رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

المحامي عبد الله نويمي الهاجري

إنستغرام: @9999

مساحة إعلانية

مقالات

123

المحامي عبد الله نويمي الهاجري

قضاء المنازعات الإيجارية

08 سبتمبر 2025 , 01:44ص

أصبح توجه المشرع القطري خلال السنوات الأخيرة بتركيزه على تخصيص القضاء، وخلق مؤسسات ذات صلاحيات قضائية، استجابة للخصوصية والسرعة في البت اللتين تتطلبهما طبيعة بعض المنازعات، من قبيل النزاعات التي تنشأ بين المؤجرين والمستأجرين بمناسبة تنفيذ عقود الإيجار المبرمة بينهم. وفي هذا الإطار تم إنشاء لجان فض المنازعات الإيجارية بوزارة البلدية يترأسها قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء حسب المادة 21 من القانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، ويخضع تأليف هذه اللجان لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2013 بتشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية. وحسب المادة 1 من القرار المذكور تنشأ خمس لجان بوزارة البلدية تتألف من قاض يترأسها ويتقاضى مكافأة قدرها خمسة آلاف ريال وممثلين اثنين عن الوزارة تخصص لهما مكافأة أربعة آلاف ريال، تكون صلاحيتهم قضائية بحتة، ويكون لكل لجنة أمانة سر من موظف أو أكثر، وذلك من أجل تيسير عمل اللجنة والضبط التنظيمي للطلبات المعروضة عليها، وأيضا للتأكيد مرة أخرى على الصبغة القضائية للجنة فض المنازعات الإيجارية. وتختص لجنة فض المنازعات الإيجارية بالبت في النزاعات التي تنشـأ بين المؤجرين والمستأجرين بشأن عقود الإيجار التي تزيد مدتها على شهر واحد، وبحسب قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2008 بشأن القواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمام لجان فض المنازعات الإيجارية، فإن الفصل في النزاعات المتعلقة بعقود الإيجار يتم عن طريق تقديم طلب للجنة التي تجتمع مرة على الأقل أسبوعيا، ويشترط أن يتضمن هذا الطلب جميع بيانات مقدم الطلب والطرف الآخر ومشفوعا بالأسباب والطلبات، مع وجوب إرفاقه بمذكرة شارحة وحافظة بالمستندات. وبعد تحديد تاريخ انعقاد الجلسة يتم إعلان الطرف الآخر بسبعة أيام على الأقل من تاريخ الجلسة، ثم يتم تداول الطلب أمام اللجنة، ويتم تبادل المذكرات بين الأطراف، واستجوابهم وغير ذلك من الإجراءات، إلا أنه لا يشترط اتباع جميع الإجراءات المنصوص عليها ضمن قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا فيما يتعلق بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي. وتكون جلسات اللجنة علنية وتصدر القرارات عنها بأغلبية أعضائها، مع شمول القرارات بالنفاذ المعجل. ويجوز الطعن في قرارات لجنة فض المنازعات الإيجارية بالاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار إذا كان حضوريا، وخلال اليوم التالي للإعلان بالقرار إذا صدر غيابيا، ويكون الاستئناف أمام هيئة استئنافية بالمحكمة الابتدائية إذا كانت قيمة النزاع لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال، وأمام محكمة الاستئناف إذا تجاوزت قيمة الطلب ذلك، أو كان غير محدد القيمة.

مساحة إعلانية