر 2013