رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

1311

تعديل إجراءات لجان فض المنازعات الإيجارية

20 يناير 2014 , 02:35م
alsharq

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم الإثنين، على قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (37) لسنة 2008 بشأن القواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمام لجان فض المنازعات الإيجارية.

وقضى القرار بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

وفيما يلي نص القرار..

قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2014

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (37) لسنة 2008

بشأن القواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمام لجان فض المنازعات الإيجارية

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2008 بشأن القواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمام لجان فض المنازعات الإيجارية، وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني، قرر ما يلي:

مادة (1)

تُستبدل بنصوص المواد (2/فقرة أولى)، (5)، (9)، (12) من قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2008 المشار إليه، النصوص التالية:

مادة (2/فقرة أولى):

"تجتمع كل لجنة من لجان فض المنازعات الإيجارية مرتين على الأقل كل أسبوع بدعوة من رئيسها، أو كلما دعت الحاجة، ويكون مقر الاجتماع في وزارة البلدية والتخطيط العمراني".

مادة (5):

"يُحدد رئيس اللجنة تاريخ جلسة نظر الطلب، وتتولى أمانة السر إخطار الطالب بها، كما تتولى إخطار الطرف الآخر بالطلب ومرفقاته، فور تحديد الجلسة وقبل ميعاد انعقادها بسبعة أيام على الأقل، ويكون الإخطار بخطاب مسجل، أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم، بما في ذلك وسائل الاتصالات الإلكترونية، أو اللصق على العقار محل النزاع".

مادة (9):

"يجوز للجنة أن تستعين بأهل الخبرة من المهندسين العاملين بالبلدية الواقع في دائرتها العقار محل النزاع.

وللجنة أن تطلب ما تراه لازماً من بيانات ومستندات من الجهات ذات الصلة بموضوع النزاع".

مادة (12):

"يجوز للجنة شطب الطلب إذا لم يحضر الطالب أو وكيله أياً من الجلسات، وذلك بعد التثبت من صحة إعلانه للجلسة الأولى.

كما يجوز لها أن تستمر في نظر الطلب والفصل فيه، في غياب الطالب أو الطرف الآخر، وذلك من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الحاضر منهما".

مادة (2)

يُضاف إلى قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2008 المشار إليه، النصان التاليان:

مادة (6/فقرة ثانية):

"وللجنة أن تقرر تغريم المكلف مبلغاً لا يزيد على (500) خمسمائة ريال، إذا لم يقم بتنفيذ ما كلفته به".

مادة (10/فقرة ثانية):

"ولا يجوز للجنة تأجيل نظر الطلب أكثر من مرة لذات السبب".

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني

رئيس مجلس الوزراء

نصادق على هذا القرار ويتم إصداره

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 19/3/1435 هـ

الموافق: 20/1/2014م

مساحة إعلانية