رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
"بوابة الشرق" تنشر نص قانون الجريدة الرسمية

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم 12 لسنة 2016 بشأن الجريدة الرسمية. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (12) لسنة 2016 قانون رقم (12) لسنة 2016 بشأن الجريدة الرسمية نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1961 بإنشاء جريدة رسمية لحكومة قطر، وعلى اقتراح وزير العدل، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يكون لكل من الكلمتين التاليتين، المعنى الموضح قرين كل منهما، ما لم يقتض السياق معنى آخر/ الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. مادة (2) تعد الوزارة الجريدة الرسمية وتصدرها. مادة (3) تُنشر في الجريدة الرسمية، القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعية الأخرى، وأي مادة ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية. ويُعتبر النشر في الجريدة الرسمية إحاطة للكافة بكل ما يُنشر فيها، وتكون المادة المنشورة حجة على الكافة، ولا يقبل إنكار أو نفي العلم بها بأي وجه، منذ تاريخ النشر. مادة (4) يُنشأ للجريدة الرسمية موقع رسمي على شبكة المعلومات الدولية، تُنشر به نسخة إلكترونية منها في ذات تاريخ إصداره، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. وتكون للنسخة الإلكترونية ذات الحجية والآثار القانونية المقررة للنسخة الورقية، على أن يتم الاعتداد بالنسخة الورقية عند الاختلاف بينهما. مادة (5) تتولى الوزارة توزيع الجريدة الرسمية مجاناً على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، بحسب حاجة كل منها. مادة (6) تُحدد بقرار من الوزير ضوابط وإجراءات وقيمة الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية، ورسوم النشر، وآلية إرسال الإصدارات للمشتركين فيها، وأسعار بيع الجريدة الرسمية لغير المشتركين فيها، وكيفية حفظ أصول أعداد الجريدة الرسممية. مادة (7) تُعفى الجهات المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون، من رسوم النشر في الجريدة الرسمية، ما لم يكن النشر لحساب الغير مقابل رسوم مقررة قانوناً، فيجب على تلك الجهات في هذه الحالة، تحصيل رسوم النشر وتوريدها للوزارة. مادة (8) على الجهات طالبة النشر في الجريدة الرسمية موافاة الوزارة بنسخ من المادة المطلوب نشرها، على أن تكون إحداها إلكترونية. مادة (9) تتولى الإدارة المختصة بالوزارة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحضير إصدارات الجريدة الرسمية واستلام المواد المطلوب نشرها ومراجعتها وتدقيقها وطباعتها ونشرها وحفظ أصولها، وإنشاء سجل تُقيد فيه المواد المذكورة بأرقام مسلسلة بحسب تاريخ ورودها. مادة (10) يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة (11) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 26/01/1438هـ الموافق: 27/10/2016م

575

| 27 أكتوبر 2016